حكم ترسية عقود على مقاولين، وأخذ موظف الحكومة نسبة من الربح من الباطن

منذ 2013-02-09
السؤال:

الرشوة هل تحصل في هذا التعامل أو لا؟ أنا أعرف صديق لي يعمل مدير عام للمناقصات والمشتريات في أحد المشاريع الكبيرة في الدولة، وأنا لدي مؤسسة طبية، وأخبرني بأنه يستطيع دعمي بمناقصه كبيرة بالملايين، على أنه يريد اسم مؤسستي فقط، وإذا كان لدي القدرة على التوريد فلا مشكلة في ذلك، علما بأن ليس لدي القدره على التوريد، فاقترحنا بأن نتضامن مع شركه كبيرة من الباطن عند ترسية المناقصة على مؤسستي، على أن يكون هناك اتفاق مسبق على تقسيم الأرباح بالشكل العادل .. نقطة الخلاف هنا هي في صديقي، فهو يطلب نسبة من الأرباح قد تكون من طرف واحد أو من الطرفين، أقصد مؤسستي والشركة الباطنة، وقد اقترحت بأن أتفاهم معه حول هذا الموضوع، فلا أريد أن أضيع الفرصة عليه، بأن أكسب ولا أريد كذلك الدخول في الرشوة؟

فجاء في بالي بأن أقترح عليه عدم تحديد نسب إلا بيني وبين الشركة الباطنة، وبعدها بما تجود به كلتا الشركتين بأن نعطيه أو لا نعطيه؟ فلا أعلم هل اقتراحي هذا سليم، علما بأنه لايستطيع دعمي بشكل مستمر، لأنه يتوجب عليه دعم كل الشركات والمؤسسات، وقد لا أحظى بفرصة مثل هذي الفرصة إلا مرة واحدة كل عام. وبحكم العلاقه التي بيننا هو أحضرني لكي يضمن حقه في المناقصه وأقصد من باب الثقة.

وكما تعلم يا فضيلة الشيخ، هذا مال يتوجب عليه صرفه لتوريد بضاعة، واختلافي مع صديقي بأني لا أريده أن يشرط علي نصيبه، ويقتنع بما تجود به نفسي أن أعطيه حتى ولو لم أعطه شيئا.

أرجو توجيهي في هذا التعامل بشكل عام، وعدم قطع الطريق عليه، أقصد إيجاد حل لي كي أكسب فوالله إنني محتاج، وربي يعلم بهذا، ولايوجد ضرر أو ضرار على أحد، لأن المناقصات والطلبات لديه بكثرة، فالكل سوف يأكل ويأخذ نصيبه، ولكن هو من باب والله أنه يريد أن يدعمني، وفي نفس الوقت يريد أن يحصل على فائدة، وكلنا نريد أن نستفيد ولكن بما يرضي الله.

الإجابة:

فلا شك في حرمة ذلك، فمن المتقرر شرعا أن موظف الحكومة لا يجوز له أن يستفيد من منصبه البتة. وإن حصل أن أخذ شيئا فلا بد أن يسلمه لبيت المال، ولا يجوز له التصدق به أو التخلص منه، وإلا كان ذلك منه غلولا. وحديث ابن اللتبية نص صريح في ذلك، والشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم: "أفلا قعد في بيت أبيه أو أمه فينظر أيهدى له أم لا". وهذه لم يزعم أنه أهدي له، بل صمم وهندس المقاولة والمناقصة لتكون له فيها نسبة من الربح.

وأرى أن تناصحه وتخوفه بالله، فهذا رزق محرم ماحق للبركة ومانع للدعاء، وإن لم يستجب، فيجب عليك الإبلاغ عنه للسلطات المختصة، فنحن في السعودية لم نصب بما أصبنا به من قلة البركة، وكثرة المشكلات المالية، والبطالة وغيرها إلا بسبب تلك الممارسات المسكوت عنها، بل والممارسة على نطاق واسع.

نسأل الله لنا ولإخواننا الهداية والصلاح واتباع سنن المصطفى، والرزق الحلال المبارك. والله أعلم.

تاريخ الفتوى: 6-24-2008.
 

محمد بن سعود العصيمي

الأستاذ المشارك بقسم الإقتصاد في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية .

  • 0
  • 0
  • 10,765

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً