تزويج المرأة لنفسها
هل يَجوز أن أُزَوِّج نفسي لرجل، بأن يطلُب وأن أَقْبَل؟
وإن حدث بينَنا جِماعٌ بعد ذلك، هَلْ يُعتَبر هذا زنا؟
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فلا يَجوز لِلمرأة أن تُزَوِّج نفسَها، وقد ورد الوعيدُ الشَّديد في حقِّ مَن تفعل ذلك؛ فقال صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّم: "لا تُزَوِّجُ المَرْأَةُ المَرْأَةَ، ولا تُزَوِّجُ المَرْأَةُ نَفْسَهَا، فإِنَّ الزَّانِيَةَ هي الَّتي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا" (رواه ابن ماجه، عن أبي هريرة).
ومَن فعلتْ ذلِك، فنكاحها باطلٌ؛ لفقد عقد الزواج لأحد شروطه وأركانه وهو وجود الولي؛ قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا نِكاحَ إلا بوليٍّ" (رواه أبو داودَ، والتِّرمذي، وابنُ ماجه، من حديث أبي موسى الأشْعريِّ).
وإن حدثَ جِماعٌ، فقدْ وقعتْ في الزنا، والعياذ بالله.
ولمزيدٍ من التَّفصيل راجِعي الفتاوى: "هرُوب البنت مع خاطبها إذا لم يوافقْ أهلُها على الزواج".
فاتقي الله واحذري أن تقعي في تلك الهاوية السحيقة المدمرة للدين والدنيا؛ فتسخطي ربك، ثم يتركك هذا الرجل بعد أن يقضي منك نهمته، ويبحث عن غيرك، فإن أراد زواجًا حقيقيًا بحث عن امرأة لا تسلم نفسها لساقط بهذه الطريقة المزرية؛ والواقع خير شاهد على ذلك،، والله أعلم.
- التصنيف:
- المصدر: