الكفارة في حوادث السير
في يوم وأنا راجع من الجامعة ومعي صديقي، تعرَّضنا لحادث سير، وكنتُ أنا أقودُ سيَّارتي وبِجواري صديقي، وكنَّا مع بعضٍ دائمًا لمدَّة عام تقريبًا نذهب إلى الجامعة في سيَّارتي، المهم أنَّنا في أثناء المغادرة خرجت عليْنا سيارة من طريق فرعي، ولَم يلتزم بالوقوف، وحاولت أن أتفاداها ولكن لَم يحدث ذلك، ممَّا أدى إلى وفاة صديقي، وتعرَّضتُ أنا لإصابات، وأما سائق المركبة التي صدمتْنا فلم يَحدث له شيء، فهل عليَّ كفَّارة القتل الخطأ أم ماذا؟
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فإذا التزم قائد السيَّارة بِقوانين السَّير وقواعدِها، وأخذ بجميع أسباب السَّلامة، ثم حدث له حادثٌ تسبَّب عنه موت شخْصٍ آخَر، سواءٌ من مُرافقيه أم من سيَّارة أُخرى - فهو غير مؤاخَذ بذلك، وليس عليْه كفَّارة ولا دِية.
أمَّا إذا كان هناك تفريطٌ في الأخْذ بأسباب السَّلامة والاحتِياط؛ كمن قاد سيَّارته مع حاجتِه للنَّوم، أو أهْمل تفقُّد إطاراتِها، أو أخلَّ بقواعد السَّير - فتلزَمُه الكفَّارة؛ لكوْنِه متسبِّبًا في القتل.
وعليه؛ فإن كنت قد حاولتَ تفاديَ السيَّارة الأُخرى بكلِّ السُّبل الممكِنة والصَّحيحة، فلم تتمكَّن، وأن قائد السيارة الأخرى هو الذي أخطأ عليكم بخروجه من الطريق الفرعي مما أدَّى لوفاةِ صديقِك -فلا شيْءَ عليْك- إن شاء الله.
وأما إن كنتَ قد أخطأت بكونك مسرعًا أو في طريقة تفاديه، فأنت المتسبِّب في القتْل، ويلزمُك الكفَّارة وهي: عتْق رقبة، فإن لَم تجد فصيام شهرَين متتابعين؛ قال تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا} [النساء: 92].
ولمزيد فائدة يراجع فتوى: "القتل الخطأ"،، والله أعلم.
- التصنيف:
- المصدر: