بيان موقف الإمام إذا صلى بأطفال بلغوا سن التمييز
إذا كان الأب يريد أن يصلي الصلاة المكتوبة ومعه اثنان من الأبناء لم يبلغوا سن التكليف فأين مكانهم من الصف هل يجعلهما عن يمينه وهو إمامهم أم خلفه وبهم تنعقد الجماعة، نرجو توضيح هذه المسألة؟
المشروع أن يجعلهما خلفه إذا كانا قد بلغا سبع سنين فأكثر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أم أنساً ويتيماً وجعلهما خلفه في النافلة لما زار جدة أنس ضحى، لكن ليس له أن يصلي في البيت، بل يجب عليه أن يصلي مع المسلمين في المساجد هو وأبناؤه؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: « » [1] قيل لابن عباس رضي الله عنهما: ما هو العذر قال: (خوف أو مرض)، ولأنه صلى الله عليه وسلم سأله رجل أعمى قائلاً: (يا رسول ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي فقال له صلى الله عليه وسلم: « » [2]، وفي رواية أخرى: « » [3]، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: « » [4]، وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: (لقد رأيتنا وما يتخلف عنها – يعني الصلاة في الجماعة – إلا منافق أو مريض) والله ولي التوفيق.
___________________________________
[1] أخرجه ابن ماجه في كتاب المساجد والجماعات، باب التغليظ في التخلف عن الجماعة برقم 793.
[2] أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء برقم 653.
[3] أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب التشديد في ترك الجماعة برقم 552. [4] أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب وجوب صلاة الجماعة برقم 644، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها برقم 651.
- التصنيف:
- المصدر: