إذا شرط الدلال على صاحب المزرعة في قرضه: ألا يبيع إنتاجه إلا عنده، فهو رباً

أعمل دلالاً في سوق الجملة بمصر، ويأتي صاحب المزرعة بالإنتاج من خضار وغيره إلى المحل، فأبيعه لحسابه كدلال، ولي على ذلك عمولة أحددها مع الزبائن، ولا نختلف على ذلك. ولكن قبل أن ينضج المحصول يأتي الزارع ليأخذ قرضاً فأعطيه إياه، ولكن عليه ألا يبيع إنتاجه إلا عندي، ولا أزيد عليه في العمولة أكثر من غيره، فهل هذا قرض جر نفعاً؟ وإن كان باب من الربا، فما العمل وقد أصبح الأمر شائعاً؟

إذا شرط الدلال على صاحب المزرعة في قرضه له: ألا يبيع إنتاجه إلا عنده، فهذا القرض يعتبر من قروض الربا؛ لكونه قرضاً جر منفعة، فالواجب تركه والتوبة إلى الله سبحانه مما سبق.وفق الله الجميع. أكمل القراءة

حديث: «كل قرض جر نفعاً فهو رباً»

ما حكم الإقراض لشخص على أن يرد ذلك القرض في مدة معينة، ويقرضني مثل هذا المبلغ لنفس المدة الأولى، وهل يدخل هذا تحت حديث: «كل قرض جر نفعاً فهو رباً»، علماً بأن طلب الزيادة لم يشترط؟

لا يجوز هذا القرض؛ لكونه يتضمن اشتراط قرض مثله للمقرض، وذلك يتضمن عقداً في عقد؛ فهو في حكم بيعتين في بيعة، ولأنه يشترط فيه منفعة زائدة على مجرد القرض؛ وهي أن يقرضه مثله، وقد أجمع العلماء: على أن كل قرض يتضمن شرط منفعة زائدة أو تواطؤاً عليها فهو رباً.أما حديث: «كل قرض جر منفعة فهو رباً»، ... أكمل القراءة

شخصيات قد تهتم بمتابَعتها

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً