الزواج بنصرانية زنا بها
السَّلام عليْكم ورحْمة الله وبركاته،
تعرَّفتُ على زميلةٍ لي بالعمل - نصرانيَّة بروتستانت - وتطوَّرتْ علاقتُنا إلى أَن وقَعْتُ معها في الإِثْم، وقد حَملتْ منِّي، وهي في شهْرِها الخامس، وأنا الآن تُبْتُ وندِمْت على ما قد حدثَ؛ ولكنَّني يُؤلِمُني كثيرًا كلَّما فكَّرتُ في مصير هذا الجَنين حينما يولَد، فإِنْ أنا لم أتزوَّج تِلك المرأة، فإنَّها بالطَّبع ستُسافر إلى بلدِها لتَضَع حَمْلَها وتتركه هناك، وينْشأ نصرانيًّا حسب دِيانتِها وديانة أهلِها.
فالسُّؤال هُنا: هل لي أن أتزوَّج من تلك المَرْأة بالرَّغْم من أنَّها نصرانيَّة؟
جزاكم الله كلَّ خير.
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فإنَّه يَجب عليْك أوَّلاً التَّوبة إلى الله - تعالى - منِ ارتكاب هذه الفاحشة، وعدَم الرجوع إليْها مرَّة أخرى، وراجع فتوى: "التوبة من الزنا".
أمَّا الزَّواج من نصرانيَّة، فجائز، بشرْط أن تكون عفيفة؛ لقوْل الله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ} [المائدة: 5]، والمُراد بالمُحْصنات هُنا: العفيفات، يقول الشَّعبي: "إحْصان الذمِّيَّة ألاَّ تزْني، وأن تغتسِل من الجنابة"؛ تفسير ابن عطية (4/ 321).
وعليه؛ فلا يَجوز لك الزَّواج من هذه المرأة النَّصرانيَّة الَّتي زنَيْتَ بِها؛ لأنَّها غيرُ عفيفةٍ، إلاَّ أن تُقْلِع عن الزِّنا وتتوب وتندم على ما فعَلَت، ففي هذه الحالةِ يَجوز الزَّواج منْها؛ ولكن بعد أن تعتدَّ، وذلك بِوَضْع حَملها؛ لقوْلِ النَّبيِّ - صلَّى الله عليْه وسلَّم -: « »؛ رواه أبو داود، ومثله عند أحمد، والدَّارمي.
وراجِع الفتويين: "الزواج من زانية"، "حكم الزواج بمن زنا بها".
أمَّا الطفل النَّاتج من حَمْل الزِّنا، فإنَّه لا يكون ابنًا لك، ولا يُنْسب لك شرعًا؛ ولكنَّه يُنْسَب إلى أمِّه، فلا تحمل همَّه.
والله أعلم.
- التصنيف:
- المصدر: