حكم ما يمنع وصول الماء إلى العضو
سائلة تقول: هل يجوز لي أن أتوضأ وعلى رأسها حِنَّاء، أي: هل الحِنَّاء لا يمنع وصول الماء إلى الرأس؟
وسؤالها الثاني تقول: هل يلزم سجود التلاوة؟ ثم ماذا يلزم المرأة في الصلاة من ستر الشعر وغيره؟
أما بالنسبة لسؤالها الأول وهو أن الحنّاء هل يمنع من وصول الماء إلى البشرة: فإن كان له جرم وله سمك ويبس على الشعر فلاشك أنه يمنع من وصول الماء إلى البشرة فتجب إزالته ليصل الماء إلى البشرة، وإن كان شيئًا يسيرًا والشعر ظاهر لأنه قد يوجد من الحناء طبقة يسيرة لا تمنع من بروز الشَّعر وظهوره ولا تمنع من وصول الماء إليه فإنّ هذا لا يؤثر.
وأما بالنسبة لسجود التلاوة فجماهير أهل العلم على أنه سنة، وقيل بوجوبه وهو معروف عند الحنفية ويميل إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، ولكن عامة أهل العلم على أنه سنة وبالنسبة لشعر المرأة في الصلاة.
المقدم: يا شيخ قبل ما تتفضلون بالإجابة على السؤال الثالث هنا أسئلة فيما يتعلق بسجود التلاوة فضيلة الشيخ أولاً: هل لها تكبير عندما يزمع السجود، ثم إذا انتهى منه هل يكبّر؟ هل يسلم؟ هذه الإشكالات ترد على من يفعل هذه السنة.
من يرى أنها صلاة والصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم يقول يكبر في أولها تكبيرة إحرام، وإذا رفع منها يكبر ويسلم لأنّها صلاة، والذي يرى أنّها ليست بصلاة يقول لا يلزم تكبير أو لا يكبر لا في أولها ولا في آخرها لأنها مجرد سجود، ويتم ذلك بوضع جبهته وأعضائه السبعة على الأرض، هذا بالنسبة لما هو في خارج الصلاة، أما إذا سجد داخل الصلاة، قرأ آية سجدة ثم سجد في الصلاة فلا مانع أن يكبر للهُوِيّ وللرفع من السجدة لأنه ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه كان يكبر مع كل خفض ورفع وهذا منه يدخل في عمومه.
المقدم : سؤالها الأخير تقول: ما الذي يلزم المصلّية من ستر الشعر وغيره؟
بقي مما يتعلق بسجود التلاوة والناس بحاجة إليه: إذا مر بآية السجدة في وقت النهي هل يسجد أو لا يسجد؟ لا شك أن الذي يقول إنها صلاة يمنع من السجود؛ لإنه جاء النهي عن الصلاة في الأوقات المعروفة الخمسة، والذي يقول إنه ليس بصلاة يقول له أن يسجد في أي وقت كان حتى في الأوقات المضيقة؛ لأنه ليس بصلاة والنهي إنما جاء عن الصلاة، لكن يبقى أن هناك مسألة دقيقة جدًا وهي أنّه إذا نهي عن الصلاة لئلا يشابه المشركين في سجودهم للشمس عند طلوعها وغروبها ونُهي عن الصلاة التي تخالف سجود المشركين بما فيها من قيام وركوع وجلوس والمشابهة في جزء منها فالمنع مما يتم فيه تمام المشابهة ومطابقة المشابهة في سجدة مفردة لا يسبقها ركوع ولا قيام ولا جلوس يكون هذا من باب أولى وهذا شيء ينبغي أن يتنبه له، فالذي يقول أنها ليست بصلاة لا إشكال عنده في أن يسجد في أي وقت كان ولو كان عند غروب الشمس أو عند طلوعها مع أنّه ينبغي أن يُنهى عن السجدة المفردة أولى من أن ينهى عن الصلاة؛ لأنّ بها تتم المشابهة والمطابقة لصنيع المشركين الذي من أجله ورد النهي عن الصلاة في هذه الأوقات.
المقدم: على هذا يفترض عند كلا أهل القولين أن يكون منهيًّا عن ذلك.
على كل حال أنا عندي في الأوقات المضيقة التي عرف عن المشركين أنهم يسجدون للشمس عند طلوعها وغروبها وحين يقوم قائم الظهيرة، أقول في هذه الأوقات المضيقة لا يسجد وأما في الوقتين الموسعين فالأمر في ذلك سهل لو سجد لا يلام.
المقدم: عودة أيضًا إلى السؤال الأخير لها والذي تقول فيه: ما الذي يلزم المصلية من ستر الشعر وغيره للمرأة؟
الحرة بالنسبة للصلاة كلها عورة إلا الوجه إذا لم تكن بحضرة رجال أجانب، هذا هو المعروف عند الحنابلة وجمع من أهل العلم، ومنهم من يرى أنها تكشف مع الوجه اليدين، ومنهم من يرى أنها تكشف الرجلين أيضًا وهذا محل خلاف بين أهل العلم، لكن الأولى أن تستر جميع بدنها ولا تكشف إلا وجهها، أما إذا كانت بحضرة رجال أجانب كما هو شأن المرأة المصلية في الحرمين وغيرها في الأماكن مما يمر به الرجال فإنها حينئذٍ يلزمها أن تغطي وجهها.
عبد الكريم بن عبد الله الخضير
عضو هيئة التدريس في قسم السنة وعلومها في كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض وحاليا عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
- التصنيف:
- المصدر: