مناسك العمرة

منذ 2016-05-27
السؤال:

السلام عليكم،،

أريد من فضلكم أن تفيدونا بصفة مناسك العُمرَة الصحيحة الخالية من المخالفات الشرعية.

الإجابة:

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ:

فهذه نبذة مختصرة عن أعمال مناسك العمرة:

إذا وصل من يريد العمرة إلى الميقات، استُحِب له أن يغتسل ويتنظف، وهكذا تفعل المرأة، ولو كانت حائضاً أو نفساء، غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر وتغتسل.

ويتطيب الرجل في بدنه دون ملابس إحرامه، فإن لم يتيسر الاغتسال في الميقات، فلا حرج، ويستحب أن يغتسل إذا وصل مكة قبل الطواف، إذا تيسر ذلك.

يتجرد الرجل من جميع الملابس المخيطة، ويلبس إزاراً ورداءً، ويستحب أن يكونا أبيضين نظيفين.

أما المرأة، فتحرم في ملابسها العادية التي ليس فيها زينة ولا شهرة.

ثم ينوي الدخول في النسك بقلبه، ويُهِلّ (أي: يرفع صوته بالتلبية) قائلاً: "لبيك عمرة"، أو: "اللهم لبيك عمرة"، وإن خاف المحرم ألا يتمكن من أداء نسكه؛ لكونه مريضاً، أو خائفاً من عدو ونحوه، شُرع له أن يشترط عند إحرامه، فيقول: "فإن حبسني حابس، فمحلي حيث حبستني"؛ لحديث ضباعة بنت الزبير - رضي الله عنها - ثم يلبي بتلبية النبي - صلى الله عليه وسلم - وهي: "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك"، ويكثر من هذه التلبية، ومن ذكر الله - سبحانه - ودعائِه، حتى يصل إلى البيت، "الكعبة".

فإذا وصل إلى المسجد الحرام، قدَّم رجله اليمنى عند الدخول، وقال: "اللهم افتح لي أبواب رحمتك".

فإذا وصل إلى البيت، قطع التلبية، ثم قصد الحجر الأسود واستقبله، ثم يستلمه بيمينه، ويقبله إن تيسر ذلك، ولا يؤذي الناس بالمزاحمة، ويقول عند استلامه: "بسم الله والله أكبر"، فإن شق عليه التقبيل، استلمه بيده، أو بعصًا، أو نحوها، وقَبَّل ما استلمه به، فإن شق استلامه، أشار إليه وقال: "الله أكبر"، ولا يُقَبِّل ما يشير به.

ويشترط لصحة الطواف: أن يكون الطائف على طهارة من الحدث الأكبر؛ ويستحب له أن يكون طاهراً أيضاً من الحدث الأصغر، لأنه صلى الله عليه وسلم طاف على طهارة، و لأن الطواف مثل الصلاة، غير أنه رخص فيه في الكلام.

يجعل البيت عن يساره، ويطوف به سبعة أشواط، وإذا حاذى الركن اليماني، استلمه بيمينه إن تيسر، ويقول: "الله أكبر"، ولا يقبله، فإن شق عليه استلامه، تركه ومضى في طوافه، ولا يشير إليه ولا يكبر؛ لأن ذلك لم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

أما الحجر الأسود: فكلما حاذاه، استلمه وقبله؛ كما ذكرنا - سابقاً - وإلا أشار إليه وكبر.

ويستحب الرَّمَل - وهو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى - في الثلاثة الأشواط الأولى من طواف القدوم، للرجل خاصةً. كما يستحب للرجل أن يضطبع في طواف القدوم في جميع الأشواط، والاضطباع: أن يجعل وسَطَ ردائه تحت منكبه الأيمن، وطرفيه على عاتقه الأيسر. ويُستحب الإكثار من الذكر والدعاء بما تيسر في جميع الأشواط.

وليس في الطواف دعاء مخصوص، ولا ذكر مخصوص، بل يدعو ويذكر الله بما تيسر من الأذكار والأدعية، ويقول بين الركنين: "ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار"، في كل شوط؛ لأن ذلك ثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وبعد فراغه من هذا الطواف، يرتدي بردائه فيجعله على كتفيه، وطرفيه على صدره.

ثم يصلي ركعتين خلف المقام إن تيسر، فإن لم يتمكن من ذلك، صلاهما في أي موضع من المسجد، يقرأ فيهما بعد الفاتحة: "قل يا أيها الكافرون"، في الركعة الأولى، و"قل هو الله أحد"، في الركعة الثانية، هذا هو الأفضل، وإن قرأ بغيرهما، فلا بأس.

ثم بعد أن يسلم من الركعتين، يقصد الحجر الأسود فيستلمه إن تيسر ذلك.

ثم يتجه إلى زمزم فيشرب منه ويتضلّع (أي: يرتوي جدّاً).

ثم يخرج إلى الصفا، فيرقاه أو يقف عنده، والرقي أفضل إن تيسر، ويقرأ قوله - تعالى -: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللهِ} [البقرة: 158].

ويستحب أن يستقبل القبلة، ويحمد الله ويكبره ويقول: "لا إله إلا الله والله أَكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده"، ثم يدعو بما تيسر، رافعاً يديه، ويكرر هذا الذكر والدعاء، ثلاث مرات.

ثم ينزل فيمشي إلى المروة، حتى يصل إلى العَلَم الأول الأخضر، فيسرع الرجل في المشي، إلى أن يصل إلى العَلَم الثاني.

أما المرأة، فلا يشرع لها الإسراع؛ لأنها عورة، ثم يمشي، فيرقى المروة، أو يقف عندها، والرقي أفضل إن تيسر، ويقول ويفعل على المروة، كما قال وفعل على الصفا.

ثم ينزل، فيمشي في موضع مشيه، ويسرع في موضع الإسراع، حتى يصل إلى الصفا، يفعل ذلك - سبع مرات - ذهابُه شوطٌ، ورجوعُه شوطٌ.

وإن سعى راكباً، فلا حرج - ولاسيما - عند الحاجة.

ويستحب أن يكثر في سعيه من الذكر والدعاء بما تيسر، وأن يكون متطهراً من الحدث الأكبر والأصغر، ولو سعى على غير طهارة، أجزأه ذلك.

فإذا كمُل السعي، يحلق الرجل رأسه، أو يقصره، والحلق أفضل، وإذا كان قدومه مكة - قريباً - من وقت الحج، فالتقصير في حقه أفضل؛ ليحلق بقية رأسه في الحج.

أما المرأة، فتجمع شعرها، وتأخذ منه قدر أنملة فأقل.

فإذا فعل المحرم ما ذُكر، فقد تمت عمرته - والحمد لله - وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام. انتهى،،

والله أعلم.

خالد عبد المنعم الرفاعي

يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام

  • 2
  • 0
  • 15,728

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً