سفر المرأة للدراسة في الخارج بدون محرم
وأنا اريد السفر بدون محرم؛ لأن المنحة لا تتكفل مصاريف السفر الا لي فقط و لابنتي، و انا لا أملك تكاليف السفر لمحرم
انا امرأة مطلقة و عمري ٣٤ سنة و عندي ابنة عمرها ١١ سنة سأذهب لدراسة الدكتوراة في بريطانيا كمنحة من الاردن.
سؤالي وأنا اريد السفر بدون محرم؛ لأن المنحة لا تتكفل مصاريف السفر الا لي فقط و لابنتي، و انا لا أملك تكاليف السفر لمحرم و هذا ليس من باب التبرير لارتكاب الذنب، لكنني أردت ان اعرف اذا هناك طريقة لا اغضب فيها وجه الله سبحانه و تعالى؟ و شكرا
الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ عَلَى رسولِ اللهِ، وعَلَى آلِهِ وصحبِهِ وَمَن والاهُ، أمَّا بعدُ:
فلا يجوزُ للمرأة أن تسافري بغير محرم، وقد اتفق أهل العلم على أنهُ يحرُمُ عَلَى المرأةِ أن تُسافِرَ بمفردها، وعلى أن وجُوب المَحْرَمِ أثناء السفر فقط؛ فيجِب عليها أن تصطحب أَحَدَ محارِمِها عند الاجتياز من بلدك لآخر؛ ففي الصحيحين وغيرهما عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ولا تُسَافِر المرأةُ إلا مَعَ ذي محرَمٍ»، وفيهما عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يحِلُّ لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُسَافِرَ مسيرةَ يومٍ وليلةٍ إلا مَعَ ذي محْرَمٍ».
قال الإمام النووي في "شرح مسلم":
"فالحاصلُ: أنَّ كلَّ ما يُسمَّى سَفَرًا تُنهَى عنه المرأةُ بغيرِ زَوْجٍ، أو محرَمٍ، سواءٌ كان ثلاثةَ أَيَّامٍ، أو يومين، أو يومًا، أو بريدًا، أو غير ذلك؛ لرواية ابن عباس المطلقة، وهي آخر روايات مسلم السابقة: «ولا تُسَافِر المرأةُ إلا مَعَ ذي محرَمٍ»، وهذا يَتَنَاوَلُ جميعَ ما يُسَمَّى سَفَرًا، والله أعلم". اهـ.
إذا تقرر هذا؛ فيجب على السائلة تدبير مصاريف سفر المحرم ليسافر معها، فإن تعذر اصطحاب المحرم، وكانت العلوم التي ستدرسها تشتد الحاجة إليها-: فيجوز لها السفر بغير محرم؛ لأن مصلحة تحصيل العلم أولى من مفسدة السفر بغير محرم.
ومن المقرر أن المفسدة إذا عارضتها مصلحة راجحة قدمت المصلحة؛ كما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية فقال في "مجموع الفتاوى" (23/ 214):
"وما كان منهيًا عنه لسد الذريعة، لا لأنه مفسدة في نفسه، يشرع إذا كان فيه مصلحة راجحة، ولا تفوت المصلحة لغير مفسدة راجحة... وهذا أصل لأحمد وغيره: في أن ما كان من "باب سد الذريعة " إنما ينهى عنه إذا لم يحتج إليه، وأما مع الحاجة للمصلحة التي لا تحصل إلا به، وقد ينهى عنه". اهـ.
وقال (23/ 186-187):"إن ما نهى عنه لسد الذريعة يباح للمصلحة الراجحة؛ كما يباح النظر إلى المخطوبة، والسفر بها إذا خيف ضياعها كسفرها من دار الحرب، مثل سفر أم كلثوم، وكسفر عائشة لما تخلفت مع صفوان بن المعطل، فإنه لم ينه عنه إلا لأنه يفضي إلى المفسدة، فإذا كان مقتضيًا للمصلحة الراجحة، لم يكن مفضيًا إلى المفسدة". اهـ.
هذا؛ والله أعلم.
- التصنيف:
- المصدر: