لماذا منع النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب من الزواج على فاطمة رضي الله عنهما ؟
لماذا منع النبي صلى الله عليه وسلم علياً رضي الله عنه من أن يتزوج بنت أبي جهل مع أنها كانت مسلمة، وقد كان أبوها مات أيضاً في ذلك الوقت؟.. لماذا حرّم عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مع أنه أمر مباح أصلاً؟
الحمد لله.
يجب على المسلم أن يسلِّم بكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل، وأن يعلم أن الحكمة كل الحكمة فيما قاله أو فعله النبي صلى الله عليه وسلم، علم ذلك من علمه، وجهل ذلك من جهله.
وتعدد الزوجات من الأمور الثابتة في هذه الشريعة بالنصوص الواضحة الصريحة، والتي لا مطعن فيها بوجه من الوجوه، مهما أرجف المرجفون، وقال الأفاكون.
إلا أن هذا الزواج قد يعرض له من الملابسات والمفاسد التي تفوق المصالح المقصودة منه، فيمنع منه حينئذ، كعدم قدرة الرجل على العدل، وخشيته من الظلم، أو نحو ذلك من الأمور التي تجعل المفاسد المترتبة عليه أعظم من المصالح المقصودة منه.
ومن هذا المبدأ منع النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب من الزواج على ابنته فاطمة رضي الله عنها، مع أن أصل التعدد مباح له ولغيره.
فعن الْمِسْوَر بْنَ مَخْرَمَةَ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ خَطَبَ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ، وَعِنْدَهُ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
فَلَمَّا سَمِعَتْ بِذَلِكَ فَاطِمَةُ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ لَهُ: إِنَّ قَوْمَكَ يَتَحَدَّثُونَ أَنَّكَ لَا تَغْضَبُ لِبَنَاتِكَ، وَهَذَا عَلِيٌّ نَاكِحًا ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ.
فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَسَمِعْتُهُ حِينَ تَشَهَّدَ يَقُولُ: «أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أَنْكَحْتُ أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِيعِ فَحَدَّثَنِي فَصَدَقَنِي، وَوَعَدَنِي فَوَفَى لِي، وإِنَّمَا فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي يُؤْذِينِي مَا آذَاهَا، وَإِنَّهَا وَاللَّهِ لَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ وَبِنْتُ عَدُوِّ اللَّهِ عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ أَبَدًا».
قَالَ: فَتَرَكَ عَلِيٌّ الْخِطْبَةَ. رواه البخاري (3110)، ومسلم (2449).
وقد ذكر العلماء جملة من الأسباب التي من أجلها منع النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب من هذا الزواج، وهذه الأسباب ترجع في مجملها إلى أربعة أمور.
الأول: أن في هذا الزواج إيذاءً لفاطمة، وإيذاؤها إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وإيذاء النبي صلى الله عليه وسلم من كبائر الذنوب، وقد بَيَّن ذلك صلى الله عليه وسلم بقوله: «وإِنَّمَا فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي، يُؤْذِينِي مَا آذَاهَا».
وفي لفظ: «فَإِنَّمَا هِيَ بَضْعَةٌ مِنِّي، يُرِيبُنِي مَا أَرَابَهَا، وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا». رواه البخاري (5230)، ومسلم (2449).
قال ابن التين:
" أصح ما تُحمل عليه هذه القصة: أن النبي صلى الله عليه وسلم حرَّم على علي أن يجمع بين ابنته وبين ابنة أبي جهل؛ لأنه علل بأن ذلك يؤذيه، وأذيته حرام بالاتفاق.
فهي له حلال لو لم تكن عنده فاطمة، وأما الجمع بينهما الذي يستلزم تأذي النبي صلى الله عليه وسلم لتأذي فاطمة به، فلا ". نقله عنه في " فتح الباري " (9/328).
وقال النووي: " فإن ذَلِكَ يؤَدِّي إِلَى أَذَى فَاطِمَة، فَيَتَأَذَّى حِينَئِذٍ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَهْلَك مَنْ آذَاهُ، فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ لِكَمَالِ شَفَقَته عَلَى عَلِيّ، وَعَلَى فَاطِمَة ". انتهى من " شرح صحيح مسلم " (16/3).
قال ابن القيم: " وفى ذكره صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِهره الآخر، وثناءَه عليه بأنه حدَّثه فصدقه، ووعده فوفى له، تعريضٌ بعلي رضي الله عنه، وتهييجٌ له على الاقتداء به، وهذا يُشعر بأنه جرى منه وعد له بأنه لا يَريبها ولا يُؤذيها، فهيَّجه على الوفاء له، كما وفى له صهرُه الآخر". انتهى من " زاد المعاد " (5/118).
وما سبق لا ينطبق على امرأة أخرى غير فاطمة رضي الله عنها.
الثاني: خشية الفتنة على فاطمة في دينها.
كما جاء في رواية البخاري (3110): «وَأَنَا أَتَخَوَّفُ أَنْ تُفْتَنَ فِي دِينِهَا».
وعند مسلم (2449): «إِنَّ فَاطِمَةَ مِنِّي، وَإِنِّي أَتَخَوَّفُ أَنْ تُفْتَنَ فِي دِينِهَا».
فإن الغيرة من الأمور التي جبلت عليها المرأة، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن تدفعها الغيرة لفعل ما لا يليق بحالها ومنزلتها، وهي سيدة نساء العالمين.
خاصة وأنها فقدت أمها، ثم أخواتها واحدة بعد واحدة، فلم يبق لها من تستأنس به ممن يخفف عليها الأمر ممن تُفضي إليه بسرها إذا حصلت لها الغيرة.
قال الحافظ ابن حجر: " وكانت هذه الواقعة بعد فتح مكة، ولم يكن حينئذ تأخر من بنات النبي صلى الله عليه وسلم غيرها، وكانت أصيبت بعد أمها بأخواتها، فكان إدخال الغيرة عليها مما يزيد حزنها ". انتهى من " فتح الباري" (7/86).
الثالث: استنكار أن تجتمع بنتُ رسول الله وبنتُ عدوِّ الله في عصمة رجل واحد.
كما قال صلى الله عليه وسلم: «وَإِنَّهَا وَاللَّهِ لَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ، وَبِنْتُ عَدُوِّ اللَّهِ عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ أَبَدًا».
قال النووي: " وَقِيلَ: لَيْسَ الْمُرَاد بِهِ النَّهْي عَنْ جَمْعِهِمَا، بَلْ مَعْنَاهُ: أَعْلَمُ مِنْ فَضْل اللَّه أَنَّهُمَا لَا تَجْتَمِعَانِ، كَمَا قَالَ أَنَس بْن النَّضْر: (وَاَللَّه لَا تُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرَّبِيع).
وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُرَاد تَحْرِيم جَمْعهمَا... وَيَكُون مِنْ جُمْلَة مُحَرَّمَات النِّكَاح: الْجَمْع بَيْن بِنْت نَبِيّ اللَّه وَبِنْت عَدُوّ اللَّه ". انتهى "شرح صحيح مسلم " (8/199).
قال ابن القيم: " وَفِي مَنْعِ عَلِيّ مِنْ الْجَمْعِ بَيْنَ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا وَبَيْنَ بِنْتِ أَبِي جَهْلٍ حِكْمَةٌ بَدِيعَةٌ، وَهِيَ: أَنّ الْمَرْأَةَ مَعَ زَوْجِهَا فِي دَرَجَتِهِ تَبَعٌ لَهُ، فَإِنْ كَانَتْ فِي نَفْسِهَا ذَاتَ دَرَجَة عَالِيَةٍ وَزَوْجُهَا كَذَلِكَ كَانَتْ فِي دَرَجَةٍ عَالِيَةٍ بِنَفْسِهَا وَبِزَوْجِهَا.
وَهَذَا شَأْنُ فَاطِمَةَ وَعَلِيّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا.
وَلَمْ يَكُنْ اللّهُ عَزّ وَجَلّ لِيَجْعَلَ ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ مَعَ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا فِي دَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ، لَا بِنَفْسِهَا، وَلَا تَبَعًا، وَبَيْنَهُمَا مِنْ الْفَرْقِ مَا بَيْنَهُمَا، فَلَمْ يَكُنْ نِكَاحُهَا عَلَى سَيّدَةِ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ مُسْتَحْسَنًا، لَا شَرْعًا، وَلَا قَدَرًا.
وقد أَشَارَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إلَى هَذَا بِقَوْلِهِ: «وَاَللّهِ لَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللّهِ وَبِنْتُ عَدُوّ اللّهِ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ أَبَدًا»، فَهَذَا إمّا أَنْ يَتَنَاوَلَ دَرَجَةَ الْآخَرِ بِلَفْظِهِ أَوْ إشَارَتِهِ ". انتهى من "زاد المعاد " (5/119).
الرابع: تعظيماً لحق فاطمة وبياناً لمكانتها ومنزلتها.
قال ابن حبان: " هذا الفعل لو فعله علي كان ذلك جائزاً، وإنما كرهه صلى الله عليه وسلم تعظيماً لفاطمة، لا تحريما لهذا الفعل". انتهى من "صحيح ابن حبان" (15/407).
قال الحافظ ابن حجر: "السياق يشعر بأن ذلك مباحٌ لعلي، لكنه منعه النبي صلى الله عليه وسلم رعاية لخاطر فاطمة، وقَبِلَ هو ذلك امتثالاً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم.
والذي يظهر لي أنه لا يبعد أن يُعدَّ في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يتزوج على بناته، ويحتمل أن يكون ذلك خاصاً بفاطمة رضي الله عنها" انتهى من "فتح الباري" (9/329).
والحاصل: أن هذه الأسباب مجتمعة أو متفرقة هي التي من أجلها منع النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب من هذا الزواج.
وليس في القصة أدنى مستمسك لمن يحاول التشبث بها، للحد من تعدد الزوجات، وقد دفع النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللبس والوهم بقوله في نفس القصة: «وَإِنِّي لَسْتُ أُحَرِّمُ حَلَالًا، وَلَا أُحِلُّ حَرَامًا». رواه البخاري (3110)، ومسلم (2449).
والله أعلم.
- التصنيف: