إذا أكرهت المرأة على الجماع في رمضان هل تجب عليها كفارة
منذ 2006-12-01
السؤال: إذا أكرهت المرأة من الرجل على الجماع في شهر رمضان هل تجب عليها
كفارة أم لا. وما رأيكم فيمن قال أنه لا كفارة على المرأة مطلقًا لا
في حالة الاختيار ولا في حالة الإكراه وإنما يلزمه القضاء فقط؟
الإجابة: من المعلوم أن الجماع من مفسدات الصوم بالإجماع وأنه يجب فيه الكفارة
المغلظة وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع
فإطعام ستين مسكينًا.
أما إذا أكرهت المرأة على الجماع بأن أكرهها زوجها إكراهًا لا تستطيع التخلص منه وجامعها وهي صائمة فليس عليها كفارة وإنما عليها القضاء فقط، وتكون كفارتها عليه هو فيجب عليه كفارتان. كفارة عنه وكفارة عن زوجته التي أكرهها ويجب عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى ويجب عليه قضاء ذلك اليوم. فيجب عليه ثلاثة أمور:
أولاً: التوبة إلى الله والندم على ما حصل فيه... التوبة المستوفية لشروطها.
ثانيًا: قضاء هذا اليوم الذي جامع فيه.
ثالثًا: الكفارتان عنه وعن زوجته التي أكرهها.
الأمر الأول: أن تقضي هذه الأيام التي صامتها وقت الحيض لأن صيامها في وقت الحيض لا يجوز ولا يجزئ.
الأمر الثاني: أن تطعم عن كل يوم مسكينًا عن التأخير الذي أخرته من غير عذر، لأن من كان عليه أيام من رمضان يجب عليه أن يقضيهما قبل رمضان الآخر مع الإمكان فإذا جاء رمضان الآخر ولم يقضه فإنه يقضيها بعده وإذا كان غير معذور في التأخير فعليه إطعام مع القضاء كما ذكرنا ومقدار الإطعام نصف صاع عن كل يوم.
أما إذا أكرهت المرأة على الجماع بأن أكرهها زوجها إكراهًا لا تستطيع التخلص منه وجامعها وهي صائمة فليس عليها كفارة وإنما عليها القضاء فقط، وتكون كفارتها عليه هو فيجب عليه كفارتان. كفارة عنه وكفارة عن زوجته التي أكرهها ويجب عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى ويجب عليه قضاء ذلك اليوم. فيجب عليه ثلاثة أمور:
أولاً: التوبة إلى الله والندم على ما حصل فيه... التوبة المستوفية لشروطها.
ثانيًا: قضاء هذا اليوم الذي جامع فيه.
ثالثًا: الكفارتان عنه وعن زوجته التي أكرهها.
الأمر الأول: أن تقضي هذه الأيام التي صامتها وقت الحيض لأن صيامها في وقت الحيض لا يجوز ولا يجزئ.
الأمر الثاني: أن تطعم عن كل يوم مسكينًا عن التأخير الذي أخرته من غير عذر، لأن من كان عليه أيام من رمضان يجب عليه أن يقضيهما قبل رمضان الآخر مع الإمكان فإذا جاء رمضان الآخر ولم يقضه فإنه يقضيها بعده وإذا كان غير معذور في التأخير فعليه إطعام مع القضاء كما ذكرنا ومقدار الإطعام نصف صاع عن كل يوم.
- التصنيف: