Video Thumbnail Play

(33) افساد التعليم في مصر

تم إلغاء مجانية التعليم، واستقصاء المعلمين المصرين واستجلاب بإنجليزيين، وتخفيض رواتب معلم العربية والدين، ووضع الدين مع المواد الإضافية لكي يظل في ...

المدة: 26:27
رؤية الكل

(78) بناء قريش للكعبة قبل الإسلام (اختلاف قريش في وضع الحجر)

قال ابن إسحاق ‏‏:‏‏ فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا وثلاثين سنة ، اجتمعت قريش لبنيان الكعبة ، وكانوا يهمون بذلك ليسقفوها ويهابون هدمها ، وإنما كانت رضما فوق القامة ، فأرادوا رفعها وتسقيفها ، وذلك أن نفرا سرقوا كنزا للكعبة ، وإنما كان يكون في بئر في جوف الكعبة ، وكان الذي وجد عنده الكنز دويكا مولى لبني مليح بن عمرو من خزاعة ‏‏.‏‏

Audio player placeholder Audio player placeholder
رؤية الكل

باب ما جاء في تزويج الأبكار حتى باب ما جاء في استئمار البكر والثيب

  • باب ما جاء في تزويج الابكار ( 00:00:00 )
  • حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال تزوجت امرأة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتزوجت يا جابر فقلت نعم فقال بكرا أم ثيبا فقلت لا بل ثيبا فقال هلا جارية تلاعبها وتلاعبك فقلت يا رسول الله إن عبد الله مات وترك سبع بنات أو تسعا فجئت بمن يقوم عليهن قال فدعا لي قال وفي الباب عن أبي بن كعب وكعب بن عجرة قال أبو عيسى حديث جابر بن عبد الله حديث حسن صحيح ( 00:00:17 )
  • باب ما جاء لا نكاح إلا بولي ( 00:06:06 )
  • حدثنا علي بن حجر أخبرنا شريك بن عبد الله عن أبي إسحاق وحدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن أبي إسحاق ح وحدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إسرائيل عن أبي إسحاق ح وحدثنا عبد الله بن أبي زياد حدثنا زيد بن حباب عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي قال وفي الباب عن عائشة وابن عباس وأبي هريرة وعمران بن حصين وأنس ( 00:06:11 )
  • حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد روى يحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن أيوب وسفيان الثوري وغير واحد من الحفاظ عن ابن جريج نحو هذا قال أبو عيسى وحديث أبي موسى حديث فيه اختلاف رواه إسرائيل وشريك بن عبد الله وأبو عوانة وزهير بن معاوية وقيس بن الربيع عن أبي إسحق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى أسباط بن محمد وزيد بن حباب عن يونس بن أبي إسحق عن أبي إسحق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى أبو عبيدة الحداد عن يونس بن أبي إسحق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر فيه عن أبي إسحق وقد روي عن يونس بن أبي إسحق عن أبي إسحق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وروى شعبة والثوري عن أبي إسحق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وقد ذكر بعض أصحاب سفيان عن سفيان عن أبي إسحق عن أبي بردة عن أبي موسى ولا يصح ورواية هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي عندي أصح لأن سماعهم من أبي إسحق في أوقات مختلفة وإن كان شعبة والثوري أحفظ وأثبت من جميع هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق هذا الحديث فإن رواية هؤلاء عندي أشبه لأن شعبة والثوري سمعا هذا الحديث من أبي إسحق في مجلس واحد ومما يدل على ذلك ما حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة قال سمعت سفيان الثوري يسأل أبا إسحق أسمعت أبا بردة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي فقال نعم فدل هذا الحديث على أن سماع شعبة والثوري هذا الحديث في وقت واحد وإسرائيل هو ثقة ثبت في أبي إسحق سمعت محمد بن المثنى يقول سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول ما فاتني من حديث الثوري عن أبي إسحق الذي فاتني إلا لما اتكلت به على إسرائيل لأنه كان يأتي به أتم وحديث عائشة في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي هو حديث عندي حسن رواه ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه الحجاج بن أرطاة وجعفر بن ربيعة عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وقد تكلم بعض أصحاب الحديث في حديث الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن جريج ثم لقيت الزهري فسألته فأنكره فضعفوا هذا الحديث من أجل هذا وذكر عن يحيى بن معين أنه قال لم يذكر هذا الحرف عن ابن جريج إلا إسمعيل بن إبراهيم قال يحيى بن معين وسماع إسمعيل بن إبراهيم عن ابن جريج ليس بذاك إنما صحح كتبه على كتب عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد ما سمع من ابن جريج وضعف يحيى رواية إسمعيل بن إبراهيم عن ابن جريج والعمل في هذا الباب على حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وأبو هريرة وغيرهم وهكذا روي عن بعض فقهاء التابعين أنهم قالوا لا نكاح إلا بولي منهم سعيد بن المسيب والحسن البصري وشريح وإبراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز وغيرهم وبهذا يقول سفيان الثوري والأوزاعي وعبد الله بن المبارك ومالك والشافعي وأحمد وإسحق ( 00:14:01 )
  • أسئلة ( 00:31:00 )
  • باب ما جاء لا نكاح إلا ببينة ( 00:31:38 )
  • حدثنا يوسف بن حماد البصري حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة قال يوسف بن حماد رفع عبد الأعلى هذا الحديث في التفسير وأوقفه في كتاب الطلاق ولم يرفعه ( 00:31:43 )
  • حدثنا قتيبة حدثنا غندر محمد بن جعفر عن سعيد بن أبي عروبة نحوه ولم يرفعه وهذا أصح قال أبو عيسى هذا محفوظ لا نعلم أحدا رفعه إلا ما روى عن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة مرفوعا وروى عن عبد الأعلى عن سعيد هذا الحديث موقوفا والصحيح ما روى عن بن عباس قوله لا نكاح إلا ببينة هكذا روى أصحاب قتادة عن قتادة عن جابر بن زيد عن بن عباس لا نكاح إلا ببينة وهكذا واحد عن سعيد بن أبي عروبة نحو هذا موقوفا وفي هذا الباب عن عمران بن حصين وأنس وأبي هريرة والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وغيرهم قالوا لا نكاح إلا بشهود لم يختلفوا في ذلك من مضى منهم إلا قوما من المتأخرين من أهل العلم وإنما اختلف أهل العلم في هذا إذا شهد واحد بعد واحد فقال أكثر أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم لا يجوز النكاح حتى يشهد الشاهدان معا عند عقدة النكاح وقد رأى بعض أهل المدينة إذا أشهد واحد بعد واحد فإنه جائز إذا أعلنوا ذلك وهو قول مالك بن أنس وغيره هكذا قال إسحاق فيما حكى عن أهل المدينة وقال بعض أهل العلم يجوز شهادة رجل وامرأتين في النكاح وهو قول أحمد وإسحاق ( 00:35:18 )
  • باب ما جاء في خطبة النكاح ( 00:38:42 )
  • حدثنا قتيبة حدثنا عبثر بن القاسم عن الأعمش عن أبي إسحق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة قال التشهد في الصلاة التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والتشهد في الحاجة إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ويقرأ ثلاث آيات قال عبثر ففسره لنا سفيان الثوري اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا قال وفي الباب عن عدي بن حاتم قال أبو عيسى حديث عبد الله حديث حسن رواه الأعمش عن أبي إسحق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه شعبة عن أبي إسحق عن أبي عبيدة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وكلا الحديثين صحيح لأن إسرائيل جمعهما فقال عن أبي إسحق عن أبي الأحوص وأبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال أهل العلم إن النكاح جائز بغير خطبة وهو قول سفيان الثوري وغيره من أهل العلم ( 00:38:47 )
  • حدثنا أبو هشام الرفاعي حدثنا محمد بن فضيل عن عاصم بن كليب عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب ( 00:48:03 )
  • باب ما جاء في استئمار البكر والثيب ( 00:50:31 )
  • حدثنا إسحق بن منصور أخبرنا محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن وإذنها الصموت قال وفي الباب عن عمر وابن عباس وعائشة والعرس بن عميرة قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم أن الثيب لا تزوج حتى تستأمر وإن زوجها الأب من غير أن يستأمرها فكرهت ذلك فالنكاح مفسوخ عند عامة أهل العلم واختلف أهل العلم في تزويج الأبكار إذا زوجهن الآباء فرأى أكثر أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم أن الأب إذا زوج البكر وهي بالغة بغير أمرها فلم ترض بتزويج الأب فالنكاح مفسوخ و قال بعض أهل المدينة تزويج الأب على البكر جائز وإن كرهت ذلك وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحق ( 00:50:36 )
  • حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها هذا حديث حسن صحيح رواه شعبة والثوري عن مالك بن أنس وقد احتج بعض الناس في إجازة النكاح بغير ولي بهذا الحديث وليس في هذا الحديث ما احتجوا به لأنه قد روي من غير وجه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وهكذا أفتى به ابن عباس بعد النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا نكاح إلا بولي وإنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها من وليها عند أكثر أهل العلم أن الولي لا يزوجها إلا برضاها وأمرها فإن زوجها فالنكاح مفسوخ على حديث خنساء بنت خدام حيث زوجها أبوها وهي ثيب فكرهت ذلك فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحه ( 00:55:55 )
  • أسئلة ( 01:01:40 )

Audio player placeholder Audio player placeholder
رؤية الكل

مقطع مميز: فتنة تكفير المسلمين

تعليق الشيخ في درس الفجر على بداية سورة الفلق من كتاب تهذيب المصباح المنير

Audio player placeholder Audio player placeholder

باب ما جاء في الإشتراك في البدنة والبقرة حتى باب ما جاء فيمن حلق قبل أن يذبح أو نحر قبل أن يرمي

1- باب ما جاء في الإشتراك في البدنة والبقرة ( 00:00:00 )

2- حدثنا قتيبة حدثنا مالك بن أنس عن أبي الزبير عن جابر قال نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البقرة عن سبعة والبدنة عن سبعة قال وفي الباب عن بن عمر وأبي هريرة وعائشة وابن عباس قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون الجزور عن سبعة والبقرة عن سبعة وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وروي عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أن البقرة عن سبعة والجزور عن عشرة وهو قول إسحاق واحتج بهذا الحديث وحديث بن عباس إنما نعرفه من وجه واحد ( 00:00:18 )

3- حدثنا الحسين بن حريث وغير واحد قالوا حدثنا الفضل بن موسى عن حسين بن واقد عن علباء بن احمر عن عكرمة عن بن عباس قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في البقرة سبعة وفي الجزور عشرة قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وهو حديث حسين بن واقد ( 00:09:05 )

4- باب ما جاء في إشعار البدن ( 00:11:15 )

5- حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قلد نعلين وأشعر الهدي في الشق الأيمن بذي الحليفة وأماط عنه الدم قال وفي الباب عن المسور بن مخرمة قال أبو عيسى حديث بن عباس حديث حسن صحيح وأبو حسان الأعرج اسمه مسلم والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون الإشعار وهو قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق قال سمعت يوسف بن عيسى يقول سمعت وكيعا يقول حين روى هذا الحديث قال لا تنظروا إلى قول أهل الرأي في هذا فإن الإشعار سنة وقولهم بدعة قال وسمعت أبا السائب يقول كنا عند وكيع فقال لرجل عنده ممن ينظر في الرأي أشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول أبو حنيفة هو مثلة قال الرجل فإنه قد روي عن إبراهيم النخعي أنه قال الإشعار مثلة قال فرأيت وكيعا غضب غضبا شديدا وقال أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال إبراهيم ما أحقك بأن تحبس ثم لا تخرج حتى تنزع عن قولك هذا ( 00:11:20 )

6- باب ( 00:18:27 )

7- حدثنا قتيبة وأبو سعيد الأشج قالا حدثنا يحيى بن اليمان عن سفيان عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى هديه من قديد قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث الثوري إلا من حديث يحيى بن اليمان وروي عن نافع أن بن عمر اشترى من قديد قال أبو عيسى وهذا أصح ( 00:18:31 )

8- أسئلة ( 00:21:22 )

9- باب ما جاء في تقليد الهدي للمقيم ( 00:22:48 )

10- حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم يحرم ولم يترك شيئا من الثياب قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا إذا قلد الرجل الهدي وهو يريد الحج لم يحرم عليه شيء من الثياب والطيب حتى يحرم وقال بعض أهل أعلم إذا قلد الرجل هديه فقد وجب عليه ما وجب على المحرم ( 00:22:53 )

11- باب ما جاء في تقليد الغنم ( 00:26:22 )

12- حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها غنما ثم لا يحرم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون تقليد الغنم ( 00:26:27 )

13- باب ما جاء إذا عطب الهدي ما يصنع به ( 00:29:14 )

14- حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن ناجية الخزاعي صاحب بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت يا رسول الله كيف أصنع بما عطب من البدن قال انحرها ثم اغمس نعلها في دمها ثم خل بين الناس وبينها فيأكلوها وفي الباب عن ذؤيب أبي قبيصة الخزاعي قال أبو عيسى حديث ناجية حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم قالوا في هدي التطوع إذا عطب لا يأكل هو ولا أحد من أهل رفقته ويخلي بينه وبين الناس يأكلونه وقد أجزأ عنه وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وقالوا إن أكل منه شيئا غرم بقدر ما أكل منه وقال بعض أهل العلم إذا أكل من هدي التطوع شيئا فقد ضمن الذي أكل ( 00:29:20 )

15- باب ما جاء في ركوب البدنة ( 00:39:25 )

16- حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال له اركبها فقال يا رسول الله إنها بدنة قال له في الثالثة أو في الرابعة اركبها ويحك أو ويلك قال وفي الباب عن علي وأبي هريرة وجابر قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح وقد رخص قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في ركوب البدنة إذا احتاج إلى ظهرها وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعضهم لا يركب ما لم يضطر إليها ( 00:39:25 )

17- باب ما جاء بأي جانب الرأس يبدأ في الحلق ( 00:43:30 )

18- حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن حسان عن بن سيرين عن أنس بن مالك قال لما رمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمرة نحر نسكه ثم نأول الحالق شقه الأيمن فحلقه فأعطاه أبا طلحة ثم ناوله شقه الأيسر فحلقه فقال اقسمه بين الناس حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن هشام نحوه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ( 00:43:36 )

19- باب ما جاء في الحلق والتقصير ( 00:48:23 )

20- حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع عن بن عمر قال حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلق طائفة من أصحابه وقصر بعضهم قال بن عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله المحلقين مرة أو مرتين ثم قال والمقصرين قال وفي الباب عن بن عباس وابن أم الحصين ومأرب وأبي سعيد وأبي مريم بن جنادة وأبي هريرة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم يختارون أن يحلق رأسه وإن قصر يرون أن ذلك يجزئ عنه وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق ( 00:48:23 )

21- باب ما جاء في كراهية الحلق للنساء ( 00:53:06 )

22- حدثنا محمد بن موسى الجرشي البصري حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا همام عن قتادة عن خلاس بن عمرو عن علي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها ( 00:53:11 )

23- حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو داود عن همام عن خلاس نحوه ولم يذكر فيه عن علي قال أبو عيسى حديث علي فيه اضطراب وروي هذا الحديث عن حماد بن سلمة عن قتادة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تحلق المرأة رأسها والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون على المرأة حلقا ويرون أن عليها التقصير ( 00:55:26 )

24- باب ما جاء فيمن حلق قبل أن يذبح أو نحر قبل أن يرمي ( 00:56:18 )

25- حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وابن أبي عمر قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حلقت قبل أن أذبح فقال اذبح ولا حرج وسأله آخر فقال نحرت قبل أن أرمي قال ارم ولا حرج قال وفي الباب عن علي وجابر وابن عباس وابن عمر وأسامة بن شريك قال أبو عيسى حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم إذا قدم نسكا قبل نسك فعليه دم ( 00:56:25 )

26- أسئلة ( 01:01:02 )

Audio player placeholder Audio player placeholder
رؤية الكل

باب ما جاء في صوم الدهر حتى باب ما جاء في إجابة الصائم الدعوة

1- باب ما جاء في صوم الدهر ( 00:00:00 )

2- حدثنا قتيبة وأحمد بن عبدة قالا حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد عن أبي قتادة قال قيل يا رسول الله كيف بمن صام الدهر قال لا صام ولا أفطر أو لم يصم ولم يفطر وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعبد الله بن الشخير وعمران بن حصين وأبي موسى قال أبو عيسى حديث أبي قتادة حديث حسن وقد كره قوم من أهل العلم صيام الدهر وأجازه قوم آخرون وقالوا إنما يكون صيام الدهر إذا لم يفطر يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق فمن أفطر هذه الأيام فقد خرج من حد الكراهية ولا يكون قد صام الدهر كله هكذا روي عن مالك بن أنس وهو قول الشافعي وقال أحمد وإسحاق نحوا منهذا وقالا : لا يجب أن يفطر هذه الخمسة الأيام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق ( 00:00:00 )

3- باب ما جاء في سرد الصوم ( 00:09:28 )

4- حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان يصوم حتى نقول قد صام ويفطر حتى نقول قد أفطر قالت وما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا إلا رمضان وفي الباب عن أنس وابن عباس قال أبو عيسى حديث عائشة حديث صحيح ( 00:09:28 )

5- حدثنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس بن مالك أنه سئل عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يصوم من الشهر حتى نرى أنه لا يريد أن يفطر منه ويفطر حتى نرى أنه لا يريد أن يصوم منه شيئا وكنت لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته مصليا ولا نائما إلا رأيته نائما قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ( 00:11:29 )

6- حدثنا هناد حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصوم صوم أخي داود كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأبو العباس هو الشاعر المكي الأعمى واسمه السائب بن فروخ قال بعض أهل العلم أفضل الصيام أن تصوم يوما وتفطر يوما ويقال هذا هو أشد الصيام ( 00:13:35 )

7- باب ما جاء في كراهية الصوم يوم الفطر والنحر ( 00:17:26 )

8- حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا يزيد بن زريع حدثنا معمر عن الزهري عن أبي عبيدة مولى عبد الرحمن بن عوف قال شهدت عمر بن الخطاب في يوم النحر بدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن صوم هذين اليومين أما يوم الفطر ففطركم من صومكم وعيد للمسلمين وأما يوم الأضحى فكلوا من لحوم نسككم قال هذا حديث حسن صحيح وأبو عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف اسمه سعد ويقال له مولى عبد الرحمن بن أزهر أيضا وعبد الرحمن بن أزهر هو ابن عم عبد الرحمن بن عوف ( 00:17:26 )

9- حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامين يوم الأضحى ويوم الفطر قال وفي الباب عن عمر وعلي وعائشة وأبي هريرة وعقبة بن عامر وأنس قال أبو عيسى حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم قال أبو عيسى وعمرو بن يحيى هو ابن عمارة بن أبي الحسن المازني المدني وهو ثقة روى له سفيان الثوري وشعبة ومالك بن أنس ( 00:21:45 )

10- باب ما جاء في كراهية الصوم في أيام التشريق ( 00:23:44 )

11- حدثنا هناد حدثنا وكيع عن موسى بن علي عن أبيه عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب قال وفي الباب عن علي وسعد وأبي هريرة وجابر ونبيشة وبشر بن سحيم وعبد الله بن حذافة وأنس وحمزة بن عمرو الأسلمي وكعب بن مالك وعائشة وعمرو بن العاصي وعبد الله بن عمرو قال أبو عيسى وحديث عقبة بن عامر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم يكرهون الصيام أيام التشريق إلا أن قوما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم رخصوا للمتمتع إذا لم يجد هديا ولم يصم في العشر أن يصوم أيام التشريق وبه يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق قال أبو عيسى وأهل العراق يقولون موسى بن علي بن رباح وأهل مصر يقولون موسى بن علي وقال سمعت قتيبة يقول سمعت الليث بن سعد يقول قال موسى بن علي لا أجعل أحدا في حل صغّر اسم أبي ( 00:23:44 )

12- باب كراهية الحجامة للصائم ( 00:31:40 )

13- حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن رافع النيسابوري ومحمود بن غيلان ويحيى بن موسى قالوا حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم قال أبو عيسى وفي الباب عن علي وسعد وشداد بن أوس وثوبان وأسامة بن زيد وعائشة ومعقل بن سنان ويقال بن يسار وأبي هريرة وابن عباس وأبي موسى وبلال وسعد قال أبو عيسى وحديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح وذكر عن أحمد بن حنبل أنه قال أصح شيء في هذا الباب حديث رافع بن خديج وذكر عن علي بن عبد الله أنه قال أصح شيء في هذا الباب حديث ثوبان وشداد بن أوس لأن يحيى بن أبي كثير روى عن أبي قلابة الحديثين جميعا حديث ثوبان وحديث شداد بن أوس وقد كره قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الحجامة للصائم حتى أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بالليل منهم أبو موسى الأشعري وابن عمر وبهذا يقول ابن المبارك قال أبو عيسى سمعت إسحاق بن منصور يقول قال عبد الرحمن بن مهدي من احتجم وهو صائم فعليه القضاء قال إسحاق بن منصور وهكذا قال أحمد وإسحاق حدثنا الزعفراني قال وقال الشافعي قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفطر الحاجم والمحجوم ولا أعلم واحدا من هذين الحديثين ثابتا ولو توقى رجل الحجامة وهو صائم كان أحب إلي ولو احتجم صائم لم أر ذلك أن يفطره قال أبو عيسى هكذا كان قول الشافعي ببغداد واما بمصر فمال إلى الرخصة ولم ير بالحجامة للصائم بأسا واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في حجة الوداع وهو محرم ( 00:31:40 )

14- باب ما جاء من الرخصة بذلك ( 00:33:57 )

15- حدثنا بشر بن هلال البصري حدثنا عبد الوارث بن سعيد حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم صائم قال أبو عيسى هذا حديث صحيح هكذا روى وهيب نحو رواية عبد الوارث و روى إسماعيل بن ابراهيم عن أيوب عن عكرمة مرسلاو لم يذكر فيه عن ابن عباس ( 00:33:57 )

16- حدثنا أبو موسى حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه ( 00:34:16 )

17- حدثنا أحمد بن منيع حدثنا عبد الله بن إدريس عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم فيما بين مكة والمدينة وهو محرم صائم قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي سعيد وجابر وأنس قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا الحديث ولم يروا بالحجامة للصائم بأسا وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس والشافعي ( 00:34:34 )

18- باب ما جاء في كراهية الوصال للصائم ( 00:45:55 )

19- حدثنا نصر بن علي حدثنا بشر بن المفضل وخالد بن الحارث عن سعيد عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تواصلوا قالوا فإنك تواصل يا رسول الله قال إني لست كأحدكم إن ربي يطعمني ويسقيني قال وفي الباب عن علي وأبي هريرة وعائشة وابن عمر وجابر وأبي سعيد وبشير بن الخصاصية قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عندأهل العلم كرهوا الوصال في الصيام وروي عن عبد الله بن الزبير أنه كان يواصل الأيام ولا يفطر ( 00:45:55 )

20- باب ما جاء في الجنب يدركه الفجر وهو يريد الصوم ( 00:50:55 )

21- حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال أخبرتني عائشة وأم سلمة زوجا النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل فيصوم قال أبو عيسى حديث عائشة وأم سلمة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق وقد قال قوم من التابعين إذا أصبح جنبا يقضي ذلك اليوم والقول الأول أصح ( 00:50:55 )

22- باب ما جاء في إجابة الصائم الدعوة ( 00:54:52 )

23- حدثنا أزهر بن مروان البصري حدثنا محمد بن سواء حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن أيوب بن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن كان صائما فليصل يعني الدعاء ( 00:54:52 )

24- حدثنا نصر بن علي حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم وهو صائم فليقل إني صائم قال أبو عيسى وكلا الحديثين في هذا الباب عن أبي هريرة حسن صحيح ( 00:54:52 )

25- أسئلة ( 00:59:45 )

Audio player placeholder Audio player placeholder
رؤية الكل
يتم الآن تحديث اوقات الصلاة ...
00:00:00 يتبقى على
10 صفر 1446
الفجر 00:00 الظهر 00:00 العصر 00:00 المغرب 00:00 العشاء 00:00

شخصيات قد تهتم بمتابَعتها

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً