شرح باب الحيض من كتاب الطهارة من شرح كتاب عمدة الفقه في الفقه الحنبلي
ميراث اللقيط وديته إن قتل لبيت المال إن لم يخلف وارثًا كغير اللقيط ، فإن كان له زوجة فلها الربع، والباقي لبيت المال، ولا يرثه ملتقطه
مستقطع من الدورة العلمية النوازل المعاصرة في العبادات. كان ذلك في آخر الدورة العلمية.