Video Thumbnail Play

السيرة النبوية بين الحاضر والمستقبل

المحاضرة الافتتاحية لمؤتمر السيرة النبوية بين الحاضر والمستقبل

المدة: 1:06:53
Video Thumbnail Play

مكة: غرق سفينة الفساد في المال والإدارة

يا صاحب المال والإدارة نرجوك كفى؛ فقد ضيعتنا وأفقرتنا بحرامك !

المدة: 20:02

‏(20) حصن المسلم وكمال الشريعة وكمال العبادة

  • فهرس كتاب حصن المسلم.
  • الأذكار وأحوال المسلم و إشباع الحاجات المتنوعة.
  • المرء في كل أحواله وتقلباته ومعية الله عزوجل.
  • بقاء الصلة الوثيقة م الله عزوجل وما يصدر من اللسان من دعاء وثناء وتلاوة ووصف المعبود.
  • تعظيم القلب للمعبود ومواطأة القلب مع الذكر.
  • قوله تعالى " قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ".
  • ترك العادة والإلف واستحضار الامتثال عند الفعل أو الترك.
  • عبارة شيخ الإسلام ما زلت أجدد إسلامي.
  • لا يقدم العبد إقدام المفاليس
  • حقيقة روح العبادة.
  • العبادات وذكر الله.
  • تفاضل العبادات بما يقوم في قلوبهم من ذكر.

Audio player placeholder Audio player placeholder
رؤية الكل

باب ما جاء فيمن يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها حتى باب ما جاء في الشرط .....

  • باب ما جاء فيمن يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها آخر فيطلقها قبل ان يدخل بها ( 00:00:00 )
  • حدثنا ابن أبي عمر وإسحق بن منصور قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وما معه إلا مثل هدبة الثوب فقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك قال وفي الباب عن ابن عمر وأنس والرميصاء أو الغميصاء وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت زوجا غيره فطلقها قبل أن يدخل بها أنها لا تحل للزوج الأول إذا لم يكن جامع الزوج الآخر ( 00:00:22 )
  • باب ما جاء في المحل والمحلل له ( 00:09:08 )
  • حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أشعث بن عبد الرحمن بن زبيد الأيامي حدثنا مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله وعن الحارث عن علي قالا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المحل والمحلل له قال وفي الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة وعقبة بن عامر وابن عباس قال أبو عيسى حديث علي وجابر حديث معلول وهكذا روى أشعث بن عبد الرحمن عن مجالد عن عامر هو الشعبي عن الحارث عن علي وعامر عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حديث ليس إسناده بالقائم لأن مجالد بن سعيد قد ضعفه بعض أهل العلم منهم أحمد بن حنبل وروى عبد الله بن نمير هذا الحديث عن مجالد عن عامر عن جابر بن عبد الله عن علي وهذا قد وهم فيه ابن نمير والحديث الأول أصح وقد رواه مغيرة وابن أبي خالد وغير واحد عن الشعبي عن الحارث عن علي ( 00:09:13 )
  • حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا سفيان عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل والمحلل له قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأبو قيس الأودي اسمه عبد الرحمن بن ثروان وقد روي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمرو وغيرهم وهو قول الفقهاء من التابعين وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحق قال و سمعت الجارود بن معاذ يذكر عن وكيع أنه قال بهذا و قال ينبغي أن يرمى بهذا الباب من قول أصحاب الرأي قال جارود قال وكيع وقال سفيان إذا تزوج الرجل المرأة ليحللها ثم بدا له أن يمسكها فلا يحل له أن يمسكها حتى يتزوجها بنكاح جديد ( 00:11:21 )
  • باب ما جاء في تحريم نكاح المتعة ( 00:22:35 )
  • حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن الزهري عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر قال وفي الباب عن سبرة الجهني وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وإنما روى عن بن عباس شيء من الرخصة في المتعة ثم رجع عن قوله حيث أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أكثر أهل العلم على تحريم المتعة وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق ( 00:22:39 )
  • حدثنا محمود بن غيلان حدثنا سفيان بن عقبة أخو قبيصة بن عقبة حدثنا سفيان الثوري عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب عن بن عباس قال إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه وتصلح له شيئه حتى إذا نزلت الآية إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم قال بن عباس فكل فرج سوى هذين فهو حرام ( 00:27:42 )
  • باب ما جاء في النهى عن نكاح الشغار ( 00:29:42 )
  • حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا بشر بن المفضل حدثنا حميد وهو الطويل قال حدث الحسن عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام ومن انتهب نهبة فليس منا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال وفي الباب عن أنس وأبي ريحانة وابن عمر وجابر ومعاوية وأبي هريرة ووائل بن حجر ( 00:29:47 )
  • حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري حدثنا معن حدثنا مالك عن نافع عن بن عمر ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند عامة أهل العلم لا يرون نكاح الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته ولا صداق بينهما وقال بعض أهل العلم نكاح الشغار مفسوخ ولا يحل وإن جعل لهما صداقا وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وروى عن عطاء بن أبي رباح أنه قال يقران على نكاحهما ويجعل لهما صداق المثل وهو قول أهل الكوفة ( 00:36:15 ) 12- باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ( 00:40:42 )
  • حدثنا نصر بن علي حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن أبي حريز عن عكرمة عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تزوج المرأة على عمتها أو على خالتها وأبو حريز اسمه عبد الله بن حسين ( 00:40:47 )
  • (م) حدثنا نصر بن علي حدثنا عبد الأعلى عن هشام بن حسان عن بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله قال وفي الباب عن علي وابن عمر وعبد الله بن عمرو وأبي سعيد وأبي أمامة وجابر وعائشة وأبي موسى وسمرة بن جندب ( 00:41:08 )
  • حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا داود بن أبي هند حدثنا عامر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو العمة على ابنة أخيها أو المرأة على خالتها أو الخالة على بنت أختها ولا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى قال أبو عيسى حديث بن عباس وأبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا أنه لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها فإن نكح امرأة على عمتها أو خالتها أو العمة على بنت أخيها فنكاح الأخرى منهما مفسوخ وبه يقول عامة أهل العلم قال أبو عيسى أدرك الشعبي أبا هريرة وروى عنه وسألت محمدا عن هذا فقال صحيح قال أبو عيسى وروى الشعبي عن رجل عن أبي هريرة ( 00:45:41 )
  • باب ما جاء في الشرط عند عقدة النكاح ( 00:47:30 )
  • حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا وكيع حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني أبي الخير عن عقبة بن عامر الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إن أحق الشروط أن يوفى بها ما استحللتم به الفروج ( 00:47:35 )
  • (م) حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الحميد بن جعفر نحوه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذاعند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب قال إذا تزوج رجل امرأة وشرط لها أن لا يخرجها من مصرها فليس له أن يخرجها وهو قول بعض أهل العلم وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق وروى عن علي بن أبي طالب أنه قال شرط الله قبل شرطها كأنه رأى للزوج أن يخرجها وأن كانت اشترطت على زوجها أن لا يخرجها وذهب بعض أهل العلم إلى هذا وهو قول سفيان الثوري وبعض أهل الكوفة ( 00:47:55 )
  • أسئلة ( 00:53:48 )

Audio player placeholder Audio player placeholder
رؤية الكل

مناظرة باللغة الإنجليزية : هل الفداء و الصلب حقيقة؟ أم خيال؟

مناظرة مع النصراني الأمريكي/ مايكي حول عقيدة الفداء و الصلب هل هي حقيقة أم خيال؟؟؟

Audio player placeholder Audio player placeholder

باب ما جاء في الجلوس قبل أن توضع حتى باب ما جاء في كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس و...

  • باب ( 00:00:01 )
  • حدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه فقال أبو بكر سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته قال ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه ادفنوه في موضع فراشه قال أبو عيسى هذا حديث غريب وعبد الرحمن بن أبي بكر المليكي يضعف من قبل حفظه وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه فرواه ابن عباس عن أبي بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ( 00:00:01 )
  • باب آخر ( 00:12:44 )
  • حدثنا أبو كريب حدثنا معاوية بن هشام عن عمران بن أنس المكي عن عطاء عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم قال أبو عيسى هذا حديث غريب سمعت محمدا يقول عمران بن أنس المكي منكر الحديث وروى بعضهم عن عطاء عن عائشة قال وعمران بن أبي أنس مصري أقدم وأثبت من عمران بن أنس المكي ( 00:12:47 )
  • باب ما جاء في الجلوس قبل أن توضع ( 00:18:01 )
  • حدثنا محمد بن بشار حدثنا صفوان بن عيسى عن بشر بن رافع عن عبد الله بن سليمان بن جنادة بن أبي أمية عن أبيه عن جده عن عبادة بن الصامت قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اتبع الجنازة لم يقعد حتى توضع في اللحد فعرض له حبر فقال هكذا نصنع يا محمد قال فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال خالفوهم قال أبو عيسى هذا حديث غريب وبشر بن رافع ليس بالقوي في الحديث ( 00:18:06 )
  • باب فضل المصيبة إذا احتسب ( 00:23:07 )
  • حدثنا سويد بن نصر حدثنا عبد الله بن المبارك عن حماد بن سلمة عن أبي سنان قال دفنت ابني سنانا وأبو طلحة الخولاني جالس على شفير القبر فلما أردت الخروج أخذ بيدي فقال ألا أبشرك يا أبا سنان قلت بلى قال حدثني الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته قبضتم ولد عبدي فيقولون نعم فيقول قبضتم ثمرة فؤاده فيقولون نعم فيقول ماذا قال عبدي فيقولون حمدك واسترجع فيقول الله ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب ( 00:23:12 )
  • باب ما جاء في التكبير على الجنازة ( 00:28:58 )
  • حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكبر أربعا قال وفي الباب عن بن عباس وابن أبي أوفى وجابر ويزيد بن ثابت وأنس قال أبو عيسى ويزيد بن ثابت هو أخو زيد بن ثابت وهو أكبر منه شهد بدرا وزيد لم يشهد بدرا قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون التكبير على الجنازة أربع تكبيرات وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق ( 00:29:02 )
  • حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعا وإنه كبر على جنازة خمسا فسألناه عن ذلك فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها قال أبو عيسى حديث زيد بن أرقم حديث حسن صحيح وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم رأوا التكبير على الجنازة خمسا و قال أحمد وإسحق إذا كبر الإمام على الجنازة خمسا فإنه يتبع الإمام ( 00:33:48 )
  • باب ما يقول في الصلاة على الميت ( 00:35:47 )
  • حدثنا علي بن حجر أخبرنا هقل بن زياد حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير حدثني أبو إبراهيم الأشهلي عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على الجنازة قال اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا قال يحيى وحدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك وزاد فيه اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان قال وفي الباب عن عبد الرحمن وعائشة وأبي قتادة وعوف بن مالك وجابر قال أبو عيسى حديث والد أبي إبراهيم حديث حسن صحيح وروى هشام الدستوائي وعلي بن المبارك هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وروى عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث عكرمة بن عمار غير محفوظ وعكرمة ربما يهم في حديث يحيى وروي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم و سمعت محمدا يقول أصح الروايات في هذا حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي إبراهيم الأشهلي عن أبيه وسألته عن اسم أبي إبراهيم فلم يعرفه ( 00:35:52 )
  • حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على ميت ففهمت من صلاته عليه اللهم اغفر له وارحمه واغسله بالبرد واغسله كما يغسل الثوب قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال محمد أصح شيء في هذا الباب هذا الحديث ( 00:42:55 )
  • باب ما جاء في القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب ( 00:45:06 )
  • حدثنا أحمد بن منيع حدثنا زيد بن حباب حدثنا إبراهيم بن عثمان عن الحكم عن مقسم عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب قال وفي الباب عن أم شريك قال أبو عيسى حديث بن عباس حديث ليس إسناده بذلك القوي إبراهيم بن عثمان هو أبو شيبة الواسطي منكر الحديث والصحيح عن بن عباس قوله من السنة القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب ( 00:45:12 )
  • حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله بن عوف أن ابن عباس صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب فقلت له فقال إنه من السنة أو من تمام السنة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يختارون أن يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى وهو قول الشافعي وأحمد وإسحق و قال بعض أهل العلم لا يقرأ في الصلاة على الجنازة إنما هو ثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء للميت وهو قول الثوري وغيره من أهل الكوفة وطلحة بن عبد الله بن عوف هو ابن أخي عبد الرحمن بن عوف روى عنه الزهري ( 00:49:25 )
  • باب ما جاء في الصلاة على الجنازة والشفاعة للميت ( 00:51:57 )
  • حدثنا أبو كريب حدثنا عبد الله بن المبارك ويونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني قال كان مالك بن هبيرة إذا صلى على جنازة فتقال الناس عليها جزأهم ثلاثة أجزاء ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب قال وفي الباب عن عائشة وأم حبيبة وأبي هريرة وميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى حديث مالك بن هبيرة حديث حسن هكذا رواه غير واحد عن محمد بن إسحاق وروى إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق هذا الحديث وأدخل بين مرثد ومالك بن هبيرة رجلا ورواية هؤلاء أصح عندنا ( 00:52:01 )
  • حدثنا بن أبي عمر حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب وحدثنا أحمد بن منيع وعلي بن حجر قالا حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد رضيع كان لعائشة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموت أحد من المسلمين فتصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون أن يكونوا مائة فيشفعوا له إلا شفعوا فيه وقال علي بن حجر في حديثه مائة فما فوقها قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح وقد أوقفه بعضهم ولم يرفعه ( 00:56:49 )
  • باب ما جاء في كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها ( 00:59:40 )
  • حدثنا هناد حدثنا وكيع عن موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر الجهني قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يكرهون الصلاة على الجنازة في هذه الساعات و قال ابن المبارك معنى هذا الحديث أن نقبر فيهن موتانا يعني الصلاة على الجنازة وكره الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها وإذا انتصف النهار حتى تزول الشمس وهو قول أحمد وإسحق قال الشافعي لا بأس في الصلاة على الجنازة في الساعات التي تكره فيهن الصلاة ( 00:59:46 )
  • أسئلة ( 01:04:24 )

Audio player placeholder Audio player placeholder
رؤية الكل
يتم الآن تحديث اوقات الصلاة ...
00:00:00 يتبقى على
14 ربيع الآخر 1446
الفجر 00:00 الظهر 00:00 العصر 00:00 المغرب 00:00 العشاء 00:00

شخصيات قد تهتم بمتابَعتها

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً