Video Thumbnail Play

الدين والحياة

وظيفة الخلافة في الأرض لا تعارض وظيفة العبادة، كما هو خليفة في الأرض فهو عبد لله في الأرض، فلا تنافر بين المهمتين ولا تعارض بين الوظيفتين.

المدة: 27:39

باب الحكم في الدماء حتى باب ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص والعفو

  • باب الحكم في الدماء ( 00:00:00 )
  • حدثنا محمود بن غيلان حدثنا وهب بن جرير حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحكم بين العباد في الدماء قال أبو عيسى حديث عبد الله حديث حسن صحيح وهكذا روى غير واحد من الأعمش مرفوعا وروى بعضهم عن الأعمش ولم يرفعوه ( 00:00:19 )
  • حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يقضى بين العباد في الدماء ( 00:05:33 ) 4- حدثنا الحسين بن حريث حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن يزيد الرقاشي حدثنا أبو الحكم البجلي قال سمعت أبا سعيد الخدري وأبا هريرة يذكران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار قال أبو عيسى هذا حديث غريب وأبو الحكم البجلي هو عبد الرحمن بن أبي معن الكوفي ( 00:06:15 )
  • باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لا ( 00:10:48 )
  • حدثنا علي بن حجر حدثنا إسمعيل بن عياش حدثنا المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن سراقة بن مالك بن جعشم قال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيد الأب من ابنه ولا يقيد الابن من أبيه قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه من حديث سراقة إلا من هذا الوجه وليس إسناده بصحيح رواه إسمعيل بن عياش عن المثنى بن الصباح والمثنى بن الصباح يضعف في الحديث وقد روى هذا الحديث أبو خالد الأحمر عن الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي هذا الحديث عن عمرو بن شعيب مرسلا وهذا حديث فيه اضطراب والعمل على هذا عند أهل العلم أن الأب إذا قتل ابنه لا يقتل به وإذا قذف ابنه لا يحد ( 00:10:56 )
  • حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد الأحمر عن الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقاد الوالد بالولد ( 00:16:20 )
  • حدثنا محمد بن بشار حدثنا بن أبي عدي عن إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاووس عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقام الحدود في المساجد ولا يقتل الوالد بالولد قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه بهذا الإسناد مرفوعا إلا من حديث إسماعيل بن مسلم وإسماعيل بن مسلم المكي قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه ( 00:17:40 )
  • باب ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ( 00:20:04 )
  • حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة قال وفي الباب عن عثمان وعائشة وابن عباس قال أبو عيسى حديث بن مسعود حديث حسن صحيح ( 00:20:11 )
  • باب ما جاء فيمن يقتل نفسا معاهدة ( 00:24:48 )
  • حدثنا محمد بن بشار حدثنا معدي بن سليمان هو البصري عن بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا من قتل نفسا معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله فقد أخفر بذمة الله فلا يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين خريفا قال وفي الباب عن أبي بكرة قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ( 00:24:54 )
  • باب ( 00:31:26 )
  • حدثنا أبو كريب حدثنا يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش عن أبي سعد عن عكرمة عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ودى العامريين بدية المسلمين وكان لهما عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وأبو سعد البقال اسمه سعيد بن المرزبان ( 00:31:29 )
  • باب ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص والعفو ( 00:33:28 )
  • حدثنا محمود بن غيلان ويحيى بن موسى قالا حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي حدثني يحيى بن أبي كثير حدثني أبو سلمة حدثني أبو هريرة قال لما فتح الله على رسوله مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يعفو وإما أن يقتل قال وفي الباب عن وائل بن حجر وأنس وأبي شريح خويلد بن عمرو ( 00:33:33 )
  • حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا ابن أبي ذئب حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسفكن فيها دما ولا يعضدن فيها شجرا فإن ترخص مترخص فقال أحلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله أحلها لي ولم يحلها للناس وإنما أحلت لي ساعة من نهار ثم هي حرام إلى يوم القيامة ثم إنكم معشر خزاعة قتلتم هذا الرجل من هذيل وإني عاقله فمن قتل له قتيل بعد اليوم فأهله بين خيرتين إما أن يقتلوا أو يأخذوا العقل قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح ورواه شيبان أيضا عن يحيى بن أبي كثير مثل هذا وروي عن أبي شريح الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل له قتيل فله أن يقتل أو يعفو أو يأخذ الدية وذهب إلى هذا بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحق ( 00:39:32 )
  • حدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قتل رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفع القاتل إلى وليه فقال القاتل يا رسول الله والله ما أردت قتله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه إن كان قوله صادقا فقتلته دخلت النار فخلى عنه الرجل قال وكان مكتوفا بنسعة قال فخرج يجر نسعته قال فكان يسمى ذا النسعة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والنسعة حبل ( 00:50:38 )
  • أسئلة ( 00:55:19 )

Audio player placeholder Audio player placeholder
رؤية الكل

باب ما جاء في العجماء جرحها جبار حتى باب من المزارعة

  • باب ما جاء في العجماء جرحها جبار ( 00:00:00 )
  • حدثنا أحمد بن منيع حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العجماء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال وفي الباب عن جابر وعمرو بن عوف المزني وعبادة بن الصامت قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح حدثنا الأنصاري عن معن قال أخبرنا مالك بن أنس وتفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم العجماء جرحها جبار يقول هدر لا دية فيه قال أبو عيسى ومعنى قوله العجماء جرحها جبار فسر ذلك بعض أهل العلم قالوا العجماء الدابة المنفلتة من صاحبها فما أصابت في انفلاتها فلا غرم على صاحبها والمعدن جبار يقول إذا احتفر الرجل معدنا فوقع فيه إنسان فلا غرم عليه وكذلك البئر إذا احتفرها الرجل للسبيل فوقع فيها إنسان فلا غرم على صاحبها وفي الركاز الخمس والركاز ما وجد في دفن أهل الجاهلية فمن وجد ركازا أدى منه الخمس إلى السلطان وما بقي فهو له ( 00:00:17 )
  • باب ما ذكر في إحياء أرض الموات ( 00:09:06 )
  • حدثنا محمد بن بشار أخبرنا عبد الوهاب الثقفي أخبرنا أيوب عن هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيى أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وقد رواه بعضهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول أحمد وإسحق قالوا له أن يحيي الأرض الموات بغير إذن السلطان وقد قال بعضهم ليس له أن يحييها إلا بإذن السلطان والقول الأول أصح قال وفي الباب عن جابر وعمرو بن عوف المزني جد كثير وسمرة حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال سألت أبا الوليد الطيالسي عن قوله وليس لعرق ظالم حق فقال العرق الظالم الغاصب الذي يأخذ ما ليس له قلت هو الرجل الذي يغرس في أرض غيره قال هو ذاك ( 00:09:11 ) 5- حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب حدثنا أيوب عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيى أرضا ميتة فهي له قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ( 00:10:28 )
  • أسئلة ( 00:17:49 )
  • باب ما جاء في القطائع ( 00:19:08 )
  • قال قلت لقتيبة بن سعيد حدثكم محمد بن يحيى بن قيس المأربي حدثني أبي عن ثمامة بن شراحيل عن سمي بن قيس عن سمير عن أبيض بن حمال أنه وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقطعه الملح فقطع له فلما أن ولي قال رجل من المجلس أتدري ما قطعت له إنما قطعت له الماء العد قال فانتزعه منه قال وسأله عما يحمى من الأراك قال ما لم تنله خفاف الإبل فأقر به قتيبة وقال نعم ( 00:19:12 )
  • حدثنا بن أبي عمرو حدثنا محمد بن يحيى بن قيس المأربي بهذا الإسناد نحوه المأرب ناحية من اليمن قال وفي الباب عن وائل وأسماء بنت أبي بكر قال أبو عيسى حديث أبيض حديث غريب والعمل على هذاعند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في القطائع يرون جائزا أن يقطع الإمام لمن رأى ذلك ( 00:19:55 )
  • حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود أخبرنا شعبة عن سماك قال سمعت علقمة بن وائل يحدث عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضرموت قال محمود أخبرنا النضر عن شعبة وزاد فيه وبعث له معاوية ليقطعها إياه قال أبو عيسى هذا حديث حسن ( 00:20:27 )
  • باب ما جاء في فضل الغرس ( 00:33:57 )
  • حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كانت له صدقة قال وفي الباب عن أبي أيوب وجابر وأم مبشر وزيد بن خالد قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح ( 00:34:01 )
  • أسئلة ( 00:38:02 )
  • باب ما ذكر في المزارعة ( 00:39:15 )
  • حدثنا إسحق بن منصور أخبرنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع قال وفي الباب عن أنس وابن عباس وزيد بن ثابت وجابر قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لم يروا بالمزارعة بأسا على النصف والثلث والربع واختار بعضهم أن يكون البذر من رب الأرض وهو قول أحمد وإسحق وكره بعض أهل العلم المزارعة بالثلث والربع ولم يروا بمساقاة النخيل بالثلث والربع بأسا وهو قول مالك بن أنس والشافعي ولم ير بعضهم أن يصح شيء من المزارعة إلا أن يستأجر الأرض بالذهب والفضة ( 00:39:19 )
  • باب من المزارعة ( 00:48:55 )
  • حدثنا هناد حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن مجاهد عن رافع بن خديج قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا إذا كانت لأحدنا أرض أن يعطيها ببعض خراجها أو بدراهم وقال إذا كانت لأحدكم أرض فليمنحها أخاه أو ليزرعها ( 00:49:01 )
  • حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا الفضل بن موسى السيناني أخبرنا شريك عن شعبة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرم المزارعة ولكن أمر أن يرفق بعضهم ببعض قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وحديث رافع فيه اضطراب يروى هذا الحديث عن رافع بن خديج عن عمومته ويروى عنه عن ظهير بن رافع وهو أحد عمومته وقد روي هذا الحديث عنه على روايات مختلفة وفي الباب عن زيد بن ثابت وجابر رضي الله عنهما ( 00:49:29 )
  • أسئلة ( 00:55:47 )

Audio player placeholder Audio player placeholder
رؤية الكل
يتم الآن تحديث اوقات الصلاة ...
00:00:00 يتبقى على
10 ربيع الأول 1446
الفجر 00:00 الظهر 00:00 العصر 00:00 المغرب 00:00 العشاء 00:00

شخصيات قد تهتم بمتابَعتها

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً