باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة حتى باب ما جاء في كراهية العزل

  • باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة ( 00:00:00 )
  • حدثنا هناد حدثنا عبدة عن سعيد بن أبي عروبة عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية فأسلمن معه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير أربعا منهن قال أبو عيسى هكذا رواه معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه قال و سمعت محمد بن إسمعيل يقول هذا حديث غير محفوظ والصحيح ما روى شعيب بن أبي حمزة وغيره عن الزهري قال حدثت عن محمد بن سويد الثقفي أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة قال محمد وإنما حديث الزهري عن سالم عن أبيه أن رجلا من ثقيف طلق نساءه فقال له عمر لتراجعن نساءك أو لأرجمن قبرك كما رجم قبر أبي رغال قال أبو عيسى والعمل على حديث غيلان بن سلمة عند أصحابنا منهم الشافعي وأحمد وإسحق ( 00:00:13 )
  • باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده أختان ( 00:11:56 )
  • حدثنا قيبة حدثنا بن لهيعة عن أبي وهب الجيشاني أنه سمع بن فيروز الديلمي يحدث عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختر أيتهما شئت ( 00:12:01 )
  • حدثنا محمد بن بشار حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي وهب الجيشاني عن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه قال قلت يا رسول الله أسلمت وتحتي أختان قال اختر أيتهما شئت هذا حديث حسن وأبو وهب الجيشاني اسمه الديلم بن هوشع ( 00:12:27 )
  • باب ما جاء في الرجل يشترى الجارية وهي حامل ( 00:15:56 )
  • حدثنا عمر بن حفص الشيباني البصري حدثنا عبد الله بن وهب حدثنا يحيى بن أيوب عن ربيعة بن سليم عن بسر بن عبيد الله عن رويفع بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسق ماءه ولد غيره قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد روي من غير وجه عن رويفع بن ثابت والعمل على هذا عند أهل العلم للرجل إذا اشترى جارية وهي حامل أن يطأها حتى تضع وفي الباب عن أبي الدرداء وابن عباس والعرباض بن سارية وأبي سعيد ( 00:16:01 )
  • باب ما جاء في الرجل يسبى الأمة ولها زوج هل يحل له أن يطأها ( 00:19:49 )
  • حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم حدثنا عثمان البتي عن أبي الخليل عن أبي سعيد الخدري قال أصبنا سبايا يوم أوطاس ولهن أزواج في قومهن فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم قال أبو عيسى هذا حديث حسن وهكذا رواه الثوري عن عثمان البتي عن أبي الخليل عن أبي سعيد وأبو الخليل اسمه صالح بن أبي مريم وروى همام هذا الحديث عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا بذلك عبد بن حميد حدثنا حبان بن هلال حدثنا همام ( 00:19:58 )
  • باب ما جاء في كراهية مهر البغي ( 00:30:14 )
  • حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن بن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود الأنصاري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن قال وفي الباب عن رافع بن خديج وأبي جحيفة وأبي هريرة وابن عباس قال أبو عيسى حديث أبي مسعود حديث حسن صحيح ( 00:30:18 )
  • باب ما جاء أن لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ( 00:34:37 )
  • حدثنا أحمد بن منيع وقتيبة قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قتيبة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم وقال أحمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه قال وفي الباب عن سمرة وابن عمر قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح قال مالك بن أنس إنما معنى كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه إذا خطب الرجل المرأة فرضيت به فليس لأحد أن يخطب على خطبته و قال الشافعي معنى هذا الحديث لا يخطب الرجل على خطبة أخيه هذا عندنا إذا خطب الرجل المرأة فرضيت به وركنت إليه فليس لأحد أن يخطب على خطبته فأما قبل أن يعلم رضاها أو ركونها إليه فلا بأس أن يخطبها والحجة في ذلك حديث فاطمة بنت قيس حيث جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن أبا جهم بن حذيفة ومعاوية بن أبي سفيان خطباها فقال أما أبو جهم فرجل لا يرفع عصاه عن النساء وأما معاوية فصعلوك لا مال له ولكن انكحي أسامة فمعنى هذا الحديث عندنا والله أعلم أن فاطمة لم تخبره برضاها بواحد منهما ولو أخبرته لم يشر عليها بغير الذي ذكرت ( 00:34:42 )
  • حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة قال أخبرني أبو بكر بن أبي الجهم قال دخلت أنا وأبو سلمة بن عبد الرحمن على فاطمة بنت قيس فحدثتنا أن زوجها طلقها ثلاثا ولم يجعل لها سكنى ولا نفقة قالت ووضع لي عشرة أقفزة عند ابن عم له خمسة شعيرا وخمسة برا قالت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له قالت فقال صدق قالت فأمرني أن أعتد في بيت أم شريك ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بيت أم شريك بيت يغشاه المهاجرون ولكن اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فعسى أن تلقي ثيابك ولا يراك فإذا انقضت عدتك فجاء أحد يخطبك فآذنيني فلما انقضت عدتي خطبني أبو جهم ومعاوية قالت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال أما معاوية فرجل لا مال له وأما أبو جهم فرجل شديد على النساء قالت فخطبني أسامة بن زيد فتزوجني فبارك الله لي في أسامة هذا حديث صحيح وقد رواه سفيان الثوري عن أبي بكر بن أبي الجهم نحو هذا الحديث وزاد فيه فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم انكحي أسامة حدثنا محمود حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي بكر بن أبي الجهم بهذا ( 00:44:30 )
  • باب ما جاء في العزل ( 00:52:07 )
  • حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا يزيد بن زريع حدثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر قال قلنا يا رسول الله إنا كنا نعزل فزعمت اليهود أنها الموءودة الصغرى فقال كذبت اليهود إن الله إذا أراد أن يخلقه فلم يمنعه قال وفي الباب عن عمر والبراء وأبي هريرة وأبي سعيد ( 00:52:10 )
  • حدثنا قتيبة وابن أبي عمر قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال كنا نعزل والقرآن ينزل قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح وقد روي عنه من غير وجه وقد رخص قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في العزل وقال مالك بن أنس تستأمر الحرة في العزل ولا تستأمر الأمة ( 00:52:44 )
  • باب ما جاء في كراهية العزل ( 01:00:48 )
  • حدثنا ابن أبي عمر وقتيبة قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن قزعة عن أبي سعيد قال ذكر العزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لم يفعل ذلك أحدكم قال أبو عيسى زاد ابن أبي عمر في حديثه ولم يقل لا يفعل ذاك أحدكم قالا في حديثهما فإنها ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها قال وفي الباب عن جابر قال أبو عيسى حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن أبي سعيد وقد كره العزل قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ( 01:00:52 )

Audio player placeholder Audio player placeholder
رؤية الكل

تأملات في قوله تعالى فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ

زار الشيخ عبدالرحمن الشهري الشيخ خالد السبت في مسجده ، فطلب الشيخ من ضيفه كلمة لجماعة المسجد. فكانت هذه. الآية من سورة التوبة الآية 122

Audio player placeholder Audio player placeholder

مراعاة الأحكام الشرعية للأحوال النفسية

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

أما بعد:

فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد -صلى الله عليه وسلم-، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

مراعاة الشريعة الإسلامية للمصالح:

عباد الله: لقد أنزل الله هذا الدين، وجعل هذه الشريعة، رحمة كلها، وعدلاً كلها، ومصلحة كلها.

وفي هذه الأحكام مراعاة أنواع المصالح الأخروية والدنيوية، والاجتماعية، والمالية، والنفسية، حتى لا توجد مصلحة حقيقية أغفلها الشرع.

وإنك لتتعجب -يا عبد الله أخي المسلم-: وأنت تنظر في أحكام الشريعة الفقهية، لترى فيها العجب العجاب، من أنواع المراعاة للمصالح، بما فيها المصالح النفسية.

مراعاة الشريعة لنفسية المساكين الحاضرين عند قسمة التركة:

فتعالوا نُلقي نظرة على أمثلة مما في شريعتنا من مراعاة الأحكام الفقهية الشرعية للأحوال النفسية للناس. شريعة تراعي المشاعر، شريعة تراعي النفوس، جاء في كتاب الله -سبحانه وتعالى-: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ} قسمة الميراث: {أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ} [النساء: 8] الميراث لأهل الميت خاصة، للورثة لا يشاركهم فيه أحد، ومع ذلك، إذا حضر مجلس القسمة، وكان الميت إذا مات اجتمعوا لقسمة تركته، إذا حضر مجلس القسمة: {أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ} يا أيها الورثة، أنتم أصحاب الحق، لكن هؤلاء المساكين حضروا، ونفوسهم تتطلع إلى هذا المال الذي يقسم، أفتتركونهم ينصرفون بلا شيء؟ وتأخذون أنتم كل شيء؟ أعطوهم ولو شيئًا قليلاً، مراعاة لأحوالهم ونفوسهم: {فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ}.

تحريم الشريعة للزواج بأكثر من امرأة قريبة في آن واحد:

وجاء في الشرع: تحريم الجمع بين الأختين، قال الله: {وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ} [النساء: 23] في المحرمات في النكاح.

وجاء في السنة النبوية: تحريم الجمع بين المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها [انظر الحديث في البخاري: 5109، ومسلم: 3502].

فلماذا يحرم الجمع بين الأختين؟ ويحرم الجمع بين المرأة وعمتها؟ والمرأة وخالتها؟

لأن الضرائر يكون بينهن ما يكون من التنافس على الزوج الواحد، فقد يؤدي ذلك إلى قطع الرحم، وتأذي الواحدة منهن من تصرف الأخرى، وهي قريبتها اللصيقة، أخت، عمة، خالة، فنهت الشريعة عن الجمع  بين الأختين في وقت واحد، أو المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها، مراعاة للنفسيات، وحتى لا يؤدي ذلك إلى شرخ في علاقة الرحم المحرمة.

مراعاة الشريعة لنفسية الفتاة البكر عند استئذانها في الزواج:

جاءت الشريعة: بأن البنت المرأة، الفتاة، لا بدّ من استئمارها في النكاح، ولا بدّ من أخذ إذنها، قال أما ((الثيب) التي سبق لها الزواج ((فإنها تعرب عن نفسها))[رواه ابن ماجه: 1872، وأحمد: 17758، وقال محققو المسند: "صحيح لغيره"] تتكلم، تقول: موافقة، غير موافقة، نعم، لا.

وقد سبق لها النكاح، والعهد به، ونفسها تقوى على هذا، لكن تلك البكر التي لم يسبق لها عهد بالرجال من جهة النكاح، إذا كانت محافظة، والتربية صحيحة، والبيئة سليمة، وليست خراجة ولاجة، ولا تكشف على الأجانب، كما جاء في الشرع، فإنها إذا قيل: ترضين به؟ ستستحي، هذا الوضع الطبيعي، مراعاة لنفسيتها، ومراعاة لمشاعرها، ماذا قال الشرع؟

((إذنها صماتها)) [انظر الحديث في البخاري: 6971، ومسلم: 3541] فصمتها يكفي، السكوت دليل على الرضا.

ونبه الفقهاء على أمور دقيقة، فقال بعضهم: يُطال المقام عندها، في الاستئمار، لا يُلقي الكلمة ويمشي بسرعة، ربما يكون في نفسها شيء، يُطال المقام عندها عندما تستأمر، ترضين بفلان زوجًا لك؟

فإذا ما قالت: نعم، وصمتت، فسكوتها يكفي دليلاً على الرضا، مراعاة لنفسيتها، وأنها بكر تستحيي.

مراعاة الشريعة لحق الزوجة في مدة غياب زوجها عنها:

ما هي المدة التي يسمح لها للزوج بالغياب عن زوجته؟

أول ما حدث الكلام في هذه المسألة، كان في عهد عمر -رضي الله عنه-، لما كان يرسل الجيوش للفتوحات، فيغيب الرجل عن زوجته المدة الطويلة، فكان عمر يعس مرة، ويتفقد رعيته، فسمع امرأة تنشد من بيت لا تراه ولا يراها:

ألا قد طال هذا الليل، واخضر جانبه *** وأرقني أن لا خليل ألاعبه

فوالله لولا الله لا رب غيره *** لحرك من هذا السرير جوانبه

ولكنه سبحانه وتعالى وكل بنا رقيبًا عتيدًا، يكتب علينا حركاتنا وسكناتنا، لا يفتر ولا يمل.

ففهم عمر المقصود، فرجع إلى ابنته حفصة، قال: يا حفصة كم تصبر المرأة على زوجها؟ قالت: شهرًا، واثنين، وثلاثة، وأربعة، ثم لا بدّ من وجوده[انظر القصة في السنن الكبرى للبيهقي: 9/29، رقم: 18307، وسنن سعيد بن منصور: 1/341].

فراعى عمر طريق السفر، شهر، وأربعة، وشهر رجوع، فجعل أعلى مدة لغياب الزوج عن زوجته ستة أشهر، وحكم بذلك.

فيجوز أن يغيب عنها أكثر من ستة برضاها، فإذا لم ترضه، فيقال: إما أن ترجع، وإما أن تجعل لها حق الفراق؟ أما أن تمسك وتغيب، وتترك وتهمل، ونفسيتها، وحالها؟ لا، لا يمكن.

منح الشريعة الطفل حرية اختيار البقاء مع أبيه أو مع أمه عند الطلاق:

مراعاة الشريعة للنفسيات، للمشاعر، المحضون إذا صار الفراق بين الزوجين، الذكر الصبي، إذا صار الفراق بين أبويه، يُخير خيار تشهي، كما ورد في السنة، ثبت: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أتى بصبي بلغ سبعًا، أقل من السبع عند أمه، حصل الفراق بين الوالدين، فقال عليه الصلاة والسلام: ((هذا أبوك، وهذه أمك)) [رواه أبو داود: 2279، والنسائي: 3496، وأحمد: 7346، وقال محققو المسند: "إسناده صحيح"] هو يختار، خيار تشهي على حسب ما يريد، على حسب ما يشتهي، مراعاة لنفسيته، أين يحب أن يكون؟ إذا كان لا يوجد مضرة من البقاء عند من اختاره.

أما إذا كان الطرف الذي اختاره، توجد فيه مضرة على الولد، فلا يُمكنه القاضي من ذلك، فلو قال: أريد أمي، فسأله القاضي: لم؟ قال: أبي يريدني أن أصلي، وأنا أتعلم، ويؤدبني، إذا قصرت، وأمي تتركني ألعب، فيراعي القاضي مصلحة المحضون، أهم شيء في أحكام الحضانة كلها، مصلحة المحضون، وهي ما ينظر إليه القاضي أولاً وقبل كل شيء.

ولكن أين الشاهد في الكلام؟

((هذا أبوك، وهذه أمك)) [رواه أبو داود: 2279، والنسائي: 3496، وأحمد: 7346، وقال محققو المسند: "إسناده صحيح"].

فإذا اختار أحدهما صارت حياته ومعيشته عنده، ويمكن الآخر من لقائه في آخر الأسبوع بالليل أو النهار، على حسب الاتفاق، ولا يجوز لأحد الطرفين حرمانه من الآخر.

مراعاة الشريعة لنفسية الكبار:

إذا استوت المؤهلات في الحاضرين للإمامة؛ لأن هناك معايير للمفاضلة: ((يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله)) أحفظهم، أعلمهم بالسنة، أقدمهم هجرة، إذا استووا في المعايير، قال: ((أكبرهم سنًا)) [رواه مسلم: 1566].

لماذا؟

تقديم الكبار مراعاة لنفسيته؛ لأن تقدم الأصغر عليه إزراء به، والشريعة تراعي النفسيات، فإذا استوت المعايير الأخرى يقدم الأكبر.

((لا يؤم الرجل الرجل في سلطانه)) [رواه مسلم: 1564].

لماذا لا يتقدم أحد من الضيوف على صاحب البيت، ولا يتقدم أحد على السلطان، أو صاحب السلطان، أو صاحب المكان، إذا اجتمعوا للصلاة؟

لأن صاحب الدار، وصاحب المكان أولى، مراعاة لنفسه، يقدم هو، إلا إذا أذن لأحدهم أن يتقدم.

ما أعظمها من شريعة؟ ما أعظمها من أحكام؟

اللهم فقهنا في دينك، وعلمنا شرعك، واجعلنا آخذين بسنة نبيك محمد -صلى الله عليه وسلم-، بها عاملين، يا رب العالمين.

أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

الخطبة الثانية:

الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد سبحانه، له الحكم وإليه ترجعون.

وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، البشير والنذير، أرسله الله رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وذريته الطيبين، وخلفائه وأزواجه وصحابته أجمعين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين؛ أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وسائر الصحابة، والسبطين الشريفين، الحسن والحسين، يا أرحم الراحمين.

مراعاة الشريعة لحق المضيف على ظيفانه:

عباد الله: إذا دعي إنسان صائم إلى وليمة، حدث على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- أن دعوا إلى وليمة، فقال أحدهم: إني صائم، أو أكثر من واحد، فاعتذروا عن الطعام، وكان الصيام نافلة، فقال عليه الصلاة والسلام: ((دعاكم أخاكم، وتكلف لكم)) قال للرجل: ((أَفْطِرْ وَصُمْ مَكَانَهُ يَوْمًا إِنْ شِئْتَ)) [رواه البيهقي في السنن الكبرى: 8622، وحسنه الألباني في مختصر إرواء الغليل: 1952].

قال العلماء: إذا كان صيام نافلة، ودعي الإنسان، فأجاب الدعوة، وحق المسلم على المسلم أن يجيب دعوته، وكان أكثر ما يدعون للطعام بالنهار، قال العلماء: فإن كان يشق على صاحب الدعوة ألا يطعم من الطعام، فيفطر لأجله، ويطعم، وأجره أكبر؛ لأنه راعى نفس أخيه، وشعوره ((أخاكم دعاكم، وتكلف لكم)) [رواه البيهقي في السنن الكبرى: 8622، وحسنه الألباني في مختصر إرواء الغليل: 1952].

هذه شريعة -يا إخوان- لا يوجد مثلها في العالم.

مراعاة الشريعة لنفسية المرأة المطلقة:

المرأة إذا عقد عليها، ولم يسم لها مهر، حصل إيجاب وقبول، وشهادة الشهادتين، ولم يذكر مهر، وما حصل الدخول، ثم رأى أن يطلقها، طلاق ما في عدة، لكن هذه تذهب لو كان المهر مسمى لقيل: لها نصف المهر: {وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [البقرة: 237].

لكن إذا ما سمى المهر تذهب هكذا؟ الطلاق كسرة نفس للمطلقة، بلا شيء، لا، الشريعة لا تأتي بذلك، والله قال في كتابه: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} [البقرة: 241].

{لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ} [البقرة: 236].

إذاً، لا بدّ أن يعطيها شيء، مال، ثياب، حلي، هدايا، لا بدّ أن يعطيها شيء، يجب، الله -عز وجل- قال في هذه الحالة: {وَمَتِّعُوهُنَّ} أمر، وقال: {حَقًّا} لا تخرج بلا شيء، مراعاة لنفسها.

مراعاة الشريعة لإذن الزوج عند تصرف الزوجة بماله:

المرأة الحرة الرشيدة تتصرف في مالها كيف شاءت، ولو كانت متزوجة، لكن النبي -عليه الصلاة والسلام- أرشد المرأة المتزوجة إلى استئمار الزوج في التصرفات المالية لها، ليس وجوبًا، لكن استحبابًا، لماذا؟

مراعاة لنفسيته؛ لأنه زوجها، لا يحل لامرأة في مالها التصرف إلا بإذن زوجها، استحبابًا، مراعاة لنفسيته، رجل قوام، فتستأذنه في صداقتها استحبابًا.

مراعاة الشريعة الإسلامية لنفسية البهائم:

عباد الله: مراعاة النفسيات هذه في الأحكام الشرعية في شريعتنا ليست خاصة بالبشر، حتى البهائم في ذبح الأضحية، نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- أن تذبح شاة بحضرة الأخرى، مراعاة لنفسية البهيمة الأخرى التي تنظر إلى مصير صاحبتها، توارى عن المشهد.

ورأى النبي -صلى الله عليه وسلم- رجلاً يحد شفرته، يريد أن يذبح شاة، وهي تلحظ إليه ببصرها، هكذا في الحديث. تخيل المشهد! يحد شفرته، بحضرة شاته، وهي تلحظ إليه ببصرها، قال: ((أتريد أن تميتها موتات؟)) [رواه البيهقي في السنن الكبرى: 19615، والطبراني في الأوسط: 3590، والحاكم في المستدرك: 7570، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: 2265].

لا يوجد دين في العالم، ولا شريعة، ولا أحكام، ولا قوانين، تراعي كل المصالح، كشريعة الإسلام، حتى نفسيات البهائم -يا عباد الله-.

اللهم فقهنا في دينك، اللهم اجعلنا ممن نصرت بهم الدين يا رب العالمين، اغفر لنا أجمعين، واجمع كلمتنا على الحق.

{سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ * وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ * وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الصافات: 180- 182].

Audio player placeholder Audio player placeholder

باب ما جاء في تلقين المريض عند الموت والدعاء له عنده حتى باب ما جاء في تقبيل الميت

  • باب ما جاء في تلقين المريض عند الموت والدعاء له عنده ( 00:00:00 )
  • حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف حدثنا بشر بن المفضل عن عمارة بن غزية عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقنوا موتاكم لا اله إلا الله قال وفي الباب عن أبي هريرة وأم سلمة وعائشة وجابر وسعدى المرية وهي إمرأة طلحة بن عبيد الله قال أبو عيسى حديث أبي سعيد حديث حسن غريب صحيح ( 00:00:21 )
  • حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أم سلمة قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون قالت فلما مات أبو سلمة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أبا سلمة مات قال فقولي اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبى حسنة قالت فقلت فأعقبني الله منه من هو خير منه رسول الله صلى الله عليه وسلم شقيق هو ابن سلمة أبو وائل الأسدي قال أبو عيسى حديث أم سلمة حديث حسن صحيح وقد كان يستحب أن يلقن المريض عند الموت قول لا إله إلا الله و قال بعض أهل العلم إذا قال ذلك مرة فما لم يتكلم بعد ذلك فلا ينبغي أن يلقن ولا يكثر عليه في هذا وروي عن ابن المبارك أنه لما حضرته الوفاة جعل رجل يلقنه لا إله إلا الله وأكثر عليه فقال له عبد الله إذا قلت مرة فأنا على ذلك ما لم أتكلم بكلام وإنما معنى قول عبد الله إنما أراد ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر قوله لا إله إلا الله دخل الجنة ( 00:08:46 )
  • باب ما جاء في التشديد عند الموت ( 00:13:53 )
  • حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن بن الهاد عن موسى بن سرجس عن القاسم بن محمد عن عائشة أنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت وعنده قدح فيه ماء وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول اللهم أعني على غمرات الموت أو سكرات الموت قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب ( 00:13:59 )
  • حدثنا الحسن بن الصباح البزار البغدادي حدثنا مبشر بن إسمعيل الحلبي عن عبد الرحمن بن العلاء عن أبيه عن ابن عمر عن عائشة قالت ما أغبط أحدا بهون موت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سألت أبا زرعة عن هذا الحديث وقلت له من عبد الرحمن بن العلاء فقال هو العلاء بن اللجلاج وإنما عرفه من هذا الوجه ( 00:18:45 )
  • حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا حسام بن المصك قال حدثنا أبو معشر عن إبراهيم عن علقمة قال سمعت عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن نفس المؤمن تخرج رشحا ولا أحب موتا كموت الحمار قيل وما موت الحمار قال موت الفجأة ( 00:22:35 )
  • باب ( 00:28:19 )
  • حدثنا زياد بن أيوب حدثنا مبشر بن إسماعيل عن تمام بن نجيح عن الحسن عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من حافظين رفعا إلى الله ما حفظا من ليل أو نهار فيجد الله في أول الصحيفة وفي آخر الصحيفة خيرا إلا قال الله تعالى اشهدكم أني قد غفرت لعبدي ما بين طرفي الصحيفة ( 00:28:22 )
  • باب ما جاء في المؤمن يموت بعرق الجبين ( 00:30:43 )
  • حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن المثنى بن سعيد عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يموت بعرق الجبين قال وفي الباب عن بن مسعود قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد قال بعض أهل العلم لا نعرف لقتادة سماعا من عبد الله بن بريدة ( 00:30:43 )
  • باب ( 00:34:18 )
  • حدثنا عبد الله بن أبي زياد الكوفي وهارون بن عبد الله البزاز البغدادي قالا حدثنا سيار هو ابن حاتم حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال كيف تجدك قال والله يا رسول الله أني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وقد روى بعضهم هذا الحديث عن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ( 00:34:22 )
  • باب ما جاء في كراهية النعي ( 00:38:34 )
  • حدثنا محمد بن حميد الرازي حدثنا حكام بن سلم وهارون بن المغيرة عن عنبسة عن أبي حمزة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والنعي فإن النعي من عمل الجاهلية قال عبد الله والنعي أذان بالميت وفي الباب عن حذيفة ( 00:38:40 )
  • حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي حدثنا عبد الله بن الوليد العدني عن سفيان الثوري عن أبي حمزة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يرفعه ولم يذكر فيه والنعي أذان بالميت قال أبو عيسى وهذا أصح من حديث عنبسة عن أبي حمزة وأبو حمزة هو الأعور وليس هو بالقوي ثم أهل الحديث قال أبو عيسى حديث عبد الله حديث حسن غريب وقد كره بعض أهل العلم النعي والنعي عندهم أن ينادى في الناس أن فلانا مات ليشهدوا جنازته وقال بعض أهل العلم لا بأس أن يعلم أهل قرابته وإخوانه وروي عن إبراهيم انه قال لا بأس بأن يعلم الرجل قرابته ( 00:42:14 )
  • حدثنا أحمد بن منيع حدثنا عبد القدوس بن بكر بن خنيس حدثنا حبيب بن سليم العبسي عن بلال بن يحيى العبسي عن حذيفة بن اليمان قال إذا مت فلا تؤذنوا بي إني أخاف أن يكون نعيا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي هذا حديث حسن صحيح ( 00:44:19 )
  • باب ما جاء أن الصبر في الصدمة الأولى ( 00:46:11 )
  • حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصبر في الصدمة الأولى قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه ( 00:46:16 )
  • حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصبر عند الصدمة الأولى قال هذا حديث حسن صحيح ( 00:46:35 )
  • باب ما جاء في تقبيل الميت ( 00:49:08 )
  • حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن القاسم بن محمد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مظعون وهو ميت وهو يبكي أو قال عيناه تذرفان وفي الباب عن بن عباس وجابر وعائشة قالوا إن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح ( 00:49:12 )
  • أسئلة ( 00:52:31 )

Audio player placeholder Audio player placeholder
رؤية الكل
يتم الآن تحديث اوقات الصلاة ...
00:00:00 يتبقى على
12 ربيع الأول 1446
الفجر 00:00 الظهر 00:00 العصر 00:00 المغرب 00:00 العشاء 00:00

شخصيات قد تهتم بمتابَعتها

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً