🌌رسائل الفجر١٤٤٥/٦/٧🌌 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ...

🌌رسائل الفجر١٤٤٥/٦/٧🌌
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أي الناس أفضل قال مؤمن يجاهد بنفسه وبماله في سبيل الله تعالى قال ثم من قال ثم مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ويدع الناس من شره [صحيح الترغيب للالبانى]
🔻 🔻 🔻
عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مقام الرجل في الصف في سبيل الله أفضل عند الله من عبادة الرجل ستين سنة [صحيح الترغيب للالبانى]
🔻 🔻 🔻
عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال قيل يا رسول الله ما يعدل الجهاد في سبيل الله قال لا تستطيعونه فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول لا تستطيعونه ثم قال مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفتر من صلاة ولا صيام حتى يرجع المجاهد في سبيل الله
🔻 🔻 🔻
عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بينما أنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله أي الأعمال أفضل قال إيمان بالله وجهاد في سبيله وحج مبرور فلما ولى الرجل قال وأهون عليك من ذلك إطعام الطعام ولين الكلام وحسن الخلق فلما ولى الرجل قال وأهون عليك من ذلك لا تتهم الله على شيء قضاه عليك [صحيح الترغيب للالبانى]
https://t.me/azzadden
...المزيد

القول بعدم جريان الربا في الأوراق النقدية جهل واضح بحقيقة النقود الصحيح من أقوال أهل العلم، أنّ ...

القول بعدم جريان الربا في الأوراق النقدية جهل واضح بحقيقة النقود
الصحيح من أقوال أهل العلم، أنّ عِلة جريان الرِبا في الذهب والفضة؛ كونهما أثمانًا.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
وَالْأَظْهَرُ: أَنَّ الْعِلَّةَ فِي تَحْرِيمِ الرِّبَا فِي الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ هُوَ الثمنية؛ كَمَا قَالَهُ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ، لَا الْوَزْنُ ...
وَالتَّعْلِيلُ بالثمنية تَعْلِيلٌ بِوَصْفٍ مُنَاسِبٍ؛ فَإِنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْأَثْمَانِ أَنْ تَكُونَ مِعْيَارًا لِلْأَمْوَالِ، يَتَوَسَّلُ بِهَا إلَى مَعْرِفَةِ مَقَادِيرِ الْأَمْوَالِ، وَلَا يَقْصِدُ الِانْتِفَاعَ بِعَيْنِهَا. فَمَتَى بِيعَ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ إلَى أَجَلٍ، قُصِدَ بِهَا التِّجَارَةُ الَّتِي تُنَاقِضُ مَقْصُودَ الثمنية.
انتهى من مجموع الفتاوى.

وقال ابن القيم رحمه الله:
وأما الدراهم والدنانير، فقالت طائفة: العلة فيهما كونهما موزونين، وهذا مذهب أحمد في إحدى الروايتين عنه، ومذهب أبي حنيفة.
وطائفة قالت: العِلة فيهما الثمنية، وهذا قول الشافعي، ومالك، وأحمد في الرواية الأخرى، وهذا هو الصحيح، بل الصواب.
انتهى من إعلام الموقعين.

وتنزيل خلاف الفقهاء المتقدمين في حكم الفلوس التي كانت في عصورهم على حكم الأوراق النقدية في العصر الحاضر؛ مجانب للصواب؛ ففي عصرنا الحاضر لم تعد النقود ذهبًا وفضة على مستوى الدول والأفراد، كما كان في السابق، وحلّت مكانهما الأوراق النقدية تمامًا؛ وهذا لم يحصل في عصر من عصور هؤلاء الفقهاء المتقدمين؛ فغاية ما كان يحصل في عصورهم؛ وجود بعض العملات الأخرى التي تسمى فلوسًا، مع بقاء أصل النقد ذهبًا، وفضة.

قال الدكتور وهبة الزحيلي في كتابه الفقه الإسلامي وأدلته:
إن من مظاهر انحطاط الفكر، ودواهي العلم أن يقال: (إن الأوراق النقدية لا توزن؛ فلا تعتبر من الربويات، بل تأخذ حكم العروض التجارية)، أو يقال: إن الأوراق النقدية -كالفلوس- لا يجري فيها الربا، وهذا جهل واضح بحقيقة النقود؛ فإنها ثمن اصطلاحي للأشياء، سواء أكانت معادن، أم أي شيء آخر. انتهى.

وعليه؛ فالقول بعدم جريان الربا في الأوراق النقدية التي يتعامل بها الناس اليوم؛ قول غير صحيح؛ وتلزم منه لوازم خطيرة، كعدم وجوب الزكاة في هذه العملات الورقية.

والصواب أنّ النقود الورقية؛ لها حكم الذهب والفضة في جريان الربا بنوعيه فيها، وكذا في وجوب الزكاة، وفي صحة كونها ثمنًا في السلم، وغيره من المعاملات؛ وبهذا صدرت فتاوى المجامع الفقهية، وفتاوى العلماء المعاصرين، فقد جاء في قرار "مجلس المجمع الفقهي" برابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة الدورة الخامسة قرار رقم (6):

أولًا: إنه بناء على أن الأصل في النقد هو الذهب والفضة، وبناء على أن علة الربا فيهما هي مطلق الثمنية، في أصح الأقوال عند فقهاء الشريعة.
وبما أن الثمنية لا تقتصر عند الفقهاء على الذهب والفضة، وإن كان معدنهما هو الأصل.

وبما أن العملة الورقية قد أصبحت ثمنًا، وقامت مقام الذهب والفضة في التعامل بها، وبها تقوّم الأشياء في هذا العصر؛ لاختفاء التعامل بالذهب والفضة، وتطمئن النفوس بتموّلها، وادّخارها، ويحصل الوفاء، والإبراء العام بها، رغم أن قيمتها ليست في ذاتها، وإنما في أمر خارج عنها، وهو حصول الثقة بها كوسيط في التداول والتبادل، وذلك هو سر مناطها بالثمنية.

وحيث إن التحقيق في علة جريان الربا في الذهب والفضة هو مطلق الثمنية، وهي متحققة في العملة الورقية.

لذلك كله؛ فإن مجلس المجمع الفقهي يقرر: أن العملة الورقية نقد قائم بذاته، له حكم النقدين من الذهب والفضة؛ فتجب الزكاة فيها، ويجري الربا عليها بنوعيه -فضلًا، ونسيئة-، كما يجرى ذلك في النقدين من الذهب والفضة تمامًا، باعتبار الثمنية في العملة الورقية قياسًا عليهما؛ وبذلك تأخذ العملة الورقية أحكام النقود في كل الالتزامات التي تفرضها الشريعة فيها.

ثانيًا: يعتبر الورق النقدي نقدًا قائمًا بذاته، كقيام النقدية في الذهب والفضة، وغيرهما من الأثمان، كما يعتبر الورق النقدي أجناسًا مختلفة، تتعدد بتعدد جهات الإصدار في البلدان المختلفة، بمعنى أن الورق النقدي السعودي جنس، وأن الورق النقدي الأمريكي جنس، وهكذا كل عملة ورقية جنس مستقل بذاته؛ وبذلك يجري فيها الربا بنوعيه -فضلًا، ونسيئة-، كما يجري الربا بنوعية في النقدين -الذهب، والفضة-، وفي غيرهما من الأثمان. انتهى.

وكذلك مجمع الفقه الإِسلامي بجدة، بقراره: 21 (9/ 3)، وتبعهم في ذلك مجمع الفقه الإِسلامي بالهند، بقراره الصادر في 11/ 1989 م.
...المزيد

ساطرطق من جهة اخرى واتابع طريقي واحلامي .......... كيف سيطرطق معي لنتيم من unknown الى اللقاء ...

ساطرطق من جهة اخرى واتابع طريقي واحلامي ..........
كيف سيطرطق معي لنتيم من unknown
الى اللقاء بعد 5سنوات

-963- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ، نا أَبُو نَصْرٍ، عَنِ الأَصْمَعِيِّ، عَنْ أَبِي ...

-963-
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ، نا أَبُو نَصْرٍ، عَنِ الأَصْمَعِيِّ، عَنْ أَبِي الأَشْهَبِ؛ قَالَ: لَزِمَ بَعْضُ الْحُكَمَاءِ بَابَ كِسْرَى فِي حَاجَةٍ لَهُ دَهْرًا فَلَمْ يَصِلْ إِلَيْهِ، فَتَلَطَّفَ لِلْحَاجِبِ فِي إِيصَالِ رُقْعَةٍ لَهُ فَفَعَلَ، وَكَانَ فِيهَا أَرْبَعَةُ أَسْطُرٍ: السَّطْرُ الأَوَّلُ: الضَّرُورَةُ وَالأَمَلُ أَقْدَمَانِي عَلَيْكَ. وَالسَّطْرُ الثَّانِي: الْعُدْمُ لا يَكُونُ مَعَهُ صَبْرٌ عَنِ المطالبة. السطر الثَّالِثُ: الانْصِرَافُ بِلا فَائِدَةٍ شَمَاتَةُ الأَعْدَاءِ. السَّطْرُ الرَّابِعُ: فَإِمَّا نَعَمْ مُثْمِرَةٌ، وَإِمَّا لا مُرِيحَةٌ. فَلَمَّا قَرَأَهُ وَقَّعَ فِي كُلِّ سَطْرٍ بِأَرْبَعَةِ آلافٍ، فَأُعْطِيَ سِتَّةَ عَشَرَ أَلْفَ مِثْقَالٍ فِضَّةً.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (61)
ذلك لضعف أعضائه الباطنة لمرض طرأ فى مزاجه لاعن احتلام لا فى حلال ولا فى حرام انتهى. ثم ان العجوز فى حكم الرجل فى ترك الحجاب لا فى مرتبته كما قال حكيم ان خير نصفى الرجل آخره يذهب جهله ويتقرب حلمه ويجتمع رأيه وشر نصفى المرأة آخرها يسوء خلقها ويحد لسانها ويعقم رحمها وعدم رجاء النكاح انما هو من طرف الرجل لا من طرف العجوز غالبا .
*فانه حكى ان عجوزا مرضت فاتى ابنها بطبيب فرآها متزينة بأثواب مصبوغة فعرف حالها فقال ما أحوجها الى الزوج فقال الابن ما للعجائز والأزواج فقالت ويحك أنت اعلم من الطبيب- .
وحكى- لما مات زوج رابعة العدوية استأذن عليها الحسن البصري وأصحابه فاذنت لهم بالدخول عليها وأرخت سترا وجلست وراء الستر فقال لها الحسن وأصحابه انه قد مات بعلك ولا بد لك منه قالت نعم وكرامة لكن من أعلمكم حتى أزوجه نفسى فقالوا الحسن البصري فقالت ان أجبتني فى اربع مسائل فانا لك فقال سلى ان وفقني الله أجبتك قالت ما تقول لومت انا وخرجت من الدنيا مت على الايمان أم لا قال هذا غيب لا يعلمه الا الله ثم قالت ما تقول لو وضعت فى القبر وسألنى منكر ونكير أأقدر على جوابهما أم لا قال هذا غيب ايضا ثم قالت إذا حشر الناس يوم القيامة وتطايرت الكتب أأعطى كتابى بيمينى أم بشمالى قال هذا غيب ايضا ثم قالت إذا نودى فى الخلق فريق فى الجنة وفريق فى السعير كنت انا من أي الفريقين قال هذا غيب ايضا قالت من كان له علم هذه الاربعة كيف يشتغل بالتزوج ثم قالت يا حسن أخبرني كم خلق الله العقل قال عشرة اجزاء تسعة للرجال وواحد للنساء ثم قالت يا حسن كم خلق الله الشهوة قال عشرة اجزاء تسعة للنساء وواحد للرجال قالت يا حسن انا اقدر على حفظ تسعة اجزاء من الشهوة بجزء من العقل وأنت لا تقدر على حفظ جزء من الشهوة بتسعة اجزاء من العقل فبكى الحسن وخرج من عندها .
وعن سليمان عليه السلام الغالب على شهواته أشد من الذي يفتح المدينة وحده: قال الشيخ سعدى قدس سره
مبر طاعت نفس شهوت پرست ... كه هر ساعتش قبله ديكرست
لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى مفتقد البصر: وبالفارسية [نابينا] حَرَجٌ اثم ووبال وَلا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ العروج ذهاب فى صعود وعرج مشى مشى العارج اى الذاهب فى صعود فعرج كدخل إذا أصابه شىء فى رجله فمشى مشية العرجان وعرج كطرب إذا صار ذلك خلقة له والأعرج بالفارسية [لنك] وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ المريض بالفارسية [بيمار] والمرض الخروج عن الاعتدال الخاص بالإنسان كانت هذه الطوائف يتحرجون من مواكلة الأصحاء حذرا من استقذارهم إياهم وخوفا من تأذيهم بأفعالهم وأوضاعهم فان الأعمى ربما سبقت اليه عين مواكله ولا يشعر به والأعرج يتفسح فى مجلسه فيأخذ اكثر من موضعه فيضيق على جليسه والمريض لا يخلو عن حالة تؤذى قرينه اى برائحة كريهة او جرح يبدوا وانف يسيل او نحو ذلك فقال تعالى لا بأس لهم بان يأكلوا مع الناس ولا مأثم عليهم وَلا عَلى أَنْفُسِكُمْ اى عليكم وعلى من يماثلكم فى الأحوال من المؤمنين حرج أَنْ تَأْكُلُوا الاكل تناول المطعم اى ان تأكلوا أنتم ومن معكم مِنْ بُيُوتِكُمْ اصل البيت مأوى الإنسان بالليل ثم
...المزيد

مده سنه قيل قنب هندي وسنه اخرى ادخار لا استطيع التحريم عربيا يعني التسلط على بلدان اخرى.. صدقني ...

مده سنه قيل قنب هندي وسنه اخرى ادخار
لا استطيع التحريم عربيا يعني التسلط على بلدان اخرى.. صدقني قياكل
1/
2/
5/ الائك لهم خيرات
6/ الائك مفلحون
7/ جاهدوا باموالهم وانفسهم

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً ...

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ
أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً
وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ
وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ
إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا
فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ
وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ
وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ
۝ ۝ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝ ۝
.
.
وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا
فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا
وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ
وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا [النساء:92، 93].
.
.
.يا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
فَتَبَيَّنُوا
وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ
لَسْتَ مُؤْمِنًا
تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ ۚ
.......كَذَٰلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا
.
.
.
ليس لمؤمن أن يقتل أخاه المؤمن بوجه من الوجوه، وكما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود: أن رسول الله ﷺ قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة ثم إذا وقع شيء من هذه الثلاث، فليس لأحد من آحاد الرعية أن يقتله، وإنما ذلك إلى الإمام أو نائبه.

الشيخ: ومعنى هذا أن الله جل وعلا حرم على الناس دماءهم، فليس لأحد أن يقتل أحدًا إلا بحق، ثم إذا وجب الحق فالذي يتولى ذلك هو ولي الأمر، إن كان قصاصًا قصاصًا، إن كان حدًّا حدًّا، فولي الأمر أو نائبه من القضاة والأمراء إن كان ما يثبت بالحكم الشرعي هم الذين يتولون ذلك، وليس لأفراد الرعية أن يتعدى على أحد، فذلك إلى ولاة الأمور؛ لأن ذلك هو الواجب عليهم تنفيذ ما أوجب الله ﷺ من قصاص أو حدود، ولهذا قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث..، فلا يحل دم مسلم قد التزم الإسلام واستقام على الإسلام ليس له شيء من هذه الثلاث، بل عليه أن يتقي الله، وأن يحذر ما حرم الله عليه، وأن يتباعد عن كل ما يغضب الله جل وعلا، وليس له إراقة دم أخيه، سواء كان إمامًا، أو قاضيًا، أو غير ذلك إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، وهو المحصن الذي قد تزوج، ووطئ الزوجة، ويقال له: المحصِن بالكسر، ويقال له: المحصَن بالفتح، وهو الذي تزوج زواجًا شرعيًا حصل معه الوطء، فهذا هو الثيب. والنفس بالنفس قتله فيقتل قتله مكافأه فيقتل به إذا توافرت الشروط الشرعية في ذلك.
ثالثًا: التارك لدينه يعني المرتد عن الإسلام، يقول النبي ﷺ: من بدل دينه فاقتلوه.
التارك لدينه المفارق للجماعة، يعني مفارق لجماعة المسلمين، وإن كان بينهم، وإن كان بين أظهرهم أتى بناقض من نواقض الإسلام فقد فارق الجماعة، وإن كان بينهم موجودًا.
وهذه الثلاث تجمع أسباب القتل، فإن التارك لدينه يشمل جميع أنواع المرتدين كلهم، أنواع المرتدين داخلون في التارك لدينه المفارق للجماعة، ويلحق بذلك قطاع الطريق، فإنهم قد تركوا دينهم الذي يلزمهم، وهو الكف عن أذى الناس، وعن ظلم الناس، فإذا تعرضوا لهم في الطرقات أو في البلاد بالقوة والسلاح فهم قطاع طريق، فلولي الأمر إذا أمسكهم أن يقتل أو يصلب أو يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أو ينفيهم من الأرض؛ حفظًا لأمن المسلمين، واحتياطًا لهم، وحرصًا على استتباب الأمن، ولهذا قال: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً [النساء:92] يعني ما كان يليق بالمؤمن، ولا يجوز له أبدًا أن يتعدى على أخيه، اللهم إلا في الخطأ، فالخطأ يقع من الإنسان، قد يرمي صيدًا فيصيب إنسان، يسقط منه السلاح، وهو يعمل فيه شيئًا فيصيب أحداً، رمى الشبح رمية الغرض فيصيب أحدًا إلى غير هذا من أسباب الخطأ، ولهذا عقب هذا بقوله: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا [النساء:93]، ولهذا ما يليق بالمؤمن أن يتعاطى أسبابًا يحصل بها القتل لعظم الجريمة، وعظم الخطأ، وعظم الوعيد في ذلك!. فلا يقدم على ذلك ويتعمد ذلك إلا من ضعف إيمانه، وقل خوفه من الله ، وغلب عليه داعي الهوى والشيطان، فلهذا شرع الله أن يعاقب في القصاص، فإن سمحوا فالدية، فإن سمحوا عن القصاص والدية فإليهم، لكنه متوعد بهذا الوعيد العظيم، ومن تاب تاب الله عليه .

وقوله تعالى: إِلَّا خَطَأً قالوا: هو استثناء منقطع، كقول الشاعر:
من البيض لم تظعن بعيدا، ولم تطأ على الأرض إلا ريط برد مرحلولهذا شواهد كثيرة. واختلف في سبب نزول هذه، فقال مجاهد وغير واحد: نزلت في عياش بن أبي ربيعة أخي أبي جهل لأمه، وهي أسماء بنت مخرمة، وذلك أنه قتل رجلًا يعذبه مع أخيه على الإسلام، وهو الحارث بن يزيد الغامدي، فأضمر له عياش السوء، فأسلم ذلك الرجل، وهاجر، وعياش لا يشعر، فلما كان يوم الفتح رآه فظن أنه على دينه فحمل عليه فقتله، فأنزل الله هذه الآية، قال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم: نزلت في أبي الدرداء لأنه قتل رجلا، وقد قال كلمة الإيمان حين رفع عليه السيف، فأهوى به إليه فقال كلمته، فلما ذكر ذلك للنبي ﷺ، قال: إنما قالها متعوذا فقال له: هل شققت عن قلبه؟، وهذه القصة في الصحيح لغير أبي الدرداء.
وقوله: وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ هذان، واجبان في قتل الخطأ، أحدهما الكفارة لما ارتكبه من الذنب العظيم، وإن كان خطأ، ومن شرطها أن تكون عتق رقبة مؤمنة، فلا تجزئ الكافرة، وحكى ابن جرير عن ابن عباس، والشعبي، وإبراهيم النخعي، والحسن البصري أنهم قالوا: لا يجزئ الصغير حتى يكون قاصدًا للإيمان، وروي من طريق عبدالرزاق عن معمر، عن قتادة قال: في مصحف أبي "فتحرير رقبة مؤمنة لا يجزئ فيها صبي"، واختار ابن جرير أنه إن كان مولودا بين أبوين مسلمين أجزأ، وإلا فلا، والذي عليه الجمهور أنه متى كان مسلمًا صح عتقه عن الكفارة سواء كان صغيرا أو كبيرا.
قال الإمام أحمد: أنبأنا عبدالرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عبدالله بن عبدالله، عن رجل من الأنصار: أنه جاء بأمة سوداء، فقال: يا رسول الله: إن علي عتق رقبة مؤمنة، فإن كنت ترى هذه مؤمنة أعتقتها، فقال لها رسول الله: أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت: نعم. قال: أتشهدين أني رسول الله؟ قالت: نعم. قال: أتؤمنين بالبعث بعد الموت؟ قالت: نعم. قال: أعتقها. وهذا إسناد صحيح، وجهالة الصحابي لا تضره.
وفي موطأ مالك، ومسند الشافعي، وأحمد، وصحيح مسلم، وسنن أبي داود، والنسائي من طريق هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار، عن معاوية بن الحكم: أنه لما جاء بتلك الجارية السوداء، قال لها رسول الله ﷺ: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا قالت: رسول الله ﷺ، قال: أعتقها، فإنها مؤمنة.
وقوله: وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ هي الواجب الثاني فيما بين القاتل وأهل القتيل عوضا لهم عما فاتهم من قتيلهم، وهذه الدية إنما تجب أخماسًا، كما رواه الإمام أحمد، وأهل السنن من حديث الحجاج بن أرطأة، عن زيد بن جبير، عن خشف بن مالك، عن ابن مسعود، قال: قضى رسول الله ﷺ في دية الخطأ عشرين بنت مخاض، وعشرين بني مخاض ذكورًا، وعشرين بنت لبون، وعشرين جذعة، وعشرين حقة، لفظ النسائي قال الترمذي: لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه، وقد روي عن عبدالله موقوفًا، كما روي عن علي وطائفة، وقيل: تجب أرباعًا، وهذه الدية إنما تجب على العاقلة لا في ماله.
قال الشافعي رحمه الله: لم أعلم مخالفا أن رسول الله ﷺ قضى بالدية على العاقلة، وهو أكثر من حديث الخاصة، وهذا الذي أشار إليه رحمه الله قد ثبت في غير ما حديث، فمن ذلك ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها، وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله ﷺ فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو أمة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، وهذا يقتضي أن حكم عمد الخطأ حكم الخطأ المحض في وجوب الدية، لكن هذا تجب فيه الدية أثلاثًا لشبهة العمد.
الشيخ: كذا عندكم؟
الطالب: لا، أن حكم عمد الخطأ حكم الخطأ المحض.
الشيخ: نعم هذا الصواب مثل ما عندكم؛ لأن القتل الذي يوجب الدية على العاقلة نوعان: أحدهما: عمد الخطأ، والذي يسمى شبه العمد، مثل هذه التي رمتها بالحجر فقتلتها، صار الرمي بالحجر من أسباب قتلها، فهو عمد فيه خطأ، ما أرادت قتلها، ولكن صار سببًا لقتلها بهذا الرمي.
والثاني خطأ محض، ما في عمد، كالذي يرمي الصيد أو يرمي الغرض الهدف فأصاب إنسانًا فهذا خطأ محض.
وهذا يقتضي أن حكم عمد الخطأ حكم الخطأ المحض في وجوب الدية، لكن هذا تجب فيه الدية أثلاثًا لشبهة العمد.
وفي صحيح البخاري عن عبدالله بن عمر قال: بعث رسول الله ﷺ خالد بن الوليد إلى بني جذيمة فدعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فجعلوا يقولون: صبأنا صبأنا، فجعل خالد يقتلهم فبلغ ذلك رسول الله ﷺ، فرفع يديه، وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، وبعث عليًا فودى قتلاهم، وما أتلف من أموالهم حتى ميلغة الكلب، وهذا الحديث يؤخذ منه أن خطأ الإمام أو نائبه يكون في بيت المال.
وقوله: إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا أي: فتجب فيه الدية مسلمة إلى أهله إلا أن يتصدقوا بها فلا تجب، وقوله: فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ أي: إذا كان القتيل مؤمنا ولكن أولياؤه من الكفار أهل حرب، فلا دية لهم، وعلى القاتل تحرير رقبة مؤمنة لا غير، وقوله: وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ الآية، أي: فإن كان القتيل أولياؤه أهل ذمة أو هدنة فلهم دية قتيلهم، فإن كان مؤمنا فدية كاملة، وكذا إن كان كافرًا أيضا عند طائفة من العلماء، وقيل: يجب في الكافر نصف دية المسلم، وقيل: ثلثها كما هو مفصل في كتاب الأحكام.
الشيخ: والأظهر النصف كما جاء في الأخبار نصف الدية إذا كان من قوم كفار له ذمة.
ويجب أيضًا على القاتل تحرير رقبة مؤمنة.
فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أي: لا إفطار بينهما، بل يسرد صومهما إلى آخرهما، فإن أفطر من غير عذر من مرض أو حيض أو نفاس استأنف، واختلفوا في السفر هل يقطع أم لا، على قولين.
وقوله: تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا أي: هذه توبة القاتل خطأ إذا لم يجد العتق صام شهرين متتابعين، واختلفوا فيمن لا يستطع الصيام، هل يجب عليه إطعام ستين مسكينا كما في كفارة الظهار، على قولين:
أحدهما: نعم كما هو منصوص عليه في كفارة الظهار، وإنما لم يذكر هاهنا؛ لأن هذا مقام تهديد، وتخويف، وتحذير، فلا يناسب أن يذكر فيه الإطعام لما فيه من التسهيل، والترخيص.
والقول الثاني: لا يعدل إلى الطعام؛ لأنه لو كان واجبًا لما أخر بيانه عن وقت الحاجة، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا قد تقدم تفسيره غير مرة.
الشيخ: وهذا هو الصواب فليس فيه إلا العتق، فإن لم يستطع فالصيام، أما الإطعام فإنما هو في حكم الظهار، والوطء في رمضان، أما القتل فليس فيه إلا هذا أو هذا؛ لأنه أعظم، وجريمته أكبر، فصارت عقوبته أشد، إذا استطاع العتق وجب العتق، فإن عجز صام شهرين متتابعين، وإن عجز بقي في ذمته هذان الأمران حتى يستطيع أحدهما، إن استطاع أعتق، وإن لم يستطع صام.
س: حكم الظهار يجوز فيه الإطعام؟
الشيخ: نعم بنص القرآن.
س: بالنسبة لدية الكفار ما يفرق بين أهل الكتاب، والمجوس؟
الشيخ: نعم، إن كان بيننا، وبينهم ميثاق، ولو مجوس، أو غيرهم.
س: المشركون الذين يقدمون للعمل؟
الشيخ: مستأمنون.
س: ولو كانوا مشركين؟
الشيخ: ولو كانوا مشركين، إن قتله خطأ ففيه الدية، أو الكفارة، وإن قتله عمدًا ففيه دية مغلظة.
س: إذا مات، والصيام عليه؟
الشيخ: يشرع لمن خلفه أن يصوموا عنه من الأقارب، والورثة، من مات وعليه صيام صام عنه وليه إن تيسر.
س: قول من قال أن دية الكافر نصف دية المسلم أيش دليله؟
الشيخ: جاء في عدة أحاديث عن النبي ﷺ منها حديث عبدالله بن عمرو بن العاص أن النبي قضى فيه بنصف الدية.
.........
س: المرأة الكافرة نفس الكافر؟
الشيخ: مثله سواء، نصف ونصف.
س: الدليل على تنصيف المرأة في الدية؟
الشيخ: ثبت في الحديث المرأة نصف الرجل
...المزيد

🌃رسائل الفجر١٤٤٣/٨/٢٩🌃 كل عبادة حضر وقتها يجب على المسلم معرفة أهم أحكامها التي تصح بها وتسلم من ...

🌃رسائل الفجر١٤٤٣/٨/٢٩🌃
كل عبادة حضر وقتها يجب على المسلم معرفة أهم أحكامها التي تصح بها وتسلم من الأعمال التي تبطلها
🔖. 🔖. 🔖. 🔖
تستقبل العبادات بالتوبة النصوح لأن الذنوب تكبل القلوب عن سيرها إلى الله تعالى وتثقل النفس وتثبطها عن المبادرة للطاعات
🔖. 🔖. 🔖. 🔖
رمضان شهر يبلغه كثير من الناس لكن أهل التوفيق فيه قليل والامر بعد رحمة الله تعالى يعود للتوبة وقلة المعاصي وحب الله تعالى
🔖. 🔖. 🔖. 🔖
من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم:اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك؛فبالدعاء تصل إلى الله تعالى.
https://t.me/azzadden
...المزيد

. . . . . . . . . . * أو نحاس أو خشب كانوا يعبدونه متقربين به إلى الله ـ تعالى ـ وجمعه ...

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
* أو نحاس أو خشب كانوا يعبدونه متقربين به إلى الله ـ تعالى ـ وجمعه "أصنام" قال الله ـ تعالى ـ {أَتَتَّخِذُ أَصْنَاماً آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ} 1.
* قال بعض الحكماء: كل ما عبد من دون الله بل كل ما يشغل عن الله ـ تعالى ـ يقال له "صنم".
وأما الوثن: فإنه قال فيه "الوثن واحد الأوثان وهو حجارة كانت تعبد، قال تعالى: {إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللهِ أَوْثَاناً} .
وممن فرق بين الصنم والوثن الشيخ عبد الرحمن بن حسن فقال: "الصنم ما كان منحوتاً على صورة، والوثن ما كان موضوعاً على غير ذلك.."
إلى أن قال: "وقد يسمى الصنم وثناً كما قال الخليل عليه السلام: {إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ أَوْثَاناً} 3 ويقال: إن الوثن أعم وهو قوي، فالأصنام أوثان كما أن القبور أوثان"اهـ4.
ونقول: مهما وجدت من فروق بين الأصنام والأوثان في المادة والهيئة، فغرض الوثنين منها واحد وهو عبادتها من دون الله ـ تعالى ـ على أي كيفية كانت وعلى أي صورة وجدت، ولقد انتشرت عبادة الأصنام والأوثان بين العرب الجاهليين انتشاراً هائلاً ولقد صوَّر لنا ابن إسحاق5 رحمه الله ـ تعالى ـ بدء الانحراف عند العرب من نسل إسماعيل عليه السلام في عبادتهم، فقد كان أول انحرافهم أنهم كانوا يعظمون الحرم فلا يرتحلون منه حتى كثروا وضاقت بهم مكة فأخذوا يرتحلون عنه طالبين السعة والفسح في البلاد فكان لا يظعن ظاعن منهم عن الحرم إلى غيره إلا حمل معه حجراً من حجارة الحرم تعظيماً له.
* أو نحاس أو خشب كانوا يعبدونه متقربين به إلى الله ـ تعالى ـ وجمعه "أصنام" قال الله ـ تعالى ـ {أَتَتَّخِذُ أَصْنَاماً آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ} 1.
* قال بعض الحكماء: كل ما عبد من دون الله بل كل ما يشغل عن الله ـ تعالى ـ يقال له "صنم".
وأما الوثن: فإنه قال فيه "الوثن واحد الأوثان وهو حجارة كانت تعبد، قال تعالى: {إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللهِ أَوْثَاناً} .
وممن فرق بين الصنم والوثن الشيخ عبد الرحمن بن حسن فقال: "الصنم ما كان منحوتاً على صورة، والوثن ما كان موضوعاً على غير ذلك.."
إلى أن قال: "وقد يسمى الصنم وثناً كما قال الخليل عليه السلام: {إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ أَوْثَاناً} 3 ويقال: إن الوثن أعم وهو قوي، فالأصنام أوثان كما أن القبور أوثان"اهـ4.
ونقول: مهما وجدت من فروق بين الأصنام والأوثان في المادة والهيئة، فغرض الوثنين منها واحد وهو عبادتها من دون الله ـ تعالى ـ على أي كيفية كانت وعلى أي صورة وجدت، ولقد انتشرت عبادة الأصنام والأوثان بين العرب الجاهليين انتشاراً هائلاً ولقد صوَّر لنا ابن إسحاق5 رحمه الله ـ تعالى ـ بدء الانحراف عند العرب من نسل إسماعيل عليه السلام في عبادتهم، فقد كان أول انحرافهم أنهم كانوا يعظمون الحرم فلا يرتحلون منه حتى كثروا وضاقت بهم مكة فأخذوا يرتحلون عنه طالبين السعة والفسح في البلاد فكان لا يظعن ظاعن منهم عن الحرم إلى غيره إلا حمل معه حجراً من حجارة الحرم تعظيماً له.
...المزيد
يتم الآن تحديث اوقات الصلاة ...
00:00:00 يتبقى على
14 محرم 1446
الفجر 00:00 الظهر 00:00 العصر 00:00 المغرب 00:00 العشاء 00:00

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً