
عبد العزيز بن باز
عبد العزيز بن باز
من نوى الحج عن أحد ولم يذكره عند التلبية فهو على نيته
نويت الحج عن والدتي وأتيت من بلدي لكي أحج عنها ولكن عند الميقات لبيت بالحج ولم أذكر أن ذلك عن والدتي، فهل يكون ذلك الحج عن والدتي أم لي، رغم أني حججت عن نفسي من قبل؟
عبد العزيز بن باز
التمتع أفضل لمن لم يسق الهدي
أيهما أفضل للحاج التمتع أو القران فإذا كان التمتع، فكيف يرد على من قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارناً، وإن كان القران أفضل فكيف يرد على من قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نوى التمتع ولم ينو إلا الأفضل؟
عبد العزيز بن باز
حكم من حج عن والدته ونسي أن يذكرها عند التلبية
ما حكم من حج عن والدته وعند الميقات لبى بالحج ولم يلبي عن والدته؟
عبد العزيز بن باز
حكم الانتقال من الإفراد إلى القران
جاء في بعض كتب الحديث أن الحاج المفرد لا يجوز له أن ينتقل من الإفراد إلى القران فهل هذا صحيح؟
عبد العزيز بن باز
حكم من نسي اسم من يحج عنه
رجل حج عن امرأة وعندما أراد الإحرام من الميقات نسي اسمها ماذا يصنع؟
عبد العزيز بن باز
حكم من ضاعت نقوده وقد أحرم بالحج والعمرة ولم يستطع الهدي
ما حكم من أحرم بالحج والعمرة وبعد وصوله إلى مكة ضاعت نفقته ولم يستطع أن يفدي وغير نيته إلى مفرد هل يصح ذلك. وإذا كانت الحجة لغيره ومشترط عليه التمتع فماذا يفعل؟
عبد العزيز بن باز
هل يجوز للمرأة أن تحرم في أي الثياب شاءت؟
هل يجوز للمرأة أن تحرم في أي الثياب شاءت؟
عبد العزيز بن باز
ما صحة حديث أنه عليه الصلاة والسلام أحرم بعدما صلى؟
حديث ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم لبى بعدما صلى ركعتين، ثم لبى بعد ذلك، ثم لبى لما ركب، ثم لبى لما كان بالبيداء، قلتم ضعيف. فلما علة ضعفه؟
عبد العزيز بن باز
إذا خشيت المرأة من الحيض فلها أن تشترط
إذا خشيت المرأة أن تحيض إذا أتت الحرم هل تشترط في العمرة؟
عبد العزيز بن باز
الصواب أن على المتمتع سعيين
وجدت في مناسك الحج من كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية ما معناه: أن المتمتع ما عليه إلا سعي واحد كالمفرد والقارن، واستدل بحديث جابر من رواية مسلم، هل هذا القول ثابت عنه؟
عبد العزيز بن باز
الحائض لا تصلي ركعتي الإحرام ولا تمس المصحف
كيف تصلي الحائض ركعتي الإحرام؟ وهل يجوز للمرأة ترديد آي الذكر الحكيم في سرها؟
عبد العزيز بن باز
مسألة: متى يحل الحاج يوم العيد؟
قال الشيخ ناصر الدين الألباني غفر الله له: "فإذا انتهى من رمي الجمرة في يوم العيد حل له كل شيء إلا النساء، ولو لم ينحر أو يحلق فيلبس ثيابه ويتطيب، لكن عليه أن يطوف طواف الإفاضة في اليوم نفسه"، إلى أن قال: "وإلا فإنه إذا أمسى ولم يطف عاد محرماً، كما كان قبل الرمي، فعليه أن ينزع ثيابه ويلبس ثياب الإحرام؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «
»"، فما صحة هذا الحديث وما هو موقف العلماء من هذا الرأي؟