حكم دفع الزكاة للجدات

عندي مال أدفع زكاته إلى أقارب محتاجين وهم جدتي أم أمي، وجدتي زوج جدي التي ليست أم أبي، ومع العلم أنه لهم عائل غيري، وقد سمعت حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ما معناه: « اجعلوها في الأقربين» فما مدى صحة هذا الحديث؟ وما حكم السنوات التي سبق وأن دفعتها؟ مع العلم أنني لا أحصي عددها. 

الحديث المذكور صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي طلحة الأنصاري لما أراد أن يتصدق بنخل له اسمه بيرحاء، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: «أرى أن تجعلها في الأقربين» [1] (متفق على صحته)، وهذا في صدقة التطوع.أما الزكاة ففيها تفصيل، إن كان الأقربون ليسوا من الفروع ولا من ... أكمل القراءة

شخصيات قد تهتم بمتابَعتها

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً