اشتريت ذهبًا ببطاقة فيزا وبعته على نفس المحل بأقل من قيمته هل هذا ربا؟

حصلت على بطاقة فيزا من البنك الأمريكي واحتجت مبلغًا فاشتريت ذهب بالبطاقة وبعته على نفس المحل ولقدسحب صاحب المحل من البطاقة ثمانية آلاف وأعطاني سبعة آلاف كاش، هل هذه الطريقة ربا وإذا كانت ربا فماذا علي فعله؟

أولا بطاقة البنك الأمريكي التقليدية ربوية محضة لا تجوز. والبطاقة المسماة إسلامية لا تجوز لما فيها من قلب الدين. وأنصحك ببطاقة بنك البلاد أو بطاقة الراجحي. ووشراؤك الذهب بالبطاقة جائز لأن كثيرًا من المعاصرين يرون جواز شراء الذهب بالبطاقة لأن القبض فيها يتم حين توقع على الإيصال، وهو أقوى من الشيك ... أكمل القراءة

حكم بيع التقسيط

1 - ما مشروعيَّة البَيْعِ بالتَّقسيطِ، وزيادةِ السِّعر الآجِل عن السِّعر النقدي؟

2- ليس لديَّ مشروعٌ معيَّن، بل لديَّ رأسُ مال، وأجلِسُ في منزلي، ويأتيني شخصٌ يَرغَبُ في شِراء ثلاجة مثلاً بالتَّقسيط، فأذهَبُ أشتريها نَقْدًا، وأبيعُه إيَّاها بالتَّقسيط، وأزيد الثَّمن، فما مشروعيَّة هذه الطريقة؟

3- هل يَجوز لي كتاجِر أن أقول: إن الثلاجة نقدًا بألفَيْ جُنيه، وبالتَّقسيط على سنة تزيد 25% مثلاً؟

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ: فالبيعُ بالتَّقسيط جائزٌ في مذهبِ أكثَرِ أهْلِ العِلم، ومِنْهُم الأئمَّة الأربعة وأهلُ الظَّاهر، كما سبق بيانُه في فتوى: "حكم الزيادة في ثمن السلعة مقابل بيعها بالتقسيط".  أمَّا الصورة ... أكمل القراءة

البيع الصوري

هل يجوز أن يبيع أب لبنتيه بيتا يملكه ضمن باقي أملاكه بيعا صوريا علما بأنه ليس له أبناء غيرهما وله إخوة أشقاء؟

إن كان هذا البيع لا حقيقة له وإنما الغرض منه ألا يدخل هذا البيت في المال الذي يورث عنه فإن هذا لا يجوز لما يتضمنه من الكذب المفضي إلى أكل المال بالباطل؛ لأن مثل هذا البيع لا ينتقل به الملك ولا يترتب عليه شيء مما يترتب على البيع الصحيح، ولذلك فإنه إذا مات وجب دخوله في الميراث. والله ... أكمل القراءة

بيع أراضي فلسطين

توفي الوالد و ترك لنا إرثا وهذا الإرث عبارة عن صكوك أراضٍ لنا في فلسطين وجميع هذه الأراضي تحت الاحتلال ولا يمكن لنا استرجاعها في الوقت الراهن إلا أن يشاء الله. وقد أوصى الوالد بعدم بيع أي شبر من هذه الأرض وقد علمنا أن فلسطين أرض مقدسة وبيعها لن يكون إلا لليهود وربما بيعها لهم يقوي شوكتهم ويجعل لهم الحق في هذه الأرض أو ربما يعطيهم الحق بقتل المسلمين تحت ذريعة الدفاع عن أرضهم. فهل يجوز بيع الأرض؟

لا ريب أنه لا يجوز بيع هذه العقارات التي في فلسطين لليهود فإن المسلم ممنوع من بيع الكفار المحاربين لأهل الإسلام كل ما يكون فيه عون للكفار على المسلمين وتمكين لهم. وكلام أهل العلم في ذلك على اختلاف مذاهبهم واضح بين قال ابن حزم رحمه الله في المحلى (9/65): "والبيع منهم جائز إلا ما يتقوون به ... أكمل القراءة

شراء الأسهم بالتقسيط وبيعها

أرغب في شراء أسهم من إحدى شركات الاستثمار الإسلامية، وسيكون شراؤها عن طريق التقسيط من الراتب، وفي نيتي أن أبقيها في ملكي ثم أبيعها متى ارتفع سعرها، وربما يتم بيعها والأقساط لم تنته بعد، وسؤالي هو عن حكم هذه المعاملة، وهل تكون داخلة في بيع الدين بالدين؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: حكم هذه المعاملة جائزة ولا بأس بها إن شاء الله، لكن بشرط أن تكون هذه الشركة لا تتعامل بالربا، فمثلاً إذا اشتريت أسهماً لمصنع من المصانع أو شركات تبيع عروضاً تجارية أو نحو ذلك، وهي لا تتعامل بالربا فإن هذا جائز ولا بأس به، ولا بد أن تكون الشركة من ... أكمل القراءة

الفرق بين بيع الذهب وبيع التمر

اسأل عن القاعدة الشرعية التي في باب الربا والتي تقول: "لا يجوز بيع الشيء الرطب بيابسه ولا خالصه بمشوبه"، فهل يدخل فيها عدم بيع الذهب 21 مع الذهب 18؟

لا يدخل فيها لأن الذهب مهما اختلف عياره يجب فيه التماثل ويتحقق ذلك بالتماثل بالوزن أما الرطب فإنه إذا يبس قل ونقص ولذلك لا يباع الرطب منه باليابس حتى يجف. 16-8-1425هـ. أكمل القراءة

الفرق بين السلم والربا

ذكر علماؤنا الأفاضل في باب الربا أنه إذا اختلفت العلة جاز عدم التقابض وعدم التماثل واستدلوا بحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام حيث قال: "من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم"، وعرف العلماء السلم بأنه عقد موصوف بالذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. فأشكل علي هذا التعريف إذ كيف استدلوا بجواز عدم التقابض في مجلس العقد والعلماء في تعريفهم يقولون "بثمن مقبوض في مجلس العقد"؟

التقابض شرط للسلامة من الربا هو التقابض من طرفي العقد كما لو باع ذهباً بذهب فلابد أن يقبض كل طرف ما تم عليه العقد وكذا لو باع تمراً ببر فلا بد أن يقبض البائع البر والمشتري التمر أما السلم فالقبض للثمن وحده دون المثمن لئلا يكون من باب بيع الدين بالدين. 16-8-1425هـ. أكمل القراءة

حكم بيع الخمر ولحم الخنزير

ما حكم بيع الخمر ولحم الخنزير في بلاد المسلمين؟

لا يجوز بيع الخمر ولا الخنزير لأنهما من المحرمات بالكتاب والسنة والإجماع وقد جاء في البخاري (2236) ومسلم (1851) من طريق يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح: "إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام" وهذا التحريم يلزم كل ... أكمل القراءة

حكم بيع التأشيرات

أنا أبيعُ التَّأشيرات للأصل في البيع الحِلّ، والعمال يُجْبِرونك على البيع لأنهم لا يرضَوْنَ بالراتب بل بنسبة.
فلي بيع على نوعين:
1- بيع يَعطي العامل 200 ريال شهريًّا والعامِلُ يشتغل أعمالاً حرة.
2 - بالنسبة مع بعض لوازم ويكون مناصفة ويكون ربح مثل العامل 60 من المائة.
بعض العلماء أجازوه وبعضهم حرم، والعجب من الذين حرَّموه يجيزون المختلط من الأسهم، مع العلم بأنَّ الدَّليل بتحْرِيم الرِّبا واضح.

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ: فإنَّ التأشيرات عبارةٌ عن كفالة، والكفالة من عُقُودِ التَّبرُّعات التي يُقصَدُ به الإرفاق والإحسان، وقد أجمعت الأمة على أن الكفالة من عقود التبرع، وقرَّر الفُقَهاءُ عدَمَ جوازِ أَخْذِ العِوض على الكفالة؛ ... أكمل القراءة

مسألة في بيع الأصناف الربوية بالنقدين آجلاً

أرجو من فضيلتكم التكرم بالإجابة على تساؤلي هذا بشيء من التفصيل للحاجة الماسة لمعرفة الجواب لمساسه بالحياة اليومية لي ولكثير من الزملاء جزاكم الله خيراً ونفع بكم وبعلمكم.

إذا كان الربا يقع في أصناف معينة حددتها الأحاديث النبوية (الذهب والفضة والتمر والبر والشعير والملح والزبيب)، وإذا اختلفت الأنواع في الجنس الواحد كالتمر مثلاً لا يجوز التفاضل ولا النسء، وإذا اختلفت الأجناس كتمر وشعير جاز التفاضل وحرم النسء، وإذا بيع جنس ربوي بغير ربوي جاز التفاضل والنسء.

وحيث ذكر العلماء العلة في الأجناس الربوية (الوزن في النقدين، والكيل والطعم في الباقي) فهل بذلك يكون كل مطعوم يمكن كيله أو وزنه من الأصناف التي يجري فيها الربا؟ كالزيت والحليب واللبن والأرز والخبز المصنوع من الدقيق وبعض أنواع الفواكه والخضروات؟ والحديد يمكن وزنه هل يقاس على النقدين؟

والمراد من هذه التساؤلات: إذا كانت هذه الأصناف مما يجري به ربا النسيئة، فهل يكون شراء هذه الأصناف بالآجل ربا نسيئة؟ وخاصة أن كثيراً من الناس يشترون كثيراً من حاجيات البيت من البقالة بالآجل ويسددون الحساب أول كل شهر. وأصناف البقالات كثيرة فيها الأجبان والألبان والدقيق والخبز المصنوع منه والأرز وغير ذلك. ومنع الناس من ذلك فيه حرج ومشقة كبيرة خاصة على أصحاب الدخل المحدود والرواتب القليلة، وألا يكون فيه توسيع لدائرة الحرام على الناس؟ وكيف يمكن التمييز بين صنف وآخر بأن هذا يجوز شراؤه بالآجل وهذا لا يجوز حيث إن كثيراً من الأشياء التي يتم شراؤها هي من المطعومات والتي تكال أو توزن.

وكذلك فإن أصحاب المحلات يشترون بالجملة بضائعهم من سمن وأرز وغيرها بالآجل. فهل عملهم هذا مشروع؟ وما المخرج لأصحاب المحلات الذين لا توجد لديهم سيولة؟

أرجو من فضيلتكم التكرم بتوضيح: كيف يمكن تمييز الأصناف الربوية من غيرها في هذه الحالات؟

ـ وما حكم الشراء من البقالات على الحساب لآخر الشهر بهذه الصورة؟

ـ وما حكم شراء التاجر بضاعته بالجملة بالآجل أيضاً؟

ـ وهل الحديد كالذهب والفضة في الحكم بعدم جواز بيعه وشرائه إلا يداً بيد؟

شراء الأصناف الربوية الأربعة: التمر، الشعير، البر، الملح بالنقدين الذهب والفضة وماله حكمها في الربا جائز بالإجماع وليس في ذلك خلاف. والذي لا يجوز بيعه نسيئة هو الربوي بالربوي الموافق له في علة الربا مثل البر بالتمر لا بد من التقابض وكذلك الشعير بالملح وكذلك الذهب بالفضة أما أحد الأصناف الأربعة ... أكمل القراءة

حكم بيع ما يقصد به المحرم

نحن المسلمين من منطقة شنجيانغ الواقعة في شمال غرب الصين نعيش في مدينة صغيرة تعد من أفقر المدن إلا أن الله سبحانه و تعالى وهبها ثروة طبيعية معدنية وهي الأحجار الكريمة. فلذا من البديهي أن يوجد من يتاجر بها, وبالتالي يصل عدد المزاولين من المسلمين إلى عشرين ألف شخص أو يزيد على ذلك, هذا ماعدا المنتفعين منها وعلى هذا نستطيع أن نقسمهم إلى ثلاثة أقسام:
1- الأيدي العاملة: ويقوم هؤلاء بحفر وتنقيب المعادن مقابل أجور لمالكي المعادن.
2- الوسطاء: ويقوم هؤلاء بشراء الأحجار المستخرجة من المعادن ويبيعونها للناقلين.
3- الناقلون: يقوم هؤلاء بشراء الأحجار من الوسطاء -وأحيانا من المعادن مباشرة- وبعدما تصبح لديهم كمية كبيرة من الأحجار يذهبون بها إلى المدن الصينية الأخرى البعيدة, ويبيعونها إلى غير المسلمين من النحاتين والنقاشين الذين ينحتون منها بنسبة 70% أشكالا مجسمة مثل: الأصنام, والتماثيل, والحيوانات، وبنسبة30% أشكالا غير مجسمة, مثل: الأسورة, والخواتم.

علما بأن الأحجار -بحسب أسعارها- تنقسم إلى قسمين:
1- الأحجار ذات الأسعار الغالية -وهي تحتل نسبة ضئيلة جدا- لا يصنع منها النحات شيئا, بل يحتفظ بها للتباهي والتفاخر.
2- الأحجار ذات الأسعار الرخيصة -وهي تحتل النسبة الكبيرة منها- التي ينحت منها النحات ألأشكال المجسمة وغير المجسمة كما ذكرت بعاليه.

ونفيدكم بأن أغلبية المزاولين من خيرة الرجال الذين يتفانون في بذل ما عندهم للأمور الخيرية ومساعدة الفقراء وهم كذلك من المتمسكين بالعقيدة الصحيحة، ومما يجدر الإشارة إليه بأن عمدة اقتصاد المسلمين في أيدي مزاولي هذه التجارة, وإذا لم يزاولها المسلمون فمن المؤكد جدا أن يستولي عليها غير المسلمين, و بالتالي يضعف اقتصاد المسلمين, وفي هذه الحالة فما على المسلمين إلا أن يقفوا مكتوفي الأيدي تجاه الأمور الخيرية.

والسؤال الآن هو ما حكم هذه التجارة؟ وكيف تؤدي زكاتها؟ وإذا كانت حراما فكيف تصرف الأموال المكتسبة منها؟ أفتونا مأجورين بالتفصيل مع ذكر الأدلة.

اختلف أهل العلم رحمهم الله في حكم بيع ما يقصد به المحرم كبيع العنب أو عصيره لمن يتخذه خمراً أو الخشب لمن يتخذه آلة لهو أو يتخذه صليباً وتماثيل على قولين في الجملة وهذا فيما إذا علم استعماله في المحرم أو غلب على الظن: القول الأول: أن ذلك حرام لا يجوز وبهذا قال جماهير العلماء من المالكية ... أكمل القراءة

ما حكم هذه الصفة للتقسيط؟

هل يجوز أن تقول للبنك أريد البيت الفلاني ومن ثم يشتريه لك ومن ثم يبيعه لك بنسبة ربح كذا وكذا لأقساط معلومة محددة شهريا لأجل معلوم؟ فإن كان لا يجوز فهل يجوز في حالة كان هناك مجال لتغيير رأي المشتري حتى بعد شراء البنك للبيت؟ وإن كانت العلة في الحرمة لا تبع ما ليس عندك فما علاقة المشتري؟

إذا كان هناك إلزام من جهة التمويل -البنك أو التاجر- للراغب في الشراء فإن هذه المعاملة لا تجوز بالإجماع، و إنما وقع الخلاف فيما إذا لم يكن هناك إلزام من الممول سواء كان بنكاً أو تاجراً فمن العلماء من يرى حرمة ذلك لما فيه من الحيلة على الربا ومنهم وهم أكثر المعاصرين يرون جواز ذلك، لأنه توصل إلى ... أكمل القراءة

شخصيات قد تهتم بمتابَعتها

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً