زكاةِ الفِطْر وغيرِها من الصَّدقات للرجُل المكتسِب

هل يَجوزُ دفْعُ زكاةِ الفِطْر وغيرِها من الصَّدقات للرجُل المكتسِب، الذي يعُول أسْرَته، غير أنَّ دخلَه لا يكاد يكفي، أو هو في الحدِّ الأدنى؟
وهل يجوز دفعُها لهم نقدًا؛ إذ يغلبُ على الظَّنِّ أنَّهم سيبعثون بها لأهليهم؟
مثاله: صغار عمَّال الشَّركة والمستخدمين عندنا رواتبُهم قليلة، وليس لديْهِم دخلٌ غيرها، وهي ربَّما تكفيهم لو كانوا لوحدِهم، ولكنَّ معظمَهم يعول مَن وراءَه في بلده، البلدان الإسلاميَّة الفقيرة، وحاجة أهل بلدِه معروفة.

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ: فإنَّ الرَّجُل القويَّ المكتسِب، ولكنَّ دخْلَه لا يكفيه أو لا يكفي مَن يعولُه – هو من جُملةِ المساكين، الذين يَجوزُ أن تُصْرَف لهم الصَّدقات الواجبة كزكاة الفِطر. فالمسكين هو: مَن كان له دخلٌ لا ... أكمل القراءة

حالات زكاة الأراضي والعقارات

لدي أرض منحة من الدولة، حصلت عليها قبل اثنتي عشرة سنة تقريبًا. ومن وقت الحصول عليها وأنا أنوي أن أبيعها كي أستفيد من ثمنها، لأنها تقع في مكان يبعد عن مقر إقامتي خمسين كيلو مترا تقريبًا. أي في منطقة نائية. وحينما حصلت عليها لم يكن ثمنها يتجاوز خمسة آلاف ريال. ثم انتظرت، وبعد تسع سنوات من بداية ملكيتها لي جاءني شخص وطلبها مني بمبلغ عشرة آلاف ريال. فوافقت. وعندما رآها رفض الشراء.

وقبل عام من الآن أي في عام 1426 طلبها شخص بمبلغ اثني عشر ألف ريال، فرفضت إلا بمبلغ خمسة عشر ألف ريال ريال. فرفض ذلك.

وفي شهر رجب 1427 طلبها مني شخص بمبلغ واحد وعشرون ألف ريال فوافقت على البيع، ودفع عربوناً قدره ألفا ريال.

وإلى تاريخ كتابة هذا الاستفتاء لم يعطني بقية المبلغ كي أفرغها باسمه. علماً أنها ما زالت باسمي إلى تاريخه.

السؤال: هل عليها زكاة في السنين كلها؟ وكم تبلغ؟ وإذا كان عليها زكاة فهل أخرجها فوراً أم أنتظر الى أن أملك ثمنها. أم ماذا أفعل؟ 

فجوابًا عن سؤالك المسطور أعلاه: فإن زكاة العقارات ( الأراضي والدور وغيرها ) لها حالتان: الحالة الأولى: إن كنت قد اشتريت الأرض وأنت لم تنوِ بها التجارة، ولا أعددتها لذلك، ولكنك تملكتها بنية اقتنائها، ثم بدا لك بعد ذلك بيعها لأي سبب كان؛ فلا تجب عليك الزكاة فيها في تلك الحال، إلا إذا بعتها وحال ... أكمل القراءة

صرف الزكاة للأخ الغني

أخي يعاني مِن مرَض نفسي، وعاطل عن العمل، وعنده ثلاث بنات، وزوجته راتبها 2000 ريال فقط، فهل يستحق الزكاة، علمًا بأنه ورث مبلغًا منَ المال مِنْ والده، فلَم يبقَ منه سوى 200 ألف ريال؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبه ومن والاه، أما بعدُ: فإن دفع الزكاة لأخيك الذي يملك (200) ألف ريال لا يجوز؛ لأنه لا يُعَدُّ منَ الفقراء أو المساكين؛ بما لديه من نقود تكفي حاجته وحاجة أهله، بل إنه هو تجب عليه الزكاة في هذا المبلغ الذي يملكه إذا حال عليه الحول، وأما في ... أكمل القراءة

إخراج زكاة الأموال مواد عينية

هل يجوز إخراج زكاة الأموال مواد عينية (غذائية أو ملابس)؟

الأصل أن تُخرج زكاة المال مالاً، ويجوز إخراج زكاة المال عَيْنًا إذا كان ذلك من أجل مُراعاة مصلحة الفقير، كأن يكون الفقير لا يُحسن التصرف، أو كان عنده من يأخذ المال. وإذا أُخرِجت الزكاة من المواد العينية فلا يُخرج ما استعُمِل ولا ما هو مُستهلك، بل تُخرج الزكاة مالاً ثم يُشترى بها ما يَصلح للفقير ... أكمل القراءة

كيفية زكاة الفطر وكيفية زكاة المال

هل يمكن إفادتي بشرح لكيفية زكاة الفطر وكيفية زكاة المال؟

زَكاة المال لا تجب إلا بِتحقق ثلاثة شروط: الأول: أن يبلغ المال نِصَابا. الثاني: أن يملك المال ملكا تاما. الثالث: أن يَحول عليه الْحَوْل، أي: تدور عليه السنة. وإذا توفّرت هذه الشروط في المال وَجَب فيه رُبع الْعُشر، وهو بِنسبة (اثنين ونصف) في كل مائة. وفي كل ألف ريال (25) ريالا. وإذا كان المبلغ ... أكمل القراءة

إخراج زكاة المال عن الصيدلية في الإنفاق على غير المسلمين

هل يجوز أن تخرج زكاة المال عن الصيدلية في الإنفاق على غير المسلمين؟ و هل يجوز إخراج هذه الزكاة على شكل أدوية؟

لا يجوز أن تُخرج الزكاة الواجبة في الإنفاق على الكفّار، إلاّ ما جاء به النصّ في المؤلّفة قلوبهم. وإنما يجوز أن يُعطى الكُفّار من غير الزكاة الواجبة. قال ابن عبد البر: ولَم يَخْتَلِف العُلَماء في الصَّدَقة التَّطَوُّع أنّها جَائزة مِن الْمُسْلِم على الْمُشِرِك قَرِيبا كَان أوْ غَيره... وإنّمَا ... أكمل القراءة

المسائل التي يحتج بها مخرجي زكاة الفطر نقودا

مما أعلمه عن مشايخنا الأفاضل الألباني والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله أنه لا تجوز إخراج زكاة الفطر نقوداً ومن أخرجها نقوداً فلا تجزئه. وقد ألقى إمام مسجدنا درساً يبين فيه جواز إخراج زكاة الفطر نقوداً وأن ذلك هو الأفضل لها، فكان مما قاله:
1. قد أخطأ من قال أن الحنفية فقط هم من انفردوا بإخراج زكاة الفطر نقوداً وللأمانة العلمية فلا بد من أن نقول: أن للإمام أحمد قولان أحدهما يجزئ والآخر لا يجزئ والراجح من مذهبه أنها لا تجزئ، وكذلك للإمام مالك قولان والراجح في مذهبه أنها تجزئ، والشافعية قولاً واحداً على أنها لا تجزئ، والأحناف عكسهم. إذا فقول ونصف على أنها تجزئ وقول ونصف على أنها لا تجزئ.
2. قال ابن حجر في الفتح: وعلى غير عادة البخاري في مخالفته للأحناف أن اتفق معهم في إخراج صدقة الفطر نقوداً وفي جواز إخراج العوض في الزكاة وبوب البخاري باباً سماه (باب العوض). ومن الأحاديث التي استدل بها هذا الشيخ على قوله: حديث معاذ بن جبل حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ليأخذ منهم زكاة الحبوب والثمار (الزروع) فقال لهم: ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. إن جاز تغير النوع في زكاة المال (الأعلى) جاز للأدنى وهي زكاة الفطر. ومعاذ بن جبل قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أعلمهم بالحلال والحرام معاذ. وحديث جابر حين بعثه على الصدقة فأراد أن يأخذ من رجل بنت مخاض فقال له الرجل بنت مخاض صغيرة خذ مكانها بنت لبون فقال له جابر: لا، فاحتكما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي لجابر: خذها منه إن رضي بها نفسه. أو كما قال صلى الله عليه وسلم فدل على جواز تغير النوع. وذكر ابن أبي شيبة بسند صحيح عن أبي إسحاق السبيعي -وهو أصدق أهل زمانه- أنه قال: أدركتهم -أي الصحابة- وهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام. وذكر ابن أبي شيبة بسند صحيح عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى ولاته في الأمصار أن صدقة الفطر نصف صاع على كل إنسان أو القيمة نصف درهم. وكان في عصر عمر بن عبد العزيز ثلاثة آلاف صحابي ولم ينكر عليه أحد، وسكوت الصحابة إقرار منهم على ذلك. وروي عن الحسن قوله: لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر. وكتب أبو بكر الصديق لأبي سعيد الخدري: أن من كانت زكاته بنت مخاض ولم يكن عنده إلا بنت لبون خذها منه وأعطه الفرق (عشرين درهماً وشاة). وفي هذا جواز إعطاء القيمة. وهناك باب كامل في مصنف ابن أبي شيبة في (جواز إخراج زكاة الفطر دراهم) فمن أراد الاستزادة فعليه بالرجوع إليه.
3. ورد عن عثمان وعلي ومعاوية والحسن وابن عباس أنهم أجازوا إخراج نصف مد من قمح الشام بدلاً من مد القمح المدني. (وهؤلاء قد غيروا نص الحديث).
4. قال محمد بن الحسن الشيباني رداً على الشافعية: إن التزمنا بالنص كما تريدون فلا يجوز أن تخرج الزكاة غير هذه الأصناف الخمسة سواء أرز أو من قوت أهل البلد، ولا بد أن تكون بالصاع النبوي ونحن قوم ليس عندهم صاع نبوي فماذا نفعل؟ فرد الشافعية: اشتروه من عندنا، فرد الشيباني: وإن كان بيننا وبينكم حرب ماذا نفعل؟ فسكت الشافعية ولم يجيبوا. وإذا فتحنا باب القياس والاجتهاد بإخراجها من غالب قوت أهل البلد فلا بد أن نسمح للأحناف القياس وهو إخراجها نقوداً.
5. أجمع أهل العلم على أن المراد (بالطعام) المذكور بالحديث هو (القمح).
6. أورد الإمام مالك بسند صحيح: "أغنوهم عن السؤال في ذلك اليوم"، والفقراء يحتاجون في هذا اليوم للمال ولا يطلبون الطعام.
7. من قال بإخراجها نقوداً: أبو حنيفة والبخاري والراجح من مذهب مالك والثوري والحسن البصري وغيرهم. فأرجو الرد من فضيلتكم وتوضيح الحق والصواب.

أولاً: هذا الكلام يَفتَقِر إلى التأصيل العلمي، وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول: أكثر ما يُخطئ الناس في التأويل والقياس. وها هنا قياس مع النصّ، والقياس مع النصّ باطل! وقد قرّر الأئمة أن الأصول لا يُقاس بعضها على بعض. قال الإمام القرطبي: الأصول لا يُرَدّ بعضها إلى بعض قياساً، وهذا ما لا خلاف فيه ... أكمل القراءة

زكاة المال المدخر لشراء سيارة

كنت لا أعلم أنَّ مالي -الذي ادَّخرتُه من مرتَّبي لغرض شراء سيَّارة- عليه زكاة، ومضى عليْه عدَّة سنوات لا أعلمُ كمْ مرَّ عليه، فماذا عليَّ؟

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ: فمَنِ ادَّخر من راتبِه الشَّهري مبلغًا من المال، حتى بلغ نصابًا من الذهب أو الفضة -أقلهما- وهو ما يُعادل قيمة 85 جرامًا من الذَّهب، أو قيمة 595 جرامًا من الفضَّة وحال على هذا النِّصاب حولٌ هجري كامل، وجب عليْه ... أكمل القراءة

زكاة الخارج من الأرض

إذا كانتِ الأرض المزروعة تُسقى بِماء المطر أحيانًا، وتُسقَى بالآلة، ولكن الغالب عليها السُّقْيا بالمطر، فما الزَّكاة الواجبة في حقِّ هذه الأرض؟

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ: فزكاة الزروع، فإذا كانت الأرْض مزروعة بما تَجب فيه الزَّكاة؛ كالحبوب: مثل الأرز والشَّعير، وكالثِّمار: مثل التمر والزَّبيب والتين، وكل ما كان من هذه الأجناس، مِمَّا يُكال ويدَّخَر، فيجب إخراج الزَّكاة في كلِّ ... أكمل القراءة

هل هناك زكاة على ما يسمى بالتسهيلات عند بنك الجزيرة؟ وهل يجوز السداد قبل الحول فرارًا من الزكاة؟

لقد قمت باقتراض مبلغ 6 مليون ريال من بنك الجزيرة بطريقة المرابحه الشرعية، بضمان أسهمي التي تتجاوز قيمتها هذا المبلغ (مايسمى بالتسهيلات)، فهل أزكي عن مبلغ التسهيلات الذي أقترضته من البنك إن حال عليه الحول؟

وإن كانت الإجابه بنعم فهل علي إثم إن سددت المبلغ قبل أن يحول عليه الحول بيومين ثم أقترضت مبلغ آخر أرجو أفادتي بذلك بالتفصيل؟

لا أعرف طريقة التسهيلات التي في الجزيرة، ولكن الطرق الموجودة هي: ما يعرف بالتسهيلات البنكية الربوية، وهي أن يقوم البنك بتسليف العميل مبلغًا بضمان المحفظة كاملة، وهذا التسهيل ربوي بحت، أي عليه نسبة مئوية تستحق للبنك سنويًا أو ربعيًا أو غير ذلك. وهذا لا شك في حرمته لأنه من ربا الجاهلية، وكثير ... أكمل القراءة

دفع الزكاة للأقارب المقصرين في الصلاة

هل يجوز أن أدفع الزكاة لأقاربي مع أنهم يقصرون في أداء الصلاة مع الجماعة حيث يصلون في البيت؟
Audio player placeholder Audio player placeholder

حكم البضاعة برسم البيع وزكاتها

أخذت كمية من الشنط المدرسية من تاجرٍ برسم البيع، فما أبيعه أدفع له ثمنه، وما لم أبعه أردُّه له، فما الحكم في ذلك، وعلى من تكون زكاة هذه البضاعة؟

هذه المعاملة مشهورة بين التجار في بلادنا بأنها بضاعة برسم البيع، وقد أشار لها فقهاء الحنابلة قديماً، فقد قال الشيخ ابن قدامة المقدسي عند كلامه على الشروط في البيع: "مثل أن يشترط أن لا يبيع ولا يهب ولا يعتق ولا يطأ أو يشترط عليه أن يبيعه أو يَقِفَهُ أو متى نفق المبيعُ وإلا ردَّه" ... أكمل القراءة

شخصيات قد تهتم بمتابَعتها

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً