لا يجوز التعاون بكتابة القرض الربوي

أنا محاسب لدى شركة تجارية، وتضطر هذه الشركة للاقتراض من البنك قرضاً ربوياً، ويأتيني صورة من عقد القرض لإثبات مديونية الشركة في دفاترها. هل أعتبر كاتباً للربا، ولا يجوز لي أن اعمل مع هذه الشركة؟  بمعنى هل أعتبر آثماً بقيد العقد دون إبرامه؟

لا يجوز التعاون مع الشركة المذكورة في المعاملات الربوية؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم: «لعن آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء» (رواه مسلم) [1]، ولعموم قوله سبحانه: {وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة من ... أكمل القراءة

زكاة المال المشترك

إذا اشترك عدد من الأشخاص في محل تجاري ودفع كل واحد منهم مبلغاً من المال فكيف يزكون أموالهم؟

الأصل أن الزكاة تجب على المكلف في ماله، فإذا ملك نصاباً وحال عليه الحول وتحققت شروط وجوب الزكاة في ماله زكّاه. وبالنسبة للمال المشترك فكل واحد من الشركاء يحسب نصيبه من الشركة وما تحقق له من ربح في المحل التجاري ويضمه إلى ما لديه من أموال أخرى، فإن تحققت فيه شروط وجوب الزكاة وجب عليه إخراجها. وقد ... أكمل القراءة

يقوم بتسجيل الفوائد الربوية في شركة فهل الراتب حلال؟

أنا مواطن من تونس، يسأل كيف يعمل محاسباً ومعظم الشركات تتعامل مع البنوك الربوية!! وفي عملي الحالي يسجل مصاريف الفوائد البنكية من ضمن عملي، فهل الراتب حلال أم حرام؟

علماً أنه لا يوجد في تونس بنكاً إسلامياً إلا بنك الزيتونة، وهو في الشمال وأنا في الجنوب، ولا أستطيع ترك أمي المريضة في الجنوب وأنا مريض لا أستطيع العمل الشاق.

أفيدوني.

Video Thumbnail Play

التعامل في البورصة مع شركة "هيرميس"

أسأل عن التعامل في البورصة، وشركة "هيرميس" بالأخص؛ لأني اشتريت أسهماً فيها.

وما هي الطريقة التي تكون فيها المضاربة حلال؟

Video Thumbnail Play

حكم الاستثمار في شركة أمريكية في تعدين الذهب البِكر بهذه الطريقة

شركة تعدين الذهب البِكر-ويعنون بالبِكر ما لم يصنع حليّ- وعملهم أنهم يتاجرون في الذهب.
ومن صورة المسألة: أنك -مثلاً- لو أردت المساهمة معهم؛ لا بدّ أن ترسل إليهم مالاً قدره -أقل القليل- ألف دولار، حتى إذا تأكد وصول المبلغ إليهم تعتبر مشاركاً لهم، ثم يعطونك رقماً أو عنواناً أو نافذة من الموقع -لا يفتحه إلا أنت-، وفيه سجل مالك الذي أرسلته إليهم وبيان أرباحك، ومن ذلك الزمن تستحق حصول الأرباح و المنافع يرسلونها إلي حسابك في البنك.

ولك من حصول الربح ثلاثة أوجه:
أولاً: أنه بمجرد وجود مالك عندهم -مثلاً ألف دولار- يقّدرون لك كل شهر ثمانية وعشرين غراماً من الذهب (ربحاً أو عطية أو كيفما كانت)، فإذا أردت أخذه؛ يقوّمونه بالدولار حسب ثمنه في الحال، ويرسلونه إلى حسابك في البنك، وإلا يعتبر ذلك وديعة في ذمتهم تختلف ثمنها باختلاف ثمن الدولار.

ثانياً: أنه يجوز أن تتصرف تصرفاً مقيّداً في مالك؛ ما دام في ذمّتهم عن طريق الإنترنت، وصورته: أنه كلما انخفض ثمن الدولار في أي وقت؛ ما يجوز لك أن تشترى ذهباً منهم بمالك الذي عندهم، ثم إذا غلى ثمن الذهب في أي وقت؛ يجوز لك أن تبيع لهم ذلك الذهب الذي قد اشتريت منهم بدون اختيار منهم، وعلى هذه الصورة تربح ربحاً، ثم يجمعون أرباحك في ذمتهم ويرسلونها إليك كل شهر.

ثالثاً: أنه إذا دعوت أحداً وساهم فيهم بألف دولار، فزاد مثلاً؛ فلك من ذلك المال نصيب أو ربح، وهو: عشرة في المائة، ويرسلونه إلى حسابك كذلك كل شهر.

Video Thumbnail Play

حكم الاستثمار في شركة في "نيوزيلاند" تستثمر الدولارات

يوجد شركة في "نيوزيلاند" تستثمر الدولارات بتجارة العملة والعقارات؛ وتعطي أرباحاً متغيره من 5-10%؛ والشركة فيها شركاء مسلمون، ويوجد شرط في التعاقد؛ أنه في حالة خسارة المال أكثر من 3% يجمد، بمعني لا يخسر أكثر من 3% من رأس المال؟

Video Thumbnail Play

حكم العمل في إدارة التأمين الطبي لصالح شركات التأمين

أود الاستفسار عن حكم العمل في شركة إدارة للتأمين الطبي لصالح شركات التأمين مقابل جزء من الأرباح، مع العلم أني أعمل موظف "IT" خاص بالكمبيوتر، فهل يقع عليه أي حرمة؟

Video Thumbnail Play

حكم العمل كموظف تسجيل الحضور والإنصراف بشركة فيها قسم للقروض الربوية

ما حكم العمل في شركة تسمي "تنمية"، وطبيعة عملي ستكون في قسم شؤون العاملين؛ وهي: مراقبة أوقات الحضور والانصراف والإجازات، مع العلم أنه يوجد قسم في الشركة متخصص في القروض الصغيرة القيمة؛ عن طريق تمويل المشروعات الصغيرة، مع العلم أنني لا علاقة لي بهذا القسم.

Video Thumbnail Play

حكم التأمين الإجباري على الحياة من شركتي التي أعمل بها

سؤالى يخص حوالي 650 موظف يعملون بشركة هنداوي:
الشركة تقوم بالتأمين الصحي على العاملين بها؛ وهذا التأمين إجباري وليس اختياري، ووثيقة التأمين الصحي متضمنة وثيقة تأمين على الحياة؛ ولا مجال لعدم التأمين على حياة الموظف. الخيار الوحيد المتاح أمام الموظف هو اختيار المستفيد من الوثيقة.

علماً بأنه يمكن للموظف كتابة كلمة "لا أرغب" في خانة المستفيد من الوثيقة، ولكن هذا لا يعني أنه غير مؤمن عليه؛ ولكن يعني أن المستفيد من الوثيقة في حالة وفاة الموظف هو شركة هنداوي نفسها.

وفي كل الأحوال؛ يتم خصم مبلغ بسيط شهرياً من الموظف نظير التأمين على الحياة مقداره 3.5 جنيه، ومبلغ التأمين هو 25000 جنيه. علماً بأنه لا يمكن أن يكون المستفيد شخص اعتباري – جهة (مثل مستشفى5757).
والسؤال الآن:

1- هل يجوز أن يكتب الموظف في خانة المستفيد: "الورثة الشرعيين"؟
2- هل يجوز أن يكتب الموظف في خانة المستفيد: "لا أرغب"؛ والتي تعنى أن المستفيد من الوثيقة شركة هنداوي.
3- في حالة عدم جواز ما سبق، ما الحل المقترح للموظف؟

Video Thumbnail Play

نحن في اليمن نسأل هل يجوز التعاقد مع شركة تأمين صحي بهذه الشروط

نحن من اليمن، وعندنا مؤسسة اسمها: "المتخصصة للتأمين الصحي"؛ ويتعاقد معها كثير من الجهات الحكومية والخاصة بغرض التأمين الصحي لأفرادها، ونحن نملك مستوصفا طبيا، طلبنا التعاقد مع هذه الشركة؛ فطلبوا منا أن نعطيهم خصم خاص يصل إلى 30% في أجور الكشف الطبي والفحوصات الطبية والأشعة وتكاليف الرقود، و25% في أجور العمليات و10% في الأدوية. وكان شرط الشركة أن نعطيهم سعر الجمهور وألاّ تزيد الأسعار عن أسعار الجمهور بأي حال من الأحوال.

فقمنا برفع أسعار خدمات المستوصف بنسب تتراوح من 20% إلى 30% حتى نتفادى الخصم الذي نقدمه لمنتسبي "المتخصصة للتأمين"؛ وحتى لا يتأثر جمهور المرضى عندنا في المستوصف، قررنا أن يكون هناك خصم روتيني بمقدار الزيادة في الأسعار.

ما حكم عملنا هذا؟ وهل يجوز إبرام العقد مع شركة التأمين؟

Video Thumbnail Play

حكم اتفاق شركة السكر مع مزارعي البنجر قبل زراعته بنسب سكر معينة في البنجر

هناك عقود تقوم بها شركة الدلتا للسكر؛ تسمى بعقد بيع على ما يخرج من المساحة المتعاقد عليها من البنجر، ثم تعطيه بعد ذلك التقاوي ويباشر معه متخصصون من الشركة؛ ثم في نهاية الموسم، تتسلم الشركة المحاصيل بمواصفات معينة وبنسبة سكر في البنجر محددة في العقد. ثم يتم إخراج التالف ووزن الجيد؛ وخصم ثمن التقاوي وإعطاء المزارع باقي المستحق له.
ملحوظة: المزارع لا يحصد هذا المحصول إلا بعد أمر الشركة؛ حتى لو بقى أكثر من ستة أشهر؛ لأنها تطلب بحسب المساحة الخالية في المصانع.

فما صحة هذا العقد شرعا؟

Video Thumbnail Play

ما حكم هذه الشركة؟

أرجو توضيح حكم الشّركة التّالية مع التّفصيل والتّكرم بتصحيح ما يوجد بها من محاذير شرعية إن وجدت حتى تكون وفقا لأحكام الشّريعة الغراء ترضي الله ورسوله، اتفقت أنا وثلاثة أشخاص على إنشاء شركة سياحة دينية وسوف يتم تقسيم وسداد حصص رأس المال بالنسب التالية:

الأول: 50% من رأس المال. الثاني:20% من رأس المال. الثالث: 20% من رأس المال. الرابع: 10% من رأس المال.

وبما أنّ الثّالث والرّابع على دراية بعمل شركات السّياحة الدّينية ولهما خبرة سابقة فقد اقترح الثّالث الآتي:

تعيين الثالث مدير عام للشركة بمرتب ثابت وله حق التّصرف والإدارة. تعيين الرّابع مدير مساعد بمرتب ثابت. بالإضافة إلى: نسبة خمسة بالمائة من رأس المال للثّالث والرّابع نظير الإدارة ثم يتم تقسيم الأرباح بعد ذلك حسب نسبة كل شريك.

وأضاف الثّالث أنّ هذا هو المعمول به بالنّسبة لمدير الشّركة السياحية (لم أتأكد من ذلك).

أرجو توضيح الحكم في ما سبق مع التّفصيل حتى نتجنب الاختلاف بين الشّركاء وإذا كان هناك خطأ أرجو توضيح كيفية وضع هذه الشّركة في الإطار الصحيح لتوافق الشّريعة حيث أنّنا نبتغي الحلال ومرضاة الله وإذا كان من الممكن الإشارة لبعض المراجع التي تعالج هذا النوع من المعاملات أو الشّركات.

وجزاكم الله خيرا وجعل مثواكم الجنة.

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: بالنّسبة لتقسيم الرّبح بنسبة مئوية من رأس المال فإن هذا محرّم ولا يجوز؛ لأنّه أصبح من تعيين الرّبح وهذا لا يجوز لأنّ الشّرط الأساسي في الشركة أن تقوم على العدل، وذلك بأن يكون لكل واحد من الشّركاء جزء مشاع من الرّبح وليس من ... أكمل القراءة

شخصيات قد تهتم بمتابَعتها

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً