وسم: طواف القدوم
عبد الكريم بن عبد الله الخضير
الفتاوى
منذ 2015-05-02
طواف القدوم
ما هو طواف القدوم؟
إذا قدم الحاج إلى مكة فإنه لا يخلو: إما أن يكون متمتعًا وحينئذٍ يبدأ بطواف العمرة وسعيها ثم يتحلل منها، وأما إذا كان قارنًا أو مفردًا فإنه إن كان هناك سعة في وقت فإنه حينئذ يطوف طواف سنة للقدوم ثم إن سعى بعده سعي الحج أجزأه عن السعي بعد طواف الإفاضة، وإن لم يسع بعده لزمه السعي بعد طواف الإفاضة الذي ... أكمل القراءة
عبد العزيز بن باز
الفتاوى
منذ 2015-02-05
هل الأفضل للمحرم تغطية الكتفين أم الكشف عن أحدهما أثناء الإحرام ؟
هل الأفضل للمحرم تغطية الكتفين أم الكشف عن أحدهما أثناء الإحرام ؟
السنة للمحرم أن يجعل الرداء على كتفيه جميعاً ويجعل طرفيه على صدره، هذا هو السنة، وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم.فإذا أراد أن يطوف طواف القدوم للحج والعمرة اضطبع فجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن، وأطرافه على عاتقه الأيسر، وكشف منكبه الأيمن في حال طواف القدوم خاصة، أي أول ما يقدم مكة للحج أو ... أكمل القراءة
عبد العزيز بن باز
الفتاوى
منذ 2015-02-05
السنة للمحرم الاضطباع في طواف القدوم
المعروف أن كشف الكتف الأيمن للمحرم لا يكون إلا في طواف القدوم، ولكننا نلحظ كثير من المحرمين يكشفونها من حال إحرامهم حتى انتهاء عمرتهم، وأكثرهم يصلون وهي مكشوفة.
ألا ترون سماحتكم أن من المناسب الطلب من أئمة المساجد في المواقيت أن ينبهوا مثل هؤلاء قبل تكبير للصلاة أن يغطوا أكتافهم؟
السنة للمحرم في طواف القدوم أن يضطبع بردائه، وهو أن يجعل وسطه تحت إبطه الأيمن، وطرفيه على عاتقه الأيسر، فإذا فرغ من الطواف أزال ذلك، وجعل الرداء على كتفيه قبل أن يصلي ركعتي الطواف؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء» [1]، ولأن النبي صلى ... أكمل القراءة
عبد العزيز بن باز
الفتاوى
منذ 2014-09-27
أطوفة الحاج المفرد
إذا كان الحاج المفرد قد طاف وسعى عند القدوم فهل عليه طواف آخر غير طواف الوداع والسعي؟
عليه طواف الإفاضة بعد النزول من عرفات يوم العيد أو بعده، أما السعي فيكفي السعي الأول إذا كان مفرداً أو قارناً ولم يحل من عمرته، عليه الطواف فقط طواف الإفاضة وإذا أخره إلى وقت السفر كفاه عن الوداع، أما السعي فيكفيه السعي الأول عن الحج. أكمل القراءة
عبد العزيز بن باز
الفتاوى
منذ 2014-09-26
حكم من قدم بالعمرة يوم السابع من ذي الحجة ولم يطف للقدوم إلا صبيحة يوم الثامن
من جاء اليوم السابع من ذي الحجة بالليل ولم يؤد طواف القدوم إلا في صبيحة اليوم الثامن وهو متمتع قدم بالعمرة فما الحكم؟
يطوف ويسعى ويقصر ويكفي ولو في اليوم التاسع .. صبيحة اليوم التاسع، أو في الثامن، ما دام جاء محرماً بالعمرة فعليه أن يطوف ويسعى في اليوم الذي جاء فيه أو في الثامن أو في التاسع ويكمل بعد الطواف ويقصر ثم يتحلل، ثم يلبي بالحج. أكمل القراءة