توفي وعليه كفارة القتل الخطأ فهل يجوز الصيام عنه

لي أخ توفي وعليه كفارة القتل الخطأ، وهي صيام شهرين متتابعين، فهل يجوز صيامهما عنه، وهل يجوز اقتسامهما بالتتابع مع إخوتي الأحياء لنبرئ شقيقنا المتوفى؟   

بسم الله والحمد للهيشرع لأحدكم أن يصوم عنه شهرين متتابعين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» [1] (متفق على صحته).والولي هو القريب، ولا يجوز تقسيمهما على جماعة، وإنما يصومهما شخص واحد متتابعين كما شرع الله ذلك، لقوله سبحانه في حق القاتل: { فَمَنْ لَمْ يَجِدْ ... أكمل القراءة

بيان الواجب في قتل الخطأ وشبه العمد

رجل عليه كفارة قتل الخطأ، وعزم على صيام شهرين متتابعين، وصام أربعة أيام منها، وذكر له عتق رقبة وأعتقها، وعند ذلك توقف عن الصيام، فهل عليه شيء في ذلك؟ 

الواجب في قتل الخطأ وشبه العمد هو إعتاق رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين؛ لقول الله عز وجل: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن ... أكمل القراءة

هل القتل العمد يجب فيه عتق رقبة؟

 إن والدي كان قبل أكثر من مائة عام يعمل، وحصل أن بدوياً قتل ابن عمه، ثم قام والدي مع ابن عمه الثاني في الترصد له، وقام والدي بقتل هذا البدوي الذي قتل ابن عمه. وبعد أن حضر والدي الموت منذ أكثر من ستين سنة من الآن، اعترف والدي لنا ولإخوتي بهذا الأمر الذي وقع، وأمر أبناءه بإخراج مائة ريال فرنسي لإعتاق رقبة عنه، ولكن ضاع الأمر بين إخوتي، ولا أعلم أنهم أخرجوا ذلك المبلغ أم لا؟ وبعد ذلك كان حجة أحدهم أن المبلغ لا يكفي لإعتاق رقبة، فأرجو من الله ثم منكم التوجيه، لكي لا يلحق ذمة والدي شيء حفظكم الله ورعاكم.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده: إذا كان الواقع هو ما ذكر في السؤال، فالقتل المذكور يعتبر عمداً، ولا يجب فيه عتق رقبة، وإنما ذلك في قتل الخطأ وشبه العمد. فإذا رأيت أن تعتقي عنه تبرعاً منك، ففي ذلك أجر عظيم لك ولأبيك، ونوصيك بكثرة الدعاء لوالدك والصدقة عنه؛ لأن الجريمة عظيمة. نسأل الله أن ... أكمل القراءة

من أوصى بعتق رقبة فمن الثلث

هناك رجل قتل آخر، وحكم عليه بالقتل قصاصاً، وقبل قتله أوصى لأحد أقاربه أن يصوم عنه شهرين متتابعين، أو يؤجر من يصوم عنه شهرين من ثلث ماله، وأن يحج عنه، وأن يشترى من ثلث ماله الباقي رقبة وتعتق، وقد توفي الوصي، ولم ينفذ شيئاً من الوصية. ويوجد للقاتل عادة سنوية تصرف من الدولة، وله من الورثة ابن ابن عم يرثه تعصيباً،، وقد توفي أيضاً، وللوارث أخ لأم يرثه فرضاً، وورثة آخرون يرثون تعصيباً. ما الحكم في وصية القاتل المذكور من ناحية: الصيام والحج والإعتاق، وإذا تلزم وصية المذكور بالإعتاق، فما مقدار قيمة الإعتاق؟ وكيف الحصول على ذلك؟ وهل يرث أخو الوارث لأمه في العادة السنوية بعد وفاة مورثه؟

 إذا كان الصيام ثابتاً في ذمة القاتل عن نذر أو كفارة، فإنه يُصام عنه -سواء أوصى بذلك أو لم يوص- ووصيته بالحج والعتق يجب أن تنفذ من الثلث -إذا تحملها الثلث-. أما العادة التي من جهة الحكومة فأمرها إلى الجهات المختصة، وفي الإمكان إذا كتب إلينا الوصي من جهة العتق، أن نشتري له رقبة من إحدى الدول ... أكمل القراءة

شخصيات قد تهتم بمتابَعتها

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً