وسم: نقود
عبد العزيز بن باز
حكم إخراح النقود بدل الطعام في زكاة الفطر
ما حكم الإسلام في رجلٍ صام رمضان وقامه -والحمد لله- إلا أنه عند نهاية شهر رمضان وعند إخراج زكاة الفطر -التي هي طُهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين كما جاء في الحديث، وهي صاع من بر أو صاع من شعير- لكن هذا الرجل أخرجها نقوداً؛ ظناً منه أن النقود قد تحل محل التمر أو الدقيق أو الأرز، ما رأيكم في هذا؟
عبد العزيز بن باز
زكاة النقود وعروض التجارة والثمار والأنعام
أنا رجل تقي مقيماً لحدود الله ولفرائضه من الصلاة، والزكاة، والصيام والحج، وعندي أسرةٌ أعولها ولي أرض، لكن لا أعرف قيمة الزكاة، وقيمة زكاة الغنم، والأنواع التي يجب أن أخرج منها الزكاة من أملاكي؟
عبد العزيز بن باز
حكم اللقطة إذا لم تعرف
عثرت على مبلغ من الريالات فأخذتها وصرفتها، فماذا علي الآن؟[1]
عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
المسائل التي يحتج بها مخرجي زكاة الفطر نقودا
مما أعلمه عن مشايخنا الأفاضل الألباني والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله أنه لا تجوز إخراج زكاة الفطر نقوداً ومن أخرجها نقوداً فلا تجزئه. وقد ألقى إمام مسجدنا درساً يبين فيه جواز إخراج زكاة الفطر نقوداً وأن ذلك هو الأفضل لها، فكان مما قاله:
1. قد أخطأ من قال أن الحنفية فقط هم من انفردوا بإخراج زكاة الفطر نقوداً وللأمانة العلمية فلا بد من أن نقول: أن للإمام أحمد قولان أحدهما يجزئ والآخر لا يجزئ والراجح من مذهبه أنها لا تجزئ، وكذلك للإمام مالك قولان والراجح في مذهبه أنها تجزئ، والشافعية قولاً واحداً على أنها لا تجزئ، والأحناف عكسهم. إذا فقول ونصف على أنها تجزئ وقول ونصف على أنها لا تجزئ.
2. قال ابن حجر في الفتح: وعلى غير عادة البخاري في مخالفته للأحناف أن اتفق معهم في إخراج صدقة الفطر نقوداً وفي جواز إخراج العوض في الزكاة وبوب البخاري باباً سماه (باب العوض). ومن الأحاديث التي استدل بها هذا الشيخ على قوله: حديث معاذ بن جبل حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ليأخذ منهم زكاة الحبوب والثمار (الزروع) فقال لهم: ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. إن جاز تغير النوع في زكاة المال (الأعلى) جاز للأدنى وهي زكاة الفطر. ومعاذ بن جبل قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أعلمهم بالحلال والحرام معاذ. وحديث جابر حين بعثه على الصدقة فأراد أن يأخذ من رجل بنت مخاض فقال له الرجل بنت مخاض صغيرة خذ مكانها بنت لبون فقال له جابر: لا، فاحتكما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي لجابر: خذها منه إن رضي بها نفسه. أو كما قال صلى الله عليه وسلم فدل على جواز تغير النوع. وذكر ابن أبي شيبة بسند صحيح عن أبي إسحاق السبيعي -وهو أصدق أهل زمانه- أنه قال: أدركتهم -أي الصحابة- وهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام. وذكر ابن أبي شيبة بسند صحيح عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى ولاته في الأمصار أن صدقة الفطر نصف صاع على كل إنسان أو القيمة نصف درهم. وكان في عصر عمر بن عبد العزيز ثلاثة آلاف صحابي ولم ينكر عليه أحد، وسكوت الصحابة إقرار منهم على ذلك. وروي عن الحسن قوله: لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر. وكتب أبو بكر الصديق لأبي سعيد الخدري: أن من كانت زكاته بنت مخاض ولم يكن عنده إلا بنت لبون خذها منه وأعطه الفرق (عشرين درهماً وشاة). وفي هذا جواز إعطاء القيمة. وهناك باب كامل في مصنف ابن أبي شيبة في (جواز إخراج زكاة الفطر دراهم) فمن أراد الاستزادة فعليه بالرجوع إليه.
3. ورد عن عثمان وعلي ومعاوية والحسن وابن عباس أنهم أجازوا إخراج نصف مد من قمح الشام بدلاً من مد القمح المدني. (وهؤلاء قد غيروا نص الحديث).
4. قال محمد بن الحسن الشيباني رداً على الشافعية: إن التزمنا بالنص كما تريدون فلا يجوز أن تخرج الزكاة غير هذه الأصناف الخمسة سواء أرز أو من قوت أهل البلد، ولا بد أن تكون بالصاع النبوي ونحن قوم ليس عندهم صاع نبوي فماذا نفعل؟ فرد الشافعية: اشتروه من عندنا، فرد الشيباني: وإن كان بيننا وبينكم حرب ماذا نفعل؟ فسكت الشافعية ولم يجيبوا. وإذا فتحنا باب القياس والاجتهاد بإخراجها من غالب قوت أهل البلد فلا بد أن نسمح للأحناف القياس وهو إخراجها نقوداً.
5. أجمع أهل العلم على أن المراد (بالطعام) المذكور بالحديث هو (القمح).
6. أورد الإمام مالك بسند صحيح: "أغنوهم عن السؤال في ذلك اليوم"، والفقراء يحتاجون في هذا اليوم للمال ولا يطلبون الطعام.
7. من قال بإخراجها نقوداً: أبو حنيفة والبخاري والراجح من مذهب مالك والثوري والحسن البصري وغيرهم. فأرجو الرد من فضيلتكم وتوضيح الحق والصواب.
محمد بن سعود العصيمي
كيف أزكي ما عندي من أسهم ونقود وغيرها؟
كيف أزكي ما عندي من أسهم ونقود وغيرها؟
محمد بن سعود العصيمي
زكاة نقود ورقية عن سنوات ماضية
اشتريت قبل 3 سنوات أو 4 سنوات مليون دينار عملة عراقية بقيمة 4500 ريال سعودي، ولم أكن أعلم بأن عليها زكاة إذا حل عليها الحول، والان أود إخراج حق الله فيها، ولا أدري ماذا يترتب علي من ذلك، في كيفية إخراج هذه الزكاة؟
خالد عبد المنعم الرفاعي
زكاة الدين
لو أنَّ رجُلاً لديْه مالٌ (نقود)، ولكنَّه سلَّفه كدينٍ لرَجُلٍ آخَر لمدَّةٍ ما، فهلْ عليْه زكاةٌ إذا حال الحوْلُ عليه؟ وهذا في حالة يُرجى حصولُه بعد مدَّة؛ لأنَّه سلَّفه سلفةً لمدَّة معيَّنة أو قرضًا حسنًا.
وهناك حالةٌ أخرى: حيث إنَّ رجلاً سلَّف مالاً لشخصٍ آخَر، سواءٌ لِمُدَّة معيَّنة أم قرضًا حسنًا، ولكن ليس هُناك رجاءٌ في حصوله، حتَّى ولو بعد مدَّة، أفيدوني مأجورين.
خالد عبد المنعم الرفاعي
نصاب الأوراق النقدية
ما مقدارُ نِصاب زكاة المال لأعوام: 2005 و 2006 و2007 بالجنيه المصري؟ أرجو الإفادةَ سريعًا.
عبد الحي يوسف
زكاة الفطر في العمرة
ذهبت إلى العمرة أنا وزوجتي وأولادي يوم 15 رمضان، سألت عن زكاة الفطر قيل لي الفرد 15 ريال، وتخرج عينية من ضمن السلع كالأرز، ولا أعرف من أين يشترى ولا لمن يوزع، أرشدني بعض السودانيين إلى أن أتصل بالسودان ليتم استخراجها، وبالفعل اتصلت بالسودان واستخرجت، ولكن ما زال قلبي غير مطمئن لذلك قمت بتوزيعها نقداً، أرجو إفادتي.