🌹🎆 #أحكام_العيدين 🎇🌹
للشيخ/ عبدالله رفيق السوطي
#خلاصات_فقهية
https://t.me/ALSoty1438AbdullahRafik
*🗝مقدّمات* 🗝
-أولاً: على الصائم أن يبقى في وجل وخوف أن لا يُتقبّل منه عمله؛ فربنا يقول: (إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ)، ولذا السلف كانوا يدعون الله ستة أشهر بعد رمضان بأن يتقبله منهم، فلنحمل همّ قبول أعمالنا الصالحة فعن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: {وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ} فقلت: أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون...؟، قال: (لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصومون، ويصلون، ويتصدقون وهم يخافون أن لا يُقبل منهم: "أُولَئِكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ") .
وقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان ينادي في آخر ليلة من شهر رمضان: يا ليت شعري من هذا المقبول فنهنيه، ومن هذا المحروم فنعزيه.
-ثانياً: التكبير: يشرع التكبير من غروب الشمس ليلة العيد إلى صلاة العيد، قال تعالى: (وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)البقرة :185، ويستحب للرجال رفع الصوت بالتكبير في الأسواق، والدور، والطرق، والمساجد، وأماكن تجمع الناس، إظهارا لهذه الشعيرة، وأحياء لها، واقتداء بسلف هذه الأمة، وصفة التكبير: (الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد)، ويربى النشء على هذا ويعلمون سببه.
-ثالثاً: زكاة الفطرة: ويجب التنبّه لإخراج زكاة الفطرة قبل صلاة العيد , مع ضمان وصولها إلى يد الفقير قبل الصلاة أيضاً (يُراجع فتوى سابقة عن زكاة الفطرة وأحكامها).
-رابعاً : الغسل والزينة: يستحب للرجال الاغتسال والتطيب ولبس أحسن الثياب للعيد، لما روى البخاري في صحيحه عن ابن عمررضي الله عنهما قال: أخذ عمر جبة من إستبرق تباع في السوق ، فأخذها فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ابتع هذه تجمّل بها للعيد والوفود . . " ، وكان ابن عمر يلبس في العيد أحسن ثيابه وهكذا كان السلف، وليس بضرورة أن يكلّف المسلم نفسه فيشتري الجديد، بل يلبس أحسن ما لديه ويكتفي بما اكتفى به رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا للرجال، أما النساء فلا تلبس الثياب الجميلة عند خروجها إلى مصلى العيد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (وليخرجن تَفِلات).
-خامساً: الأكل قبل صلاة العيد: يستحب قبل أن يخرج لصلاة عيد الفطر أن يأكل تمرات وتراً، ثلاثاً، أو خمساً .....لما ثبت عن أنس رضي الله عنه قال: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ) وفي رواية: (ويأكلهن وتراً) رواه البخاري، فإن لم يجد المسلم تمراً أفطر على غيره ولو على ماء، حتى يحصل له أجر السنة، وهي الإفطار قبل صلاة عيد الفطر، وأما عيد الأضحى فالعكس (الأفضل أن يذهب صائماً ثم يفطر بعد عودته من أضحيته).
-سادساً: التبكير في الخروج لصلاة العيد: يستحب التبكير لصلاة العيد لقول الله تعالى : (فاستبقوا الخيرات ) المائدة 48 والعيد من أعظم الخيرات وقد بوّب البخاري في صحيحه باب التبكير إلى العيد ثم ذكر حديث البراء - رضي الله عنه - قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال : "إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي .." , قال الحافظ ابن حجر : (هو دال على أنه لا ينبغي الاشتغال في يوم العيد بشيء غير التأهب للصلاة والخروج إليها ، ومن لازمه أن لا يفعل شيء غيرها ، فاقتضى ذلك التبكير إليها) .
-سابعاً: المشي إلى المصلى : عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه - قال. "من السنة أن يأتي العيد ماشيا" رواه الترمذي وحسنه وقال : والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم يستحبون أن يخرج الرجل ماشيا . . ) قال ابن المنذر- رحمه الله - : (المشي إلى العيد أحسن وأقرب إلى التواضع ولا شيء على من ركب ) .
-ثامناً: الفرح بالعيد: روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : (دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء فاضطجع على الفراش وحول وجهه ، ودخل أبو بكر فانتهرني ، وقال : مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فاقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : "دعهما" فلما غفل غمزتهما فخرجتا) رواه البخاري ومسلم ، وفي رواية لمسلم : " تغنيان بدف " وقالت عائشة: إن الحبشة كانوا يلعبون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد فاطلعت من فوق عاتقه فطأطأ لي منكبيه فجعلت أنظر إليهم من فوق عاتقه حتى شبعت ثم انصرفت رواه أحمد والشيخان.
ورووا أيضا عنها قالت: دخل علينا أبو بكر في يوم عيد وعندنا جاريتان تذكران يوم بعاث يوما قتل فيه صناديد الاوس والخزرج، فقال أبو بكر: عباد الله أمزمور الشيطان (قالها ثلاثا) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وإن اليوم عيدنا): ولفظ البخاري قالت عائشة: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث فاضطجع على الفراش وحول وجهه، ودخل أبو بكر فانتهرني وقال: مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم! فأقبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (دعهما) فلما غفل غمزتهما فخرجتا، وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب فإما سألت النبي صلى الله عليه وسلم وإما قال: (تشتهين تنظرين؟) فقلت: نعم، فأقامني وراءه، خدي على خده وهو يقول: (دونكم يا بني أرفدة) حتى إذا ملك قال (حسبك؟) قلت: نعم. قال: (فاذهبي) , وقد استنبط بعض أهل العلم من هذه الأحاديث مشروعية التوسعة على العيال في أيام العيد بأنواع ما يحصل لهم من بسط النفس ، وترويح البدن من كلف العبادة ، وأن الإعراض عن ذلك أولى ، ومنه أن إظهار السرور في ا لأعياد من شعائر الدين, ولقد قال تعالى:((قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ))(58) يونس.
-تاسعا: التهنئة بالعيد: لا بأس بالتهنئة بالعيد؟ كقول : (تقبّل الله منا ومنك ) ؛ لما ورد عن جبير بن نفير قال : (كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض : تقبّل الله منا ومنك ) قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله : [ إسناده حسن ] .
-عاشراً: مخالفة الطريق وذلك بأن يخرج من طريق ، ويعود من طريق أخرى غير التي خرج منها ؛ موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ، لحديث جابر رضي الله عنه قال : " كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق " [ أخرجه البخاري ]
-وأخيراً: زيارة الأرحام , وإدخال السرور على المسلمين , وتفقّد المحتاجين , والإصلاح بين المتخاصمين, واستذكار من سُلبت فرحتهم من المسلمين .
📚 *فقه صلاة العيد* 📚
-أولاً: وقتها.
وقت صلاة العيد من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال (قبل الظهر بربع ساعة تقريباً)، إلا أنه يسن تقديم صلاة الأضحى وتأخير صلاة الفطر؛ لما روي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي صلاة عيد الأضحى إذا ارتفعت الشمس قيد رمح، وصلاة الفطر إذا ارتفعت قيد رمحين، ولأن الناس في عيد الفطر بحاجة إلى امتداد الوقت، ليتسع وقت إخراج زكاة الفطر، وأما عيد الأضحى فإن المشروع المبادرة بذبح الأضحية، وهذا لا يحصل إلا إذا قٌـدّمت الصلاة في أول الوقت.
-ثانياً: حكمها.
صلاة العيد واجبة على الراجح – وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من المحققين- ، والوجوب في حق الرجال والنساء , ولو أن تصلي في دارها المرأة فرادى أو جماعة إن لم يتيسر لها الذهاب للمصلى.
-ثالثاً: مكانها.
يستحب الخروج إلى المصلى الخاص بالعيد رجالاُ ونساء صغاراً وكباراً ؛ فعن أم عطية : (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى : العواتق وذوات الخدور ، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ، ويشهدن الخير ودعوة المسلمين )" رواه البخاري ومسلم, ولا تصلّى في المسجد إلا للحاجة لا عادة (كما عند بعض المناطق), فقد خرج النبي عليه الصلاة والسلام من مسجده مع أن الصلاة فيه بألف صلاة ومع ذلك خرج يصليها في المصلى فغيره من باب أولى.
-رابعاً: الإعلام لها.
لا أذان ولا إقامة لصلاة العيد , قال ابن القيم: كان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة من غير أذان ولا إقامة ولا قول: الصلاة جامعة. والسنة أن لا يفعل شئ من ذلك , وعن ابن عباس وجابر قالا: لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الاضحى. متفق عليه.
ولمسلم عن عطاء قال: أخبرني جابر أن لا أذان الصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعدما يخرج ولا إقامة ولا نداء ولا شئ، لا نداء يومئذ ولا إقامة..
-خامساً: التنفّل قبلها أو بعدها.
وليس من السنة الصلاة قبلها أو بعدها إلا تحية مسجد إن صُلّيت فيه , قال ابن عباس: (خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما) متفق عليه.
-سادساً:صفة صلاة العيد .
ركعتان كركعتي الفجر غير أن المشروع فيها: أن يكبر تكبيرة الإحرام، ويستفتح، ثم يكبر مباشرة سبع تكبيرات, والراجح أنه لا يقول شيئاً بينهما , فإن ذكر الله فالأمر واسع إن شاء الله , ثم يقرأ الفاتحة وسورة معها: إما (( الأعلى )) وإما (( ق )) في الركعة الأولى، وفي الثانية إذا قام من السجود سيقوم مكبراً، ثم يكبّر خمس تكبيرات بعد قيامه، ثم يقرأ الفاتحة وسورة، فإن قرأ في الأولى ((الأعلى) قرأ في الثانية ((الغاشية)) , وإن قرأ في الأولى ((ق)) قرأ في الثانية (( اقتربت الساعة وانشق القمر)).
♦ *ملاحظة:* والتكبير سنة لا تبطل الصلاة بتركه عمداً ولا سهوا , بل قال ابن قدامة: ولا أعلم فيه خلافا، ورجح الشوكاني أنه إذا تركه سهواً لا يسجد للسهو.
-و من فاتته الصلاة العيد مع الإمام فله أن يصليها جماعة مع أمثاله من المتأخرين أو فرادى.
سابعاً: الخطبة .
ثم يقوم الإمام في خطب خطبة أو خطبتين (والأخير رأي جماهير الفقهاء) , ويستحب يكبّر بعد الحمد في الخطبة الأولى تسعا، وفي الثانية بعد الحمد سبعا , قال ابن القيم: كان صلى الله عليه وسلم يفتتح خطبه كلها بالحمد لله ولم يحفظ عنه في حديث واحد أنه كان يفتتح خطبتي العيد بالتكبير .
🚦 *تنبيهات* 🚦
لا يجوز للمسلم أن يتعدى شرع الله في المباحات وفي السرور , فمن الناس من يلهو بمحرمات في العيد , ويختلط بالنساء في المتنزهات , وكل ذلك وغيره من المخالفات لا تجوز لا في العيد ولا في غيره , ومنه كثرة تبرج النساء وخروجهن مستعطرات متزينات وفي الصحيح قَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم) "أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قوْمٍ لِيَجْدوا رِيحَهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ)).
ومن ذلك الإغراق في المباحات من لبس وأكل وشرب حتى تجاوزوا الأمر إلى الإسراف في ذلك ، قال تعالى : (( وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين )) الأعراف : 31.
- ومن الملاحظات التي تتكرر في مناسبات الأعياد ، عبث الأطفال والمراهقين بالألعاب النارية ، التي تؤذي المسلمين ، وتروّع الآمنين ، وكم جرّت من مصائب وحوادث !! فهذا أصيب في عينه ، وذاك في رأسه والناس في غفلة من هذا الأمر , ولا شك أن ذلك من أعظم الآثام عند الله فليحذرها المسلم.
🔸-وأختم فأقول: قد قيل : من أراد معرفة أخلاق الأمة فليراقبها في أعيادها ، إذ تنطلق فيه السجايا على فطرتها ، وتبرز العواطف والميول والعادات على حقيقتها ، والمجتمع السعيد الصالح هو الذي تسمو أخلاقه في العيد إلى أرفع ذروة ، وتمتد فيه مشاعر الإخاء إلى أبعد مدى ، حيث يبدو في العيد متماسكا متعاونا متراحما تخفق فيه القلوب بالحب والود والبر والصفاء , والمحافظة على مبادئ دينه.
🌷تقبّل الله منا ومنكم🌷
*ملحق مهم*
🔘-مسألة : إذا اجتمعت الجمعة والعيد كهذا العام1439هـ.
🔆-اختلف العلماء في المسألة والراجح : أنه إذا اجتمع الجمعة والعيد في يوم واحد سقطت الجمعة عمن صلى العيد، فعن زيد بن أرقم قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم رخص في الجمعة فقال: (من شاء أن يصلي فليصل) رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة والحاكم والألباني وغيرهم.
وعن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: (قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون) رواه أبو داود وهو حديث صحيح.
-ويستحب للإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها، ومن لم يشهد العيد لقوله صلى الله عليه وسلم: (وإنا مجمّعون).
♻-وأنقل هنا فتوى لشيخ الإسلام ابن تيمية لما سُئل عن ذلك فأجاب: الحمد لله إذا اجتمع الجمعة والعيد في يوم واحد فللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال:
(أحدها) :أنه تجب الجمعة على من شهد العيد كما تجب سائر الجمع للعمومات الدالة على وجوب الجمعة .
(والثاني) :تسقط عن أهل البر ، مثل أهل العوالي والسواد؛ لأن عثمان بن عفان أرخص لهم في ترك الجمعة لما صلى بهم العيد .
(والقول الثالث): وهو الصحيح أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة ، لكن على الإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها ، ومن لم يشهد العيد وهذا هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كعمر وعثمان ، وابن مسعود ، وابن عباس ، وابن الزبير وغيرهم ، ولا يعرف عن الصحابة في ذلك خلاف .
وأصحاب القولين المتقدمين لم يبلغهم ما في ذلك من السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم لما اجتمع في يومه عيدان صلى العيد ثم رخص في الجمعة ، وفي لفظ أنه قال: « أيها الناس إنكم قد أصبتم خيرا ، فمن شاء أن يشهد الجمعة فليشهد فإنا مجمعون » . وأيضا فإنه إذا شهد العيد حصل مقصود الاجتماع ، ثم إنه يصلي الظهر إذا لم يشهد الجمعة ، فتكون الظهر في وقتها ، والعيد يحصل مقصود الجمعة ، وفي إيجابها على الناس تضييق عليهم ، وتكدير لمقصود عيدهم ، وما سن لهم من السرور فيه والانبساط ، فإذا حبسوا عن ذلك عاد العيد على مقصوده بالإبطال ، ولأن يوم الجمعة عيد ، ويوم الفطر والنحر عيد ، ومن شأن الشارع إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد أدخل إحداهما في الأخرى ، كما يدخل الوضوء في الغسل ، وأحد الغسلين في الآخر والله أعلم اهـ .
-وقال في موضع آخر: إذا اجتمع الجمعة والعيد في يوم واحد، فللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال:
أصحها: أنَّ من شهد العيد، سقطت عنه الجمعة، فقد اجتمع عبادتان من جنس واحد، فدخلت إحداهما في الأخرى، ولأنَّ في إيجابهما على الناس تضييقاً لمقصود عيدهم، وما سُنَّ لهم فيه من السرور والانبساط، فحينئذ تسقط الجمعة.
والله أعلم.
#مقالات_متنوعة
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
◈- *من منشورات قناة فتاوى* *الشيخ/عبدالله رفيق السوطي ، على تليجرام.*
*للاشتراك↓👇*
https://telegram.me/ALSoty1438AbdullahRafik ...المزيد
مساعدة
الإبلاغ عن المادة
تعديل تدوينة
🌹🎆 #أحكام_العيدين 🎇🌹 للشيخ/ عبدالله رفيق ...
🌹🎆 #أحكام_العيدين 🎇🌹
للشيخ/ عبدالله رفيق السوطي
#خلاصات_فقهية
https://t.me/ALSoty1438AbdullahRafik
*🗝مقدّمات* 🗝
-أولاً: على الصائم أن يبقى في وجل وخوف أن لا يُتقبّل منه عمله؛ فربنا يقول: (إِنَّمَا ...المزيد
للشيخ/ عبدالله رفيق السوطي
#خلاصات_فقهية
https://t.me/ALSoty1438AbdullahRafik
*🗝مقدّمات* 🗝
-أولاً: على الصائم أن يبقى في وجل وخوف أن لا يُتقبّل منه عمله؛ فربنا يقول: (إِنَّمَا ...المزيد
📚🐪 #أحكام_الأضحية 🐑 📚 #خلاصات_فقهية 🖊 ◈- *من منشورات قناة فتاوى* *الشيخ/عبدالله رفيق السوطي ، ...
📚🐪 #أحكام_الأضحية 🐑 📚
#خلاصات_فقهية
🖊 ◈- *من منشورات قناة فتاوى* *الشيخ/عبدالله رفيق السوطي ، على تليجرام.*
*للاشتراك↓👇*
https://telegram.me/ALSoty1438AbdullahRafik
-الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد:
فالأضحية من شعائر الإسلام العظيمة، والعبادات الجليلة التي اهتم بها الفقه الإسلامي أيما اهتمام، فلذا كان لا بدّ للمسلم أن يهتم بأمرها ويعظّم شأنها وذلك بالعلم بأهم أحكامها؛ حتى لا يقع في أخطاء شرعية تُبطل تلك العبادة، أو تنقص أجرها، وسوف أذكر لك -أخي القارئ العزيز- أهم أحكامها فيما أحسب- واعتمدت كثيراً في ذكر هذه المسائل على أسئلة السائلين، سواء في مجموعات الفتاوى الشرعية على الوتساب، أو رقمي بالخاص واتس أو تليجرام- ولنبدأ باسم الله:
💧 *تعريف الأضحية*
-الأضحية: هي ما يُذبح من بهيمة الأنعام ( الإبل والبقر والغنم ) تقرباً إلى الله تعالى، من بعد صلاة عيد النحر إلى آخر أيام التشريق (يوم الثالث عشر من ذي الحجة )، بنية الأضحية.
🚦 *تنبيه:*💡
-يجب أن يتنبه المسلم لتجديد نيته – في كل عبادة وهنا في الأضحية خاصة- فلا تتحوّل العبادات إلى عادات فلا ينتفع بها العبد، ولا يجد حلاوة الإيمان في العمل بأمر الله، ولا يؤجر على فعله، وليتنبه لقول الله هنا:﴿لَن يَنَالَ اللهَ لُحُومُهَا وَلاَ دِمَآؤُهَا وَلَـكِن يَنَالُهُ التَّـقْوَى مِنكُمْ﴾، ومن قوله: ﴿وَلَـكِن يَنَالُهُ الـتَّـقْوَى مِنكُمْ﴾ ففيها تنبيه واضح لعباده بتجديد نواياهم وابتغاء مرضاة الله في ذلك لا غيره من هوى أو بشر....، وليعلموا جيداً أنه يجب أن يكون القصد وجه الله وحده، لا فخراً، ولا رياءً ولا سمعة ولا غير ذاك، ولا مـجرد عادة مجتمعية كل عام.
🐪 *فضلُ الأضحية:*
-وردَت أحاديث ضعيفة في فضلِها منها ما روتْه عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -:(ما عمل آدمي مِن عملٍ يوم النحر أحبُّ إلى الله من إهراق الدم، إنها لتأتي يوم القيامة بقُرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقَع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض، فطِيبوا بها نفسًا)؛ أخرجه الترمذي وابن ماجه بسند ضعيف.
-ولا يَثبُت حديث صحيح في فضل الأضحية ، كما قال غير واحد من أهل العلم منهم الإمام ابن العربي المالكي .
لكن لاريب أن الله -عز وجل- يُعطي الأجر العظيم لمن استجاب له فأطاعه , لكن لم يثبت فيها أجر خاص، فيكون مقدار الأجر في عِلم الله تعالى كالصوم والصبر..
ولهذا كان من المناسب جداً ان أذكر بعض الأحاديث التي لا تصح , لكن تنتشر بين الناس خاصة مع توفّر وسائل التواصل حالياً فما من مناسبة إلا وتُنشر كل موضوعاتها...
🔎 *أحاديث لا تصح في الأضحية:*
1- ما سبق من حديث: ((ما عمل آدمي مِن عملٍ يوم النحر أحبُّ إلى الله من إهراق الدم، إنها لتأتي يوم القيامة بقُرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقَع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض، فطِيبوا بها نفسًا))؛ أخرجه الترمذي وابن ماجه بسند ضعيف.
2- وكذلك : "يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم. قالوا: فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة حسنة. قالوا: فالصوف يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة من الصوف حسنة".
3- وكذلك: "يا فاطمة قومي إلى أضحيتك فاشهديها فإن لك بكل قطرة تقطر من دمها أن يغفر لك ما سلف من ذنوبك. قالت: يا رسول الله ألنا خاصة آل البيت أو لنا وللمسلمين؟ قال: بل لنا وللمسلمين".
4- وكذلك: "استفرهوا –وفي رواية- عظّموا ضحاياكم فإنها مطاياكم على الصراط - وفي رواية – على الصراط مطاياكم – وفي رواية – إنها مطاياكم إلى الجنة".
5- وكذلك: "من ضحّى طيبة بها نفسه محتسبا لأضحيته كانت له حجابا من النار".
6- وكذلك: "إن الله يعتق بكل عضو من الضحية عضوا من المضحّي - وفي رواية - يعتق بكل جزء من الأضحية جزءاً من المضحّي من النار".
7- وكذلك: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحّى ليلاً".
🗓 *ما يستحب اجتنابه في العشر من أراد أن يضحي:*
-دلّت السنة على أن من أراد التضحية فيسنّ له - وقيل يجب عليه وسيأتي- أن يمسك عن الأخذ من شعره وأظفاره وبشرته من دخول العشر إلى أن يذبح أضحيته ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره حتى يضحّي » وفي رواية :« فلا يمسّ من شعره وبشرته شيئاً » أخرجه مسلم.
-قيل الحكمة من نهي المضحّي عن أخذ ذلك : أنه لما كان مشابهاً للمُحْرم في بعض أعمال النسك (وهو التقرب إلى الله بذبح النسك) أُعْطي بعض أحكامه ، وكذلك يوفّر شعره وأظفاره إلى حين ذبح أضحيته رجاء أن يعتقه الله كلّه من النار.
-ومن أخذ من شعره أو ظفره أول العشر لعدم إرادته الأضحية ثم أرادها في أثناء العشْر أمسك من حين الإرادة حتى يضحّي , والحكم متعلق بالمضحّي فقط دون أهل بيته ممن سيضحّي عنهم ، وسواء ذبح بنفسه او وكَّل غيره , أما الوكيل فلا يتعلق به نهي ، فإن النهي خاص بمن أراد أن يضحي عن نفسه كما دل عليه الحديث : (وأراد أحدكم أن يضحّي) ، وأما من يضحي عن غيره بوصية أو وكالة فهذا لا يشمله النهي كما سبق.
-ومن كان له أضحية ثم عزم على الحج فإنه لا يأخذ من شعره وظفره إذا أراد الإحرام ؛ لأن هذا سنة عند الحاجة , لكن إن كان متمتعاً قصّر من شعره عند الانتهاء من عمرته.
📖 *خلاف الفقهاء في حكم الأخذ* 🔖
-(قال الإمام النووي: قال سعيد بن المسيب، وربيعة، وأحمد، وإسحاق، وداود، وبعض أصحاب الشافعي: إنه يحرم عليه أخذ شيء من شعره وأظفاره حتى يضحي في وقت الأضحية، وقال الشافعي وأصحابه: هو مكروه كراهة تنزيه، وقال أبو حنيفة: يكره، واختلفت الرواية عن مالك) أ. هـ.
- *والراجح* أن ترك الأخذ سنة نبوية , والأخذ من الشعر أو البشر أو الظفر قبل أن يضحي وبعد دخول العشر مكروه , لكن لا يعني ذلك فساد الأضحية بإجماع الفقهاء, لا كما يظن بعض العوام: أن من أخذ من شعره أو بشره فلا أضحية له ولا تصح منه, ( وقد وردتني أسئلة متعددة بنحو هذا الكلام فليتنبه له).
( *يُراجع منشوري أحكام العشر من ذي الحجة وفضائلها* ).
📚 *حكم الأضحية* 🐄
-أجمع الفقهاء على مشروعية الأضحية وأنها شعيرة من شعائر الإسلام , وإذا تركها أهل بلد عن قدرة عليها , وعدم إيمان بها قوتلوا عليها ؛ لأنها من شعائر الإسلام , ثم اختلفوا في حكمها: فذهب جمهور الفقهاء –المالكية والشافعية والحنابلة- أنها سنة مؤكدة ( لكن صرّح كثير منهم بأنه يُكره تركها للقادر عليها ) ، - وذهب لوجوبها الأوزاعي والليث وأبو حنيفة وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد , وأحد القولين في مذهب مالك ، وهو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما من المحققين ( *وهو الراجح لمن وجد سعة* ) ، واستدل أصحاب هذا القول بما يلي :
1- قوله تعالى : ( فصلٍّ لربك وانحر ) قال ابن عباس - رضي الله عنهما - : "الصلاة: المَكتوبة، والنحر: النُّسُك والذبحُ يومَ الأضحى" ، وكلمة (فصلٍّ) فعل أمر , والأمر يقتضي الوجوب كما هو معلوم في أصول الفقه.
2- حديث جندب رضي الله عنه في الصحيحين وغيرهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى ومن لم يكن ذبح فليذبح باسم الله » رواه مسلم , فهنا أمر بالإعادة (فليذبح) .
3- قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: « من وجد سعة فلم يضحِ فلا يقربنّ مصلانا » رواه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم والألباني , فنهى من لم يضحٍّ من الصلاة زجراً له .
4- وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((يا أيها الناس، إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية))؛ أخرجه أحمد وأصحاب السنن , فكل هذه الأحاديث يُفهم منها الأمر لا الندب.
-واستدل الجمهور بما يلي:
1- عن جابر - رضي الله عنه - قال: شهدتُ مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الأضحى بالمُصلّى، فلمَّا قضى خطبته نزل من منبره، وأتى بكبش فذبَحه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وقال: ((بسم الله، والله أكبر، اللهمَّ هذا عني وعمَّن لم يُضحِّ من أمتي))؛ أخرجه الترمذي، وأبو داود، وابن ماجه في الأضاحي، بسند صحيح.
قالوا: فمَن لم يُضحِّ مِنا،فقد كفاهُ تضحية النبي - صلى الله عليه وسلم - وناهيكَ بها أضحيةً , والرد عليهم: أن ذلك عن من لم يجد مالاً ليضحي .
2- حديث أم سلمة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إذا دخلَت العشر، وأراد أحدُكم أن يُضحِّي، فلا يمسَّنَّ مِن شَعره وبشَرِه شيئًا))؛ أخرجه مسلم، قالوا: عُلِّق الذبح على الإرادة، والواجب لا يُعلَّق على الإرادة , والرد عليهم: أن التعليق بالإرادة يكون في الواجبات كقول الله:( لمن شاء منكم أن يستقيم) , وقوله: ( إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم...) الآية يعني : إذا أردتم القيام للصلاة...وغيرهما في القرآن والسنة.
🐐🐪 *شروط الأضحية المجزئة:*🐂🐑
-كما هي العادة في العبادات فلابد من أن تسبق بشروط وضوابط معلومة , فللأضحية شروط بينها العلماء وهي:
1- القدرة: بأن يكون صاحبها قادراً على ثمنها , فمن لم يجد فلا يجب عليه أن يتسلف مادام وأنه لن يستطيع الرد أو يصعب عليه ذلك , ومن كلّف نفسه فتسلف فهي مقبولة منه , ثم هنا وللظروف التي تمر بها بعض البلاد الإسلامية خاصة بلادنا العزيزة اليمن المكلومة: فلا قلق ولا حزن على الفقير إن لم يضحٍّ ؛ فقد ضحّى عنه النبي عليه الصلاة والسلام ونِعْم بها أضحية , كما في الصحيح قال: (اللهم هذا عني وعن من لم يضحٍّ من أمتي) , فلا يجوز له أن يكلّف نفسه فيستدين مادام يعسر عليه السداد , أما من كان قادراً على السداد فيجوز له شراء الأضحية دَيْناً ، ومن كانت عليه ديون وتزاحم الدَيْن مع الأضحية فالمقدّم سداد الدين ؛ لأنه أبرأ للذمة , وحق المخلوق , بينما الأضحية حق الخالق وحق الله مبنياً على العفو..
2-أن تكون من بهيمة الأنعام ( الغنم , الضأن , البقر , الإبل) , ولا تجزئ غيرها بالإجماع.
3- أن تكون في السن المعتبر شرعاً : ستة أشهر في الضأن (جذعة) إن لم يجد سواها , وفي الصحيح: قال صلى الله عليه وسلم: (لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن) رواه مسلم , والجذعة من الضأن مالها ستة أشهر كما سبق, ولا يجزئ ما دون ذلك من الضأن , ولا ما دون الثني من بقية بهيمة الأنعام(وهي المسنة التي شرطها الحديث) :
• والثنيُّ مِن المعز: ما بلغ سنَة ودخَل في الثانية.
• والثنيُّ من البقر: ما أتمَّ سنتَين ودخَل في الثالثة.
• والثنيُّ مِن الإبل: ما أتمَّ خمس سنين ودخل في السادسة.
• ولا يجزئ أقل من ذلك , ويجزئ - بلا شك - ما هو أكبر.
3- أن تكون خالية من العيوب ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « أربع لا يجزين في الأضاحي ، العوراء البين عورها ، المريضة البين مرضها ، والعرجاء البين ظلعها ، والعجفاء التي لا تنقي » صحيح ، وفي رواية: في حديث البراء بن عازب - رضي الله عنه - أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - سُئل: ماذا يُتَّقى من الضحايا؟ فأشار بيده، وقال: ((أربعٌ: العرجاء البيِّن ظلعها، والعوراء البيِّن عوَرها، والمريضة البيِّن مرَضُها، والعجفاء التي لا تنقي))؛ -أخرجه أحمد وأصحاب السنن بسند صحيح.
(قال ابن عبد البر: أما العيوب الأربعة المذكورة في هذا الحديث فمجمع عليها؛ لا أعلم خلافًا بين العلماء فيها، ومعلوم أن ما كان في معناها داخل فيها، فإذا كانت العلة في ذلك قائمة، ألا ترى أن العوراء إذا لم تجز في الضحايا فالعمياء أحرى ألا تجوز, وإذا لم تجز العرجاء فالمقطوعة الرجل أحرى ألا تجوز، وكذلك ما كان مثل ذلك كله) أ. هـ.
-والأضحية قربة إلى الله ، والله طيب لا يقبل إلا طيباً ، (ومن يعظّم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ).
• والعيب الخفيف في الضحايا مَعفوٌّ عنه , وكذا ما كان من أصل خلقته كالكباش الخارجية مقطوعة الذيل( الاسترالية) , وكذا ما لا يؤثر في اللحم , وكذلك ما تعيبت لديه بعد شرائه لها سليمة بشرط بدون تقصير منه فله أن يضحي بها ولو تعيبت, وإن خرج من الخلاف وباعها واشترى أفضل منها فهو خير وأفضل ما لم يكلّف على نفسه.
4-أن تكون في الوقت المحدد شرعاَ , وهذا الوقت هو: من بعد صلاة العيد، (وليس من بعد دخول وقت الصلاة) , إلى قبل مغيب شمس آخر أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر من أيام ذي الحجة , فإن ذُبحت قبل الوقت المحدد أو بعده لم تُجزئ.
وقد اتَّفق الفقهاء - رحمهم الله - على أن أفضل وقت التضحية هو يوم العيد قبل زوال الشمس؛ لأنه هو السنَّة؛ لحديث البراء بن عازب - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نُصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سُنَّتنا، ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحمٌ قدَّمه لأهلِه، ليس من النسك في شيء))؛ متفق عليه.
كما أنهم اتَّفقوا على أن الذبح قبل الصلاة أو في ليلة العيد لا يَجوز ولا تجزئ عنه أضحية وإنما هي لحم أطعمه أهله ؛ كما ورد في الحديث الصحيح السابق ، وحديث جندب بن سفيان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((من كان ذبح أضحيته قبل أن يُصلي - أو نصلي - فليذبح مكانها أخرى))؛ متفق عليه.
-ولا مانع من الذبح في الأيام التي مرت نهـاراً أو ليـلاً –على الراجح- وكره جمهور الفقهاء الذبح بالليل لكن لا دليل لهم.
⌚ *آخِرُ وقت لذبح الأضحية*
-وما تقدّم من أن وقت الذبح يستمر يوم العيد ويومان بعده هو مذهب الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح والأوزاعي والشافعي -وهو الراجح ورجحه ابن تيمية وابن القيم- , وذهب جمهور الفقهاء- الحنفية، والمالكية، والحنابلة- أن وقت الأضحية يوم العيد ويومان بعده..
🕹 *فضل الذبح على التصدّق بالقيمة*
ذهب جماهير الفقهاء إلى أن ذبح الأضحية والتصدق بلحمها أفضل من التصدق بقيمتها ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحّى مع وجود فقراء في زمنه , ولا يفعل إلا ما هو أولى وأفضل ولاشك بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام.
🐑🐐 *الأضحية بالخصي:*
-عن عائشة وأبي هريرة، رضي الله عنهما: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يُضحّي اشترى كبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجوءين (خصيين)، فذبح أحدهما عن أمته ، وذبح الآخر عن محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم).
🐂 *سُنّة استحسان الأضحية واستسمانها*
-(قال ابن القيم: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم، اختيار الأضحية واستحسانها وسلامتها من العيوب)، قال بعض السلف: لا يهدي أحدكم لله تعالى ما يستحي أن يهديه لكريمه، وقال تعالى: ﴿ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ﴾ [البقرة: 267] , ولذا ذُكر عن السلف أنهم كانوا يستسمنون أضاحيهم.
🐑🐐 *الأفضل من بهيمة الأنعام* 🐂🐪
-اختلف الفقهاء في الأفضل من بهيمة الأنعام ،فذهب الشافعي إلى تفضيل الإبل، ثم البقر، ثم الكباش، وأما مالك فوافق الشافعي في الهدي، وقال بعكس ذلك في الأضحية، ففضّل الكباش، ثم البقر، ثم الإبل، ولعل سبب اختلافهم: ورود حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحّى بالكباش؛ ولأن الله فدى إسماعيل بذبح عظيم وهو الكبش كما هو الراجح وما عليه الجمهور , ومن فضّل الإبل ثم البقر ثم الكباش(الشافعي) فنظر إلى الأكثر لحماً وأغلى قيمة , لكن الراجح خلافه ؛ لما مر من فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام ؛ وكونها أفضل لحماً كما هو المعروف.
-والأفضل في الأضاحي الذكر دون الأنثى – إلا الماعز-.
🗡 *الأحق بالذبح*
-يستحب للمضحي أن يتولى ذبح أضحيته بنفسه إن كان يحسن الذبح؛ لأنه عبادة وقربة، واقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث ذبح أضحيته بنفسه، وذبح هديه، وإن لم يتولَ ذبحه بيده، فالأفضل أن يحضر عند ذبحه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة: (احضري أضحيتك يغفر لكِ بأول قطرة من دمها) , وهكذا فعل عليه الصلاة والسلام لما وكّل علياً في الهدي.
🚦 *تنبيه:*
-الحكم عام للرجال والنساء , و ذبيحة المرأة حلال -لا كما ينتشر جهلاً- سواء كان ذلك بحضرة رجال الدار أو بغيبتهم مادامت تحسن الذبح , ولا فرق بين أن تكون حائضاً أو على طهر.
🔪 *كيفية ذبح الأضحية*
-يستحب أن تنحر الإبل مستقبلة القبلة قائمة معقولة اليد اليسرى , والبقر والغنم يضجعها على شقها الأيسر(والمقصود من ذلك راحة البهيمة) مستقبلاً بها القبلة، ويضع رجله على رقبتها حين الذبح , وأما أيديها وأرجلها: فإن الأحسن أن تبقى مطلقة غير ممسوكة , إن كان ذلك أرْيح لها ،و ذلك أبلغ في إخراج الدم منها ؛لأن الدم مع الحركة يخرج أكثر، فهذا أفضل, ثم يقول:( بسم الله، والله أكبر، اللهم منك ولك، اللهم تقبل مني كما تقبلت من إبراهيم خليلك) , ولا صحة لما ذهب إليه الهادوية من الزيدية من قول عند ذبح الأضحية : (الحمد لله الذي هدانا وأولانا وأحل لنا من بهيمة الأنعام) , وهو من انفراداتهم.
📝 *من آداب الذبح*
-إذا أراد الذبح فإنه مطالب بأمور:
- أن يذبح بسكـين حـادة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: {وإذا ذبـحتم فأحسنوا الـذِّبحة، ولْـيُحدَّ أحدكم شفرته، ولْيُرح ذبيحته} [رواه مسلم].
- ألا يحد شفرته وهي تنظر، وفي الصحيح عن ابن عباس:( أن رجلا أضجع شاة وهو يُحِد شفرته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:{أتريد أن تميتها موتــتين! هلّا أحْددت شفرتك قبل أن تُضجـعها!}) , وأيضاً: لا يذبحها والأخرى تنظر؛ لأنها تعرف مصيرها فتخاف.
- ومن الآداب سـحب الذبيحة برفق: فعن محمد بن سيرين: أن عمراً رضي الله عنه رأى رجلاً يجر شاة ليذبحها، فضربه بالـدرة وقال: «سُقها - لا أم لك- إلى الموت سَوقاً جميلا». رواه البيهقي.
- ومن السنة الذبح إلى القبلة , (وما سبق عام في كل ذبح أضحية أو لا) .
- ويقال عند الذبح ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن ذبح كبشيْن أقرنيْن أملحيْن مَوجوءيْن في أضحيته، فلما وجههما قال:{إني وجهتُ وجهيَ للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً على ملة إبراهيم، وما أنا من المشركين، قل إن صلاتي ونُسُكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرِتُ، وأنا أولُ المسلمين، اللهم منك ولك} والحديث في صحيح سنن أبي داود , وورد قول : باسم الله، والله أكبر، اللّهم إن هذا منك ولك، اللهم تقبل مني.
🐪 *تقسيم الأضحية*
-يستحب أن يأكل ثلثًاً ويتصدق بثلث ويهدي بثلث – استحباباً- قاله ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم ، وهو ما استحبه جمهور الفقهاء , والأمر يعود للمضحي نفسه فإذا كان الفقراء بحاجة ماسة فالمستحب في حقه أن يجعل لهم ثلثي الأضحية وثلث له , ولا هدية في حقه وهكذا.
-ولا بد من أن يأكل المضحّي من أضحيته ولو قليلاً؛ لينال بركتها , وفي الصحيح قال عليه الصلاة والسلام :{إذا ضحّى أحدكم فلْيأكل من أضحيته} صححه الألباني ؛ ولأن النبي عليه الصلاة والسلام لما حج حجة الوداع أهدى ثلاثاً وستين بَدَنة، ونحرها بيده عليه السلام، ثم وكَّل علياً بأن يوزعها على الفقراء والمساكين، وأن يهيأ له من كل واحدة منها قطعة، ويطبخ ذلك ليأكل منه.
-واختار بعض الفقهاء أن يكون الأكل من الكبد ؛ لأنه أخف وأسرع نضجاً ، لكن ليس من باب التعبد.
🐑 *هبة الأضاحي للمحتاجين ليضحوا بها:*
-قد ثبت في البخاري:( أن النبي صلى الله عليه وسلم قسّم ضحايا بين أصحابه) , ففيه دلالة على جواز توزيع أهل الغنى ضحايا على المعوزين لأجل أن يضحوا بها , ولهم الأجر مرتين , وهذه دعوة لكل من يستطيع أن يفعل ذلك فلا يبخل على نفسه من أن ينقذها من النار , وفي المتفق عليه: (اتقوا النار ولو بشق تمرة) , هذا شق تمرة ينجي من النار فكيف بالكيلو وأكثر منه للفقراء .
📿 *إعطاء الأضحية للجمعيات الخيرية:*
-يجوز إعطاء الأضحية للجمعيات الخيرية لتصرفها على الفقراء –إن كانت تفعل-، لكن الأفضل أن يضحي الإنسان بنفسه، ويتولى توزيعها.
🥩 *الادخار من لحم الأضحية:*
-ثبت في الأحاديث الصحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار لحوم الأضاحي في إحدى السنوات ؛ لما كانت بالمسلمين حاجة للحم بسبب الوفود في المدينة، ثم أذن في الادخار بعد ذلك، أي أن النهي عن الادخار منسوخ، وبهذا قال جماهير أهل العلم...فيجوز الادخار , لكن في مثل هذه السنوات الشداد التي تمر بها بلادنا المكلومة لا أرى جواز ادخار اللحم مادام وان المضحّي بجواره فقراء بحاجة إلى اللحم.
🐪 *الاشـتراك في الأضحية الواحدة* 🐂
-الاشتراك في الأضاحي ينقسم إلى قسمين:
1- اشتراك مُلك : ولا يجزئ أن يشتـرك اثنان فأكثر - اشتراك مُلك- في الأضحية الواحدة من الغنم (ضأنها أو معزها) فلا تجزئ إلا عن الرجل وعن من يعيلهم طول العام أو أكثره.
• أما الاشتراك في البقرة أو في البعير (الإبل): فيجوز أن يشترك السبعة في واحدة؛ وفي الصحيح عن جـابر –رضي الله عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:{البقرة عن سبعة، والجزور عن سبعة} رواه مسلم.
2-التشريك بالثواب: فهذا لا حرج أن يضحي الإنسان بالشاة عنه وعن أهل بيته وإن كـانوا كثيـرين ، بل له أن يضحّي عن نفسه وعن الأمة الإسلامية كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام فيما مرّ (لكن لا يعني هذا أن أضحيته تجزئ عنهم).
⚖ *الضابط في البيت الواحد*
- حد البيت الذي تجزئ عنه أضحية واحدة وإن كثروا هم: من يجمعهم بيت واحد , ومطبخ واحد طول العام أو أغلبه , أما إذا جاء الولد بيت والده –مثلاً- في العيد بأهله فيجب عليه أضحية مستقلة عن والده -إن استطاع كما مر- وهكذا غيره كالإخوة , أما إن كانوا جميعاً في دار واحدة يجمعهم مطبخ واحد فعليهم جميعاً أضحية واحدة فقط وإن زادوا عنها فحسن.
- ومن كان خارج البلد بلا أسرته فيجزئ عنه أضحية والده في بلده – إن شاء الله-.
- وإن كان الرجل متزوجاً زوجتين أو أكثر فأضحية واحدة تكفي أيضاً , كما أجزأت أضحية النبي صلى الله عليه وسلم عن زوجاته جميعاً , وفي الحديث الصحيح عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: « كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون » رواه ابن ماجة والترمذي وصححه .
🐪 *الاشتراك في الأضحية لغير قربة*
-اشترط الحنفية في صحِّة الاشتراك في الأضحية : أن يكون الكل مريدين للقربة وإن اختلفت جهاتها (من أضحية، وقران، ومتعة) قالوا: فلو كان أحدهم مريداً لحماً لأهله –مثلاً- فلا تجزئ عنهم جميعاً, أما الشافعية والحنابلة فلم يشترطوا ( وهو الراجح وما رجحه شيخنا العمراني): أن يتحد جميع المشتركين في الأضحية في إرادة القربة , وسواء اتفقوا في نوع القربة أم اختلفوا، كما إذا قصد بعضهم التضحية وبعضهم الهدي، وكذا لو أراد بعضهم اللحم وبعضهم الأضحية, كما يحصل: أن عشرة يشتركون في بقرة واحدة –ومعلوم أنها لا تجزئ إلا عن سبعة كما مر- فنقول على الراجح: من أخذ منها سبيعاً أجزأ عنه ولا تنفسخ أضحيته , وأما من لم يأخذ سبيعاً لمفرده وإنما اشترك اثنان أو أكثر فيه فليس بضحية بل هو لحم لأهله باتفاق الفقهاء , والخلاف إنما هو هل يفسخ أضحية غيره أم لا ؟ *فالراجح* -كما سبق- أنه لا يفسخ إلا أضحية نفسه , لكن الأحوط : أن المضحي لا يأخذ إلا مما لا شبهة فيه يعني: لا يشترك في تلك الأضحية إلا من أراد القربة فقط.
🐐 *حكم بيع الأضحية*
- إذا تعيَّنت الأضحية لم يَجُز بيعها؛ لأنها صارت صدقة لله، كالوقف لا يجوز بيعه، فلا يجوز بيعها حتى لو ضعفت وهزلت - إلا إذا اشترى أفضل منها فقد أجاز ذلك جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة -.
- ولا يبيع جلدها بعد الذبح؛{من باع جلد أضحيته فلا أضحية له} صححه الألباني؛ لأنها تعيَّنت لله بجميع أجزائها، وما تعين لله فإنه لا يجوز أخذ العوض عليه, لكن له الانتفاع به , أو هبته لفقير , فإذا باعه الفقير فلا مانع , وإن كان لن يقبله فقير فلا مانع من بيعه إن شاء الله خير من رميه فالإسراف محرّم.
- واتفق العلماء على أنه لا يجوز بيع شيء من لحمها أو شحمها أو أيٍ من أجزائها: ككبد، أو رجل، أو رأس، أو كرش أو ما أشبه ذلك، والعلة ما سبق , ، وأن لا يعطي الجزار منها شيئاً من ذلك على سبيل الأجرة؛ لقول علي رضي الله عنه:( أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنة وأن أتصدق بلحومها وجلودها وأجلتها وألا أعطي الجزار منها شيئاً ، وقال نحن نعطيه من عندنا ) متفق عليه, أما على سبيل الهدية أو كونه فقيراً فيجوز –على الراجح-لكن لا تُحسب من الأجرة.
🕋 *أضحية الحاج*
-الأضحية تجب على غير الحاج من المسافرين عند جمهور الفقهاء ؛ لعموم الأدلة بدون تفريق بين المسافر وغيره ، أما الحاج فقد اختلف أهل العلم فيه والراجح أنها لا تجب عليه، ولم يُعرف عن الصحابة الذين حجوا مع ال ...المزيد
#خلاصات_فقهية
🖊 ◈- *من منشورات قناة فتاوى* *الشيخ/عبدالله رفيق السوطي ، على تليجرام.*
*للاشتراك↓👇*
https://telegram.me/ALSoty1438AbdullahRafik
-الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد:
فالأضحية من شعائر الإسلام العظيمة، والعبادات الجليلة التي اهتم بها الفقه الإسلامي أيما اهتمام، فلذا كان لا بدّ للمسلم أن يهتم بأمرها ويعظّم شأنها وذلك بالعلم بأهم أحكامها؛ حتى لا يقع في أخطاء شرعية تُبطل تلك العبادة، أو تنقص أجرها، وسوف أذكر لك -أخي القارئ العزيز- أهم أحكامها فيما أحسب- واعتمدت كثيراً في ذكر هذه المسائل على أسئلة السائلين، سواء في مجموعات الفتاوى الشرعية على الوتساب، أو رقمي بالخاص واتس أو تليجرام- ولنبدأ باسم الله:
💧 *تعريف الأضحية*
-الأضحية: هي ما يُذبح من بهيمة الأنعام ( الإبل والبقر والغنم ) تقرباً إلى الله تعالى، من بعد صلاة عيد النحر إلى آخر أيام التشريق (يوم الثالث عشر من ذي الحجة )، بنية الأضحية.
🚦 *تنبيه:*💡
-يجب أن يتنبه المسلم لتجديد نيته – في كل عبادة وهنا في الأضحية خاصة- فلا تتحوّل العبادات إلى عادات فلا ينتفع بها العبد، ولا يجد حلاوة الإيمان في العمل بأمر الله، ولا يؤجر على فعله، وليتنبه لقول الله هنا:﴿لَن يَنَالَ اللهَ لُحُومُهَا وَلاَ دِمَآؤُهَا وَلَـكِن يَنَالُهُ التَّـقْوَى مِنكُمْ﴾، ومن قوله: ﴿وَلَـكِن يَنَالُهُ الـتَّـقْوَى مِنكُمْ﴾ ففيها تنبيه واضح لعباده بتجديد نواياهم وابتغاء مرضاة الله في ذلك لا غيره من هوى أو بشر....، وليعلموا جيداً أنه يجب أن يكون القصد وجه الله وحده، لا فخراً، ولا رياءً ولا سمعة ولا غير ذاك، ولا مـجرد عادة مجتمعية كل عام.
🐪 *فضلُ الأضحية:*
-وردَت أحاديث ضعيفة في فضلِها منها ما روتْه عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -:(ما عمل آدمي مِن عملٍ يوم النحر أحبُّ إلى الله من إهراق الدم، إنها لتأتي يوم القيامة بقُرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقَع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض، فطِيبوا بها نفسًا)؛ أخرجه الترمذي وابن ماجه بسند ضعيف.
-ولا يَثبُت حديث صحيح في فضل الأضحية ، كما قال غير واحد من أهل العلم منهم الإمام ابن العربي المالكي .
لكن لاريب أن الله -عز وجل- يُعطي الأجر العظيم لمن استجاب له فأطاعه , لكن لم يثبت فيها أجر خاص، فيكون مقدار الأجر في عِلم الله تعالى كالصوم والصبر..
ولهذا كان من المناسب جداً ان أذكر بعض الأحاديث التي لا تصح , لكن تنتشر بين الناس خاصة مع توفّر وسائل التواصل حالياً فما من مناسبة إلا وتُنشر كل موضوعاتها...
🔎 *أحاديث لا تصح في الأضحية:*
1- ما سبق من حديث: ((ما عمل آدمي مِن عملٍ يوم النحر أحبُّ إلى الله من إهراق الدم، إنها لتأتي يوم القيامة بقُرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقَع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض، فطِيبوا بها نفسًا))؛ أخرجه الترمذي وابن ماجه بسند ضعيف.
2- وكذلك : "يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم. قالوا: فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة حسنة. قالوا: فالصوف يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة من الصوف حسنة".
3- وكذلك: "يا فاطمة قومي إلى أضحيتك فاشهديها فإن لك بكل قطرة تقطر من دمها أن يغفر لك ما سلف من ذنوبك. قالت: يا رسول الله ألنا خاصة آل البيت أو لنا وللمسلمين؟ قال: بل لنا وللمسلمين".
4- وكذلك: "استفرهوا –وفي رواية- عظّموا ضحاياكم فإنها مطاياكم على الصراط - وفي رواية – على الصراط مطاياكم – وفي رواية – إنها مطاياكم إلى الجنة".
5- وكذلك: "من ضحّى طيبة بها نفسه محتسبا لأضحيته كانت له حجابا من النار".
6- وكذلك: "إن الله يعتق بكل عضو من الضحية عضوا من المضحّي - وفي رواية - يعتق بكل جزء من الأضحية جزءاً من المضحّي من النار".
7- وكذلك: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحّى ليلاً".
🗓 *ما يستحب اجتنابه في العشر من أراد أن يضحي:*
-دلّت السنة على أن من أراد التضحية فيسنّ له - وقيل يجب عليه وسيأتي- أن يمسك عن الأخذ من شعره وأظفاره وبشرته من دخول العشر إلى أن يذبح أضحيته ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره حتى يضحّي » وفي رواية :« فلا يمسّ من شعره وبشرته شيئاً » أخرجه مسلم.
-قيل الحكمة من نهي المضحّي عن أخذ ذلك : أنه لما كان مشابهاً للمُحْرم في بعض أعمال النسك (وهو التقرب إلى الله بذبح النسك) أُعْطي بعض أحكامه ، وكذلك يوفّر شعره وأظفاره إلى حين ذبح أضحيته رجاء أن يعتقه الله كلّه من النار.
-ومن أخذ من شعره أو ظفره أول العشر لعدم إرادته الأضحية ثم أرادها في أثناء العشْر أمسك من حين الإرادة حتى يضحّي , والحكم متعلق بالمضحّي فقط دون أهل بيته ممن سيضحّي عنهم ، وسواء ذبح بنفسه او وكَّل غيره , أما الوكيل فلا يتعلق به نهي ، فإن النهي خاص بمن أراد أن يضحي عن نفسه كما دل عليه الحديث : (وأراد أحدكم أن يضحّي) ، وأما من يضحي عن غيره بوصية أو وكالة فهذا لا يشمله النهي كما سبق.
-ومن كان له أضحية ثم عزم على الحج فإنه لا يأخذ من شعره وظفره إذا أراد الإحرام ؛ لأن هذا سنة عند الحاجة , لكن إن كان متمتعاً قصّر من شعره عند الانتهاء من عمرته.
📖 *خلاف الفقهاء في حكم الأخذ* 🔖
-(قال الإمام النووي: قال سعيد بن المسيب، وربيعة، وأحمد، وإسحاق، وداود، وبعض أصحاب الشافعي: إنه يحرم عليه أخذ شيء من شعره وأظفاره حتى يضحي في وقت الأضحية، وقال الشافعي وأصحابه: هو مكروه كراهة تنزيه، وقال أبو حنيفة: يكره، واختلفت الرواية عن مالك) أ. هـ.
- *والراجح* أن ترك الأخذ سنة نبوية , والأخذ من الشعر أو البشر أو الظفر قبل أن يضحي وبعد دخول العشر مكروه , لكن لا يعني ذلك فساد الأضحية بإجماع الفقهاء, لا كما يظن بعض العوام: أن من أخذ من شعره أو بشره فلا أضحية له ولا تصح منه, ( وقد وردتني أسئلة متعددة بنحو هذا الكلام فليتنبه له).
( *يُراجع منشوري أحكام العشر من ذي الحجة وفضائلها* ).
📚 *حكم الأضحية* 🐄
-أجمع الفقهاء على مشروعية الأضحية وأنها شعيرة من شعائر الإسلام , وإذا تركها أهل بلد عن قدرة عليها , وعدم إيمان بها قوتلوا عليها ؛ لأنها من شعائر الإسلام , ثم اختلفوا في حكمها: فذهب جمهور الفقهاء –المالكية والشافعية والحنابلة- أنها سنة مؤكدة ( لكن صرّح كثير منهم بأنه يُكره تركها للقادر عليها ) ، - وذهب لوجوبها الأوزاعي والليث وأبو حنيفة وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد , وأحد القولين في مذهب مالك ، وهو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما من المحققين ( *وهو الراجح لمن وجد سعة* ) ، واستدل أصحاب هذا القول بما يلي :
1- قوله تعالى : ( فصلٍّ لربك وانحر ) قال ابن عباس - رضي الله عنهما - : "الصلاة: المَكتوبة، والنحر: النُّسُك والذبحُ يومَ الأضحى" ، وكلمة (فصلٍّ) فعل أمر , والأمر يقتضي الوجوب كما هو معلوم في أصول الفقه.
2- حديث جندب رضي الله عنه في الصحيحين وغيرهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى ومن لم يكن ذبح فليذبح باسم الله » رواه مسلم , فهنا أمر بالإعادة (فليذبح) .
3- قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: « من وجد سعة فلم يضحِ فلا يقربنّ مصلانا » رواه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم والألباني , فنهى من لم يضحٍّ من الصلاة زجراً له .
4- وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((يا أيها الناس، إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية))؛ أخرجه أحمد وأصحاب السنن , فكل هذه الأحاديث يُفهم منها الأمر لا الندب.
-واستدل الجمهور بما يلي:
1- عن جابر - رضي الله عنه - قال: شهدتُ مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الأضحى بالمُصلّى، فلمَّا قضى خطبته نزل من منبره، وأتى بكبش فذبَحه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وقال: ((بسم الله، والله أكبر، اللهمَّ هذا عني وعمَّن لم يُضحِّ من أمتي))؛ أخرجه الترمذي، وأبو داود، وابن ماجه في الأضاحي، بسند صحيح.
قالوا: فمَن لم يُضحِّ مِنا،فقد كفاهُ تضحية النبي - صلى الله عليه وسلم - وناهيكَ بها أضحيةً , والرد عليهم: أن ذلك عن من لم يجد مالاً ليضحي .
2- حديث أم سلمة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إذا دخلَت العشر، وأراد أحدُكم أن يُضحِّي، فلا يمسَّنَّ مِن شَعره وبشَرِه شيئًا))؛ أخرجه مسلم، قالوا: عُلِّق الذبح على الإرادة، والواجب لا يُعلَّق على الإرادة , والرد عليهم: أن التعليق بالإرادة يكون في الواجبات كقول الله:( لمن شاء منكم أن يستقيم) , وقوله: ( إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم...) الآية يعني : إذا أردتم القيام للصلاة...وغيرهما في القرآن والسنة.
🐐🐪 *شروط الأضحية المجزئة:*🐂🐑
-كما هي العادة في العبادات فلابد من أن تسبق بشروط وضوابط معلومة , فللأضحية شروط بينها العلماء وهي:
1- القدرة: بأن يكون صاحبها قادراً على ثمنها , فمن لم يجد فلا يجب عليه أن يتسلف مادام وأنه لن يستطيع الرد أو يصعب عليه ذلك , ومن كلّف نفسه فتسلف فهي مقبولة منه , ثم هنا وللظروف التي تمر بها بعض البلاد الإسلامية خاصة بلادنا العزيزة اليمن المكلومة: فلا قلق ولا حزن على الفقير إن لم يضحٍّ ؛ فقد ضحّى عنه النبي عليه الصلاة والسلام ونِعْم بها أضحية , كما في الصحيح قال: (اللهم هذا عني وعن من لم يضحٍّ من أمتي) , فلا يجوز له أن يكلّف نفسه فيستدين مادام يعسر عليه السداد , أما من كان قادراً على السداد فيجوز له شراء الأضحية دَيْناً ، ومن كانت عليه ديون وتزاحم الدَيْن مع الأضحية فالمقدّم سداد الدين ؛ لأنه أبرأ للذمة , وحق المخلوق , بينما الأضحية حق الخالق وحق الله مبنياً على العفو..
2-أن تكون من بهيمة الأنعام ( الغنم , الضأن , البقر , الإبل) , ولا تجزئ غيرها بالإجماع.
3- أن تكون في السن المعتبر شرعاً : ستة أشهر في الضأن (جذعة) إن لم يجد سواها , وفي الصحيح: قال صلى الله عليه وسلم: (لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن) رواه مسلم , والجذعة من الضأن مالها ستة أشهر كما سبق, ولا يجزئ ما دون ذلك من الضأن , ولا ما دون الثني من بقية بهيمة الأنعام(وهي المسنة التي شرطها الحديث) :
• والثنيُّ مِن المعز: ما بلغ سنَة ودخَل في الثانية.
• والثنيُّ من البقر: ما أتمَّ سنتَين ودخَل في الثالثة.
• والثنيُّ مِن الإبل: ما أتمَّ خمس سنين ودخل في السادسة.
• ولا يجزئ أقل من ذلك , ويجزئ - بلا شك - ما هو أكبر.
3- أن تكون خالية من العيوب ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « أربع لا يجزين في الأضاحي ، العوراء البين عورها ، المريضة البين مرضها ، والعرجاء البين ظلعها ، والعجفاء التي لا تنقي » صحيح ، وفي رواية: في حديث البراء بن عازب - رضي الله عنه - أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - سُئل: ماذا يُتَّقى من الضحايا؟ فأشار بيده، وقال: ((أربعٌ: العرجاء البيِّن ظلعها، والعوراء البيِّن عوَرها، والمريضة البيِّن مرَضُها، والعجفاء التي لا تنقي))؛ -أخرجه أحمد وأصحاب السنن بسند صحيح.
(قال ابن عبد البر: أما العيوب الأربعة المذكورة في هذا الحديث فمجمع عليها؛ لا أعلم خلافًا بين العلماء فيها، ومعلوم أن ما كان في معناها داخل فيها، فإذا كانت العلة في ذلك قائمة، ألا ترى أن العوراء إذا لم تجز في الضحايا فالعمياء أحرى ألا تجوز, وإذا لم تجز العرجاء فالمقطوعة الرجل أحرى ألا تجوز، وكذلك ما كان مثل ذلك كله) أ. هـ.
-والأضحية قربة إلى الله ، والله طيب لا يقبل إلا طيباً ، (ومن يعظّم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ).
• والعيب الخفيف في الضحايا مَعفوٌّ عنه , وكذا ما كان من أصل خلقته كالكباش الخارجية مقطوعة الذيل( الاسترالية) , وكذا ما لا يؤثر في اللحم , وكذلك ما تعيبت لديه بعد شرائه لها سليمة بشرط بدون تقصير منه فله أن يضحي بها ولو تعيبت, وإن خرج من الخلاف وباعها واشترى أفضل منها فهو خير وأفضل ما لم يكلّف على نفسه.
4-أن تكون في الوقت المحدد شرعاَ , وهذا الوقت هو: من بعد صلاة العيد، (وليس من بعد دخول وقت الصلاة) , إلى قبل مغيب شمس آخر أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر من أيام ذي الحجة , فإن ذُبحت قبل الوقت المحدد أو بعده لم تُجزئ.
وقد اتَّفق الفقهاء - رحمهم الله - على أن أفضل وقت التضحية هو يوم العيد قبل زوال الشمس؛ لأنه هو السنَّة؛ لحديث البراء بن عازب - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نُصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سُنَّتنا، ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحمٌ قدَّمه لأهلِه، ليس من النسك في شيء))؛ متفق عليه.
كما أنهم اتَّفقوا على أن الذبح قبل الصلاة أو في ليلة العيد لا يَجوز ولا تجزئ عنه أضحية وإنما هي لحم أطعمه أهله ؛ كما ورد في الحديث الصحيح السابق ، وحديث جندب بن سفيان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((من كان ذبح أضحيته قبل أن يُصلي - أو نصلي - فليذبح مكانها أخرى))؛ متفق عليه.
-ولا مانع من الذبح في الأيام التي مرت نهـاراً أو ليـلاً –على الراجح- وكره جمهور الفقهاء الذبح بالليل لكن لا دليل لهم.
⌚ *آخِرُ وقت لذبح الأضحية*
-وما تقدّم من أن وقت الذبح يستمر يوم العيد ويومان بعده هو مذهب الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح والأوزاعي والشافعي -وهو الراجح ورجحه ابن تيمية وابن القيم- , وذهب جمهور الفقهاء- الحنفية، والمالكية، والحنابلة- أن وقت الأضحية يوم العيد ويومان بعده..
🕹 *فضل الذبح على التصدّق بالقيمة*
ذهب جماهير الفقهاء إلى أن ذبح الأضحية والتصدق بلحمها أفضل من التصدق بقيمتها ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحّى مع وجود فقراء في زمنه , ولا يفعل إلا ما هو أولى وأفضل ولاشك بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام.
🐑🐐 *الأضحية بالخصي:*
-عن عائشة وأبي هريرة، رضي الله عنهما: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يُضحّي اشترى كبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجوءين (خصيين)، فذبح أحدهما عن أمته ، وذبح الآخر عن محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم).
🐂 *سُنّة استحسان الأضحية واستسمانها*
-(قال ابن القيم: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم، اختيار الأضحية واستحسانها وسلامتها من العيوب)، قال بعض السلف: لا يهدي أحدكم لله تعالى ما يستحي أن يهديه لكريمه، وقال تعالى: ﴿ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ﴾ [البقرة: 267] , ولذا ذُكر عن السلف أنهم كانوا يستسمنون أضاحيهم.
🐑🐐 *الأفضل من بهيمة الأنعام* 🐂🐪
-اختلف الفقهاء في الأفضل من بهيمة الأنعام ،فذهب الشافعي إلى تفضيل الإبل، ثم البقر، ثم الكباش، وأما مالك فوافق الشافعي في الهدي، وقال بعكس ذلك في الأضحية، ففضّل الكباش، ثم البقر، ثم الإبل، ولعل سبب اختلافهم: ورود حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحّى بالكباش؛ ولأن الله فدى إسماعيل بذبح عظيم وهو الكبش كما هو الراجح وما عليه الجمهور , ومن فضّل الإبل ثم البقر ثم الكباش(الشافعي) فنظر إلى الأكثر لحماً وأغلى قيمة , لكن الراجح خلافه ؛ لما مر من فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام ؛ وكونها أفضل لحماً كما هو المعروف.
-والأفضل في الأضاحي الذكر دون الأنثى – إلا الماعز-.
🗡 *الأحق بالذبح*
-يستحب للمضحي أن يتولى ذبح أضحيته بنفسه إن كان يحسن الذبح؛ لأنه عبادة وقربة، واقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث ذبح أضحيته بنفسه، وذبح هديه، وإن لم يتولَ ذبحه بيده، فالأفضل أن يحضر عند ذبحه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة: (احضري أضحيتك يغفر لكِ بأول قطرة من دمها) , وهكذا فعل عليه الصلاة والسلام لما وكّل علياً في الهدي.
🚦 *تنبيه:*
-الحكم عام للرجال والنساء , و ذبيحة المرأة حلال -لا كما ينتشر جهلاً- سواء كان ذلك بحضرة رجال الدار أو بغيبتهم مادامت تحسن الذبح , ولا فرق بين أن تكون حائضاً أو على طهر.
🔪 *كيفية ذبح الأضحية*
-يستحب أن تنحر الإبل مستقبلة القبلة قائمة معقولة اليد اليسرى , والبقر والغنم يضجعها على شقها الأيسر(والمقصود من ذلك راحة البهيمة) مستقبلاً بها القبلة، ويضع رجله على رقبتها حين الذبح , وأما أيديها وأرجلها: فإن الأحسن أن تبقى مطلقة غير ممسوكة , إن كان ذلك أرْيح لها ،و ذلك أبلغ في إخراج الدم منها ؛لأن الدم مع الحركة يخرج أكثر، فهذا أفضل, ثم يقول:( بسم الله، والله أكبر، اللهم منك ولك، اللهم تقبل مني كما تقبلت من إبراهيم خليلك) , ولا صحة لما ذهب إليه الهادوية من الزيدية من قول عند ذبح الأضحية : (الحمد لله الذي هدانا وأولانا وأحل لنا من بهيمة الأنعام) , وهو من انفراداتهم.
📝 *من آداب الذبح*
-إذا أراد الذبح فإنه مطالب بأمور:
- أن يذبح بسكـين حـادة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: {وإذا ذبـحتم فأحسنوا الـذِّبحة، ولْـيُحدَّ أحدكم شفرته، ولْيُرح ذبيحته} [رواه مسلم].
- ألا يحد شفرته وهي تنظر، وفي الصحيح عن ابن عباس:( أن رجلا أضجع شاة وهو يُحِد شفرته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:{أتريد أن تميتها موتــتين! هلّا أحْددت شفرتك قبل أن تُضجـعها!}) , وأيضاً: لا يذبحها والأخرى تنظر؛ لأنها تعرف مصيرها فتخاف.
- ومن الآداب سـحب الذبيحة برفق: فعن محمد بن سيرين: أن عمراً رضي الله عنه رأى رجلاً يجر شاة ليذبحها، فضربه بالـدرة وقال: «سُقها - لا أم لك- إلى الموت سَوقاً جميلا». رواه البيهقي.
- ومن السنة الذبح إلى القبلة , (وما سبق عام في كل ذبح أضحية أو لا) .
- ويقال عند الذبح ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن ذبح كبشيْن أقرنيْن أملحيْن مَوجوءيْن في أضحيته، فلما وجههما قال:{إني وجهتُ وجهيَ للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً على ملة إبراهيم، وما أنا من المشركين، قل إن صلاتي ونُسُكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرِتُ، وأنا أولُ المسلمين، اللهم منك ولك} والحديث في صحيح سنن أبي داود , وورد قول : باسم الله، والله أكبر، اللّهم إن هذا منك ولك، اللهم تقبل مني.
🐪 *تقسيم الأضحية*
-يستحب أن يأكل ثلثًاً ويتصدق بثلث ويهدي بثلث – استحباباً- قاله ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم ، وهو ما استحبه جمهور الفقهاء , والأمر يعود للمضحي نفسه فإذا كان الفقراء بحاجة ماسة فالمستحب في حقه أن يجعل لهم ثلثي الأضحية وثلث له , ولا هدية في حقه وهكذا.
-ولا بد من أن يأكل المضحّي من أضحيته ولو قليلاً؛ لينال بركتها , وفي الصحيح قال عليه الصلاة والسلام :{إذا ضحّى أحدكم فلْيأكل من أضحيته} صححه الألباني ؛ ولأن النبي عليه الصلاة والسلام لما حج حجة الوداع أهدى ثلاثاً وستين بَدَنة، ونحرها بيده عليه السلام، ثم وكَّل علياً بأن يوزعها على الفقراء والمساكين، وأن يهيأ له من كل واحدة منها قطعة، ويطبخ ذلك ليأكل منه.
-واختار بعض الفقهاء أن يكون الأكل من الكبد ؛ لأنه أخف وأسرع نضجاً ، لكن ليس من باب التعبد.
🐑 *هبة الأضاحي للمحتاجين ليضحوا بها:*
-قد ثبت في البخاري:( أن النبي صلى الله عليه وسلم قسّم ضحايا بين أصحابه) , ففيه دلالة على جواز توزيع أهل الغنى ضحايا على المعوزين لأجل أن يضحوا بها , ولهم الأجر مرتين , وهذه دعوة لكل من يستطيع أن يفعل ذلك فلا يبخل على نفسه من أن ينقذها من النار , وفي المتفق عليه: (اتقوا النار ولو بشق تمرة) , هذا شق تمرة ينجي من النار فكيف بالكيلو وأكثر منه للفقراء .
📿 *إعطاء الأضحية للجمعيات الخيرية:*
-يجوز إعطاء الأضحية للجمعيات الخيرية لتصرفها على الفقراء –إن كانت تفعل-، لكن الأفضل أن يضحي الإنسان بنفسه، ويتولى توزيعها.
🥩 *الادخار من لحم الأضحية:*
-ثبت في الأحاديث الصحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار لحوم الأضاحي في إحدى السنوات ؛ لما كانت بالمسلمين حاجة للحم بسبب الوفود في المدينة، ثم أذن في الادخار بعد ذلك، أي أن النهي عن الادخار منسوخ، وبهذا قال جماهير أهل العلم...فيجوز الادخار , لكن في مثل هذه السنوات الشداد التي تمر بها بلادنا المكلومة لا أرى جواز ادخار اللحم مادام وان المضحّي بجواره فقراء بحاجة إلى اللحم.
🐪 *الاشـتراك في الأضحية الواحدة* 🐂
-الاشتراك في الأضاحي ينقسم إلى قسمين:
1- اشتراك مُلك : ولا يجزئ أن يشتـرك اثنان فأكثر - اشتراك مُلك- في الأضحية الواحدة من الغنم (ضأنها أو معزها) فلا تجزئ إلا عن الرجل وعن من يعيلهم طول العام أو أكثره.
• أما الاشتراك في البقرة أو في البعير (الإبل): فيجوز أن يشترك السبعة في واحدة؛ وفي الصحيح عن جـابر –رضي الله عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:{البقرة عن سبعة، والجزور عن سبعة} رواه مسلم.
2-التشريك بالثواب: فهذا لا حرج أن يضحي الإنسان بالشاة عنه وعن أهل بيته وإن كـانوا كثيـرين ، بل له أن يضحّي عن نفسه وعن الأمة الإسلامية كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام فيما مرّ (لكن لا يعني هذا أن أضحيته تجزئ عنهم).
⚖ *الضابط في البيت الواحد*
- حد البيت الذي تجزئ عنه أضحية واحدة وإن كثروا هم: من يجمعهم بيت واحد , ومطبخ واحد طول العام أو أغلبه , أما إذا جاء الولد بيت والده –مثلاً- في العيد بأهله فيجب عليه أضحية مستقلة عن والده -إن استطاع كما مر- وهكذا غيره كالإخوة , أما إن كانوا جميعاً في دار واحدة يجمعهم مطبخ واحد فعليهم جميعاً أضحية واحدة فقط وإن زادوا عنها فحسن.
- ومن كان خارج البلد بلا أسرته فيجزئ عنه أضحية والده في بلده – إن شاء الله-.
- وإن كان الرجل متزوجاً زوجتين أو أكثر فأضحية واحدة تكفي أيضاً , كما أجزأت أضحية النبي صلى الله عليه وسلم عن زوجاته جميعاً , وفي الحديث الصحيح عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: « كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون » رواه ابن ماجة والترمذي وصححه .
🐪 *الاشتراك في الأضحية لغير قربة*
-اشترط الحنفية في صحِّة الاشتراك في الأضحية : أن يكون الكل مريدين للقربة وإن اختلفت جهاتها (من أضحية، وقران، ومتعة) قالوا: فلو كان أحدهم مريداً لحماً لأهله –مثلاً- فلا تجزئ عنهم جميعاً, أما الشافعية والحنابلة فلم يشترطوا ( وهو الراجح وما رجحه شيخنا العمراني): أن يتحد جميع المشتركين في الأضحية في إرادة القربة , وسواء اتفقوا في نوع القربة أم اختلفوا، كما إذا قصد بعضهم التضحية وبعضهم الهدي، وكذا لو أراد بعضهم اللحم وبعضهم الأضحية, كما يحصل: أن عشرة يشتركون في بقرة واحدة –ومعلوم أنها لا تجزئ إلا عن سبعة كما مر- فنقول على الراجح: من أخذ منها سبيعاً أجزأ عنه ولا تنفسخ أضحيته , وأما من لم يأخذ سبيعاً لمفرده وإنما اشترك اثنان أو أكثر فيه فليس بضحية بل هو لحم لأهله باتفاق الفقهاء , والخلاف إنما هو هل يفسخ أضحية غيره أم لا ؟ *فالراجح* -كما سبق- أنه لا يفسخ إلا أضحية نفسه , لكن الأحوط : أن المضحي لا يأخذ إلا مما لا شبهة فيه يعني: لا يشترك في تلك الأضحية إلا من أراد القربة فقط.
🐐 *حكم بيع الأضحية*
- إذا تعيَّنت الأضحية لم يَجُز بيعها؛ لأنها صارت صدقة لله، كالوقف لا يجوز بيعه، فلا يجوز بيعها حتى لو ضعفت وهزلت - إلا إذا اشترى أفضل منها فقد أجاز ذلك جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة -.
- ولا يبيع جلدها بعد الذبح؛{من باع جلد أضحيته فلا أضحية له} صححه الألباني؛ لأنها تعيَّنت لله بجميع أجزائها، وما تعين لله فإنه لا يجوز أخذ العوض عليه, لكن له الانتفاع به , أو هبته لفقير , فإذا باعه الفقير فلا مانع , وإن كان لن يقبله فقير فلا مانع من بيعه إن شاء الله خير من رميه فالإسراف محرّم.
- واتفق العلماء على أنه لا يجوز بيع شيء من لحمها أو شحمها أو أيٍ من أجزائها: ككبد، أو رجل، أو رأس، أو كرش أو ما أشبه ذلك، والعلة ما سبق , ، وأن لا يعطي الجزار منها شيئاً من ذلك على سبيل الأجرة؛ لقول علي رضي الله عنه:( أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنة وأن أتصدق بلحومها وجلودها وأجلتها وألا أعطي الجزار منها شيئاً ، وقال نحن نعطيه من عندنا ) متفق عليه, أما على سبيل الهدية أو كونه فقيراً فيجوز –على الراجح-لكن لا تُحسب من الأجرة.
🕋 *أضحية الحاج*
-الأضحية تجب على غير الحاج من المسافرين عند جمهور الفقهاء ؛ لعموم الأدلة بدون تفريق بين المسافر وغيره ، أما الحاج فقد اختلف أهل العلم فيه والراجح أنها لا تجب عليه، ولم يُعرف عن الصحابة الذين حجوا مع ال ...المزيد
📚🐪 #أحكام_الأضحية 🐑 📚 #خلاصات_فقهية 🖊 ◈- *من منشورات قناة فتاوى* *الشيخ/عبدالله رفيق السوطي ، ...
📚🐪 #أحكام_الأضحية 🐑 📚
#خلاصات_فقهية
🖊 ◈- *من منشورات قناة فتاوى* *الشيخ/عبدالله رفيق السوطي ، على تليجرام.*
*للاشتراك↓👇*
https://telegram.me/ALSoty1438AbdullahRafik
-الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد:
فالأضحية من شعائر الإسلام العظيمة، والعبادات الجليلة التي اهتم بها الفقه الإسلامي أيما اهتمام، فلذا كان لا بدّ للمسلم أن يهتم بأمرها ويعظّم شأنها وذلك بالعلم بأهم أحكامها؛ حتى لا يقع في أخطاء شرعية تُبطل تلك العبادة، أو تنقص أجرها، وسوف أذكر لك -أخي القارئ العزيز- أهم أحكامها فيما أحسب- واعتمدت كثيراً في ذكر هذه المسائل على أسئلة السائلين، سواء في مجموعات الفتاوى الشرعية على الوتساب، أو رقمي بالخاص واتس أو تليجرام- ولنبدأ باسم الله:
💧 *تعريف الأضحية*
-الأضحية: هي ما يُذبح من بهيمة الأنعام ( الإبل والبقر والغنم ) تقرباً إلى الله تعالى، من بعد صلاة عيد النحر إلى آخر أيام التشريق (يوم الثالث عشر من ذي الحجة )، بنية الأضحية.
🚦 *تنبيه:*💡
-يجب أن يتنبه المسلم لتجديد نيته – في كل عبادة وهنا في الأضحية خاصة- فلا تتحوّل العبادات إلى عادات فلا ينتفع بها العبد، ولا يجد حلاوة الإيمان في العمل بأمر الله، ولا يؤجر على فعله، وليتنبه لقول الله هنا:﴿لَن يَنَالَ اللهَ لُحُومُهَا وَلاَ دِمَآؤُهَا وَلَـكِن يَنَالُهُ التَّـقْوَى مِنكُمْ﴾، ومن قوله: ﴿وَلَـكِن يَنَالُهُ الـتَّـقْوَى مِنكُمْ﴾ ففيها تنبيه واضح لعباده بتجديد نواياهم وابتغاء مرضاة الله في ذلك لا غيره من هوى أو بشر....، وليعلموا جيداً أنه يجب أن يكون القصد وجه الله وحده، لا فخراً، ولا رياءً ولا سمعة ولا غير ذاك، ولا مـجرد عادة مجتمعية كل عام.
🐪 *فضلُ الأضحية:*
-وردَت أحاديث ضعيفة في فضلِها منها ما روتْه عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -:(ما عمل آدمي مِن عملٍ يوم النحر أحبُّ إلى الله من إهراق الدم، إنها لتأتي يوم القيامة بقُرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقَع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض، فطِيبوا بها نفسًا)؛ أخرجه الترمذي وابن ماجه بسند ضعيف.
-ولا يَثبُت حديث صحيح في فضل الأضحية ، كما قال غير واحد من أهل العلم منهم الإمام ابن العربي المالكي .
لكن لاريب أن الله -عز وجل- يُعطي الأجر العظيم لمن استجاب له فأطاعه , لكن لم يثبت فيها أجر خاص، فيكون مقدار الأجر في عِلم الله تعالى كالصوم والصبر..
ولهذا كان من المناسب جداً ان أذكر بعض الأحاديث التي لا تصح , لكن تنتشر بين الناس خاصة مع توفّر وسائل التواصل حالياً فما من مناسبة إلا وتُنشر كل موضوعاتها...
🔎 *أحاديث لا تصح في الأضحية:*
1- ما سبق من حديث: ((ما عمل آدمي مِن عملٍ يوم النحر أحبُّ إلى الله من إهراق الدم، إنها لتأتي يوم القيامة بقُرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقَع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض، فطِيبوا بها نفسًا))؛ أخرجه الترمذي وابن ماجه بسند ضعيف.
2- وكذلك : "يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم. قالوا: فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة حسنة. قالوا: فالصوف يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة من الصوف حسنة".
3- وكذلك: "يا فاطمة قومي إلى أضحيتك فاشهديها فإن لك بكل قطرة تقطر من دمها أن يغفر لك ما سلف من ذنوبك. قالت: يا رسول الله ألنا خاصة آل البيت أو لنا وللمسلمين؟ قال: بل لنا وللمسلمين".
4- وكذلك: "استفرهوا –وفي رواية- عظّموا ضحاياكم فإنها مطاياكم على الصراط - وفي رواية – على الصراط مطاياكم – وفي رواية – إنها مطاياكم إلى الجنة".
5- وكذلك: "من ضحّى طيبة بها نفسه محتسبا لأضحيته كانت له حجابا من النار".
6- وكذلك: "إن الله يعتق بكل عضو من الضحية عضوا من المضحّي - وفي رواية - يعتق بكل جزء من الأضحية جزءاً من المضحّي من النار".
7- وكذلك: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحّى ليلاً".
🗓 *ما يستحب اجتنابه في العشر من أراد أن يضحي:*
-دلّت السنة على أن من أراد التضحية فيسنّ له - وقيل يجب عليه وسيأتي- أن يمسك عن الأخذ من شعره وأظفاره وبشرته من دخول العشر إلى أن يذبح أضحيته ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره حتى يضحّي » وفي رواية :« فلا يمسّ من شعره وبشرته شيئاً » أخرجه مسلم.
-قيل الحكمة من نهي المضحّي عن أخذ ذلك : أنه لما كان مشابهاً للمُحْرم في بعض أعمال النسك (وهو التقرب إلى الله بذبح النسك) أُعْطي بعض أحكامه ، وكذلك يوفّر شعره وأظفاره إلى حين ذبح أضحيته رجاء أن يعتقه الله كلّه من النار.
-ومن أخذ من شعره أو ظفره أول العشر لعدم إرادته الأضحية ثم أرادها في أثناء العشْر أمسك من حين الإرادة حتى يضحّي , والحكم متعلق بالمضحّي فقط دون أهل بيته ممن سيضحّي عنهم ، وسواء ذبح بنفسه او وكَّل غيره , أما الوكيل فلا يتعلق به نهي ، فإن النهي خاص بمن أراد أن يضحي عن نفسه كما دل عليه الحديث : (وأراد أحدكم أن يضحّي) ، وأما من يضحي عن غيره بوصية أو وكالة فهذا لا يشمله النهي كما سبق.
-ومن كان له أضحية ثم عزم على الحج فإنه لا يأخذ من شعره وظفره إذا أراد الإحرام ؛ لأن هذا سنة عند الحاجة , لكن إن كان متمتعاً قصّر من شعره عند الانتهاء من عمرته.
📖 *خلاف الفقهاء في حكم الأخذ* 🔖
-(قال الإمام النووي: قال سعيد بن المسيب، وربيعة، وأحمد، وإسحاق، وداود، وبعض أصحاب الشافعي: إنه يحرم عليه أخذ شيء من شعره وأظفاره حتى يضحي في وقت الأضحية، وقال الشافعي وأصحابه: هو مكروه كراهة تنزيه، وقال أبو حنيفة: يكره، واختلفت الرواية عن مالك) أ. هـ.
- *والراجح* أن ترك الأخذ سنة نبوية , والأخذ من الشعر أو البشر أو الظفر قبل أن يضحي وبعد دخول العشر مكروه , لكن لا يعني ذلك فساد الأضحية بإجماع الفقهاء, لا كما يظن بعض العوام: أن من أخذ من شعره أو بشره فلا أضحية له ولا تصح منه, ( وقد وردتني أسئلة متعددة بنحو هذا الكلام فليتنبه له).
( *يُراجع منشوري أحكام العشر من ذي الحجة وفضائلها* ).
📚 *حكم الأضحية* 🐄
-أجمع الفقهاء على مشروعية الأضحية وأنها شعيرة من شعائر الإسلام , وإذا تركها أهل بلد عن قدرة عليها , وعدم إيمان بها قوتلوا عليها ؛ لأنها من شعائر الإسلام , ثم اختلفوا في حكمها: فذهب جمهور الفقهاء –المالكية والشافعية والحنابلة- أنها سنة مؤكدة ( لكن صرّح كثير منهم بأنه يُكره تركها للقادر عليها ) ، - وذهب لوجوبها الأوزاعي والليث وأبو حنيفة وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد , وأحد القولين في مذهب مالك ، وهو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما من المحققين ( *وهو الراجح لمن وجد سعة* ) ، واستدل أصحاب هذا القول بما يلي :
1- قوله تعالى : ( فصلٍّ لربك وانحر ) قال ابن عباس - رضي الله عنهما - : "الصلاة: المَكتوبة، والنحر: النُّسُك والذبحُ يومَ الأضحى" ، وكلمة (فصلٍّ) فعل أمر , والأمر يقتضي الوجوب كما هو معلوم في أصول الفقه.
2- حديث جندب رضي الله عنه في الصحيحين وغيرهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى ومن لم يكن ذبح فليذبح باسم الله » رواه مسلم , فهنا أمر بالإعادة (فليذبح) .
3- قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: « من وجد سعة فلم يضحِ فلا يقربنّ مصلانا » رواه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم والألباني , فنهى من لم يضحٍّ من الصلاة زجراً له .
4- وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((يا أيها الناس، إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية))؛ أخرجه أحمد وأصحاب السنن , فكل هذه الأحاديث يُفهم منها الأمر لا الندب.
-واستدل الجمهور بما يلي:
1- عن جابر - رضي الله عنه - قال: شهدتُ مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الأضحى بالمُصلّى، فلمَّا قضى خطبته نزل من منبره، وأتى بكبش فذبَحه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وقال: ((بسم الله، والله أكبر، اللهمَّ هذا عني وعمَّن لم يُضحِّ من أمتي))؛ أخرجه الترمذي، وأبو داود، وابن ماجه في الأضاحي، بسند صحيح.
قالوا: فمَن لم يُضحِّ مِنا،فقد كفاهُ تضحية النبي - صلى الله عليه وسلم - وناهيكَ بها أضحيةً , والرد عليهم: أن ذلك عن من لم يجد مالاً ليضحي .
2- حديث أم سلمة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إذا دخلَت العشر، وأراد أحدُكم أن يُضحِّي، فلا يمسَّنَّ مِن شَعره وبشَرِه شيئًا))؛ أخرجه مسلم، قالوا: عُلِّق الذبح على الإرادة، والواجب لا يُعلَّق على الإرادة , والرد عليهم: أن التعليق بالإرادة يكون في الواجبات كقول الله:( لمن شاء منكم أن يستقيم) , وقوله: ( إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم...) الآية يعني : إذا أردتم القيام للصلاة...وغيرهما في القرآن والسنة.
🐐🐪 *شروط الأضحية المجزئة:*🐂🐑
-كما هي العادة في العبادات فلابد من أن تسبق بشروط وضوابط معلومة , فللأضحية شروط بينها العلماء وهي:
1- القدرة: بأن يكون صاحبها قادراً على ثمنها , فمن لم يجد فلا يجب عليه أن يتسلف مادام وأنه لن يستطيع الرد أو يصعب عليه ذلك , ومن كلّف نفسه فتسلف فهي مقبولة منه , ثم هنا وللظروف التي تمر بها بعض البلاد الإسلامية خاصة بلادنا العزيزة اليمن المكلومة: فلا قلق ولا حزن على الفقير إن لم يضحٍّ ؛ فقد ضحّى عنه النبي عليه الصلاة والسلام ونِعْم بها أضحية , كما في الصحيح قال: (اللهم هذا عني وعن من لم يضحٍّ من أمتي) , فلا يجوز له أن يكلّف نفسه فيستدين مادام يعسر عليه السداد , أما من كان قادراً على السداد فيجوز له شراء الأضحية دَيْناً ، ومن كانت عليه ديون وتزاحم الدَيْن مع الأضحية فالمقدّم سداد الدين ؛ لأنه أبرأ للذمة , وحق المخلوق , بينما الأضحية حق الخالق وحق الله مبنياً على العفو..
2-أن تكون من بهيمة الأنعام ( الغنم , الضأن , البقر , الإبل) , ولا تجزئ غيرها بالإجماع.
3- أن تكون في السن المعتبر شرعاً : ستة أشهر في الضأن (جذعة) إن لم يجد سواها , وفي الصحيح: قال صلى الله عليه وسلم: (لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن) رواه مسلم , والجذعة من الضأن مالها ستة أشهر كما سبق, ولا يجزئ ما دون ذلك من الضأن , ولا ما دون الثني من بقية بهيمة الأنعام(وهي المسنة التي شرطها الحديث) :
• والثنيُّ مِن المعز: ما بلغ سنَة ودخَل في الثانية.
• والثنيُّ من البقر: ما أتمَّ سنتَين ودخَل في الثالثة.
• والثنيُّ مِن الإبل: ما أتمَّ خمس سنين ودخل في السادسة.
• ولا يجزئ أقل من ذلك , ويجزئ - بلا شك - ما هو أكبر.
3- أن تكون خالية من العيوب ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « أربع لا يجزين في الأضاحي ، العوراء البين عورها ، المريضة البين مرضها ، والعرجاء البين ظلعها ، والعجفاء التي لا تنقي » صحيح ، وفي رواية: في حديث البراء بن عازب - رضي الله عنه - أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - سُئل: ماذا يُتَّقى من الضحايا؟ فأشار بيده، وقال: ((أربعٌ: العرجاء البيِّن ظلعها، والعوراء البيِّن عوَرها، والمريضة البيِّن مرَضُها، والعجفاء التي لا تنقي))؛ -أخرجه أحمد وأصحاب السنن بسند صحيح.
(قال ابن عبد البر: أما العيوب الأربعة المذكورة في هذا الحديث فمجمع عليها؛ لا أعلم خلافًا بين العلماء فيها، ومعلوم أن ما كان في معناها داخل فيها، فإذا كانت العلة في ذلك قائمة، ألا ترى أن العوراء إذا لم تجز في الضحايا فالعمياء أحرى ألا تجوز, وإذا لم تجز العرجاء فالمقطوعة الرجل أحرى ألا تجوز، وكذلك ما كان مثل ذلك كله) أ. هـ.
-والأضحية قربة إلى الله ، والله طيب لا يقبل إلا طيباً ، (ومن يعظّم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ).
• والعيب الخفيف في الضحايا مَعفوٌّ عنه , وكذا ما كان من أصل خلقته كالكباش الخارجية مقطوعة الذيل( الاسترالية) , وكذا ما لا يؤثر في اللحم , وكذلك ما تعيبت لديه بعد شرائه لها سليمة بشرط بدون تقصير منه فله أن يضحي بها ولو تعيبت, وإن خرج من الخلاف وباعها واشترى أفضل منها فهو خير وأفضل ما لم يكلّف على نفسه.
4-أن تكون في الوقت المحدد شرعاَ , وهذا الوقت هو: من بعد صلاة العيد، (وليس من بعد دخول وقت الصلاة) , إلى قبل مغيب شمس آخر أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر من أيام ذي الحجة , فإن ذُبحت قبل الوقت المحدد أو بعده لم تُجزئ.
وقد اتَّفق الفقهاء - رحمهم الله - على أن أفضل وقت التضحية هو يوم العيد قبل زوال الشمس؛ لأنه هو السنَّة؛ لحديث البراء بن عازب - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نُصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سُنَّتنا، ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحمٌ قدَّمه لأهلِه، ليس من النسك في شيء))؛ متفق عليه.
كما أنهم اتَّفقوا على أن الذبح قبل الصلاة أو في ليلة العيد لا يَجوز ولا تجزئ عنه أضحية وإنما هي لحم أطعمه أهله ؛ كما ورد في الحديث الصحيح السابق ، وحديث جندب بن سفيان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((من كان ذبح أضحيته قبل أن يُصلي - أو نصلي - فليذبح مكانها أخرى))؛ متفق عليه.
-ولا مانع من الذبح في الأيام التي مرت نهـاراً أو ليـلاً –على الراجح- وكره جمهور الفقهاء الذبح بالليل لكن لا دليل لهم.
⌚ *آخِرُ وقت لذبح الأضحية*
-وما تقدّم من أن وقت الذبح يستمر يوم العيد ويومان بعده هو مذهب الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح والأوزاعي والشافعي -وهو الراجح ورجحه ابن تيمية وابن القيم- , وذهب جمهور الفقهاء- الحنفية، والمالكية، والحنابلة- أن وقت الأضحية يوم العيد ويومان بعده..
🕹 *فضل الذبح على التصدّق بالقيمة*
ذهب جماهير الفقهاء إلى أن ذبح الأضحية والتصدق بلحمها أفضل من التصدق بقيمتها ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحّى مع وجود فقراء في زمنه , ولا يفعل إلا ما هو أولى وأفضل ولاشك بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام.
🐑🐐 *الأضحية بالخصي:*
-عن عائشة وأبي هريرة، رضي الله عنهما: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يُضحّي اشترى كبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجوءين (خصيين)، فذبح أحدهما عن أمته ، وذبح الآخر عن محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم).
🐂 *سُنّة استحسان الأضحية واستسمانها*
-(قال ابن القيم: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم، اختيار الأضحية واستحسانها وسلامتها من العيوب)، قال بعض السلف: لا يهدي أحدكم لله تعالى ما يستحي أن يهديه لكريمه، وقال تعالى: ﴿ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ﴾ [البقرة: 267] , ولذا ذُكر عن السلف أنهم كانوا يستسمنون أضاحيهم.
🐑🐐 *الأفضل من بهيمة الأنعام* 🐂🐪
-اختلف الفقهاء في الأفضل من بهيمة الأنعام ،فذهب الشافعي إلى تفضيل الإبل، ثم البقر، ثم الكباش، وأما مالك فوافق الشافعي في الهدي، وقال بعكس ذلك في الأضحية، ففضّل الكباش، ثم البقر، ثم الإبل، ولعل سبب اختلافهم: ورود حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحّى بالكباش؛ ولأن الله فدى إسماعيل بذبح عظيم وهو الكبش كما هو الراجح وما عليه الجمهور , ومن فضّل الإبل ثم البقر ثم الكباش(الشافعي) فنظر إلى الأكثر لحماً وأغلى قيمة , لكن الراجح خلافه ؛ لما مر من فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام ؛ وكونها أفضل لحماً كما هو المعروف.
-والأفضل في الأضاحي الذكر دون الأنثى – إلا الماعز-.
🗡 *الأحق بالذبح*
-يستحب للمضحي أن يتولى ذبح أضحيته بنفسه إن كان يحسن الذبح؛ لأنه عبادة وقربة، واقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث ذبح أضحيته بنفسه، وذبح هديه، وإن لم يتولَ ذبحه بيده، فالأفضل أن يحضر عند ذبحه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة: (احضري أضحيتك يغفر لكِ بأول قطرة من دمها) , وهكذا فعل عليه الصلاة والسلام لما وكّل علياً في الهدي.
🚦 *تنبيه:*
-الحكم عام للرجال والنساء , و ذبيحة المرأة حلال -لا كما ينتشر جهلاً- سواء كان ذلك بحضرة رجال الدار أو بغيبتهم مادامت تحسن الذبح , ولا فرق بين أن تكون حائضاً أو على طهر.
🔪 *كيفية ذبح الأضحية*
-يستحب أن تنحر الإبل مستقبلة القبلة قائمة معقولة اليد اليسرى , والبقر والغنم يضجعها على شقها الأيسر(والمقصود من ذلك راحة البهيمة) مستقبلاً بها القبلة، ويضع رجله على رقبتها حين الذبح , وأما أيديها وأرجلها: فإن الأحسن أن تبقى مطلقة غير ممسوكة , إن كان ذلك أرْيح لها ،و ذلك أبلغ في إخراج الدم منها ؛لأن الدم مع الحركة يخرج أكثر، فهذا أفضل, ثم يقول:( بسم الله، والله أكبر، اللهم منك ولك، اللهم تقبل مني كما تقبلت من إبراهيم خليلك) , ولا صحة لما ذهب إليه الهادوية من الزيدية من قول عند ذبح الأضحية : (الحمد لله الذي هدانا وأولانا وأحل لنا من بهيمة الأنعام) , وهو من انفراداتهم.
📝 *من آداب الذبح*
-إذا أراد الذبح فإنه مطالب بأمور:
- أن يذبح بسكـين حـادة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: {وإذا ذبـحتم فأحسنوا الـذِّبحة، ولْـيُحدَّ أحدكم شفرته، ولْيُرح ذبيحته} [رواه مسلم].
- ألا يحد شفرته وهي تنظر، وفي الصحيح عن ابن عباس:( أن رجلا أضجع شاة وهو يُحِد شفرته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:{أتريد أن تميتها موتــتين! هلّا أحْددت شفرتك قبل أن تُضجـعها!}) , وأيضاً: لا يذبحها والأخرى تنظر؛ لأنها تعرف مصيرها فتخاف.
- ومن الآداب سـحب الذبيحة برفق: فعن محمد بن سيرين: أن عمراً رضي الله عنه رأى رجلاً يجر شاة ليذبحها، فضربه بالـدرة وقال: «سُقها - لا أم لك- إلى الموت سَوقاً جميلا». رواه البيهقي.
- ومن السنة الذبح إلى القبلة , (وما سبق عام في كل ذبح أضحية أو لا) .
- ويقال عند الذبح ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن ذبح كبشيْن أقرنيْن أملحيْن مَوجوءيْن في أضحيته، فلما وجههما قال:{إني وجهتُ وجهيَ للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً على ملة إبراهيم، وما أنا من المشركين، قل إن صلاتي ونُسُكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرِتُ، وأنا أولُ المسلمين، اللهم منك ولك} والحديث في صحيح سنن أبي داود , وورد قول : باسم الله، والله أكبر، اللّهم إن هذا منك ولك، اللهم تقبل مني.
🐪 *تقسيم الأضحية*
-يستحب أن يأكل ثلثًاً ويتصدق بثلث ويهدي بثلث – استحباباً- قاله ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم ، وهو ما استحبه جمهور الفقهاء , والأمر يعود للمضحي نفسه فإذا كان الفقراء بحاجة ماسة فالمستحب في حقه أن يجعل لهم ثلثي الأضحية وثلث له , ولا هدية في حقه وهكذا.
-ولا بد من أن يأكل المضحّي من أضحيته ولو قليلاً؛ لينال بركتها , وفي الصحيح قال عليه الصلاة والسلام :{إذا ضحّى أحدكم فلْيأكل من أضحيته} صححه الألباني ؛ ولأن النبي عليه الصلاة والسلام لما حج حجة الوداع أهدى ثلاثاً وستين بَدَنة، ونحرها بيده عليه السلام، ثم وكَّل علياً بأن يوزعها على الفقراء والمساكين، وأن يهيأ له من كل واحدة منها قطعة، ويطبخ ذلك ليأكل منه.
-واختار بعض الفقهاء أن يكون الأكل من الكبد ؛ لأنه أخف وأسرع نضجاً ، لكن ليس من باب التعبد.
🐑 *هبة الأضاحي للمحتاجين ليضحوا بها:*
-قد ثبت في البخاري:( أن النبي صلى الله عليه وسلم قسّم ضحايا بين أصحابه) , ففيه دلالة على جواز توزيع أهل الغنى ضحايا على المعوزين لأجل أن يضحوا بها , ولهم الأجر مرتين , وهذه دعوة لكل من يستطيع أن يفعل ذلك فلا يبخل على نفسه من أن ينقذها من النار , وفي المتفق عليه: (اتقوا النار ولو بشق تمرة) , هذا شق تمرة ينجي من النار فكيف بالكيلو وأكثر منه للفقراء .
📿 *إعطاء الأضحية للجمعيات الخيرية:*
-يجوز إعطاء الأضحية للجمعيات الخيرية لتصرفها على الفقراء –إن كانت تفعل-، لكن الأفضل أن يضحي الإنسان بنفسه، ويتولى توزيعها.
🥩 *الادخار من لحم الأضحية:*
-ثبت في الأحاديث الصحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار لحوم الأضاحي في إحدى السنوات ؛ لما كانت بالمسلمين حاجة للحم بسبب الوفود في المدينة، ثم أذن في الادخار بعد ذلك، أي أن النهي عن الادخار منسوخ، وبهذا قال جماهير أهل العلم...فيجوز الادخار , لكن في مثل هذه السنوات الشداد التي تمر بها بلادنا المكلومة لا أرى جواز ادخار اللحم مادام وان المضحّي بجواره فقراء بحاجة إلى اللحم.
🐪 *الاشـتراك في الأضحية الواحدة* 🐂
-الاشتراك في الأضاحي ينقسم إلى قسمين:
1- اشتراك مُلك : ولا يجزئ أن يشتـرك اثنان فأكثر - اشتراك مُلك- في الأضحية الواحدة من الغنم (ضأنها أو معزها) فلا تجزئ إلا عن الرجل وعن من يعيلهم طول العام أو أكثره.
• أما الاشتراك في البقرة أو في البعير (الإبل): فيجوز أن يشترك السبعة في واحدة؛ وفي الصحيح عن جـابر –رضي الله عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:{البقرة عن سبعة، والجزور عن سبعة} رواه مسلم.
2-التشريك بالثواب: فهذا لا حرج أن يضحي الإنسان بالشاة عنه وعن أهل بيته وإن كـانوا كثيـرين ، بل له أن يضحّي عن نفسه وعن الأمة الإسلامية كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام فيما مرّ (لكن لا يعني هذا أن أضحيته تجزئ عنهم).
⚖ *الضابط في البيت الواحد*
- حد البيت الذي تجزئ عنه أضحية واحدة وإن كثروا هم: من يجمعهم بيت واحد , ومطبخ واحد طول العام أو أغلبه , أما إذا جاء الولد بيت والده –مثلاً- في العيد بأهله فيجب عليه أضحية مستقلة عن والده -إن استطاع كما مر- وهكذا غيره كالإخوة , أما إن كانوا جميعاً في دار واحدة يجمعهم مطبخ واحد فعليهم جميعاً أضحية واحدة فقط وإن زادوا عنها فحسن.
- ومن كان خارج البلد بلا أسرته فيجزئ عنه أضحية والده في بلده – إن شاء الله-.
- وإن كان الرجل متزوجاً زوجتين أو أكثر فأضحية واحدة تكفي أيضاً , كما أجزأت أضحية النبي صلى الله عليه وسلم عن زوجاته جميعاً , وفي الحديث الصحيح عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: « كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون » رواه ابن ماجة والترمذي وصححه .
🐪 *الاشتراك في الأضحية لغير قربة*
-اشترط الحنفية في صحِّة الاشتراك في الأضحية : أن يكون الكل مريدين للقربة وإن اختلفت جهاتها (من أضحية، وقران، ومتعة) قالوا: فلو كان أحدهم مريداً لحماً لأهله –مثلاً- فلا تجزئ عنهم جميعاً, أما الشافعية والحنابلة فلم يشترطوا ( وهو الراجح وما رجحه شيخنا العمراني): أن يتحد جميع المشتركين في الأضحية في إرادة القربة , وسواء اتفقوا في نوع القربة أم اختلفوا، كما إذا قصد بعضهم التضحية وبعضهم الهدي، وكذا لو أراد بعضهم اللحم وبعضهم الأضحية, كما يحصل: أن عشرة يشتركون في بقرة واحدة –ومعلوم أنها لا تجزئ إلا عن سبعة كما مر- فنقول على الراجح: من أخذ منها سبيعاً أجزأ عنه ولا تنفسخ أضحيته , وأما من لم يأخذ سبيعاً لمفرده وإنما اشترك اثنان أو أكثر فيه فليس بضحية بل هو لحم لأهله باتفاق الفقهاء , والخلاف إنما هو هل يفسخ أضحية غيره أم لا ؟ *فالراجح* -كما سبق- أنه لا يفسخ إلا أضحية نفسه , لكن الأحوط : أن المضحي لا يأخذ إلا مما لا شبهة فيه يعني: لا يشترك في تلك الأضحية إلا من أراد القربة فقط.
🐐 *حكم بيع الأضحية*
- إذا تعيَّنت الأضحية لم يَجُز بيعها؛ لأنها صارت صدقة لله، كالوقف لا يجوز بيعه، فلا يجوز بيعها حتى لو ضعفت وهزلت - إلا إذا اشترى أفضل منها فقد أجاز ذلك جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة -.
- ولا يبيع جلدها بعد الذبح؛{من باع جلد أضحيته فلا أضحية له} صححه الألباني؛ لأنها تعيَّنت لله بجميع أجزائها، وما تعين لله فإنه لا يجوز أخذ العوض عليه, لكن له الانتفاع به , أو هبته لفقير , فإذا باعه الفقير فلا مانع , وإن كان لن يقبله فقير فلا مانع من بيعه إن شاء الله خير من رميه فالإسراف محرّم.
- واتفق العلماء على أنه لا يجوز بيع شيء من لحمها أو شحمها أو أيٍ من أجزائها: ككبد، أو رجل، أو رأس، أو كرش أو ما أشبه ذلك، والعلة ما سبق , ، وأن لا يعطي الجزار منها شيئاً من ذلك على سبيل الأجرة؛ لقول علي رضي الله عنه:( أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنة وأن أتصدق بلحومها وجلودها وأجلتها وألا أعطي الجزار منها شيئاً ، وقال نحن نعطيه من عندنا ) متفق عليه, أما على سبيل الهدية أو كونه فقيراً فيجوز –على الراجح-لكن لا تُحسب من الأجرة.
🕋 *أضحية الحاج*
-الأضحية تجب على غير الحاج من المسافرين عند جمهور الفقهاء ؛ لعموم الأدلة بدون تفريق بين المسافر وغيره ، أما الحاج فقد اختلف أهل العلم فيه والراجح أنها لا تجب عليه، ولم يُعرف عن الصحابة الذين حجوا مع ال ...المزيد
#خلاصات_فقهية
🖊 ◈- *من منشورات قناة فتاوى* *الشيخ/عبدالله رفيق السوطي ، على تليجرام.*
*للاشتراك↓👇*
https://telegram.me/ALSoty1438AbdullahRafik
-الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد:
فالأضحية من شعائر الإسلام العظيمة، والعبادات الجليلة التي اهتم بها الفقه الإسلامي أيما اهتمام، فلذا كان لا بدّ للمسلم أن يهتم بأمرها ويعظّم شأنها وذلك بالعلم بأهم أحكامها؛ حتى لا يقع في أخطاء شرعية تُبطل تلك العبادة، أو تنقص أجرها، وسوف أذكر لك -أخي القارئ العزيز- أهم أحكامها فيما أحسب- واعتمدت كثيراً في ذكر هذه المسائل على أسئلة السائلين، سواء في مجموعات الفتاوى الشرعية على الوتساب، أو رقمي بالخاص واتس أو تليجرام- ولنبدأ باسم الله:
💧 *تعريف الأضحية*
-الأضحية: هي ما يُذبح من بهيمة الأنعام ( الإبل والبقر والغنم ) تقرباً إلى الله تعالى، من بعد صلاة عيد النحر إلى آخر أيام التشريق (يوم الثالث عشر من ذي الحجة )، بنية الأضحية.
🚦 *تنبيه:*💡
-يجب أن يتنبه المسلم لتجديد نيته – في كل عبادة وهنا في الأضحية خاصة- فلا تتحوّل العبادات إلى عادات فلا ينتفع بها العبد، ولا يجد حلاوة الإيمان في العمل بأمر الله، ولا يؤجر على فعله، وليتنبه لقول الله هنا:﴿لَن يَنَالَ اللهَ لُحُومُهَا وَلاَ دِمَآؤُهَا وَلَـكِن يَنَالُهُ التَّـقْوَى مِنكُمْ﴾، ومن قوله: ﴿وَلَـكِن يَنَالُهُ الـتَّـقْوَى مِنكُمْ﴾ ففيها تنبيه واضح لعباده بتجديد نواياهم وابتغاء مرضاة الله في ذلك لا غيره من هوى أو بشر....، وليعلموا جيداً أنه يجب أن يكون القصد وجه الله وحده، لا فخراً، ولا رياءً ولا سمعة ولا غير ذاك، ولا مـجرد عادة مجتمعية كل عام.
🐪 *فضلُ الأضحية:*
-وردَت أحاديث ضعيفة في فضلِها منها ما روتْه عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -:(ما عمل آدمي مِن عملٍ يوم النحر أحبُّ إلى الله من إهراق الدم، إنها لتأتي يوم القيامة بقُرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقَع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض، فطِيبوا بها نفسًا)؛ أخرجه الترمذي وابن ماجه بسند ضعيف.
-ولا يَثبُت حديث صحيح في فضل الأضحية ، كما قال غير واحد من أهل العلم منهم الإمام ابن العربي المالكي .
لكن لاريب أن الله -عز وجل- يُعطي الأجر العظيم لمن استجاب له فأطاعه , لكن لم يثبت فيها أجر خاص، فيكون مقدار الأجر في عِلم الله تعالى كالصوم والصبر..
ولهذا كان من المناسب جداً ان أذكر بعض الأحاديث التي لا تصح , لكن تنتشر بين الناس خاصة مع توفّر وسائل التواصل حالياً فما من مناسبة إلا وتُنشر كل موضوعاتها...
🔎 *أحاديث لا تصح في الأضحية:*
1- ما سبق من حديث: ((ما عمل آدمي مِن عملٍ يوم النحر أحبُّ إلى الله من إهراق الدم، إنها لتأتي يوم القيامة بقُرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقَع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض، فطِيبوا بها نفسًا))؛ أخرجه الترمذي وابن ماجه بسند ضعيف.
2- وكذلك : "يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم. قالوا: فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة حسنة. قالوا: فالصوف يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة من الصوف حسنة".
3- وكذلك: "يا فاطمة قومي إلى أضحيتك فاشهديها فإن لك بكل قطرة تقطر من دمها أن يغفر لك ما سلف من ذنوبك. قالت: يا رسول الله ألنا خاصة آل البيت أو لنا وللمسلمين؟ قال: بل لنا وللمسلمين".
4- وكذلك: "استفرهوا –وفي رواية- عظّموا ضحاياكم فإنها مطاياكم على الصراط - وفي رواية – على الصراط مطاياكم – وفي رواية – إنها مطاياكم إلى الجنة".
5- وكذلك: "من ضحّى طيبة بها نفسه محتسبا لأضحيته كانت له حجابا من النار".
6- وكذلك: "إن الله يعتق بكل عضو من الضحية عضوا من المضحّي - وفي رواية - يعتق بكل جزء من الأضحية جزءاً من المضحّي من النار".
7- وكذلك: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحّى ليلاً".
🗓 *ما يستحب اجتنابه في العشر من أراد أن يضحي:*
-دلّت السنة على أن من أراد التضحية فيسنّ له - وقيل يجب عليه وسيأتي- أن يمسك عن الأخذ من شعره وأظفاره وبشرته من دخول العشر إلى أن يذبح أضحيته ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره حتى يضحّي » وفي رواية :« فلا يمسّ من شعره وبشرته شيئاً » أخرجه مسلم.
-قيل الحكمة من نهي المضحّي عن أخذ ذلك : أنه لما كان مشابهاً للمُحْرم في بعض أعمال النسك (وهو التقرب إلى الله بذبح النسك) أُعْطي بعض أحكامه ، وكذلك يوفّر شعره وأظفاره إلى حين ذبح أضحيته رجاء أن يعتقه الله كلّه من النار.
-ومن أخذ من شعره أو ظفره أول العشر لعدم إرادته الأضحية ثم أرادها في أثناء العشْر أمسك من حين الإرادة حتى يضحّي , والحكم متعلق بالمضحّي فقط دون أهل بيته ممن سيضحّي عنهم ، وسواء ذبح بنفسه او وكَّل غيره , أما الوكيل فلا يتعلق به نهي ، فإن النهي خاص بمن أراد أن يضحي عن نفسه كما دل عليه الحديث : (وأراد أحدكم أن يضحّي) ، وأما من يضحي عن غيره بوصية أو وكالة فهذا لا يشمله النهي كما سبق.
-ومن كان له أضحية ثم عزم على الحج فإنه لا يأخذ من شعره وظفره إذا أراد الإحرام ؛ لأن هذا سنة عند الحاجة , لكن إن كان متمتعاً قصّر من شعره عند الانتهاء من عمرته.
📖 *خلاف الفقهاء في حكم الأخذ* 🔖
-(قال الإمام النووي: قال سعيد بن المسيب، وربيعة، وأحمد، وإسحاق، وداود، وبعض أصحاب الشافعي: إنه يحرم عليه أخذ شيء من شعره وأظفاره حتى يضحي في وقت الأضحية، وقال الشافعي وأصحابه: هو مكروه كراهة تنزيه، وقال أبو حنيفة: يكره، واختلفت الرواية عن مالك) أ. هـ.
- *والراجح* أن ترك الأخذ سنة نبوية , والأخذ من الشعر أو البشر أو الظفر قبل أن يضحي وبعد دخول العشر مكروه , لكن لا يعني ذلك فساد الأضحية بإجماع الفقهاء, لا كما يظن بعض العوام: أن من أخذ من شعره أو بشره فلا أضحية له ولا تصح منه, ( وقد وردتني أسئلة متعددة بنحو هذا الكلام فليتنبه له).
( *يُراجع منشوري أحكام العشر من ذي الحجة وفضائلها* ).
📚 *حكم الأضحية* 🐄
-أجمع الفقهاء على مشروعية الأضحية وأنها شعيرة من شعائر الإسلام , وإذا تركها أهل بلد عن قدرة عليها , وعدم إيمان بها قوتلوا عليها ؛ لأنها من شعائر الإسلام , ثم اختلفوا في حكمها: فذهب جمهور الفقهاء –المالكية والشافعية والحنابلة- أنها سنة مؤكدة ( لكن صرّح كثير منهم بأنه يُكره تركها للقادر عليها ) ، - وذهب لوجوبها الأوزاعي والليث وأبو حنيفة وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد , وأحد القولين في مذهب مالك ، وهو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما من المحققين ( *وهو الراجح لمن وجد سعة* ) ، واستدل أصحاب هذا القول بما يلي :
1- قوله تعالى : ( فصلٍّ لربك وانحر ) قال ابن عباس - رضي الله عنهما - : "الصلاة: المَكتوبة، والنحر: النُّسُك والذبحُ يومَ الأضحى" ، وكلمة (فصلٍّ) فعل أمر , والأمر يقتضي الوجوب كما هو معلوم في أصول الفقه.
2- حديث جندب رضي الله عنه في الصحيحين وغيرهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى ومن لم يكن ذبح فليذبح باسم الله » رواه مسلم , فهنا أمر بالإعادة (فليذبح) .
3- قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: « من وجد سعة فلم يضحِ فلا يقربنّ مصلانا » رواه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم والألباني , فنهى من لم يضحٍّ من الصلاة زجراً له .
4- وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((يا أيها الناس، إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية))؛ أخرجه أحمد وأصحاب السنن , فكل هذه الأحاديث يُفهم منها الأمر لا الندب.
-واستدل الجمهور بما يلي:
1- عن جابر - رضي الله عنه - قال: شهدتُ مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الأضحى بالمُصلّى، فلمَّا قضى خطبته نزل من منبره، وأتى بكبش فذبَحه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وقال: ((بسم الله، والله أكبر، اللهمَّ هذا عني وعمَّن لم يُضحِّ من أمتي))؛ أخرجه الترمذي، وأبو داود، وابن ماجه في الأضاحي، بسند صحيح.
قالوا: فمَن لم يُضحِّ مِنا،فقد كفاهُ تضحية النبي - صلى الله عليه وسلم - وناهيكَ بها أضحيةً , والرد عليهم: أن ذلك عن من لم يجد مالاً ليضحي .
2- حديث أم سلمة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إذا دخلَت العشر، وأراد أحدُكم أن يُضحِّي، فلا يمسَّنَّ مِن شَعره وبشَرِه شيئًا))؛ أخرجه مسلم، قالوا: عُلِّق الذبح على الإرادة، والواجب لا يُعلَّق على الإرادة , والرد عليهم: أن التعليق بالإرادة يكون في الواجبات كقول الله:( لمن شاء منكم أن يستقيم) , وقوله: ( إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم...) الآية يعني : إذا أردتم القيام للصلاة...وغيرهما في القرآن والسنة.
🐐🐪 *شروط الأضحية المجزئة:*🐂🐑
-كما هي العادة في العبادات فلابد من أن تسبق بشروط وضوابط معلومة , فللأضحية شروط بينها العلماء وهي:
1- القدرة: بأن يكون صاحبها قادراً على ثمنها , فمن لم يجد فلا يجب عليه أن يتسلف مادام وأنه لن يستطيع الرد أو يصعب عليه ذلك , ومن كلّف نفسه فتسلف فهي مقبولة منه , ثم هنا وللظروف التي تمر بها بعض البلاد الإسلامية خاصة بلادنا العزيزة اليمن المكلومة: فلا قلق ولا حزن على الفقير إن لم يضحٍّ ؛ فقد ضحّى عنه النبي عليه الصلاة والسلام ونِعْم بها أضحية , كما في الصحيح قال: (اللهم هذا عني وعن من لم يضحٍّ من أمتي) , فلا يجوز له أن يكلّف نفسه فيستدين مادام يعسر عليه السداد , أما من كان قادراً على السداد فيجوز له شراء الأضحية دَيْناً ، ومن كانت عليه ديون وتزاحم الدَيْن مع الأضحية فالمقدّم سداد الدين ؛ لأنه أبرأ للذمة , وحق المخلوق , بينما الأضحية حق الخالق وحق الله مبنياً على العفو..
2-أن تكون من بهيمة الأنعام ( الغنم , الضأن , البقر , الإبل) , ولا تجزئ غيرها بالإجماع.
3- أن تكون في السن المعتبر شرعاً : ستة أشهر في الضأن (جذعة) إن لم يجد سواها , وفي الصحيح: قال صلى الله عليه وسلم: (لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن) رواه مسلم , والجذعة من الضأن مالها ستة أشهر كما سبق, ولا يجزئ ما دون ذلك من الضأن , ولا ما دون الثني من بقية بهيمة الأنعام(وهي المسنة التي شرطها الحديث) :
• والثنيُّ مِن المعز: ما بلغ سنَة ودخَل في الثانية.
• والثنيُّ من البقر: ما أتمَّ سنتَين ودخَل في الثالثة.
• والثنيُّ مِن الإبل: ما أتمَّ خمس سنين ودخل في السادسة.
• ولا يجزئ أقل من ذلك , ويجزئ - بلا شك - ما هو أكبر.
3- أن تكون خالية من العيوب ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « أربع لا يجزين في الأضاحي ، العوراء البين عورها ، المريضة البين مرضها ، والعرجاء البين ظلعها ، والعجفاء التي لا تنقي » صحيح ، وفي رواية: في حديث البراء بن عازب - رضي الله عنه - أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - سُئل: ماذا يُتَّقى من الضحايا؟ فأشار بيده، وقال: ((أربعٌ: العرجاء البيِّن ظلعها، والعوراء البيِّن عوَرها، والمريضة البيِّن مرَضُها، والعجفاء التي لا تنقي))؛ -أخرجه أحمد وأصحاب السنن بسند صحيح.
(قال ابن عبد البر: أما العيوب الأربعة المذكورة في هذا الحديث فمجمع عليها؛ لا أعلم خلافًا بين العلماء فيها، ومعلوم أن ما كان في معناها داخل فيها، فإذا كانت العلة في ذلك قائمة، ألا ترى أن العوراء إذا لم تجز في الضحايا فالعمياء أحرى ألا تجوز, وإذا لم تجز العرجاء فالمقطوعة الرجل أحرى ألا تجوز، وكذلك ما كان مثل ذلك كله) أ. هـ.
-والأضحية قربة إلى الله ، والله طيب لا يقبل إلا طيباً ، (ومن يعظّم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ).
• والعيب الخفيف في الضحايا مَعفوٌّ عنه , وكذا ما كان من أصل خلقته كالكباش الخارجية مقطوعة الذيل( الاسترالية) , وكذا ما لا يؤثر في اللحم , وكذلك ما تعيبت لديه بعد شرائه لها سليمة بشرط بدون تقصير منه فله أن يضحي بها ولو تعيبت, وإن خرج من الخلاف وباعها واشترى أفضل منها فهو خير وأفضل ما لم يكلّف على نفسه.
4-أن تكون في الوقت المحدد شرعاَ , وهذا الوقت هو: من بعد صلاة العيد، (وليس من بعد دخول وقت الصلاة) , إلى قبل مغيب شمس آخر أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر من أيام ذي الحجة , فإن ذُبحت قبل الوقت المحدد أو بعده لم تُجزئ.
وقد اتَّفق الفقهاء - رحمهم الله - على أن أفضل وقت التضحية هو يوم العيد قبل زوال الشمس؛ لأنه هو السنَّة؛ لحديث البراء بن عازب - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نُصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سُنَّتنا، ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحمٌ قدَّمه لأهلِه، ليس من النسك في شيء))؛ متفق عليه.
كما أنهم اتَّفقوا على أن الذبح قبل الصلاة أو في ليلة العيد لا يَجوز ولا تجزئ عنه أضحية وإنما هي لحم أطعمه أهله ؛ كما ورد في الحديث الصحيح السابق ، وحديث جندب بن سفيان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((من كان ذبح أضحيته قبل أن يُصلي - أو نصلي - فليذبح مكانها أخرى))؛ متفق عليه.
-ولا مانع من الذبح في الأيام التي مرت نهـاراً أو ليـلاً –على الراجح- وكره جمهور الفقهاء الذبح بالليل لكن لا دليل لهم.
⌚ *آخِرُ وقت لذبح الأضحية*
-وما تقدّم من أن وقت الذبح يستمر يوم العيد ويومان بعده هو مذهب الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح والأوزاعي والشافعي -وهو الراجح ورجحه ابن تيمية وابن القيم- , وذهب جمهور الفقهاء- الحنفية، والمالكية، والحنابلة- أن وقت الأضحية يوم العيد ويومان بعده..
🕹 *فضل الذبح على التصدّق بالقيمة*
ذهب جماهير الفقهاء إلى أن ذبح الأضحية والتصدق بلحمها أفضل من التصدق بقيمتها ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحّى مع وجود فقراء في زمنه , ولا يفعل إلا ما هو أولى وأفضل ولاشك بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام.
🐑🐐 *الأضحية بالخصي:*
-عن عائشة وأبي هريرة، رضي الله عنهما: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يُضحّي اشترى كبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجوءين (خصيين)، فذبح أحدهما عن أمته ، وذبح الآخر عن محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم).
🐂 *سُنّة استحسان الأضحية واستسمانها*
-(قال ابن القيم: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم، اختيار الأضحية واستحسانها وسلامتها من العيوب)، قال بعض السلف: لا يهدي أحدكم لله تعالى ما يستحي أن يهديه لكريمه، وقال تعالى: ﴿ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ﴾ [البقرة: 267] , ولذا ذُكر عن السلف أنهم كانوا يستسمنون أضاحيهم.
🐑🐐 *الأفضل من بهيمة الأنعام* 🐂🐪
-اختلف الفقهاء في الأفضل من بهيمة الأنعام ،فذهب الشافعي إلى تفضيل الإبل، ثم البقر، ثم الكباش، وأما مالك فوافق الشافعي في الهدي، وقال بعكس ذلك في الأضحية، ففضّل الكباش، ثم البقر، ثم الإبل، ولعل سبب اختلافهم: ورود حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحّى بالكباش؛ ولأن الله فدى إسماعيل بذبح عظيم وهو الكبش كما هو الراجح وما عليه الجمهور , ومن فضّل الإبل ثم البقر ثم الكباش(الشافعي) فنظر إلى الأكثر لحماً وأغلى قيمة , لكن الراجح خلافه ؛ لما مر من فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام ؛ وكونها أفضل لحماً كما هو المعروف.
-والأفضل في الأضاحي الذكر دون الأنثى – إلا الماعز-.
🗡 *الأحق بالذبح*
-يستحب للمضحي أن يتولى ذبح أضحيته بنفسه إن كان يحسن الذبح؛ لأنه عبادة وقربة، واقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث ذبح أضحيته بنفسه، وذبح هديه، وإن لم يتولَ ذبحه بيده، فالأفضل أن يحضر عند ذبحه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة: (احضري أضحيتك يغفر لكِ بأول قطرة من دمها) , وهكذا فعل عليه الصلاة والسلام لما وكّل علياً في الهدي.
🚦 *تنبيه:*
-الحكم عام للرجال والنساء , و ذبيحة المرأة حلال -لا كما ينتشر جهلاً- سواء كان ذلك بحضرة رجال الدار أو بغيبتهم مادامت تحسن الذبح , ولا فرق بين أن تكون حائضاً أو على طهر.
🔪 *كيفية ذبح الأضحية*
-يستحب أن تنحر الإبل مستقبلة القبلة قائمة معقولة اليد اليسرى , والبقر والغنم يضجعها على شقها الأيسر(والمقصود من ذلك راحة البهيمة) مستقبلاً بها القبلة، ويضع رجله على رقبتها حين الذبح , وأما أيديها وأرجلها: فإن الأحسن أن تبقى مطلقة غير ممسوكة , إن كان ذلك أرْيح لها ،و ذلك أبلغ في إخراج الدم منها ؛لأن الدم مع الحركة يخرج أكثر، فهذا أفضل, ثم يقول:( بسم الله، والله أكبر، اللهم منك ولك، اللهم تقبل مني كما تقبلت من إبراهيم خليلك) , ولا صحة لما ذهب إليه الهادوية من الزيدية من قول عند ذبح الأضحية : (الحمد لله الذي هدانا وأولانا وأحل لنا من بهيمة الأنعام) , وهو من انفراداتهم.
📝 *من آداب الذبح*
-إذا أراد الذبح فإنه مطالب بأمور:
- أن يذبح بسكـين حـادة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: {وإذا ذبـحتم فأحسنوا الـذِّبحة، ولْـيُحدَّ أحدكم شفرته، ولْيُرح ذبيحته} [رواه مسلم].
- ألا يحد شفرته وهي تنظر، وفي الصحيح عن ابن عباس:( أن رجلا أضجع شاة وهو يُحِد شفرته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:{أتريد أن تميتها موتــتين! هلّا أحْددت شفرتك قبل أن تُضجـعها!}) , وأيضاً: لا يذبحها والأخرى تنظر؛ لأنها تعرف مصيرها فتخاف.
- ومن الآداب سـحب الذبيحة برفق: فعن محمد بن سيرين: أن عمراً رضي الله عنه رأى رجلاً يجر شاة ليذبحها، فضربه بالـدرة وقال: «سُقها - لا أم لك- إلى الموت سَوقاً جميلا». رواه البيهقي.
- ومن السنة الذبح إلى القبلة , (وما سبق عام في كل ذبح أضحية أو لا) .
- ويقال عند الذبح ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن ذبح كبشيْن أقرنيْن أملحيْن مَوجوءيْن في أضحيته، فلما وجههما قال:{إني وجهتُ وجهيَ للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً على ملة إبراهيم، وما أنا من المشركين، قل إن صلاتي ونُسُكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرِتُ، وأنا أولُ المسلمين، اللهم منك ولك} والحديث في صحيح سنن أبي داود , وورد قول : باسم الله، والله أكبر، اللّهم إن هذا منك ولك، اللهم تقبل مني.
🐪 *تقسيم الأضحية*
-يستحب أن يأكل ثلثًاً ويتصدق بثلث ويهدي بثلث – استحباباً- قاله ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم ، وهو ما استحبه جمهور الفقهاء , والأمر يعود للمضحي نفسه فإذا كان الفقراء بحاجة ماسة فالمستحب في حقه أن يجعل لهم ثلثي الأضحية وثلث له , ولا هدية في حقه وهكذا.
-ولا بد من أن يأكل المضحّي من أضحيته ولو قليلاً؛ لينال بركتها , وفي الصحيح قال عليه الصلاة والسلام :{إذا ضحّى أحدكم فلْيأكل من أضحيته} صححه الألباني ؛ ولأن النبي عليه الصلاة والسلام لما حج حجة الوداع أهدى ثلاثاً وستين بَدَنة، ونحرها بيده عليه السلام، ثم وكَّل علياً بأن يوزعها على الفقراء والمساكين، وأن يهيأ له من كل واحدة منها قطعة، ويطبخ ذلك ليأكل منه.
-واختار بعض الفقهاء أن يكون الأكل من الكبد ؛ لأنه أخف وأسرع نضجاً ، لكن ليس من باب التعبد.
🐑 *هبة الأضاحي للمحتاجين ليضحوا بها:*
-قد ثبت في البخاري:( أن النبي صلى الله عليه وسلم قسّم ضحايا بين أصحابه) , ففيه دلالة على جواز توزيع أهل الغنى ضحايا على المعوزين لأجل أن يضحوا بها , ولهم الأجر مرتين , وهذه دعوة لكل من يستطيع أن يفعل ذلك فلا يبخل على نفسه من أن ينقذها من النار , وفي المتفق عليه: (اتقوا النار ولو بشق تمرة) , هذا شق تمرة ينجي من النار فكيف بالكيلو وأكثر منه للفقراء .
📿 *إعطاء الأضحية للجمعيات الخيرية:*
-يجوز إعطاء الأضحية للجمعيات الخيرية لتصرفها على الفقراء –إن كانت تفعل-، لكن الأفضل أن يضحي الإنسان بنفسه، ويتولى توزيعها.
🥩 *الادخار من لحم الأضحية:*
-ثبت في الأحاديث الصحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار لحوم الأضاحي في إحدى السنوات ؛ لما كانت بالمسلمين حاجة للحم بسبب الوفود في المدينة، ثم أذن في الادخار بعد ذلك، أي أن النهي عن الادخار منسوخ، وبهذا قال جماهير أهل العلم...فيجوز الادخار , لكن في مثل هذه السنوات الشداد التي تمر بها بلادنا المكلومة لا أرى جواز ادخار اللحم مادام وان المضحّي بجواره فقراء بحاجة إلى اللحم.
🐪 *الاشـتراك في الأضحية الواحدة* 🐂
-الاشتراك في الأضاحي ينقسم إلى قسمين:
1- اشتراك مُلك : ولا يجزئ أن يشتـرك اثنان فأكثر - اشتراك مُلك- في الأضحية الواحدة من الغنم (ضأنها أو معزها) فلا تجزئ إلا عن الرجل وعن من يعيلهم طول العام أو أكثره.
• أما الاشتراك في البقرة أو في البعير (الإبل): فيجوز أن يشترك السبعة في واحدة؛ وفي الصحيح عن جـابر –رضي الله عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:{البقرة عن سبعة، والجزور عن سبعة} رواه مسلم.
2-التشريك بالثواب: فهذا لا حرج أن يضحي الإنسان بالشاة عنه وعن أهل بيته وإن كـانوا كثيـرين ، بل له أن يضحّي عن نفسه وعن الأمة الإسلامية كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام فيما مرّ (لكن لا يعني هذا أن أضحيته تجزئ عنهم).
⚖ *الضابط في البيت الواحد*
- حد البيت الذي تجزئ عنه أضحية واحدة وإن كثروا هم: من يجمعهم بيت واحد , ومطبخ واحد طول العام أو أغلبه , أما إذا جاء الولد بيت والده –مثلاً- في العيد بأهله فيجب عليه أضحية مستقلة عن والده -إن استطاع كما مر- وهكذا غيره كالإخوة , أما إن كانوا جميعاً في دار واحدة يجمعهم مطبخ واحد فعليهم جميعاً أضحية واحدة فقط وإن زادوا عنها فحسن.
- ومن كان خارج البلد بلا أسرته فيجزئ عنه أضحية والده في بلده – إن شاء الله-.
- وإن كان الرجل متزوجاً زوجتين أو أكثر فأضحية واحدة تكفي أيضاً , كما أجزأت أضحية النبي صلى الله عليه وسلم عن زوجاته جميعاً , وفي الحديث الصحيح عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: « كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون » رواه ابن ماجة والترمذي وصححه .
🐪 *الاشتراك في الأضحية لغير قربة*
-اشترط الحنفية في صحِّة الاشتراك في الأضحية : أن يكون الكل مريدين للقربة وإن اختلفت جهاتها (من أضحية، وقران، ومتعة) قالوا: فلو كان أحدهم مريداً لحماً لأهله –مثلاً- فلا تجزئ عنهم جميعاً, أما الشافعية والحنابلة فلم يشترطوا ( وهو الراجح وما رجحه شيخنا العمراني): أن يتحد جميع المشتركين في الأضحية في إرادة القربة , وسواء اتفقوا في نوع القربة أم اختلفوا، كما إذا قصد بعضهم التضحية وبعضهم الهدي، وكذا لو أراد بعضهم اللحم وبعضهم الأضحية, كما يحصل: أن عشرة يشتركون في بقرة واحدة –ومعلوم أنها لا تجزئ إلا عن سبعة كما مر- فنقول على الراجح: من أخذ منها سبيعاً أجزأ عنه ولا تنفسخ أضحيته , وأما من لم يأخذ سبيعاً لمفرده وإنما اشترك اثنان أو أكثر فيه فليس بضحية بل هو لحم لأهله باتفاق الفقهاء , والخلاف إنما هو هل يفسخ أضحية غيره أم لا ؟ *فالراجح* -كما سبق- أنه لا يفسخ إلا أضحية نفسه , لكن الأحوط : أن المضحي لا يأخذ إلا مما لا شبهة فيه يعني: لا يشترك في تلك الأضحية إلا من أراد القربة فقط.
🐐 *حكم بيع الأضحية*
- إذا تعيَّنت الأضحية لم يَجُز بيعها؛ لأنها صارت صدقة لله، كالوقف لا يجوز بيعه، فلا يجوز بيعها حتى لو ضعفت وهزلت - إلا إذا اشترى أفضل منها فقد أجاز ذلك جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة -.
- ولا يبيع جلدها بعد الذبح؛{من باع جلد أضحيته فلا أضحية له} صححه الألباني؛ لأنها تعيَّنت لله بجميع أجزائها، وما تعين لله فإنه لا يجوز أخذ العوض عليه, لكن له الانتفاع به , أو هبته لفقير , فإذا باعه الفقير فلا مانع , وإن كان لن يقبله فقير فلا مانع من بيعه إن شاء الله خير من رميه فالإسراف محرّم.
- واتفق العلماء على أنه لا يجوز بيع شيء من لحمها أو شحمها أو أيٍ من أجزائها: ككبد، أو رجل، أو رأس، أو كرش أو ما أشبه ذلك، والعلة ما سبق , ، وأن لا يعطي الجزار منها شيئاً من ذلك على سبيل الأجرة؛ لقول علي رضي الله عنه:( أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنة وأن أتصدق بلحومها وجلودها وأجلتها وألا أعطي الجزار منها شيئاً ، وقال نحن نعطيه من عندنا ) متفق عليه, أما على سبيل الهدية أو كونه فقيراً فيجوز –على الراجح-لكن لا تُحسب من الأجرة.
🕋 *أضحية الحاج*
-الأضحية تجب على غير الحاج من المسافرين عند جمهور الفقهاء ؛ لعموم الأدلة بدون تفريق بين المسافر وغيره ، أما الحاج فقد اختلف أهل العلم فيه والراجح أنها لا تجب عليه، ولم يُعرف عن الصحابة الذين حجوا مع ال ...المزيد
📚#أحكام_صيام_الست_من_شوال 📚 🖊◈- *من منشورات قناة فتاوى* *الشيخ/عبدالله رفيق السوطي ، على ...
📚#أحكام_صيام_الست_من_شوال 📚
🖊◈- *من منشورات قناة فتاوى* *الشيخ/عبدالله رفيق السوطي ، على تليجرام.*
*للاشتراك↓👇*
https://telegram.me/ALSoty1438AbdullahRafik
#خلاصات_فقهية
🌴 *توطئة*
-إن من تفضّل الله علينا ورحمته تعالى بنا أن جعل لنا ما نكمل فرائضه علينا بطاعات من جنسها , ففي الصلاة جعل النوافل القبيلة والبعدية للصلوات -وكذا النوافل المطلقة- , وفي الزكاة جعل الصدقات , وفي الحج جعل العمرة , وفي صوم رمضان – وهو موضوعنا- جعل صيام النفل كالاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر وأيام البيض وعشر من ذي الحجة وعاشوراء.... وما نحن بصدد معرفة أحكامها وهي: أيام الست من شوال , هذه النوافل وغيرها المقصود منها زيادة رصيد الحسنات ليحبنا الله , ولتكميل ما قد يحصل منا من نقص في الفرائض , وفي المتفق عليه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ اللَّهَ قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ: كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ المُؤْمِنِ، يَكْرَهُ المَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ " مُتَفَقٌ عَلَيْه.
📍 *فضل صيامها*
-جاء عند مسلم والترمذي وأبي داود وغيرهم عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ» , وقد فسّر النبي عليه الصلاة والسلام معنى صيام الدهر وأن المقصود به هنا السَنَة , وذلك في حديث صحيح آخر :عن ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :((من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها)) صححه الألباني , وفي رواية صحيحة أيضاً : عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ , بِعَشَرَةِ أَشْهُرٍ , وَصِيَامُ سِتَّةِ أَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ بِشَهْرَيْنِ , فَذَلِكَ صِيَامُ سَنَةٍ) {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} , وفي رواية: " جَعَلَ اللهُ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، الشَّهْرُ بِعَشَرَةِ أَشْهُرٍ، وَصِيَامُ سِتَّةِ أَيَّامٍ بَعْدَ الشَّهْرِ , تَمَامُ السَّنَةِ " وكل ذلك صححه الألباني وغيره.
🔎 *حكم صيامها*
-صيام ستة أيام من شوال سنة عند جماهير الفقهاء – وإن خالف بعض المتقدمين ؛ لعدم وصول الدليل إليهم وغير ذلك , كمالك وأبي حنيفة ولو علموه لما خالفوه كما قال ابن عبد البر , ثم قد أطبق على القول بسنية صيامها عامة علماء المذهبين مع غيرهم , بل المالكية خصوا الكراهة بمن يُقتدى به , وأن يصومها متتابعة مظهراً لصيامها ؛ خوفاً من أن يظن العامة بوجوبها ؛ لاتصالها برمضان , ولو انتفت الموانع فلا كراهة حينئذ عندهم - ثم لا حجة في قول أحد كائناً من كان مقابل النص الصحيح الصريح – مع إجلالنا العظيم للفقهاء , لكن قول الله ورسوله فوق كل قول وأولى بالاتباع- .
⏰ *وقت صيامها*
-الفضل المترتّب في الحديث مختص بوقت مضيق وهو شهر شوال , فلا تجزئ أياماً من أي شهر غير شهر شوال ، ويُبتدأ جواز صومها من يوم ثاني عيد الفطر وحتى آخر يوم في شهر شوال , وقد استحب الشافعية والحنابلة التعجيل بصيامها بعد العيد مباشرة ؛ مسارعة في الخير ، كما هو المطلوب في كل عبادة :((وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ )) آل عمران (133) , ((وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى ))طه (84) , ولما في التأخير من الآفات , ولاشك أن الأفضل هو المبادرة بالخيرات عامة -وهذه منها- لكن بشرط أن لا يكن في ذلك حرج عليه وعلى أسرته ؛ بسبب العيد وفرحته وأكله وشربه فلا ينغّص ذلك عليهم بصومه -خاصة في بعض العادات لمناطق مخصوصة-, والشهر واسع والحمد لله فالأفضل في مثل هذه الحالة التأخير , ولذا يمكن نبحث ما تقدّم في فرع جديد وهو ما يلي:
💡 *صفة صيامها*
-اختلف الفقهاء في صفة صيام هذه الست ويمكن نرد ذلك إلى أقوال ثلاثة:
القول الأول: أنه يستحب صيامها متتابعة من أول الشهر , وهو قول الشافعية والحنابلة -كما تقدم- وابن المبارك وغيرهم ورجحه النووي , واستدلوا بما سبق , وبحديث: «مَنْ الست محصورة بشوال بينما القضاء غير محصور به بل يجوز في كل العام , ثم حديث عائشة يوضّح ذلك ويدلل عليه عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قُالتْ:(( كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلَّا في شَعْبَانَ الشُّغْلُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ بِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -)) متفق عليه.
والله أعلم.
#مقالات_متنوعة
﹏﹏﹏﹏﹏﹏ ...المزيد
🖊◈- *من منشورات قناة فتاوى* *الشيخ/عبدالله رفيق السوطي ، على تليجرام.*
*للاشتراك↓👇*
https://telegram.me/ALSoty1438AbdullahRafik
#خلاصات_فقهية
🌴 *توطئة*
-إن من تفضّل الله علينا ورحمته تعالى بنا أن جعل لنا ما نكمل فرائضه علينا بطاعات من جنسها , ففي الصلاة جعل النوافل القبيلة والبعدية للصلوات -وكذا النوافل المطلقة- , وفي الزكاة جعل الصدقات , وفي الحج جعل العمرة , وفي صوم رمضان – وهو موضوعنا- جعل صيام النفل كالاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر وأيام البيض وعشر من ذي الحجة وعاشوراء.... وما نحن بصدد معرفة أحكامها وهي: أيام الست من شوال , هذه النوافل وغيرها المقصود منها زيادة رصيد الحسنات ليحبنا الله , ولتكميل ما قد يحصل منا من نقص في الفرائض , وفي المتفق عليه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ اللَّهَ قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ: كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ المُؤْمِنِ، يَكْرَهُ المَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ " مُتَفَقٌ عَلَيْه.
📍 *فضل صيامها*
-جاء عند مسلم والترمذي وأبي داود وغيرهم عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ» , وقد فسّر النبي عليه الصلاة والسلام معنى صيام الدهر وأن المقصود به هنا السَنَة , وذلك في حديث صحيح آخر :عن ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :((من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها)) صححه الألباني , وفي رواية صحيحة أيضاً : عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ , بِعَشَرَةِ أَشْهُرٍ , وَصِيَامُ سِتَّةِ أَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ بِشَهْرَيْنِ , فَذَلِكَ صِيَامُ سَنَةٍ) {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} , وفي رواية: " جَعَلَ اللهُ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، الشَّهْرُ بِعَشَرَةِ أَشْهُرٍ، وَصِيَامُ سِتَّةِ أَيَّامٍ بَعْدَ الشَّهْرِ , تَمَامُ السَّنَةِ " وكل ذلك صححه الألباني وغيره.
🔎 *حكم صيامها*
-صيام ستة أيام من شوال سنة عند جماهير الفقهاء – وإن خالف بعض المتقدمين ؛ لعدم وصول الدليل إليهم وغير ذلك , كمالك وأبي حنيفة ولو علموه لما خالفوه كما قال ابن عبد البر , ثم قد أطبق على القول بسنية صيامها عامة علماء المذهبين مع غيرهم , بل المالكية خصوا الكراهة بمن يُقتدى به , وأن يصومها متتابعة مظهراً لصيامها ؛ خوفاً من أن يظن العامة بوجوبها ؛ لاتصالها برمضان , ولو انتفت الموانع فلا كراهة حينئذ عندهم - ثم لا حجة في قول أحد كائناً من كان مقابل النص الصحيح الصريح – مع إجلالنا العظيم للفقهاء , لكن قول الله ورسوله فوق كل قول وأولى بالاتباع- .
⏰ *وقت صيامها*
-الفضل المترتّب في الحديث مختص بوقت مضيق وهو شهر شوال , فلا تجزئ أياماً من أي شهر غير شهر شوال ، ويُبتدأ جواز صومها من يوم ثاني عيد الفطر وحتى آخر يوم في شهر شوال , وقد استحب الشافعية والحنابلة التعجيل بصيامها بعد العيد مباشرة ؛ مسارعة في الخير ، كما هو المطلوب في كل عبادة :((وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ )) آل عمران (133) , ((وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى ))طه (84) , ولما في التأخير من الآفات , ولاشك أن الأفضل هو المبادرة بالخيرات عامة -وهذه منها- لكن بشرط أن لا يكن في ذلك حرج عليه وعلى أسرته ؛ بسبب العيد وفرحته وأكله وشربه فلا ينغّص ذلك عليهم بصومه -خاصة في بعض العادات لمناطق مخصوصة-, والشهر واسع والحمد لله فالأفضل في مثل هذه الحالة التأخير , ولذا يمكن نبحث ما تقدّم في فرع جديد وهو ما يلي:
💡 *صفة صيامها*
-اختلف الفقهاء في صفة صيام هذه الست ويمكن نرد ذلك إلى أقوال ثلاثة:
القول الأول: أنه يستحب صيامها متتابعة من أول الشهر , وهو قول الشافعية والحنابلة -كما تقدم- وابن المبارك وغيرهم ورجحه النووي , واستدلوا بما سبق , وبحديث: «مَنْ الست محصورة بشوال بينما القضاء غير محصور به بل يجوز في كل العام , ثم حديث عائشة يوضّح ذلك ويدلل عليه عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قُالتْ:(( كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلَّا في شَعْبَانَ الشُّغْلُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ بِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -)) متفق عليه.
والله أعلم.
#مقالات_متنوعة
﹏﹏﹏﹏﹏﹏ ...المزيد
📚🐪 #أحكام_الأضحية 🐑 📚 #خلاصات_فقهية 🖊 ◈- *من منشورات قناة فتاوى* *الشيخ/عبدالله رفيق السوطي ، ...
📚🐪 #أحكام_الأضحية 🐑 📚
#خلاصات_فقهية
🖊 ◈- *من منشورات قناة فتاوى* *الشيخ/عبدالله رفيق السوطي ، على تليجرام.*
*للاشتراك↓👇*
https://telegram.me/ALSoty1438AbdullahRafik
-الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد:
فالأضحية من شعائر الإسلام العظيمة، والعبادات الجليلة التي اهتم بها الفقه الإسلامي أيما اهتمام، فلذا كان لا بدّ للمسلم أن يهتم بأمرها ويعظّم شأنها وذلك بالعلم بأهم أحكامها؛ حتى لا يقع في أخطاء شرعية تُبطل تلك العبادة، أو تنقص أجرها، وسوف أذكر لك -أخي القارئ العزيز- أهم أحكامها فيما أحسب- واعتمدت كثيراً في ذكر هذه المسائل على أسئلة السائلين، سواء في مجموعات الفتاوى الشرعية على الوتساب، أو رقمي بالخاص واتس أو تليجرام- ولنبدأ باسم الله:
💧 *تعريف الأضحية*
-الأضحية: هي ما يُذبح من بهيمة الأنعام ( الإبل والبقر والغنم ) تقرباً إلى الله تعالى، من بعد صلاة عيد النحر إلى آخر أيام التشريق (يوم الثالث عشر من ذي الحجة )، بنية الأضحية.
🚦 *تنبيه:*💡
-يجب أن يتنبه المسلم لتجديد نيته – في كل عبادة وهنا في الأضحية خاصة- فلا تتحوّل العبادات إلى عادات فلا ينتفع بها العبد، ولا يجد حلاوة الإيمان في العمل بأمر الله، ولا يؤجر على فعله، وليتنبه لقول الله هنا:﴿لَن يَنَالَ اللهَ لُحُومُهَا وَلاَ دِمَآؤُهَا وَلَـكِن يَنَالُهُ التَّـقْوَى مِنكُمْ﴾، ومن قوله: ﴿وَلَـكِن يَنَالُهُ الـتَّـقْوَى مِنكُمْ﴾ ففيها تنبيه واضح لعباده بتجديد نواياهم وابتغاء مرضاة الله في ذلك لا غيره من هوى أو بشر....، وليعلموا جيداً أنه يجب أن يكون القصد وجه الله وحده، لا فخراً، ولا رياءً ولا سمعة ولا غير ذاك، ولا مـجرد عادة مجتمعية كل عام.
🐪 *فضلُ الأضحية:*
-وردَت أحاديث ضعيفة في فضلِها منها ما روتْه عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -:(ما عمل آدمي مِن عملٍ يوم النحر أحبُّ إلى الله من إهراق الدم، إنها لتأتي يوم القيامة بقُرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقَع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض، فطِيبوا بها نفسًا)؛ أخرجه الترمذي وابن ماجه بسند ضعيف.
-ولا يَثبُت حديث صحيح في فضل الأضحية ، كما قال غير واحد من أهل العلم منهم الإمام ابن العربي المالكي .
لكن لاريب أن الله -عز وجل- يُعطي الأجر العظيم لمن استجاب له فأطاعه , لكن لم يثبت فيها أجر خاص، فيكون مقدار الأجر في عِلم الله تعالى كالصوم والصبر..
ولهذا كان من المناسب جداً ان أذكر بعض الأحاديث التي لا تصح , لكن تنتشر بين الناس خاصة مع توفّر وسائل التواصل حالياً فما من مناسبة إلا وتُنشر كل موضوعاتها...
🔎 *أحاديث لا تصح في الأضحية:*
1- ما سبق من حديث: ((ما عمل آدمي مِن عملٍ يوم النحر أحبُّ إلى الله من إهراق الدم، إنها لتأتي يوم القيامة بقُرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقَع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض، فطِيبوا بها نفسًا))؛ أخرجه الترمذي وابن ماجه بسند ضعيف.
2- وكذلك : "يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم. قالوا: فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة حسنة. قالوا: فالصوف يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة من الصوف حسنة".
3- وكذلك: "يا فاطمة قومي إلى أضحيتك فاشهديها فإن لك بكل قطرة تقطر من دمها أن يغفر لك ما سلف من ذنوبك. قالت: يا رسول الله ألنا خاصة آل البيت أو لنا وللمسلمين؟ قال: بل لنا وللمسلمين".
4- وكذلك: "استفرهوا –وفي رواية- عظّموا ضحاياكم فإنها مطاياكم على الصراط - وفي رواية – على الصراط مطاياكم – وفي رواية – إنها مطاياكم إلى الجنة".
5- وكذلك: "من ضحّى طيبة بها نفسه محتسبا لأضحيته كانت له حجابا من النار".
6- وكذلك: "إن الله يعتق بكل عضو من الضحية عضوا من المضحّي - وفي رواية - يعتق بكل جزء من الأضحية جزءاً من المضحّي من النار".
7- وكذلك: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحّى ليلاً".
🗓 *ما يستحب اجتنابه في العشر من أراد أن يضحي:*
-دلّت السنة على أن من أراد التضحية فيسنّ له - وقيل يجب عليه وسيأتي- أن يمسك عن الأخذ من شعره وأظفاره وبشرته من دخول العشر إلى أن يذبح أضحيته ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره حتى يضحّي » وفي رواية :« فلا يمسّ من شعره وبشرته شيئاً » أخرجه مسلم.
-قيل الحكمة من نهي المضحّي عن أخذ ذلك : أنه لما كان مشابهاً للمُحْرم في بعض أعمال النسك (وهو التقرب إلى الله بذبح النسك) أُعْطي بعض أحكامه ، وكذلك يوفّر شعره وأظفاره إلى حين ذبح أضحيته رجاء أن يعتقه الله كلّه من النار.
-ومن أخذ من شعره أو ظفره أول العشر لعدم إرادته الأضحية ثم أرادها في أثناء العشْر أمسك من حين الإرادة حتى يضحّي , والحكم متعلق بالمضحّي فقط دون أهل بيته ممن سيضحّي عنهم ، وسواء ذبح بنفسه او وكَّل غيره , أما الوكيل فلا يتعلق به نهي ، فإن النهي خاص بمن أراد أن يضحي عن نفسه كما دل عليه الحديث : (وأراد أحدكم أن يضحّي) ، وأما من يضحي عن غيره بوصية أو وكالة فهذا لا يشمله النهي كما سبق.
-ومن كان له أضحية ثم عزم على الحج فإنه لا يأخذ من شعره وظفره إذا أراد الإحرام ؛ لأن هذا سنة عند الحاجة , لكن إن كان متمتعاً قصّر من شعره عند الانتهاء من عمرته.
📖 *خلاف الفقهاء في حكم الأخذ* 🔖
-(قال الإمام النووي: قال سعيد بن المسيب، وربيعة، وأحمد، وإسحاق، وداود، وبعض أصحاب الشافعي: إنه يحرم عليه أخذ شيء من شعره وأظفاره حتى يضحي في وقت الأضحية، وقال الشافعي وأصحابه: هو مكروه كراهة تنزيه، وقال أبو حنيفة: يكره، واختلفت الرواية عن مالك) أ. هـ.
- *والراجح* أن ترك الأخذ سنة نبوية , والأخذ من الشعر أو البشر أو الظفر قبل أن يضحي وبعد دخول العشر مكروه , لكن لا يعني ذلك فساد الأضحية بإجماع الفقهاء, لا كما يظن بعض العوام: أن من أخذ من شعره أو بشره فلا أضحية له ولا تصح منه, ( وقد وردتني أسئلة متعددة بنحو هذا الكلام فليتنبه له).
( *يُراجع منشوري أحكام العشر من ذي الحجة وفضائلها* ).
📚 *حكم الأضحية* 🐄
-أجمع الفقهاء على مشروعية الأضحية وأنها شعيرة من شعائر الإسلام , وإذا تركها أهل بلد عن قدرة عليها , وعدم إيمان بها قوتلوا عليها ؛ لأنها من شعائر الإسلام , ثم اختلفوا في حكمها: فذهب جمهور الفقهاء –المالكية والشافعية والحنابلة- أنها سنة مؤكدة ( لكن صرّح كثير منهم بأنه يُكره تركها للقادر عليها ) ، - وذهب لوجوبها الأوزاعي والليث وأبو حنيفة وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد , وأحد القولين في مذهب مالك ، وهو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما من المحققين ( *وهو الراجح لمن وجد سعة* ) ، واستدل أصحاب هذا القول بما يلي :
1- قوله تعالى : ( فصلٍّ لربك وانحر ) قال ابن عباس - رضي الله عنهما - : "الصلاة: المَكتوبة، والنحر: النُّسُك والذبحُ يومَ الأضحى" ، وكلمة (فصلٍّ) فعل أمر , والأمر يقتضي الوجوب كما هو معلوم في أصول الفقه.
2- حديث جندب رضي الله عنه في الصحيحين وغيرهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى ومن لم يكن ذبح فليذبح باسم الله » رواه مسلم , فهنا أمر بالإعادة (فليذبح) .
3- قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: « من وجد سعة فلم يضحِ فلا يقربنّ مصلانا » رواه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم والألباني , فنهى من لم يضحٍّ من الصلاة زجراً له .
4- وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((يا أيها الناس، إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية))؛ أخرجه أحمد وأصحاب السنن , فكل هذه الأحاديث يُفهم منها الأمر لا الندب.
-واستدل الجمهور بما يلي:
1- عن جابر - رضي الله عنه - قال: شهدتُ مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الأضحى بالمُصلّى، فلمَّا قضى خطبته نزل من منبره، وأتى بكبش فذبَحه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وقال: ((بسم الله، والله أكبر، اللهمَّ هذا عني وعمَّن لم يُضحِّ من أمتي))؛ أخرجه الترمذي، وأبو داود، وابن ماجه في الأضاحي، بسند صحيح.
قالوا: فمَن لم يُضحِّ مِنا،فقد كفاهُ تضحية النبي - صلى الله عليه وسلم - وناهيكَ بها أضحيةً , والرد عليهم: أن ذلك عن من لم يجد مالاً ليضحي .
2- حديث أم سلمة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إذا دخلَت العشر، وأراد أحدُكم أن يُضحِّي، فلا يمسَّنَّ مِن شَعره وبشَرِه شيئًا))؛ أخرجه مسلم، قالوا: عُلِّق الذبح على الإرادة، والواجب لا يُعلَّق على الإرادة , والرد عليهم: أن التعليق بالإرادة يكون في الواجبات كقول الله:( لمن شاء منكم أن يستقيم) , وقوله: ( إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم...) الآية يعني : إذا أردتم القيام للصلاة...وغيرهما في القرآن والسنة.
🐐🐪 *شروط الأضحية المجزئة:*🐂🐑
-كما هي العادة في العبادات فلابد من أن تسبق بشروط وضوابط معلومة , فللأضحية شروط بينها العلماء وهي:
1- القدرة: بأن يكون صاحبها قادراً على ثمنها , فمن لم يجد فلا يجب عليه أن يتسلف مادام وأنه لن يستطيع الرد أو يصعب عليه ذلك , ومن كلّف نفسه فتسلف فهي مقبولة منه , ثم هنا وللظروف التي تمر بها بعض البلاد الإسلامية خاصة بلادنا العزيزة اليمن المكلومة: فلا قلق ولا حزن على الفقير إن لم يضحٍّ ؛ فقد ضحّى عنه النبي عليه الصلاة والسلام ونِعْم بها أضحية , كما في الصحيح قال: (اللهم هذا عني وعن من لم يضحٍّ من أمتي) , فلا يجوز له أن يكلّف نفسه فيستدين مادام يعسر عليه السداد , أما من كان قادراً على السداد فيجوز له شراء الأضحية دَيْناً ، ومن كانت عليه ديون وتزاحم الدَيْن مع الأضحية فالمقدّم سداد الدين ؛ لأنه أبرأ للذمة , وحق المخلوق , بينما الأضحية حق الخالق وحق الله مبنياً على العفو..
2-أن تكون من بهيمة الأنعام ( الغنم , الضأن , البقر , الإبل) , ولا تجزئ غيرها بالإجماع.
3- أن تكون في السن المعتبر شرعاً : ستة أشهر في الضأن (جذعة) إن لم يجد سواها , وفي الصحيح: قال صلى الله عليه وسلم: (لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن) رواه مسلم , والجذعة من الضأن مالها ستة أشهر كما سبق, ولا يجزئ ما دون ذلك من الضأن , ولا ما دون الثني من بقية بهيمة الأنعام(وهي المسنة التي شرطها الحديث) :
• والثنيُّ مِن المعز: ما بلغ سنَة ودخَل في الثانية.
• والثنيُّ من البقر: ما أتمَّ سنتَين ودخَل في الثالثة.
• والثنيُّ مِن الإبل: ما أتمَّ خمس سنين ودخل في السادسة.
• ولا يجزئ أقل من ذلك , ويجزئ - بلا شك - ما هو أكبر.
3- أن تكون خالية من العيوب ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « أربع لا يجزين في الأضاحي ، العوراء البين عورها ، المريضة البين مرضها ، والعرجاء البين ظلعها ، والعجفاء التي لا تنقي » صحيح ، وفي رواية: في حديث البراء بن عازب - رضي الله عنه - أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - سُئل: ماذا يُتَّقى من الضحايا؟ فأشار بيده، وقال: ((أربعٌ: العرجاء البيِّن ظلعها، والعوراء البيِّن عوَرها، والمريضة البيِّن مرَضُها، والعجفاء التي لا تنقي))؛ -أخرجه أحمد وأصحاب السنن بسند صحيح.
(قال ابن عبد البر: أما العيوب الأربعة المذكورة في هذا الحديث فمجمع عليها؛ لا أعلم خلافًا بين العلماء فيها، ومعلوم أن ما كان في معناها داخل فيها، فإذا كانت العلة في ذلك قائمة، ألا ترى أن العوراء إذا لم تجز في الضحايا فالعمياء أحرى ألا تجوز, وإذا لم تجز العرجاء فالمقطوعة الرجل أحرى ألا تجوز، وكذلك ما كان مثل ذلك كله) أ. هـ.
-والأضحية قربة إلى الله ، والله طيب لا يقبل إلا طيباً ، (ومن يعظّم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ).
• والعيب الخفيف في الضحايا مَعفوٌّ عنه , وكذا ما كان من أصل خلقته كالكباش الخارجية مقطوعة الذيل( الاسترالية) , وكذا ما لا يؤثر في اللحم , وكذلك ما تعيبت لديه بعد شرائه لها سليمة بشرط بدون تقصير منه فله أن يضحي بها ولو تعيبت, وإن خرج من الخلاف وباعها واشترى أفضل منها فهو خير وأفضل ما لم يكلّف على نفسه.
4-أن تكون في الوقت المحدد شرعاَ , وهذا الوقت هو: من بعد صلاة العيد، (وليس من بعد دخول وقت الصلاة) , إلى قبل مغيب شمس آخر أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر من أيام ذي الحجة , فإن ذُبحت قبل الوقت المحدد أو بعده لم تُجزئ.
وقد اتَّفق الفقهاء - رحمهم الله - على أن أفضل وقت التضحية هو يوم العيد قبل زوال الشمس؛ لأنه هو السنَّة؛ لحديث البراء بن عازب - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نُصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سُنَّتنا، ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحمٌ قدَّمه لأهلِه، ليس من النسك في شيء))؛ متفق عليه.
كما أنهم اتَّفقوا على أن الذبح قبل الصلاة أو في ليلة العيد لا يَجوز ولا تجزئ عنه أضحية وإنما هي لحم أطعمه أهله ؛ كما ورد في الحديث الصحيح السابق ، وحديث جندب بن سفيان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((من كان ذبح أضحيته قبل أن يُصلي - أو نصلي - فليذبح مكانها أخرى))؛ متفق عليه.
-ولا مانع من الذبح في الأيام التي مرت نهـاراً أو ليـلاً –على الراجح- وكره جمهور الفقهاء الذبح بالليل لكن لا دليل لهم.
⌚ *آخِرُ وقت لذبح الأضحية*
-وما تقدّم من أن وقت الذبح يستمر يوم العيد ويومان بعده هو مذهب الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح والأوزاعي والشافعي -وهو الراجح ورجحه ابن تيمية وابن القيم- , وذهب جمهور الفقهاء- الحنفية، والمالكية، والحنابلة- أن وقت الأضحية يوم العيد ويومان بعده..
🕹 *فضل الذبح على التصدّق بالقيمة*
ذهب جماهير الفقهاء إلى أن ذبح الأضحية والتصدق بلحمها أفضل من التصدق بقيمتها ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحّى مع وجود فقراء في زمنه , ولا يفعل إلا ما هو أولى وأفضل ولاشك بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام.
🐑🐐 *الأضحية بالخصي:*
-عن عائشة وأبي هريرة، رضي الله عنهما: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يُضحّي اشترى كبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجوءين (خصيين)، فذبح أحدهما عن أمته ، وذبح الآخر عن محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم).
🐂 *سُنّة استحسان الأضحية واستسمانها*
-(قال ابن القيم: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم، اختيار الأضحية واستحسانها وسلامتها من العيوب)، قال بعض السلف: لا يهدي أحدكم لله تعالى ما يستحي أن يهديه لكريمه، وقال تعالى: ﴿ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ﴾ [البقرة: 267] , ولذا ذُكر عن السلف أنهم كانوا يستسمنون أضاحيهم.
🐑🐐 *الأفضل من بهيمة الأنعام* 🐂🐪
-اختلف الفقهاء في الأفضل من بهيمة الأنعام ،فذهب الشافعي إلى تفضيل الإبل، ثم البقر، ثم الكباش، وأما مالك فوافق الشافعي في الهدي، وقال بعكس ذلك في الأضحية، ففضّل الكباش، ثم البقر، ثم الإبل، ولعل سبب اختلافهم: ورود حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحّى بالكباش؛ ولأن الله فدى إسماعيل بذبح عظيم وهو الكبش كما هو الراجح وما عليه الجمهور , ومن فضّل الإبل ثم البقر ثم الكباش(الشافعي) فنظر إلى الأكثر لحماً وأغلى قيمة , لكن الراجح خلافه ؛ لما مر من فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام ؛ وكونها أفضل لحماً كما هو المعروف.
-والأفضل في الأضاحي الذكر دون الأنثى – إلا الماعز-.
🗡 *الأحق بالذبح*
-يستحب للمضحي أن يتولى ذبح أضحيته بنفسه إن كان يحسن الذبح؛ لأنه عبادة وقربة، واقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث ذبح أضحيته بنفسه، وذبح هديه، وإن لم يتولَ ذبحه بيده، فالأفضل أن يحضر عند ذبحه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة: (احضري أضحيتك يغفر لكِ بأول قطرة من دمها) , وهكذا فعل عليه الصلاة والسلام لما وكّل علياً في الهدي.
🚦 *تنبيه:*
-الحكم عام للرجال والنساء , و ذبيحة المرأة حلال -لا كما ينتشر جهلاً- سواء كان ذلك بحضرة رجال الدار أو بغيبتهم مادامت تحسن الذبح , ولا فرق بين أن تكون حائضاً أو على طهر.
🔪 *كيفية ذبح الأضحية*
-يستحب أن تنحر الإبل مستقبلة القبلة قائمة معقولة اليد اليسرى , والبقر والغنم يضجعها على شقها الأيسر(والمقصود من ذلك راحة البهيمة) مستقبلاً بها القبلة، ويضع رجله على رقبتها حين الذبح , وأما أيديها وأرجلها: فإن الأحسن أن تبقى مطلقة غير ممسوكة , إن كان ذلك أرْيح لها ،و ذلك أبلغ في إخراج الدم منها ؛لأن الدم مع الحركة يخرج أكثر، فهذا أفضل, ثم يقول:( بسم الله، والله أكبر، اللهم منك ولك، اللهم تقبل مني كما تقبلت من إبراهيم خليلك) , ولا صحة لما ذهب إليه الهادوية من الزيدية من قول عند ذبح الأضحية : (الحمد لله الذي هدانا وأولانا وأحل لنا من بهيمة الأنعام) , وهو من انفراداتهم.
📝 *من آداب الذبح*
-إذا أراد الذبح فإنه مطالب بأمور:
- أن يذبح بسكـين حـادة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: {وإذا ذبـحتم فأحسنوا الـذِّبحة، ولْـيُحدَّ أحدكم شفرته، ولْيُرح ذبيحته} [رواه مسلم].
- ألا يحد شفرته وهي تنظر، وفي الصحيح عن ابن عباس:( أن رجلا أضجع شاة وهو يُحِد شفرته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:{أتريد أن تميتها موتــتين! هلّا أحْددت شفرتك قبل أن تُضجـعها!}) , وأيضاً: لا يذبحها والأخرى تنظر؛ لأنها تعرف مصيرها فتخاف.
- ومن الآداب سـحب الذبيحة برفق: فعن محمد بن سيرين: أن عمراً رضي الله عنه رأى رجلاً يجر شاة ليذبحها، فضربه بالـدرة وقال: «سُقها - لا أم لك- إلى الموت سَوقاً جميلا». رواه البيهقي.
- ومن السنة الذبح إلى القبلة , (وما سبق عام في كل ذبح أضحية أو لا) .
- ويقال عند الذبح ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن ذبح كبشيْن أقرنيْن أملحيْن مَوجوءيْن في أضحيته، فلما وجههما قال:{إني وجهتُ وجهيَ للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً على ملة إبراهيم، وما أنا من المشركين، قل إن صلاتي ونُسُكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرِتُ، وأنا أولُ المسلمين، اللهم منك ولك} والحديث في صحيح سنن أبي داود , وورد قول : باسم الله، والله أكبر، اللّهم إن هذا منك ولك، اللهم تقبل مني.
🐪 *تقسيم الأضحية*
-يستحب أن يأكل ثلثًاً ويتصدق بثلث ويهدي بثلث – استحباباً- قاله ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم ، وهو ما استحبه جمهور الفقهاء , والأمر يعود للمضحي نفسه فإذا كان الفقراء بحاجة ماسة فالمستحب في حقه أن يجعل لهم ثلثي الأضحية وثلث له , ولا هدية في حقه وهكذا.
-ولا بد من أن يأكل المضحّي من أضحيته ولو قليلاً؛ لينال بركتها , وفي الصحيح قال عليه الصلاة والسلام :{إذا ضحّى أحدكم فلْيأكل من أضحيته} صححه الألباني ؛ ولأن النبي عليه الصلاة والسلام لما حج حجة الوداع أهدى ثلاثاً وستين بَدَنة، ونحرها بيده عليه السلام، ثم وكَّل علياً بأن يوزعها على الفقراء والمساكين، وأن يهيأ له من كل واحدة منها قطعة، ويطبخ ذلك ليأكل منه.
-واختار بعض الفقهاء أن يكون الأكل من الكبد ؛ لأنه أخف وأسرع نضجاً ، لكن ليس من باب التعبد.
🐑 *هبة الأضاحي للمحتاجين ليضحوا بها:*
-قد ثبت في البخاري:( أن النبي صلى الله عليه وسلم قسّم ضحايا بين أصحابه) , ففيه دلالة على جواز توزيع أهل الغنى ضحايا على المعوزين لأجل أن يضحوا بها , ولهم الأجر مرتين , وهذه دعوة لكل من يستطيع أن يفعل ذلك فلا يبخل على نفسه من أن ينقذها من النار , وفي المتفق عليه: (اتقوا النار ولو بشق تمرة) , هذا شق تمرة ينجي من النار فكيف بالكيلو وأكثر منه للفقراء .
📿 *إعطاء الأضحية للجمعيات الخيرية:*
-يجوز إعطاء الأضحية للجمعيات الخيرية لتصرفها على الفقراء –إن كانت تفعل-، لكن الأفضل أن يضحي الإنسان بنفسه، ويتولى توزيعها.
🥩 *الادخار من لحم الأضحية:*
-ثبت في الأحاديث الصحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار لحوم الأضاحي في إحدى السنوات ؛ لما كانت بالمسلمين حاجة للحم بسبب الوفود في المدينة، ثم أذن في الادخار بعد ذلك، أي أن النهي عن الادخار منسوخ، وبهذا قال جماهير أهل العلم...فيجوز الادخار , لكن في مثل هذه السنوات الشداد التي تمر بها بلادنا المكلومة لا أرى جواز ادخار اللحم مادام وان المضحّي بجواره فقراء بحاجة إلى اللحم.
🐪 *الاشـتراك في الأضحية الواحدة* 🐂
-الاشتراك في الأضاحي ينقسم إلى قسمين:
1- اشتراك مُلك : ولا يجزئ أن يشتـرك اثنان فأكثر - اشتراك مُلك- في الأضحية الواحدة من الغنم (ضأنها أو معزها) فلا تجزئ إلا عن الرجل وعن من يعيلهم طول العام أو أكثره.
• أما الاشتراك في البقرة أو في البعير (الإبل): فيجوز أن يشترك السبعة في واحدة؛ وفي الصحيح عن جـابر –رضي الله عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:{البقرة عن سبعة، والجزور عن سبعة} رواه مسلم.
2-التشريك بالثواب: فهذا لا حرج أن يضحي الإنسان بالشاة عنه وعن أهل بيته وإن كـانوا كثيـرين ، بل له أن يضحّي عن نفسه وعن الأمة الإسلامية كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام فيما مرّ (لكن لا يعني هذا أن أضحيته تجزئ عنهم).
⚖ *الضابط في البيت الواحد*
- حد البيت الذي تجزئ عنه أضحية واحدة وإن كثروا هم: من يجمعهم بيت واحد , ومطبخ واحد طول العام أو أغلبه , أما إذا جاء الولد بيت والده –مثلاً- في العيد بأهله فيجب عليه أضحية مستقلة عن والده -إن استطاع كما مر- وهكذا غيره كالإخوة , أما إن كانوا جميعاً في دار واحدة يجمعهم مطبخ واحد فعليهم جميعاً أضحية واحدة فقط وإن زادوا عنها فحسن.
- ومن كان خارج البلد بلا أسرته فيجزئ عنه أضحية والده في بلده – إن شاء الله-.
- وإن كان الرجل متزوجاً زوجتين أو أكثر فأضحية واحدة تكفي أيضاً , كما أجزأت أضحية النبي صلى الله عليه وسلم عن زوجاته جميعاً , وفي الحديث الصحيح عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: « كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون » رواه ابن ماجة والترمذي وصححه .
🐪 *الاشتراك في الأضحية لغير قربة*
-اشترط الحنفية في صحِّة الاشتراك في الأضحية : أن يكون الكل مريدين للقربة وإن اختلفت جهاتها (من أضحية، وقران، ومتعة) قالوا: فلو كان أحدهم مريداً لحماً لأهله –مثلاً- فلا تجزئ عنهم جميعاً, أما الشافعية والحنابلة فلم يشترطوا ( وهو الراجح وما رجحه شيخنا العمراني): أن يتحد جميع المشتركين في الأضحية في إرادة القربة , وسواء اتفقوا في نوع القربة أم اختلفوا، كما إذا قصد بعضهم التضحية وبعضهم الهدي، وكذا لو أراد بعضهم اللحم وبعضهم الأضحية, كما يحصل: أن عشرة يشتركون في بقرة واحدة –ومعلوم أنها لا تجزئ إلا عن سبعة كما مر- فنقول على الراجح: من أخذ منها سبيعاً أجزأ عنه ولا تنفسخ أضحيته , وأما من لم يأخذ سبيعاً لمفرده وإنما اشترك اثنان أو أكثر فيه فليس بضحية بل هو لحم لأهله باتفاق الفقهاء , والخلاف إنما هو هل يفسخ أضحية غيره أم لا ؟ *فالراجح* -كما سبق- أنه لا يفسخ إلا أضحية نفسه , لكن الأحوط : أن المضحي لا يأخذ إلا مما لا شبهة فيه يعني: لا يشترك في تلك الأضحية إلا من أراد القربة فقط.
🐐 *حكم بيع الأضحية*
- إذا تعيَّنت الأضحية لم يَجُز بيعها؛ لأنها صارت صدقة لله، كالوقف لا يجوز بيعه، فلا يجوز بيعها حتى لو ضعفت وهزلت - إلا إذا اشترى أفضل منها فقد أجاز ذلك جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة -.
- ولا يبيع جلدها بعد الذبح؛{من باع جلد أضحيته فلا أضحية له} صححه الألباني؛ لأنها تعيَّنت لله بجميع أجزائها، وما تعين لله فإنه لا يجوز أخذ العوض عليه, لكن له الانتفاع به , أو هبته لفقير , فإذا باعه الفقير فلا مانع , وإن كان لن يقبله فقير فلا مانع من بيعه إن شاء الله خير من رميه فالإسراف محرّم.
- واتفق العلماء على أنه لا يجوز بيع شيء من لحمها أو شحمها أو أيٍ من أجزائها: ككبد، أو رجل، أو رأس، أو كرش أو ما أشبه ذلك، والعلة ما سبق , ، وأن لا يعطي الجزار منها شيئاً من ذلك على سبيل الأجرة؛ لقول علي رضي الله عنه:( أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنة وأن أتصدق بلحومها وجلودها وأجلتها وألا أعطي الجزار منها شيئاً ، وقال نحن نعطيه من عندنا ) متفق عليه, أما على سبيل الهدية أو كونه فقيراً فيجوز –على الراجح-لكن لا تُحسب من الأجرة.
🕋 *أضحية الحاج*
-الأضحية تجب على غير الحاج من المسافرين عند جمهور الفقهاء ؛ لعموم الأدلة بدون تفريق بين المسافر وغيره ، أما الحاج فقد اختلف أهل العلم فيه والراجح أنها لا تجب عليه، ولم يُعرف عن الصحابة الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ضحوا، ورجَّحه ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله، وجماعة من أهل العلم , وإن ضحّى فله الأجر لكن لا تجب.
🚦 *تنبيهات*
🔥-يعتقد بعض الناس اعتقادات خاطئة باطلة في دم الأضحية , فقد يقومون بتلطيخ نفوسهم بدمها -لاسيما الأطفال- وهذا لم يرد به شرع مطلقاً , فضلاً على أنه اعتقاد فاسد باطل لا يجوز , والأمور الاعتقادية لا يجوز التساهل فيها مطلقاً فيجب الحذر من ذلك.
🔥-إذا ولدت الأضحية قبل ذبحها أو حتى لو وُجد في بطنها جنيناً فهي أضحية صحيحة مجزئة عند جماهير الفقهاء , وذكاة ولدها الذي وُجد في بطنها ذكاة أمه فيجوز أكله عند جماهير الفقهاء , واستقذار الناس الأضحية بل وتركها كلية فعل غير صائب , فالشرع فوق الأهواء, وحاكم عليها , وفي المتفق عليه:(لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به) , وورد حديث صحيح بأكله فعَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَنِينِ فَقَالَ: "كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ". وَقَالَ مُسَدَّدٌ (أحد الرواة): قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ نَنْحَرُ النَّاقَةَ، وَنَذْبَحُ الْبَقَرَةَ وَالشَّاةَ فَنَجِدُ فِي بَطْنِهَا الْجَنِينَ أَنُلْقِيهِ أَمْ نَأْكُلُهُ؟ قَالَ: "كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ" , صححه الألباني.
🔥-من أراد أن يذبح الأضحية أيام التشريق ثم يدّخر اللحم لضيوفه ويصنع وليمته بعد ذلك، فلا حرج وهي أضحية ما دام الذبح وقع في أيام التشريق؛ لأن العبرة بالذبح وقد وقع صحيحاً معتبراً شرعاً بشروطه , أما ما يفعله البعض من تأخير الأضحية للضيف حتى يأتي بعد أيام التشريق فليست بأضحية باتفاق الفقهاء وإنما ذلك لحم ضيافة لا أضحية , وقد فاته ولا شك أجر الأضحية وهو أعظم وأوجب من لحم الضيافة.
- *والله تعالى أعلم*
-والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
#خلاصات_فقهية
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ ...المزيد
#خلاصات_فقهية
🖊 ◈- *من منشورات قناة فتاوى* *الشيخ/عبدالله رفيق السوطي ، على تليجرام.*
*للاشتراك↓👇*
https://telegram.me/ALSoty1438AbdullahRafik
-الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد:
فالأضحية من شعائر الإسلام العظيمة، والعبادات الجليلة التي اهتم بها الفقه الإسلامي أيما اهتمام، فلذا كان لا بدّ للمسلم أن يهتم بأمرها ويعظّم شأنها وذلك بالعلم بأهم أحكامها؛ حتى لا يقع في أخطاء شرعية تُبطل تلك العبادة، أو تنقص أجرها، وسوف أذكر لك -أخي القارئ العزيز- أهم أحكامها فيما أحسب- واعتمدت كثيراً في ذكر هذه المسائل على أسئلة السائلين، سواء في مجموعات الفتاوى الشرعية على الوتساب، أو رقمي بالخاص واتس أو تليجرام- ولنبدأ باسم الله:
💧 *تعريف الأضحية*
-الأضحية: هي ما يُذبح من بهيمة الأنعام ( الإبل والبقر والغنم ) تقرباً إلى الله تعالى، من بعد صلاة عيد النحر إلى آخر أيام التشريق (يوم الثالث عشر من ذي الحجة )، بنية الأضحية.
🚦 *تنبيه:*💡
-يجب أن يتنبه المسلم لتجديد نيته – في كل عبادة وهنا في الأضحية خاصة- فلا تتحوّل العبادات إلى عادات فلا ينتفع بها العبد، ولا يجد حلاوة الإيمان في العمل بأمر الله، ولا يؤجر على فعله، وليتنبه لقول الله هنا:﴿لَن يَنَالَ اللهَ لُحُومُهَا وَلاَ دِمَآؤُهَا وَلَـكِن يَنَالُهُ التَّـقْوَى مِنكُمْ﴾، ومن قوله: ﴿وَلَـكِن يَنَالُهُ الـتَّـقْوَى مِنكُمْ﴾ ففيها تنبيه واضح لعباده بتجديد نواياهم وابتغاء مرضاة الله في ذلك لا غيره من هوى أو بشر....، وليعلموا جيداً أنه يجب أن يكون القصد وجه الله وحده، لا فخراً، ولا رياءً ولا سمعة ولا غير ذاك، ولا مـجرد عادة مجتمعية كل عام.
🐪 *فضلُ الأضحية:*
-وردَت أحاديث ضعيفة في فضلِها منها ما روتْه عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -:(ما عمل آدمي مِن عملٍ يوم النحر أحبُّ إلى الله من إهراق الدم، إنها لتأتي يوم القيامة بقُرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقَع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض، فطِيبوا بها نفسًا)؛ أخرجه الترمذي وابن ماجه بسند ضعيف.
-ولا يَثبُت حديث صحيح في فضل الأضحية ، كما قال غير واحد من أهل العلم منهم الإمام ابن العربي المالكي .
لكن لاريب أن الله -عز وجل- يُعطي الأجر العظيم لمن استجاب له فأطاعه , لكن لم يثبت فيها أجر خاص، فيكون مقدار الأجر في عِلم الله تعالى كالصوم والصبر..
ولهذا كان من المناسب جداً ان أذكر بعض الأحاديث التي لا تصح , لكن تنتشر بين الناس خاصة مع توفّر وسائل التواصل حالياً فما من مناسبة إلا وتُنشر كل موضوعاتها...
🔎 *أحاديث لا تصح في الأضحية:*
1- ما سبق من حديث: ((ما عمل آدمي مِن عملٍ يوم النحر أحبُّ إلى الله من إهراق الدم، إنها لتأتي يوم القيامة بقُرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقَع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض، فطِيبوا بها نفسًا))؛ أخرجه الترمذي وابن ماجه بسند ضعيف.
2- وكذلك : "يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم. قالوا: فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة حسنة. قالوا: فالصوف يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة من الصوف حسنة".
3- وكذلك: "يا فاطمة قومي إلى أضحيتك فاشهديها فإن لك بكل قطرة تقطر من دمها أن يغفر لك ما سلف من ذنوبك. قالت: يا رسول الله ألنا خاصة آل البيت أو لنا وللمسلمين؟ قال: بل لنا وللمسلمين".
4- وكذلك: "استفرهوا –وفي رواية- عظّموا ضحاياكم فإنها مطاياكم على الصراط - وفي رواية – على الصراط مطاياكم – وفي رواية – إنها مطاياكم إلى الجنة".
5- وكذلك: "من ضحّى طيبة بها نفسه محتسبا لأضحيته كانت له حجابا من النار".
6- وكذلك: "إن الله يعتق بكل عضو من الضحية عضوا من المضحّي - وفي رواية - يعتق بكل جزء من الأضحية جزءاً من المضحّي من النار".
7- وكذلك: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحّى ليلاً".
🗓 *ما يستحب اجتنابه في العشر من أراد أن يضحي:*
-دلّت السنة على أن من أراد التضحية فيسنّ له - وقيل يجب عليه وسيأتي- أن يمسك عن الأخذ من شعره وأظفاره وبشرته من دخول العشر إلى أن يذبح أضحيته ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره حتى يضحّي » وفي رواية :« فلا يمسّ من شعره وبشرته شيئاً » أخرجه مسلم.
-قيل الحكمة من نهي المضحّي عن أخذ ذلك : أنه لما كان مشابهاً للمُحْرم في بعض أعمال النسك (وهو التقرب إلى الله بذبح النسك) أُعْطي بعض أحكامه ، وكذلك يوفّر شعره وأظفاره إلى حين ذبح أضحيته رجاء أن يعتقه الله كلّه من النار.
-ومن أخذ من شعره أو ظفره أول العشر لعدم إرادته الأضحية ثم أرادها في أثناء العشْر أمسك من حين الإرادة حتى يضحّي , والحكم متعلق بالمضحّي فقط دون أهل بيته ممن سيضحّي عنهم ، وسواء ذبح بنفسه او وكَّل غيره , أما الوكيل فلا يتعلق به نهي ، فإن النهي خاص بمن أراد أن يضحي عن نفسه كما دل عليه الحديث : (وأراد أحدكم أن يضحّي) ، وأما من يضحي عن غيره بوصية أو وكالة فهذا لا يشمله النهي كما سبق.
-ومن كان له أضحية ثم عزم على الحج فإنه لا يأخذ من شعره وظفره إذا أراد الإحرام ؛ لأن هذا سنة عند الحاجة , لكن إن كان متمتعاً قصّر من شعره عند الانتهاء من عمرته.
📖 *خلاف الفقهاء في حكم الأخذ* 🔖
-(قال الإمام النووي: قال سعيد بن المسيب، وربيعة، وأحمد، وإسحاق، وداود، وبعض أصحاب الشافعي: إنه يحرم عليه أخذ شيء من شعره وأظفاره حتى يضحي في وقت الأضحية، وقال الشافعي وأصحابه: هو مكروه كراهة تنزيه، وقال أبو حنيفة: يكره، واختلفت الرواية عن مالك) أ. هـ.
- *والراجح* أن ترك الأخذ سنة نبوية , والأخذ من الشعر أو البشر أو الظفر قبل أن يضحي وبعد دخول العشر مكروه , لكن لا يعني ذلك فساد الأضحية بإجماع الفقهاء, لا كما يظن بعض العوام: أن من أخذ من شعره أو بشره فلا أضحية له ولا تصح منه, ( وقد وردتني أسئلة متعددة بنحو هذا الكلام فليتنبه له).
( *يُراجع منشوري أحكام العشر من ذي الحجة وفضائلها* ).
📚 *حكم الأضحية* 🐄
-أجمع الفقهاء على مشروعية الأضحية وأنها شعيرة من شعائر الإسلام , وإذا تركها أهل بلد عن قدرة عليها , وعدم إيمان بها قوتلوا عليها ؛ لأنها من شعائر الإسلام , ثم اختلفوا في حكمها: فذهب جمهور الفقهاء –المالكية والشافعية والحنابلة- أنها سنة مؤكدة ( لكن صرّح كثير منهم بأنه يُكره تركها للقادر عليها ) ، - وذهب لوجوبها الأوزاعي والليث وأبو حنيفة وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد , وأحد القولين في مذهب مالك ، وهو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما من المحققين ( *وهو الراجح لمن وجد سعة* ) ، واستدل أصحاب هذا القول بما يلي :
1- قوله تعالى : ( فصلٍّ لربك وانحر ) قال ابن عباس - رضي الله عنهما - : "الصلاة: المَكتوبة، والنحر: النُّسُك والذبحُ يومَ الأضحى" ، وكلمة (فصلٍّ) فعل أمر , والأمر يقتضي الوجوب كما هو معلوم في أصول الفقه.
2- حديث جندب رضي الله عنه في الصحيحين وغيرهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى ومن لم يكن ذبح فليذبح باسم الله » رواه مسلم , فهنا أمر بالإعادة (فليذبح) .
3- قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: « من وجد سعة فلم يضحِ فلا يقربنّ مصلانا » رواه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم والألباني , فنهى من لم يضحٍّ من الصلاة زجراً له .
4- وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((يا أيها الناس، إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية))؛ أخرجه أحمد وأصحاب السنن , فكل هذه الأحاديث يُفهم منها الأمر لا الندب.
-واستدل الجمهور بما يلي:
1- عن جابر - رضي الله عنه - قال: شهدتُ مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الأضحى بالمُصلّى، فلمَّا قضى خطبته نزل من منبره، وأتى بكبش فذبَحه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وقال: ((بسم الله، والله أكبر، اللهمَّ هذا عني وعمَّن لم يُضحِّ من أمتي))؛ أخرجه الترمذي، وأبو داود، وابن ماجه في الأضاحي، بسند صحيح.
قالوا: فمَن لم يُضحِّ مِنا،فقد كفاهُ تضحية النبي - صلى الله عليه وسلم - وناهيكَ بها أضحيةً , والرد عليهم: أن ذلك عن من لم يجد مالاً ليضحي .
2- حديث أم سلمة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إذا دخلَت العشر، وأراد أحدُكم أن يُضحِّي، فلا يمسَّنَّ مِن شَعره وبشَرِه شيئًا))؛ أخرجه مسلم، قالوا: عُلِّق الذبح على الإرادة، والواجب لا يُعلَّق على الإرادة , والرد عليهم: أن التعليق بالإرادة يكون في الواجبات كقول الله:( لمن شاء منكم أن يستقيم) , وقوله: ( إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم...) الآية يعني : إذا أردتم القيام للصلاة...وغيرهما في القرآن والسنة.
🐐🐪 *شروط الأضحية المجزئة:*🐂🐑
-كما هي العادة في العبادات فلابد من أن تسبق بشروط وضوابط معلومة , فللأضحية شروط بينها العلماء وهي:
1- القدرة: بأن يكون صاحبها قادراً على ثمنها , فمن لم يجد فلا يجب عليه أن يتسلف مادام وأنه لن يستطيع الرد أو يصعب عليه ذلك , ومن كلّف نفسه فتسلف فهي مقبولة منه , ثم هنا وللظروف التي تمر بها بعض البلاد الإسلامية خاصة بلادنا العزيزة اليمن المكلومة: فلا قلق ولا حزن على الفقير إن لم يضحٍّ ؛ فقد ضحّى عنه النبي عليه الصلاة والسلام ونِعْم بها أضحية , كما في الصحيح قال: (اللهم هذا عني وعن من لم يضحٍّ من أمتي) , فلا يجوز له أن يكلّف نفسه فيستدين مادام يعسر عليه السداد , أما من كان قادراً على السداد فيجوز له شراء الأضحية دَيْناً ، ومن كانت عليه ديون وتزاحم الدَيْن مع الأضحية فالمقدّم سداد الدين ؛ لأنه أبرأ للذمة , وحق المخلوق , بينما الأضحية حق الخالق وحق الله مبنياً على العفو..
2-أن تكون من بهيمة الأنعام ( الغنم , الضأن , البقر , الإبل) , ولا تجزئ غيرها بالإجماع.
3- أن تكون في السن المعتبر شرعاً : ستة أشهر في الضأن (جذعة) إن لم يجد سواها , وفي الصحيح: قال صلى الله عليه وسلم: (لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن) رواه مسلم , والجذعة من الضأن مالها ستة أشهر كما سبق, ولا يجزئ ما دون ذلك من الضأن , ولا ما دون الثني من بقية بهيمة الأنعام(وهي المسنة التي شرطها الحديث) :
• والثنيُّ مِن المعز: ما بلغ سنَة ودخَل في الثانية.
• والثنيُّ من البقر: ما أتمَّ سنتَين ودخَل في الثالثة.
• والثنيُّ مِن الإبل: ما أتمَّ خمس سنين ودخل في السادسة.
• ولا يجزئ أقل من ذلك , ويجزئ - بلا شك - ما هو أكبر.
3- أن تكون خالية من العيوب ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « أربع لا يجزين في الأضاحي ، العوراء البين عورها ، المريضة البين مرضها ، والعرجاء البين ظلعها ، والعجفاء التي لا تنقي » صحيح ، وفي رواية: في حديث البراء بن عازب - رضي الله عنه - أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - سُئل: ماذا يُتَّقى من الضحايا؟ فأشار بيده، وقال: ((أربعٌ: العرجاء البيِّن ظلعها، والعوراء البيِّن عوَرها، والمريضة البيِّن مرَضُها، والعجفاء التي لا تنقي))؛ -أخرجه أحمد وأصحاب السنن بسند صحيح.
(قال ابن عبد البر: أما العيوب الأربعة المذكورة في هذا الحديث فمجمع عليها؛ لا أعلم خلافًا بين العلماء فيها، ومعلوم أن ما كان في معناها داخل فيها، فإذا كانت العلة في ذلك قائمة، ألا ترى أن العوراء إذا لم تجز في الضحايا فالعمياء أحرى ألا تجوز, وإذا لم تجز العرجاء فالمقطوعة الرجل أحرى ألا تجوز، وكذلك ما كان مثل ذلك كله) أ. هـ.
-والأضحية قربة إلى الله ، والله طيب لا يقبل إلا طيباً ، (ومن يعظّم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ).
• والعيب الخفيف في الضحايا مَعفوٌّ عنه , وكذا ما كان من أصل خلقته كالكباش الخارجية مقطوعة الذيل( الاسترالية) , وكذا ما لا يؤثر في اللحم , وكذلك ما تعيبت لديه بعد شرائه لها سليمة بشرط بدون تقصير منه فله أن يضحي بها ولو تعيبت, وإن خرج من الخلاف وباعها واشترى أفضل منها فهو خير وأفضل ما لم يكلّف على نفسه.
4-أن تكون في الوقت المحدد شرعاَ , وهذا الوقت هو: من بعد صلاة العيد، (وليس من بعد دخول وقت الصلاة) , إلى قبل مغيب شمس آخر أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر من أيام ذي الحجة , فإن ذُبحت قبل الوقت المحدد أو بعده لم تُجزئ.
وقد اتَّفق الفقهاء - رحمهم الله - على أن أفضل وقت التضحية هو يوم العيد قبل زوال الشمس؛ لأنه هو السنَّة؛ لحديث البراء بن عازب - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نُصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سُنَّتنا، ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحمٌ قدَّمه لأهلِه، ليس من النسك في شيء))؛ متفق عليه.
كما أنهم اتَّفقوا على أن الذبح قبل الصلاة أو في ليلة العيد لا يَجوز ولا تجزئ عنه أضحية وإنما هي لحم أطعمه أهله ؛ كما ورد في الحديث الصحيح السابق ، وحديث جندب بن سفيان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((من كان ذبح أضحيته قبل أن يُصلي - أو نصلي - فليذبح مكانها أخرى))؛ متفق عليه.
-ولا مانع من الذبح في الأيام التي مرت نهـاراً أو ليـلاً –على الراجح- وكره جمهور الفقهاء الذبح بالليل لكن لا دليل لهم.
⌚ *آخِرُ وقت لذبح الأضحية*
-وما تقدّم من أن وقت الذبح يستمر يوم العيد ويومان بعده هو مذهب الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح والأوزاعي والشافعي -وهو الراجح ورجحه ابن تيمية وابن القيم- , وذهب جمهور الفقهاء- الحنفية، والمالكية، والحنابلة- أن وقت الأضحية يوم العيد ويومان بعده..
🕹 *فضل الذبح على التصدّق بالقيمة*
ذهب جماهير الفقهاء إلى أن ذبح الأضحية والتصدق بلحمها أفضل من التصدق بقيمتها ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحّى مع وجود فقراء في زمنه , ولا يفعل إلا ما هو أولى وأفضل ولاشك بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام.
🐑🐐 *الأضحية بالخصي:*
-عن عائشة وأبي هريرة، رضي الله عنهما: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يُضحّي اشترى كبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجوءين (خصيين)، فذبح أحدهما عن أمته ، وذبح الآخر عن محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم).
🐂 *سُنّة استحسان الأضحية واستسمانها*
-(قال ابن القيم: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم، اختيار الأضحية واستحسانها وسلامتها من العيوب)، قال بعض السلف: لا يهدي أحدكم لله تعالى ما يستحي أن يهديه لكريمه، وقال تعالى: ﴿ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ﴾ [البقرة: 267] , ولذا ذُكر عن السلف أنهم كانوا يستسمنون أضاحيهم.
🐑🐐 *الأفضل من بهيمة الأنعام* 🐂🐪
-اختلف الفقهاء في الأفضل من بهيمة الأنعام ،فذهب الشافعي إلى تفضيل الإبل، ثم البقر، ثم الكباش، وأما مالك فوافق الشافعي في الهدي، وقال بعكس ذلك في الأضحية، ففضّل الكباش، ثم البقر، ثم الإبل، ولعل سبب اختلافهم: ورود حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحّى بالكباش؛ ولأن الله فدى إسماعيل بذبح عظيم وهو الكبش كما هو الراجح وما عليه الجمهور , ومن فضّل الإبل ثم البقر ثم الكباش(الشافعي) فنظر إلى الأكثر لحماً وأغلى قيمة , لكن الراجح خلافه ؛ لما مر من فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام ؛ وكونها أفضل لحماً كما هو المعروف.
-والأفضل في الأضاحي الذكر دون الأنثى – إلا الماعز-.
🗡 *الأحق بالذبح*
-يستحب للمضحي أن يتولى ذبح أضحيته بنفسه إن كان يحسن الذبح؛ لأنه عبادة وقربة، واقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث ذبح أضحيته بنفسه، وذبح هديه، وإن لم يتولَ ذبحه بيده، فالأفضل أن يحضر عند ذبحه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة: (احضري أضحيتك يغفر لكِ بأول قطرة من دمها) , وهكذا فعل عليه الصلاة والسلام لما وكّل علياً في الهدي.
🚦 *تنبيه:*
-الحكم عام للرجال والنساء , و ذبيحة المرأة حلال -لا كما ينتشر جهلاً- سواء كان ذلك بحضرة رجال الدار أو بغيبتهم مادامت تحسن الذبح , ولا فرق بين أن تكون حائضاً أو على طهر.
🔪 *كيفية ذبح الأضحية*
-يستحب أن تنحر الإبل مستقبلة القبلة قائمة معقولة اليد اليسرى , والبقر والغنم يضجعها على شقها الأيسر(والمقصود من ذلك راحة البهيمة) مستقبلاً بها القبلة، ويضع رجله على رقبتها حين الذبح , وأما أيديها وأرجلها: فإن الأحسن أن تبقى مطلقة غير ممسوكة , إن كان ذلك أرْيح لها ،و ذلك أبلغ في إخراج الدم منها ؛لأن الدم مع الحركة يخرج أكثر، فهذا أفضل, ثم يقول:( بسم الله، والله أكبر، اللهم منك ولك، اللهم تقبل مني كما تقبلت من إبراهيم خليلك) , ولا صحة لما ذهب إليه الهادوية من الزيدية من قول عند ذبح الأضحية : (الحمد لله الذي هدانا وأولانا وأحل لنا من بهيمة الأنعام) , وهو من انفراداتهم.
📝 *من آداب الذبح*
-إذا أراد الذبح فإنه مطالب بأمور:
- أن يذبح بسكـين حـادة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: {وإذا ذبـحتم فأحسنوا الـذِّبحة، ولْـيُحدَّ أحدكم شفرته، ولْيُرح ذبيحته} [رواه مسلم].
- ألا يحد شفرته وهي تنظر، وفي الصحيح عن ابن عباس:( أن رجلا أضجع شاة وهو يُحِد شفرته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:{أتريد أن تميتها موتــتين! هلّا أحْددت شفرتك قبل أن تُضجـعها!}) , وأيضاً: لا يذبحها والأخرى تنظر؛ لأنها تعرف مصيرها فتخاف.
- ومن الآداب سـحب الذبيحة برفق: فعن محمد بن سيرين: أن عمراً رضي الله عنه رأى رجلاً يجر شاة ليذبحها، فضربه بالـدرة وقال: «سُقها - لا أم لك- إلى الموت سَوقاً جميلا». رواه البيهقي.
- ومن السنة الذبح إلى القبلة , (وما سبق عام في كل ذبح أضحية أو لا) .
- ويقال عند الذبح ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن ذبح كبشيْن أقرنيْن أملحيْن مَوجوءيْن في أضحيته، فلما وجههما قال:{إني وجهتُ وجهيَ للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً على ملة إبراهيم، وما أنا من المشركين، قل إن صلاتي ونُسُكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرِتُ، وأنا أولُ المسلمين، اللهم منك ولك} والحديث في صحيح سنن أبي داود , وورد قول : باسم الله، والله أكبر، اللّهم إن هذا منك ولك، اللهم تقبل مني.
🐪 *تقسيم الأضحية*
-يستحب أن يأكل ثلثًاً ويتصدق بثلث ويهدي بثلث – استحباباً- قاله ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم ، وهو ما استحبه جمهور الفقهاء , والأمر يعود للمضحي نفسه فإذا كان الفقراء بحاجة ماسة فالمستحب في حقه أن يجعل لهم ثلثي الأضحية وثلث له , ولا هدية في حقه وهكذا.
-ولا بد من أن يأكل المضحّي من أضحيته ولو قليلاً؛ لينال بركتها , وفي الصحيح قال عليه الصلاة والسلام :{إذا ضحّى أحدكم فلْيأكل من أضحيته} صححه الألباني ؛ ولأن النبي عليه الصلاة والسلام لما حج حجة الوداع أهدى ثلاثاً وستين بَدَنة، ونحرها بيده عليه السلام، ثم وكَّل علياً بأن يوزعها على الفقراء والمساكين، وأن يهيأ له من كل واحدة منها قطعة، ويطبخ ذلك ليأكل منه.
-واختار بعض الفقهاء أن يكون الأكل من الكبد ؛ لأنه أخف وأسرع نضجاً ، لكن ليس من باب التعبد.
🐑 *هبة الأضاحي للمحتاجين ليضحوا بها:*
-قد ثبت في البخاري:( أن النبي صلى الله عليه وسلم قسّم ضحايا بين أصحابه) , ففيه دلالة على جواز توزيع أهل الغنى ضحايا على المعوزين لأجل أن يضحوا بها , ولهم الأجر مرتين , وهذه دعوة لكل من يستطيع أن يفعل ذلك فلا يبخل على نفسه من أن ينقذها من النار , وفي المتفق عليه: (اتقوا النار ولو بشق تمرة) , هذا شق تمرة ينجي من النار فكيف بالكيلو وأكثر منه للفقراء .
📿 *إعطاء الأضحية للجمعيات الخيرية:*
-يجوز إعطاء الأضحية للجمعيات الخيرية لتصرفها على الفقراء –إن كانت تفعل-، لكن الأفضل أن يضحي الإنسان بنفسه، ويتولى توزيعها.
🥩 *الادخار من لحم الأضحية:*
-ثبت في الأحاديث الصحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار لحوم الأضاحي في إحدى السنوات ؛ لما كانت بالمسلمين حاجة للحم بسبب الوفود في المدينة، ثم أذن في الادخار بعد ذلك، أي أن النهي عن الادخار منسوخ، وبهذا قال جماهير أهل العلم...فيجوز الادخار , لكن في مثل هذه السنوات الشداد التي تمر بها بلادنا المكلومة لا أرى جواز ادخار اللحم مادام وان المضحّي بجواره فقراء بحاجة إلى اللحم.
🐪 *الاشـتراك في الأضحية الواحدة* 🐂
-الاشتراك في الأضاحي ينقسم إلى قسمين:
1- اشتراك مُلك : ولا يجزئ أن يشتـرك اثنان فأكثر - اشتراك مُلك- في الأضحية الواحدة من الغنم (ضأنها أو معزها) فلا تجزئ إلا عن الرجل وعن من يعيلهم طول العام أو أكثره.
• أما الاشتراك في البقرة أو في البعير (الإبل): فيجوز أن يشترك السبعة في واحدة؛ وفي الصحيح عن جـابر –رضي الله عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:{البقرة عن سبعة، والجزور عن سبعة} رواه مسلم.
2-التشريك بالثواب: فهذا لا حرج أن يضحي الإنسان بالشاة عنه وعن أهل بيته وإن كـانوا كثيـرين ، بل له أن يضحّي عن نفسه وعن الأمة الإسلامية كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام فيما مرّ (لكن لا يعني هذا أن أضحيته تجزئ عنهم).
⚖ *الضابط في البيت الواحد*
- حد البيت الذي تجزئ عنه أضحية واحدة وإن كثروا هم: من يجمعهم بيت واحد , ومطبخ واحد طول العام أو أغلبه , أما إذا جاء الولد بيت والده –مثلاً- في العيد بأهله فيجب عليه أضحية مستقلة عن والده -إن استطاع كما مر- وهكذا غيره كالإخوة , أما إن كانوا جميعاً في دار واحدة يجمعهم مطبخ واحد فعليهم جميعاً أضحية واحدة فقط وإن زادوا عنها فحسن.
- ومن كان خارج البلد بلا أسرته فيجزئ عنه أضحية والده في بلده – إن شاء الله-.
- وإن كان الرجل متزوجاً زوجتين أو أكثر فأضحية واحدة تكفي أيضاً , كما أجزأت أضحية النبي صلى الله عليه وسلم عن زوجاته جميعاً , وفي الحديث الصحيح عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: « كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون » رواه ابن ماجة والترمذي وصححه .
🐪 *الاشتراك في الأضحية لغير قربة*
-اشترط الحنفية في صحِّة الاشتراك في الأضحية : أن يكون الكل مريدين للقربة وإن اختلفت جهاتها (من أضحية، وقران، ومتعة) قالوا: فلو كان أحدهم مريداً لحماً لأهله –مثلاً- فلا تجزئ عنهم جميعاً, أما الشافعية والحنابلة فلم يشترطوا ( وهو الراجح وما رجحه شيخنا العمراني): أن يتحد جميع المشتركين في الأضحية في إرادة القربة , وسواء اتفقوا في نوع القربة أم اختلفوا، كما إذا قصد بعضهم التضحية وبعضهم الهدي، وكذا لو أراد بعضهم اللحم وبعضهم الأضحية, كما يحصل: أن عشرة يشتركون في بقرة واحدة –ومعلوم أنها لا تجزئ إلا عن سبعة كما مر- فنقول على الراجح: من أخذ منها سبيعاً أجزأ عنه ولا تنفسخ أضحيته , وأما من لم يأخذ سبيعاً لمفرده وإنما اشترك اثنان أو أكثر فيه فليس بضحية بل هو لحم لأهله باتفاق الفقهاء , والخلاف إنما هو هل يفسخ أضحية غيره أم لا ؟ *فالراجح* -كما سبق- أنه لا يفسخ إلا أضحية نفسه , لكن الأحوط : أن المضحي لا يأخذ إلا مما لا شبهة فيه يعني: لا يشترك في تلك الأضحية إلا من أراد القربة فقط.
🐐 *حكم بيع الأضحية*
- إذا تعيَّنت الأضحية لم يَجُز بيعها؛ لأنها صارت صدقة لله، كالوقف لا يجوز بيعه، فلا يجوز بيعها حتى لو ضعفت وهزلت - إلا إذا اشترى أفضل منها فقد أجاز ذلك جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة -.
- ولا يبيع جلدها بعد الذبح؛{من باع جلد أضحيته فلا أضحية له} صححه الألباني؛ لأنها تعيَّنت لله بجميع أجزائها، وما تعين لله فإنه لا يجوز أخذ العوض عليه, لكن له الانتفاع به , أو هبته لفقير , فإذا باعه الفقير فلا مانع , وإن كان لن يقبله فقير فلا مانع من بيعه إن شاء الله خير من رميه فالإسراف محرّم.
- واتفق العلماء على أنه لا يجوز بيع شيء من لحمها أو شحمها أو أيٍ من أجزائها: ككبد، أو رجل، أو رأس، أو كرش أو ما أشبه ذلك، والعلة ما سبق , ، وأن لا يعطي الجزار منها شيئاً من ذلك على سبيل الأجرة؛ لقول علي رضي الله عنه:( أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنة وأن أتصدق بلحومها وجلودها وأجلتها وألا أعطي الجزار منها شيئاً ، وقال نحن نعطيه من عندنا ) متفق عليه, أما على سبيل الهدية أو كونه فقيراً فيجوز –على الراجح-لكن لا تُحسب من الأجرة.
🕋 *أضحية الحاج*
-الأضحية تجب على غير الحاج من المسافرين عند جمهور الفقهاء ؛ لعموم الأدلة بدون تفريق بين المسافر وغيره ، أما الحاج فقد اختلف أهل العلم فيه والراجح أنها لا تجب عليه، ولم يُعرف عن الصحابة الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ضحوا، ورجَّحه ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله، وجماعة من أهل العلم , وإن ضحّى فله الأجر لكن لا تجب.
🚦 *تنبيهات*
🔥-يعتقد بعض الناس اعتقادات خاطئة باطلة في دم الأضحية , فقد يقومون بتلطيخ نفوسهم بدمها -لاسيما الأطفال- وهذا لم يرد به شرع مطلقاً , فضلاً على أنه اعتقاد فاسد باطل لا يجوز , والأمور الاعتقادية لا يجوز التساهل فيها مطلقاً فيجب الحذر من ذلك.
🔥-إذا ولدت الأضحية قبل ذبحها أو حتى لو وُجد في بطنها جنيناً فهي أضحية صحيحة مجزئة عند جماهير الفقهاء , وذكاة ولدها الذي وُجد في بطنها ذكاة أمه فيجوز أكله عند جماهير الفقهاء , واستقذار الناس الأضحية بل وتركها كلية فعل غير صائب , فالشرع فوق الأهواء, وحاكم عليها , وفي المتفق عليه:(لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به) , وورد حديث صحيح بأكله فعَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَنِينِ فَقَالَ: "كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ". وَقَالَ مُسَدَّدٌ (أحد الرواة): قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ نَنْحَرُ النَّاقَةَ، وَنَذْبَحُ الْبَقَرَةَ وَالشَّاةَ فَنَجِدُ فِي بَطْنِهَا الْجَنِينَ أَنُلْقِيهِ أَمْ نَأْكُلُهُ؟ قَالَ: "كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ" , صححه الألباني.
🔥-من أراد أن يذبح الأضحية أيام التشريق ثم يدّخر اللحم لضيوفه ويصنع وليمته بعد ذلك، فلا حرج وهي أضحية ما دام الذبح وقع في أيام التشريق؛ لأن العبرة بالذبح وقد وقع صحيحاً معتبراً شرعاً بشروطه , أما ما يفعله البعض من تأخير الأضحية للضيف حتى يأتي بعد أيام التشريق فليست بأضحية باتفاق الفقهاء وإنما ذلك لحم ضيافة لا أضحية , وقد فاته ولا شك أجر الأضحية وهو أعظم وأوجب من لحم الضيافة.
- *والله تعالى أعلم*
-والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
#خلاصات_فقهية
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ ...المزيد
📚#أحكام_صيام_الست_من_شوال 📚 🖊◈- *من منشورات قناة فتاوى* *الشيخ/عبدالله رفيق السوطي ، على ...
📚#أحكام_صيام_الست_من_شوال 📚
🖊◈- *من منشورات قناة فتاوى* *الشيخ/عبدالله رفيق السوطي ، على تليجرام.*
*للاشتراك↓👇*
https://telegram.me/ALSoty1438AbdullahRafik
#خلاصات_فقهية
🌴 *توطئة*
-إن من تفضّل الله علينا ورحمته تعالى بنا أن جعل لنا ما نكمل فرائضه علينا بطاعات من جنسها , ففي الصلاة جعل النوافل القبيلة والبعدية للصلوات -وكذا النوافل المطلقة- , وفي الزكاة جعل الصدقات , وفي الحج جعل العمرة , وفي صوم رمضان – وهو موضوعنا- جعل صيام النفل كالاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر وأيام البيض وعشر من ذي الحجة وعاشوراء.... وما نحن بصدد معرفة أحكامها وهي: أيام الست من شوال , هذه النوافل وغيرها المقصود منها زيادة رصيد الحسنات ليحبنا الله , ولتكميل ما قد يحصل منا من نقص في الفرائض , وفي المتفق عليه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ اللَّهَ قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ: كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ المُؤْمِنِ، يَكْرَهُ المَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ " مُتَفَقٌ عَلَيْه.
📍 *فضل صيامها*
-جاء عند مسلم والترمذي وأبي داود وغيرهم عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ» , وقد فسّر النبي عليه الصلاة والسلام معنى صيام الدهر وأن المقصود به هنا السَنَة , وذلك في حديث صحيح آخر :عن ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :((من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها)) صححه الألباني , وفي رواية صحيحة أيضاً : عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ , بِعَشَرَةِ أَشْهُرٍ , وَصِيَامُ سِتَّةِ أَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ بِشَهْرَيْنِ , فَذَلِكَ صِيَامُ سَنَةٍ) {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} , وفي رواية: " جَعَلَ اللهُ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، الشَّهْرُ بِعَشَرَةِ أَشْهُرٍ، وَصِيَامُ سِتَّةِ أَيَّامٍ بَعْدَ الشَّهْرِ , تَمَامُ السَّنَةِ " وكل ذلك صححه الألباني وغيره.
🔎 *حكم صيامها*
-صيام ستة أيام من شوال سنة عند جماهير الفقهاء – وإن خالف بعض المتقدمين ؛ لعدم وصول الدليل إليهم وغير ذلك , كمالك وأبي حنيفة ولو علموه لما خالفوه كما قال ابن عبد البر , ثم قد أطبق على القول بسنية صيامها عامة علماء المذهبين مع غيرهم , بل المالكية خصوا الكراهة بمن يُقتدى به , وأن يصومها متتابعة مظهراً لصيامها ؛ خوفاً من أن يظن العامة بوجوبها ؛ لاتصالها برمضان , ولو انتفت الموانع فلا كراهة حينئذ عندهم - ثم لا حجة في قول أحد كائناً من كان مقابل النص الصحيح الصريح – مع إجلالنا العظيم للفقهاء , لكن قول الله ورسوله فوق كل قول وأولى بالاتباع- .
⏰ *وقت صيامها*
-الفضل المترتّب في الحديث مختص بوقت مضيق وهو شهر شوال , فلا تجزئ أياماً من أي شهر غير شهر شوال ، ويُبتدأ جواز صومها من يوم ثاني عيد الفطر وحتى آخر يوم في شهر شوال , وقد استحب الشافعية والحنابلة التعجيل بصيامها بعد العيد مباشرة ؛ مسارعة في الخير ، كما هو المطلوب في كل عبادة :((وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ )) آل عمران (133) , ((وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى ))طه (84) , ولما في التأخير من الآفات , ولاشك أن الأفضل هو المبادرة بالخيرات عامة -وهذه منها- لكن بشرط أن لا يكن في ذلك حرج عليه وعلى أسرته ؛ بسبب العيد وفرحته وأكله وشربه فلا ينغّص ذلك عليهم بصومه -خاصة في بعض العادات لمناطق مخصوصة-, والشهر واسع والحمد لله فالأفضل في مثل هذه الحالة التأخير , ولذا يمكن نبحث ما تقدّم في فرع جديد وهو ما يلي:
💡 *صفة صيامها*
-اختلف الفقهاء في صفة صيام هذه الست ويمكن نرد ذلك إلى أقوال ثلاثة:
القول الأول: أنه يستحب صيامها متتابعة من أول الشهر , وهو قول الشافعية والحنابلة -كما تقدم- وابن المبارك وغيرهم ورجحه النووي , واستدلوا بما سبق , وبحديث: «مَنْالست محصورة بشوال بينما القضاء غير محصور به بل يجوز في كل العام , ثم حديث عائشة يوضّح ذلك ويدلل عليه عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قُالتْ:(( كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلَّا في شَعْبَانَ الشُّغْلُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ بِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -)) متفق عليه.
والله أعلم.
#مقالات_متنوعة
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ ...المزيد
🖊◈- *من منشورات قناة فتاوى* *الشيخ/عبدالله رفيق السوطي ، على تليجرام.*
*للاشتراك↓👇*
https://telegram.me/ALSoty1438AbdullahRafik
#خلاصات_فقهية
🌴 *توطئة*
-إن من تفضّل الله علينا ورحمته تعالى بنا أن جعل لنا ما نكمل فرائضه علينا بطاعات من جنسها , ففي الصلاة جعل النوافل القبيلة والبعدية للصلوات -وكذا النوافل المطلقة- , وفي الزكاة جعل الصدقات , وفي الحج جعل العمرة , وفي صوم رمضان – وهو موضوعنا- جعل صيام النفل كالاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر وأيام البيض وعشر من ذي الحجة وعاشوراء.... وما نحن بصدد معرفة أحكامها وهي: أيام الست من شوال , هذه النوافل وغيرها المقصود منها زيادة رصيد الحسنات ليحبنا الله , ولتكميل ما قد يحصل منا من نقص في الفرائض , وفي المتفق عليه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ اللَّهَ قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ: كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ المُؤْمِنِ، يَكْرَهُ المَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ " مُتَفَقٌ عَلَيْه.
📍 *فضل صيامها*
-جاء عند مسلم والترمذي وأبي داود وغيرهم عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ» , وقد فسّر النبي عليه الصلاة والسلام معنى صيام الدهر وأن المقصود به هنا السَنَة , وذلك في حديث صحيح آخر :عن ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :((من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها)) صححه الألباني , وفي رواية صحيحة أيضاً : عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ , بِعَشَرَةِ أَشْهُرٍ , وَصِيَامُ سِتَّةِ أَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ بِشَهْرَيْنِ , فَذَلِكَ صِيَامُ سَنَةٍ) {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} , وفي رواية: " جَعَلَ اللهُ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، الشَّهْرُ بِعَشَرَةِ أَشْهُرٍ، وَصِيَامُ سِتَّةِ أَيَّامٍ بَعْدَ الشَّهْرِ , تَمَامُ السَّنَةِ " وكل ذلك صححه الألباني وغيره.
🔎 *حكم صيامها*
-صيام ستة أيام من شوال سنة عند جماهير الفقهاء – وإن خالف بعض المتقدمين ؛ لعدم وصول الدليل إليهم وغير ذلك , كمالك وأبي حنيفة ولو علموه لما خالفوه كما قال ابن عبد البر , ثم قد أطبق على القول بسنية صيامها عامة علماء المذهبين مع غيرهم , بل المالكية خصوا الكراهة بمن يُقتدى به , وأن يصومها متتابعة مظهراً لصيامها ؛ خوفاً من أن يظن العامة بوجوبها ؛ لاتصالها برمضان , ولو انتفت الموانع فلا كراهة حينئذ عندهم - ثم لا حجة في قول أحد كائناً من كان مقابل النص الصحيح الصريح – مع إجلالنا العظيم للفقهاء , لكن قول الله ورسوله فوق كل قول وأولى بالاتباع- .
⏰ *وقت صيامها*
-الفضل المترتّب في الحديث مختص بوقت مضيق وهو شهر شوال , فلا تجزئ أياماً من أي شهر غير شهر شوال ، ويُبتدأ جواز صومها من يوم ثاني عيد الفطر وحتى آخر يوم في شهر شوال , وقد استحب الشافعية والحنابلة التعجيل بصيامها بعد العيد مباشرة ؛ مسارعة في الخير ، كما هو المطلوب في كل عبادة :((وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ )) آل عمران (133) , ((وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى ))طه (84) , ولما في التأخير من الآفات , ولاشك أن الأفضل هو المبادرة بالخيرات عامة -وهذه منها- لكن بشرط أن لا يكن في ذلك حرج عليه وعلى أسرته ؛ بسبب العيد وفرحته وأكله وشربه فلا ينغّص ذلك عليهم بصومه -خاصة في بعض العادات لمناطق مخصوصة-, والشهر واسع والحمد لله فالأفضل في مثل هذه الحالة التأخير , ولذا يمكن نبحث ما تقدّم في فرع جديد وهو ما يلي:
💡 *صفة صيامها*
-اختلف الفقهاء في صفة صيام هذه الست ويمكن نرد ذلك إلى أقوال ثلاثة:
القول الأول: أنه يستحب صيامها متتابعة من أول الشهر , وهو قول الشافعية والحنابلة -كما تقدم- وابن المبارك وغيرهم ورجحه النووي , واستدلوا بما سبق , وبحديث: «مَنْالست محصورة بشوال بينما القضاء غير محصور به بل يجوز في كل العام , ثم حديث عائشة يوضّح ذلك ويدلل عليه عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قُالتْ:(( كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلَّا في شَعْبَانَ الشُّغْلُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ بِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -)) متفق عليه.
والله أعلم.
#مقالات_متنوعة
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ ...المزيد
🌹🎆 #أحكام_العيدين 🎇🌹 للشيخ/ عبدالله رفيق ...
🌹🎆 #أحكام_العيدين 🎇🌹
للشيخ/ عبدالله رفيق السوطي
#خلاصات_فقهية
https://t.me/ALSoty1438AbdullahRafik
*🗝مقدّمات* 🗝
-أولاً: على الصائم أن يبقى في وجل وخوف أن لا يُتقبّل منه عمله؛ فربنا يقول: (إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ)، ولذا السلف كانوا يدعون الله ستة أشهر بعد رمضان بأن يتقبله منهم، فلنحمل همّ قبول أعمالنا الصالحة فعن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: {وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ} فقلت: أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون...؟، قال: (لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصومون، ويصلون، ويتصدقون وهم يخافون أن لا يُقبل منهم: "أُولَئِكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ") .
وقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان ينادي في آخر ليلة من شهر رمضان: يا ليت شعري من هذا المقبول فنهنيه، ومن هذا المحروم فنعزيه.
-ثانياً: التكبير: يشرع التكبير من غروب الشمس ليلة العيد إلى صلاة العيد، قال تعالى: (وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)البقرة :185، ويستحب للرجال رفع الصوت بالتكبير في الأسواق، والدور، والطرق، والمساجد، وأماكن تجمع الناس، إظهارا لهذه الشعيرة، وأحياء لها، واقتداء بسلف هذه الأمة، وصفة التكبير: (الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد)، ويربى النشء على هذا ويعلمون سببه.
-ثالثاً: زكاة الفطرة: ويجب التنبّه لإخراج زكاة الفطرة قبل صلاة العيد , مع ضمان وصولها إلى يد الفقير قبل الصلاة أيضاً (يُراجع فتوى سابقة عن زكاة الفطرة وأحكامها).
-رابعاً : الغسل والزينة: يستحب للرجال الاغتسال والتطيب ولبس أحسن الثياب للعيد، لما روى البخاري في صحيحه عن ابن عمررضي الله عنهما قال: أخذ عمر جبة من إستبرق تباع في السوق ، فأخذها فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ابتع هذه تجمّل بها للعيد والوفود . . " ، وكان ابن عمر يلبس في العيد أحسن ثيابه وهكذا كان السلف، وليس بضرورة أن يكلّف المسلم نفسه فيشتري الجديد، بل يلبس أحسن ما لديه ويكتفي بما اكتفى به رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا للرجال، أما النساء فلا تلبس الثياب الجميلة عند خروجها إلى مصلى العيد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (وليخرجن تَفِلات).
-خامساً: الأكل قبل صلاة العيد: يستحب قبل أن يخرج لصلاة عيد الفطر أن يأكل تمرات وتراً، ثلاثاً، أو خمساً .....لما ثبت عن أنس رضي الله عنه قال: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ) وفي رواية: (ويأكلهن وتراً) رواه البخاري، فإن لم يجد المسلم تمراً أفطر على غيره ولو على ماء، حتى يحصل له أجر السنة، وهي الإفطار قبل صلاة عيد الفطر، وأما عيد الأضحى فالعكس (الأفضل أن يذهب صائماً ثم يفطر بعد عودته من أضحيته).
-سادساً: التبكير في الخروج لصلاة العيد: يستحب التبكير لصلاة العيد لقول الله تعالى : (فاستبقوا الخيرات ) المائدة 48 والعيد من أعظم الخيرات وقد بوّب البخاري في صحيحه باب التبكير إلى العيد ثم ذكر حديث البراء - رضي الله عنه - قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال : "إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي .." , قال الحافظ ابن حجر : (هو دال على أنه لا ينبغي الاشتغال في يوم العيد بشيء غير التأهب للصلاة والخروج إليها ، ومن لازمه أن لا يفعل شيء غيرها ، فاقتضى ذلك التبكير إليها) .
-سابعاً: المشي إلى المصلى : عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه - قال. "من السنة أن يأتي العيد ماشيا" رواه الترمذي وحسنه وقال : والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم يستحبون أن يخرج الرجل ماشيا . . ) قال ابن المنذر- رحمه الله - : (المشي إلى العيد أحسن وأقرب إلى التواضع ولا شيء على من ركب ) .
-ثامناً: الفرح بالعيد: روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : (دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء فاضطجع على الفراش وحول وجهه ، ودخل أبو بكر فانتهرني ، وقال : مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فاقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : "دعهما" فلما غفل غمزتهما فخرجتا) رواه البخاري ومسلم ، وفي رواية لمسلم : " تغنيان بدف " وقالت عائشة: إن الحبشة كانوا يلعبون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد فاطلعت من فوق عاتقه فطأطأ لي منكبيه فجعلت أنظر إليهم من فوق عاتقه حتى شبعت ثم انصرفت رواه أحمد والشيخان.
ورووا أيضا عنها قالت: دخل علينا أبو بكر في يوم عيد وعندنا جاريتان تذكران يوم بعاث يوما قتل فيه صناديد الاوس والخزرج، فقال أبو بكر: عباد الله أمزمور الشيطان (قالها ثلاثا) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وإن اليوم عيدنا): ولفظ البخاري قالت عائشة: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث فاضطجع على الفراش وحول وجهه، ودخل أبو بكر فانتهرني وقال: مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم! فأقبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (دعهما) فلما غفل غمزتهما فخرجتا، وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب فإما سألت النبي صلى الله عليه وسلم وإما قال: (تشتهين تنظرين؟) فقلت: نعم، فأقامني وراءه، خدي على خده وهو يقول: (دونكم يا بني أرفدة) حتى إذا ملك قال (حسبك؟) قلت: نعم. قال: (فاذهبي) , وقد استنبط بعض أهل العلم من هذه الأحاديث مشروعية التوسعة على العيال في أيام العيد بأنواع ما يحصل لهم من بسط النفس ، وترويح البدن من كلف العبادة ، وأن الإعراض عن ذلك أولى ، ومنه أن إظهار السرور في ا لأعياد من شعائر الدين, ولقد قال تعالى:((قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ))(58) يونس.
-تاسعا: التهنئة بالعيد: لا بأس بالتهنئة بالعيد؟ كقول : (تقبّل الله منا ومنك ) ؛ لما ورد عن جبير بن نفير قال : (كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض : تقبّل الله منا ومنك ) قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله : [ إسناده حسن ] .
-عاشراً: مخالفة الطريق وذلك بأن يخرج من طريق ، ويعود من طريق أخرى غير التي خرج منها ؛ موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ، لحديث جابر رضي الله عنه قال : " كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق " [ أخرجه البخاري ]
-وأخيراً: زيارة الأرحام , وإدخال السرور على المسلمين , وتفقّد المحتاجين , والإصلاح بين المتخاصمين, واستذكار من سُلبت فرحتهم من المسلمين .
📚 *فقه صلاة العيد* 📚
-أولاً: وقتها.
وقت صلاة العيد من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال (قبل الظهر بربع ساعة تقريباً)، إلا أنه يسن تقديم صلاة الأضحى وتأخير صلاة الفطر؛ لما روي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي صلاة عيد الأضحى إذا ارتفعت الشمس قيد رمح، وصلاة الفطر إذا ارتفعت قيد رمحين، ولأن الناس في عيد الفطر بحاجة إلى امتداد الوقت، ليتسع وقت إخراج زكاة الفطر، وأما عيد الأضحى فإن المشروع المبادرة بذبح الأضحية، وهذا لا يحصل إلا إذا قٌـدّمت الصلاة في أول الوقت.
-ثانياً: حكمها.
صلاة العيد واجبة على الراجح – وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من المحققين- ، والوجوب في حق الرجال والنساء , ولو أن تصلي في دارها المرأة فرادى أو جماعة إن لم يتيسر لها الذهاب للمصلى.
-ثالثاً: مكانها.
يستحب الخروج إلى المصلى الخاص بالعيد رجالاُ ونساء صغاراً وكباراً ؛ فعن أم عطية : (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى : العواتق وذوات الخدور ، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ، ويشهدن الخير ودعوة المسلمين )" رواه البخاري ومسلم, ولا تصلّى في المسجد إلا للحاجة لا عادة (كما عند بعض المناطق), فقد خرج النبي عليه الصلاة والسلام من مسجده مع أن الصلاة فيه بألف صلاة ومع ذلك خرج يصليها في المصلى فغيره من باب أولى.
-رابعاً: الإعلام لها.
لا أذان ولا إقامة لصلاة العيد , قال ابن القيم: كان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة من غير أذان ولا إقامة ولا قول: الصلاة جامعة. والسنة أن لا يفعل شئ من ذلك , وعن ابن عباس وجابر قالا: لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الاضحى. متفق عليه.
ولمسلم عن عطاء قال: أخبرني جابر أن لا أذان الصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعدما يخرج ولا إقامة ولا نداء ولا شئ، لا نداء يومئذ ولا إقامة..
-خامساً: التنفّل قبلها أو بعدها.
وليس من السنة الصلاة قبلها أو بعدها إلا تحية مسجد إن صُلّيت فيه , قال ابن عباس: (خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما) متفق عليه.
-سادساً:صفة صلاة العيد .
ركعتان كركعتي الفجر غير أن المشروع فيها: أن يكبر تكبيرة الإحرام، ويستفتح، ثم يكبر مباشرة سبع تكبيرات, والراجح أنه لا يقول شيئاً بينهما , فإن ذكر الله فالأمر واسع إن شاء الله , ثم يقرأ الفاتحة وسورة معها: إما (( الأعلى )) وإما (( ق )) في الركعة الأولى، وفي الثانية إذا قام من السجود سيقوم مكبراً، ثم يكبّر خمس تكبيرات بعد قيامه، ثم يقرأ الفاتحة وسورة، فإن قرأ في الأولى ((الأعلى) قرأ في الثانية ((الغاشية)) , وإن قرأ في الأولى ((ق)) قرأ في الثانية (( اقتربت الساعة وانشق القمر)).
♦ *ملاحظة:* والتكبير سنة لا تبطل الصلاة بتركه عمداً ولا سهوا , بل قال ابن قدامة: ولا أعلم فيه خلافا، ورجح الشوكاني أنه إذا تركه سهواً لا يسجد للسهو.
-و من فاتته الصلاة العيد مع الإمام فله أن يصليها جماعة مع أمثاله من المتأخرين أو فرادى.
سابعاً: الخطبة .
ثم يقوم الإمام في خطب خطبة أو خطبتين (والأخير رأي جماهير الفقهاء) , ويستحب يكبّر بعد الحمد في الخطبة الأولى تسعا، وفي الثانية بعد الحمد سبعا , قال ابن القيم: كان صلى الله عليه وسلم يفتتح خطبه كلها بالحمد لله ولم يحفظ عنه في حديث واحد أنه كان يفتتح خطبتي العيد بالتكبير .
🚦 *تنبيهات* 🚦
لا يجوز للمسلم أن يتعدى شرع الله في المباحات وفي السرور , فمن الناس من يلهو بمحرمات في العيد , ويختلط بالنساء في المتنزهات , وكل ذلك وغيره من المخالفات لا تجوز لا في العيد ولا في غيره , ومنه كثرة تبرج النساء وخروجهن مستعطرات متزينات وفي الصحيح قَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم) "أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قوْمٍ لِيَجْدوا رِيحَهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ)).
ومن ذلك الإغراق في المباحات من لبس وأكل وشرب حتى تجاوزوا الأمر إلى الإسراف في ذلك ، قال تعالى : (( وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين )) الأعراف : 31.
- ومن الملاحظات التي تتكرر في مناسبات الأعياد ، عبث الأطفال والمراهقين بالألعاب النارية ، التي تؤذي المسلمين ، وتروّع الآمنين ، وكم جرّت من مصائب وحوادث !! فهذا أصيب في عينه ، وذاك في رأسه والناس في غفلة من هذا الأمر , ولا شك أن ذلك من أعظم الآثام عند الله فليحذرها المسلم.
🔸-وأختم فأقول: قد قيل : من أراد معرفة أخلاق الأمة فليراقبها في أعيادها ، إذ تنطلق فيه السجايا على فطرتها ، وتبرز العواطف والميول والعادات على حقيقتها ، والمجتمع السعيد الصالح هو الذي تسمو أخلاقه في العيد إلى أرفع ذروة ، وتمتد فيه مشاعر الإخاء إلى أبعد مدى ، حيث يبدو في العيد متماسكا متعاونا متراحما تخفق فيه القلوب بالحب والود والبر والصفاء , والمحافظة على مبادئ دينه.
🌷تقبّل الله منا ومنكم🌷
*ملحق مهم*
🔘-مسألة : إذا اجتمعت الجمعة والعيد كهذا العام1439هـ.
🔆-اختلف العلماء في المسألة والراجح : أنه إذا اجتمع الجمعة والعيد في يوم واحد سقطت الجمعة عمن صلى العيد، فعن زيد بن أرقم قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم رخص في الجمعة فقال: (من شاء أن يصلي فليصل) رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة والحاكم والألباني وغيرهم.
وعن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: (قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون) رواه أبو داود وهو حديث صحيح.
-ويستحب للإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها، ومن لم يشهد العيد لقوله صلى الله عليه وسلم: (وإنا مجمّعون).
♻-وأنقل هنا فتوى لشيخ الإسلام ابن تيمية لما سُئل عن ذلك فأجاب: الحمد لله إذا اجتمع الجمعة والعيد في يوم واحد فللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال:
(أحدها) :أنه تجب الجمعة على من شهد العيد كما تجب سائر الجمع للعمومات الدالة على وجوب الجمعة .
(والثاني) :تسقط عن أهل البر ، مثل أهل العوالي والسواد؛ لأن عثمان بن عفان أرخص لهم في ترك الجمعة لما صلى بهم العيد .
(والقول الثالث): وهو الصحيح أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة ، لكن على الإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها ، ومن لم يشهد العيد وهذا هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كعمر وعثمان ، وابن مسعود ، وابن عباس ، وابن الزبير وغيرهم ، ولا يعرف عن الصحابة في ذلك خلاف .
وأصحاب القولين المتقدمين لم يبلغهم ما في ذلك من السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم لما اجتمع في يومه عيدان صلى العيد ثم رخص في الجمعة ، وفي لفظ أنه قال: « أيها الناس إنكم قد أصبتم خيرا ، فمن شاء أن يشهد الجمعة فليشهد فإنا مجمعون » . وأيضا فإنه إذا شهد العيد حصل مقصود الاجتماع ، ثم إنه يصلي الظهر إذا لم يشهد الجمعة ، فتكون الظهر في وقتها ، والعيد يحصل مقصود الجمعة ، وفي إيجابها على الناس تضييق عليهم ، وتكدير لمقصود عيدهم ، وما سن لهم من السرور فيه والانبساط ، فإذا حبسوا عن ذلك عاد العيد على مقصوده بالإبطال ، ولأن يوم الجمعة عيد ، ويوم الفطر والنحر عيد ، ومن شأن الشارع إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد أدخل إحداهما في الأخرى ، كما يدخل الوضوء في الغسل ، وأحد الغسلين في الآخر والله أعلم اهـ .
-وقال في موضع آخر: إذا اجتمع الجمعة والعيد في يوم واحد، فللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال:
أصحها: أنَّ من شهد العيد، سقطت عنه الجمعة، فقد اجتمع عبادتان من جنس واحد، فدخلت إحداهما في الأخرى، ولأنَّ في إيجابهما على الناس تضييقاً لمقصود عيدهم، وما سُنَّ لهم فيه من السرور والانبساط، فحينئذ تسقط الجمعة.
والله أعلم.
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ ...المزيد
للشيخ/ عبدالله رفيق السوطي
#خلاصات_فقهية
https://t.me/ALSoty1438AbdullahRafik
*🗝مقدّمات* 🗝
-أولاً: على الصائم أن يبقى في وجل وخوف أن لا يُتقبّل منه عمله؛ فربنا يقول: (إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ)، ولذا السلف كانوا يدعون الله ستة أشهر بعد رمضان بأن يتقبله منهم، فلنحمل همّ قبول أعمالنا الصالحة فعن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: {وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ} فقلت: أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون...؟، قال: (لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصومون، ويصلون، ويتصدقون وهم يخافون أن لا يُقبل منهم: "أُولَئِكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ") .
وقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان ينادي في آخر ليلة من شهر رمضان: يا ليت شعري من هذا المقبول فنهنيه، ومن هذا المحروم فنعزيه.
-ثانياً: التكبير: يشرع التكبير من غروب الشمس ليلة العيد إلى صلاة العيد، قال تعالى: (وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)البقرة :185، ويستحب للرجال رفع الصوت بالتكبير في الأسواق، والدور، والطرق، والمساجد، وأماكن تجمع الناس، إظهارا لهذه الشعيرة، وأحياء لها، واقتداء بسلف هذه الأمة، وصفة التكبير: (الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد)، ويربى النشء على هذا ويعلمون سببه.
-ثالثاً: زكاة الفطرة: ويجب التنبّه لإخراج زكاة الفطرة قبل صلاة العيد , مع ضمان وصولها إلى يد الفقير قبل الصلاة أيضاً (يُراجع فتوى سابقة عن زكاة الفطرة وأحكامها).
-رابعاً : الغسل والزينة: يستحب للرجال الاغتسال والتطيب ولبس أحسن الثياب للعيد، لما روى البخاري في صحيحه عن ابن عمررضي الله عنهما قال: أخذ عمر جبة من إستبرق تباع في السوق ، فأخذها فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ابتع هذه تجمّل بها للعيد والوفود . . " ، وكان ابن عمر يلبس في العيد أحسن ثيابه وهكذا كان السلف، وليس بضرورة أن يكلّف المسلم نفسه فيشتري الجديد، بل يلبس أحسن ما لديه ويكتفي بما اكتفى به رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا للرجال، أما النساء فلا تلبس الثياب الجميلة عند خروجها إلى مصلى العيد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (وليخرجن تَفِلات).
-خامساً: الأكل قبل صلاة العيد: يستحب قبل أن يخرج لصلاة عيد الفطر أن يأكل تمرات وتراً، ثلاثاً، أو خمساً .....لما ثبت عن أنس رضي الله عنه قال: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ) وفي رواية: (ويأكلهن وتراً) رواه البخاري، فإن لم يجد المسلم تمراً أفطر على غيره ولو على ماء، حتى يحصل له أجر السنة، وهي الإفطار قبل صلاة عيد الفطر، وأما عيد الأضحى فالعكس (الأفضل أن يذهب صائماً ثم يفطر بعد عودته من أضحيته).
-سادساً: التبكير في الخروج لصلاة العيد: يستحب التبكير لصلاة العيد لقول الله تعالى : (فاستبقوا الخيرات ) المائدة 48 والعيد من أعظم الخيرات وقد بوّب البخاري في صحيحه باب التبكير إلى العيد ثم ذكر حديث البراء - رضي الله عنه - قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال : "إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي .." , قال الحافظ ابن حجر : (هو دال على أنه لا ينبغي الاشتغال في يوم العيد بشيء غير التأهب للصلاة والخروج إليها ، ومن لازمه أن لا يفعل شيء غيرها ، فاقتضى ذلك التبكير إليها) .
-سابعاً: المشي إلى المصلى : عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه - قال. "من السنة أن يأتي العيد ماشيا" رواه الترمذي وحسنه وقال : والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم يستحبون أن يخرج الرجل ماشيا . . ) قال ابن المنذر- رحمه الله - : (المشي إلى العيد أحسن وأقرب إلى التواضع ولا شيء على من ركب ) .
-ثامناً: الفرح بالعيد: روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : (دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء فاضطجع على الفراش وحول وجهه ، ودخل أبو بكر فانتهرني ، وقال : مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فاقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : "دعهما" فلما غفل غمزتهما فخرجتا) رواه البخاري ومسلم ، وفي رواية لمسلم : " تغنيان بدف " وقالت عائشة: إن الحبشة كانوا يلعبون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد فاطلعت من فوق عاتقه فطأطأ لي منكبيه فجعلت أنظر إليهم من فوق عاتقه حتى شبعت ثم انصرفت رواه أحمد والشيخان.
ورووا أيضا عنها قالت: دخل علينا أبو بكر في يوم عيد وعندنا جاريتان تذكران يوم بعاث يوما قتل فيه صناديد الاوس والخزرج، فقال أبو بكر: عباد الله أمزمور الشيطان (قالها ثلاثا) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وإن اليوم عيدنا): ولفظ البخاري قالت عائشة: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث فاضطجع على الفراش وحول وجهه، ودخل أبو بكر فانتهرني وقال: مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم! فأقبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (دعهما) فلما غفل غمزتهما فخرجتا، وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب فإما سألت النبي صلى الله عليه وسلم وإما قال: (تشتهين تنظرين؟) فقلت: نعم، فأقامني وراءه، خدي على خده وهو يقول: (دونكم يا بني أرفدة) حتى إذا ملك قال (حسبك؟) قلت: نعم. قال: (فاذهبي) , وقد استنبط بعض أهل العلم من هذه الأحاديث مشروعية التوسعة على العيال في أيام العيد بأنواع ما يحصل لهم من بسط النفس ، وترويح البدن من كلف العبادة ، وأن الإعراض عن ذلك أولى ، ومنه أن إظهار السرور في ا لأعياد من شعائر الدين, ولقد قال تعالى:((قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ))(58) يونس.
-تاسعا: التهنئة بالعيد: لا بأس بالتهنئة بالعيد؟ كقول : (تقبّل الله منا ومنك ) ؛ لما ورد عن جبير بن نفير قال : (كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض : تقبّل الله منا ومنك ) قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله : [ إسناده حسن ] .
-عاشراً: مخالفة الطريق وذلك بأن يخرج من طريق ، ويعود من طريق أخرى غير التي خرج منها ؛ موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ، لحديث جابر رضي الله عنه قال : " كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق " [ أخرجه البخاري ]
-وأخيراً: زيارة الأرحام , وإدخال السرور على المسلمين , وتفقّد المحتاجين , والإصلاح بين المتخاصمين, واستذكار من سُلبت فرحتهم من المسلمين .
📚 *فقه صلاة العيد* 📚
-أولاً: وقتها.
وقت صلاة العيد من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال (قبل الظهر بربع ساعة تقريباً)، إلا أنه يسن تقديم صلاة الأضحى وتأخير صلاة الفطر؛ لما روي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي صلاة عيد الأضحى إذا ارتفعت الشمس قيد رمح، وصلاة الفطر إذا ارتفعت قيد رمحين، ولأن الناس في عيد الفطر بحاجة إلى امتداد الوقت، ليتسع وقت إخراج زكاة الفطر، وأما عيد الأضحى فإن المشروع المبادرة بذبح الأضحية، وهذا لا يحصل إلا إذا قٌـدّمت الصلاة في أول الوقت.
-ثانياً: حكمها.
صلاة العيد واجبة على الراجح – وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من المحققين- ، والوجوب في حق الرجال والنساء , ولو أن تصلي في دارها المرأة فرادى أو جماعة إن لم يتيسر لها الذهاب للمصلى.
-ثالثاً: مكانها.
يستحب الخروج إلى المصلى الخاص بالعيد رجالاُ ونساء صغاراً وكباراً ؛ فعن أم عطية : (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى : العواتق وذوات الخدور ، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ، ويشهدن الخير ودعوة المسلمين )" رواه البخاري ومسلم, ولا تصلّى في المسجد إلا للحاجة لا عادة (كما عند بعض المناطق), فقد خرج النبي عليه الصلاة والسلام من مسجده مع أن الصلاة فيه بألف صلاة ومع ذلك خرج يصليها في المصلى فغيره من باب أولى.
-رابعاً: الإعلام لها.
لا أذان ولا إقامة لصلاة العيد , قال ابن القيم: كان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة من غير أذان ولا إقامة ولا قول: الصلاة جامعة. والسنة أن لا يفعل شئ من ذلك , وعن ابن عباس وجابر قالا: لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الاضحى. متفق عليه.
ولمسلم عن عطاء قال: أخبرني جابر أن لا أذان الصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعدما يخرج ولا إقامة ولا نداء ولا شئ، لا نداء يومئذ ولا إقامة..
-خامساً: التنفّل قبلها أو بعدها.
وليس من السنة الصلاة قبلها أو بعدها إلا تحية مسجد إن صُلّيت فيه , قال ابن عباس: (خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما) متفق عليه.
-سادساً:صفة صلاة العيد .
ركعتان كركعتي الفجر غير أن المشروع فيها: أن يكبر تكبيرة الإحرام، ويستفتح، ثم يكبر مباشرة سبع تكبيرات, والراجح أنه لا يقول شيئاً بينهما , فإن ذكر الله فالأمر واسع إن شاء الله , ثم يقرأ الفاتحة وسورة معها: إما (( الأعلى )) وإما (( ق )) في الركعة الأولى، وفي الثانية إذا قام من السجود سيقوم مكبراً، ثم يكبّر خمس تكبيرات بعد قيامه، ثم يقرأ الفاتحة وسورة، فإن قرأ في الأولى ((الأعلى) قرأ في الثانية ((الغاشية)) , وإن قرأ في الأولى ((ق)) قرأ في الثانية (( اقتربت الساعة وانشق القمر)).
♦ *ملاحظة:* والتكبير سنة لا تبطل الصلاة بتركه عمداً ولا سهوا , بل قال ابن قدامة: ولا أعلم فيه خلافا، ورجح الشوكاني أنه إذا تركه سهواً لا يسجد للسهو.
-و من فاتته الصلاة العيد مع الإمام فله أن يصليها جماعة مع أمثاله من المتأخرين أو فرادى.
سابعاً: الخطبة .
ثم يقوم الإمام في خطب خطبة أو خطبتين (والأخير رأي جماهير الفقهاء) , ويستحب يكبّر بعد الحمد في الخطبة الأولى تسعا، وفي الثانية بعد الحمد سبعا , قال ابن القيم: كان صلى الله عليه وسلم يفتتح خطبه كلها بالحمد لله ولم يحفظ عنه في حديث واحد أنه كان يفتتح خطبتي العيد بالتكبير .
🚦 *تنبيهات* 🚦
لا يجوز للمسلم أن يتعدى شرع الله في المباحات وفي السرور , فمن الناس من يلهو بمحرمات في العيد , ويختلط بالنساء في المتنزهات , وكل ذلك وغيره من المخالفات لا تجوز لا في العيد ولا في غيره , ومنه كثرة تبرج النساء وخروجهن مستعطرات متزينات وفي الصحيح قَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم) "أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قوْمٍ لِيَجْدوا رِيحَهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ)).
ومن ذلك الإغراق في المباحات من لبس وأكل وشرب حتى تجاوزوا الأمر إلى الإسراف في ذلك ، قال تعالى : (( وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين )) الأعراف : 31.
- ومن الملاحظات التي تتكرر في مناسبات الأعياد ، عبث الأطفال والمراهقين بالألعاب النارية ، التي تؤذي المسلمين ، وتروّع الآمنين ، وكم جرّت من مصائب وحوادث !! فهذا أصيب في عينه ، وذاك في رأسه والناس في غفلة من هذا الأمر , ولا شك أن ذلك من أعظم الآثام عند الله فليحذرها المسلم.
🔸-وأختم فأقول: قد قيل : من أراد معرفة أخلاق الأمة فليراقبها في أعيادها ، إذ تنطلق فيه السجايا على فطرتها ، وتبرز العواطف والميول والعادات على حقيقتها ، والمجتمع السعيد الصالح هو الذي تسمو أخلاقه في العيد إلى أرفع ذروة ، وتمتد فيه مشاعر الإخاء إلى أبعد مدى ، حيث يبدو في العيد متماسكا متعاونا متراحما تخفق فيه القلوب بالحب والود والبر والصفاء , والمحافظة على مبادئ دينه.
🌷تقبّل الله منا ومنكم🌷
*ملحق مهم*
🔘-مسألة : إذا اجتمعت الجمعة والعيد كهذا العام1439هـ.
🔆-اختلف العلماء في المسألة والراجح : أنه إذا اجتمع الجمعة والعيد في يوم واحد سقطت الجمعة عمن صلى العيد، فعن زيد بن أرقم قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم رخص في الجمعة فقال: (من شاء أن يصلي فليصل) رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة والحاكم والألباني وغيرهم.
وعن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: (قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون) رواه أبو داود وهو حديث صحيح.
-ويستحب للإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها، ومن لم يشهد العيد لقوله صلى الله عليه وسلم: (وإنا مجمّعون).
♻-وأنقل هنا فتوى لشيخ الإسلام ابن تيمية لما سُئل عن ذلك فأجاب: الحمد لله إذا اجتمع الجمعة والعيد في يوم واحد فللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال:
(أحدها) :أنه تجب الجمعة على من شهد العيد كما تجب سائر الجمع للعمومات الدالة على وجوب الجمعة .
(والثاني) :تسقط عن أهل البر ، مثل أهل العوالي والسواد؛ لأن عثمان بن عفان أرخص لهم في ترك الجمعة لما صلى بهم العيد .
(والقول الثالث): وهو الصحيح أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة ، لكن على الإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها ، ومن لم يشهد العيد وهذا هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كعمر وعثمان ، وابن مسعود ، وابن عباس ، وابن الزبير وغيرهم ، ولا يعرف عن الصحابة في ذلك خلاف .
وأصحاب القولين المتقدمين لم يبلغهم ما في ذلك من السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم لما اجتمع في يومه عيدان صلى العيد ثم رخص في الجمعة ، وفي لفظ أنه قال: « أيها الناس إنكم قد أصبتم خيرا ، فمن شاء أن يشهد الجمعة فليشهد فإنا مجمعون » . وأيضا فإنه إذا شهد العيد حصل مقصود الاجتماع ، ثم إنه يصلي الظهر إذا لم يشهد الجمعة ، فتكون الظهر في وقتها ، والعيد يحصل مقصود الجمعة ، وفي إيجابها على الناس تضييق عليهم ، وتكدير لمقصود عيدهم ، وما سن لهم من السرور فيه والانبساط ، فإذا حبسوا عن ذلك عاد العيد على مقصوده بالإبطال ، ولأن يوم الجمعة عيد ، ويوم الفطر والنحر عيد ، ومن شأن الشارع إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد أدخل إحداهما في الأخرى ، كما يدخل الوضوء في الغسل ، وأحد الغسلين في الآخر والله أعلم اهـ .
-وقال في موضع آخر: إذا اجتمع الجمعة والعيد في يوم واحد، فللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال:
أصحها: أنَّ من شهد العيد، سقطت عنه الجمعة، فقد اجتمع عبادتان من جنس واحد، فدخلت إحداهما في الأخرى، ولأنَّ في إيجابهما على الناس تضييقاً لمقصود عيدهم، وما سُنَّ لهم فيه من السرور والانبساط، فحينئذ تسقط الجمعة.
والله أعلم.
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ ...المزيد
*الاعتصام بالكتاب والسنة سبيل نجاة الأمة* #خطب_مكتوبة 👤للشيخ/عبدالله رفيق السوطي عضو الاتحاد ...
*الاعتصام بالكتاب والسنة سبيل نجاة الأمة*
#خطب_مكتوبة
👤للشيخ/عبدالله رفيق السوطي عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.
🕌🕌🕌🕌🕌🕌🕌
لمشاهدة الخطبة اضغط واشترك بقناة الشيخ يوتيوب👇
https://youtu.be/9pTi3wpjuXE?si=yPuScszmLpw0ZDb1
*📆 تم إلقاؤها: بمسجد الخير/ المكلا جامعة حضرموت / 18 /ذو القعدة/1446هـ ↶
👤ـ للشيخ/عبدالله رفيق السوطي.
الخــطبة الأولــى: ↶
ـ إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله: ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ وَلا تَموتُنَّ إِلّا وَأَنتُم مُسلِمونَ﴾، ﴿يا أَيُّهَا النّاسُ اتَّقوا رَبَّكُمُ الَّذي خَلَقَكُم مِن نَفسٍ واحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنها زَوجَها وَبَثَّ مِنهُما رِجالًا كَثيرًا وَنِساءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذي تَساءَلونَ بِهِ وَالأَرحامَ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلَيكُم رَقيبًا﴾، ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقولوا قَولًا سَديدًا يُصلِح لَكُم أَعمالَكُم وَيَغفِر لَكُم ذُنوبَكُم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسولَهُ فَقَد فازَ فَوزًا عَظيمًا﴾.
أمــــــا بــــعـــــد:
- فإن الأمة تعيش كارثتها، ومصيبتها، وبلواها، وفي ذروة سنامها، ويصيبها ما يصيبها وهي تبحث عن المخرج هنا وهناك، وتسلك الطريق حائرة لا تعرف أين تتجه، ولا أين تتوجه، ولا أين تذهب، ولا من أي طريق سيكون المخرج، فهي تتخبط تخبط العشواء، وكأنها أمة متروكة ليست موصولة برب العالمين سبحانه وتعالى، وكأن هذه الأمة قد تُرِكَت كما تُرِكَت غيرها من الأُمَم، وأصبحت متفرِّقة تبحث عن الحل عند المغضوبٍ عليهم وعند الضالِّين، وعند من لا كتاب لهم أصلًا مُبين، بينما هذه الأمة لديها المخرج، ولديها الطريق، ولديها الحبل الموصول المُتَّصل بمالك الأرض والسماء جل وعلا ولكن البلوى التي أُصيبت بها الأمة على أنها ما عرفت ذلك الطريق مع أنه أقرب إليها من حبل الوريد وتخبطت هنا وهناك وركنت على الظالمين والكافرين وأعداء الله أجمعين، والله يقول مُحذِّرًا: {وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ}، ومعناه سيَتْرُكُكُمْ رَبُّكُمْ جَلَّ وَعَلَى فَلَا نَاصِرَ لَكُمْ، وَلَا مَخْرَجَ لَكُمْ، وَلَا مُغِثَ لَكُمْ، وَلَا أَيِّ شَيْءٍ يُمْكِنُ أَن يُنقِذَكُمْ، مَا دُمْتُمْ قَدْ رَكِنْتُمْ عَلَى غَيْرِكُمْ، وَلَمْ تَعُودُوا لِمَنْ يَجِبُ أَنْ تَعُودُوا إِلَيْهِ أَصْلًا أَلا وَهُوَ رَبُّكُمْ!.
- ألم يقل الله جل وعلا في محكم تنزيله، ونص كتابه مبينًا الطريق الذي يجب على الأمة اتباعه:{وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ}، قال ابن مسعود رضي الله عنه: (خطَّ لنا رسول الله ﷺ خطًّا مستقيمًا، ثم خطَّ خطوطًا عن يمينه وعن شماله ثم قال: "هذا صراط الله على الخط المستقيم، وهذه سُبُلُ الشيطان على كل سبيل شيطان يدعو إليها، ثم قرأ ﷺ: {وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ}.
- ألا فهذه سُبُلُ الشيطان متفرِّقة غير مجموعة، كلُّ واحد يدعو لطريقه، ويريد أن يجذب الناس نحوه، ويضلهم ضلالًا بعيدًا عن سبيل الله: ﴿إِنَّ الشَّيطانَ لَكُم عَدُوٌّ فَاتَّخِذوهُ عَدُوًّا إِنَّما يَدعو حِزبَهُ لِيَكونوا مِن أَصحابِ السَّعيرِ﴾ ، فكل واحد يريد أن يبتز، وكلُّ واحد يريد أن يأخذ ويسلب، وكلُّ واحد يتوعد ويهدِّد، وكلُّ واحد يرى على أن القرار قراره، وعلى أن الأمر له، وعلى أن كل شيء بيده، وأنه المُسيطر والمُتحكم وبيده الأمر والنهي كله، وبيده المخرج برمته، فأصبحت على هذه السُّبُل تُضِل وتَضِل وتُنسِي وتُنسَى وتفترق ولا تتحِد…
- ألم يسمع قومنا قول ربنا وهو يوصيهم ويوجههم بكل وضوح تمامًا: ﴿وَلَا تَنَٰزَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ﴾ فتذهب هيبتكم بين أمم الأرض، وفعلًا أصبحت هذه تنهش من جهة وهذه تأخذ من جهة، وبأسماء وحيل مختلفة، وطرق متفرقة، وسياسات كثيرة، ورؤى طويلة… لأنكم لم تعودوا إلى ما عاد إليه أوائلُكم ثم يكون بعد ذلك النظر من ربكم لكم، ويُخرِجكم من مأساتكم، ومن أي شيءٍ كان عليكم ونزل بكم: ﴿أَلا إِنَّ أَولِياءَ اللَّهِ لا خَوفٌ عَلَيهِم وَلا هُم يَحزَنونَ الَّذينَ آمَنوا وَكانوا يَتَّقونَ لَهُمُ البُشرى فِي الحَياةِ الدُّنيا وَفِي الآخِرَةِ لا تَبديلَ لِكَلِماتِ اللَّهِ ذلِكَ هُوَ الفَوزُ العَظيمُ﴾…
- فالأمة اليوم هي بحاجةٍ ماسة إلى أن تعتصم بحبل الله وإلى أن تعود إلى الله وإلى التمسُّك بكتاب الله وسُنَّة رسول الله ﷺ: {وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ}، {وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ}ولكن ردُّوه إلى من؟ ردُّوه إلى الكافرين وإلى الظالِمين وإلى شياطين الأرض أجمعين وإلى أعدائهم واحداً واحداً فأيُّ مخرجٍ إن ضلَّت الأمة المخرج حق جل جلاله الذي بيده الفلاح وبيده الرحمة وبيده النجاة: {وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا} فهي هداية في دنيا ودين تهتدوا إلى سبيل النجاة في الدنيا، وإلى سبيل الرفعة والمنعة والعز والسُّؤدد والرفاهية والسعادة والطمأنينة والحضارة والحياة الكريمة، وفي الآخرة أيضًا: { وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا }، بل ليست الهداية وفقط بل حتى الفلاح كل الفلاح هو بالاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم: {فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۙ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ } أفلحوا وسعدوا وأمنوا وسموا وارتفعوا وعلوا وملكوا وتملكوا؛ لأنهم أخذوا بالمنهج الحق الذي يجب أن يأخذوا به والذي زكاه ربنا تبارك وتعالى في محكم تنزيله: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا}.
- فهذا هو الدين المرضي وهذا هو الإسلام الحق الذي يجب أن يأخذ به الناس إن أرادوا الحق وإن أرادوا النجاة وإن أرادوا السعادة،
أما إن ابتعدوا عن الكتاب والسنة وآخذوا بغيرهما فلن يكون لهم فلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة: ﴿فَاستَمسِك بِالَّذي أوحِيَ إِلَيكَ إِنَّكَ عَلى صِراطٍ مُستَقيمٍ وَإِنَّهُ لَذِكرٌ لَكَ وَلِقَومِكَ وَسَوفَ تُسأَلونَ﴾، والذكر هو الشرف والرفعة والعز والمنعة، وبه السؤدد كله كما أدركه أوائلنا بالرغم كانوا رعاة غنم، وأشقى أهل الأرض فسادوا بعد ربع قرن ثلث الأرض: {وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ}، بل وأي ذكر أعظم من ذكر الكتاب والسنة،
الروح: { وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا } يعني أن غيره هو الظلام فاستمسك به حق الاستمساك: {أَوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا}، بل إن الكتاب والسنة ينال العبد بهما ولاية الله كل الولاية: ﴿ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ }…
- فماذا إذن أنتولى الطواغيت من دون الله وهي كثيرة في الأرض تنافس الله، أفنعتصم بها ونترك ربنا عز وجل وهو يرينا الطريق: ﴿الَّذينَ آمَنوا يُقاتِلونَ في سَبيلِ اللَّهِ وَالَّذينَ كَفَروا يُقاتِلونَ في سَبيلِ الطّاغوتِ فَقاتِلوا أَولِياءَ الشَّيطانِ إِنَّ كَيدَ الشَّيطانِ كانَ ضَعيفًا﴾، ويحذرنا منهم كل تحذير: ﴿أَفَحُكمَ الجاهِلِيَّةِ يَبغونَ وَمَن أَحسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكمًا لِقَومٍ يوقِنونَ﴾، وينهانا كل نهي: {أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ}، والشياطين كثيرة لكن كلها شياطين تدعو إلى صراطها وإلى طريقها بل وإلى جحيمها، بينما الله محذراً يقول للناس منها: ﴿إِنَّ الشَّيطانَ لَكُم عَدُوٌّ فَاتَّخِذوهُ عَدُوًّا إِنَّما يَدعو حِزبَهُ لِيَكونوا مِن أَصحابِ السَّعيرِ﴾، {أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ}، ﴿أَفَتَتَّخِذونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَولِياءَ مِن دوني وَهُم لَكُم عَدُوٌّ بِئسَ لِلظّالِمينَ بَدَلًا﴾، أجعلتموهم أولياء بدلاً من أن توالوا الله، بدلاً من أن تكونوا أولياء الله، بدلاً من أن تعودوا لله كنتم أولياء للشيطان: {وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ}، عدتم إليهم وركنتم عليهم وتوليتموهم، فكان مصيركم هذا، لأنكم لم تعودوا إلى الكتاب المبين وإلى الصراط المستقيم وإلى طريق النبي الأمين ﷺ…
- ألا فالطاعة لله ورسوله من كتاب وسنة فريضة وضرورة: قال الله تعالى: {وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}، {وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاء وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا}، {قُلْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ فإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الْكَافِرِينَ}، {وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَاحْذَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلاَغُ الْمُبِينُ}،، {إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ}، ﴿آمَنَ الرَّسولُ بِما أُنزِلَ إِلَيهِ مِن رَبِّهِ وَالمُؤمِنونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَينَ أَحَدٍ مِن رُسُلِهِ وَقالوا سَمِعنا وَأَطَعنا غُفرانَكَ رَبَّنا وَإِلَيكَ المَصيرُ ،
وقد أمر الله سبحانه المؤمنين بالتحاكم إلى الكتاب والسنة عند التنازع والاختلاف، فقال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً}، ﴿وَمَا اختَلَفتُم فيهِ مِن شَيءٍ فَحُكمُهُ إِلَى اللَّهِ ذلِكُمُ اللَّهُ رَبّي عَلَيهِ تَوَكَّلتُ وَإِلَيهِ أُنيبُ﴾، ﴿إِنّا أَنزَلنا إِلَيكَ الكِتابَ بِالحَقِّ لِتَحكُمَ بَينَ النّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ وَلا تَكُن لِلخائِنينَ خَصيمًا﴾ ، ونهى كل النهي عن أي اعتراض على حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ}، بل يجب الأخذ كله: {وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا}، وطمأنهم أن ما عند رسوله هو من عنده جل جلاله بقوله: {وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى}، {هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ}… {قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ}، وقال في آخر سورة النور: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}، وقال في سورة الفتح: {لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا }.
والاتباع للكتاب والسنة حياة ونور ورحمة وسعادة: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ}، { اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ}، {وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ }، {إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا }، {كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ}…
- ولذا النبي عليه الصلاة والسلام قد قال في الحديث الصحيح ضامناً للناس الجنة إن اتبعوه وأطاعوه فقال: "كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى" قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: "من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى"، فهو صلى الله عليه وسلم كالسفينة من سلكها نجا وإلا سيهلك حتما، فإما نجاة وإما هلاك، إما أن يخوض على ظهرها أو أن يخوض في بطنها وينتهي به البحر إلى هوام ما فيه...
وهذه السفينة سفينة الأمة التي تنخر في بحر الخضم يجب أن تعدل ويجب أن تقوم ويجب أن تصان وأن يحافظ عليها وأن تكون القيادة التي تقود هذه هي قيادة خير للناس لأنها إن توجهت إلى خير توجه من في السفينة وإن توجهت إلى شر سيكون من في السفينة بعدهم وسيكون من في السفينة تحت قبضتهم وأيديهم لا يستطيعون خلاصا وإن القائد الحق هو قيادة الكتاب والشنة بهذه الأمة وكل قيادة تنازع هذا فهي تنازع رب العالمين سبحانه وتعالى والله يقول: {إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ } لا بأهوائه ولا بشهواته ولا بجاهه ولا بقوانينه ولا بقراراته ولا بإملاءاته ولا بإملاءات غيرك عليك، لا أي شيء من ذلك بل: {بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا}، فمن خان الكتاب والسنة وحكم بغيزهما وارتضى سواهما فلا خير فيه، ولا تخاصم عنه ولا يستحق أن تخاصم عنه أصلا لأنه قد خرج عن الهدي والطريق….
- ألا فهذا هو الطريق، هذا هو المخرج، هذا هو السبيل، وكل سبيل على غير ذلك فهي ضلال بعيد، والنبي ﷺ قد خطب في الناس في حجة الوداع وقال: "تركت فيكم ما إن تمسكتم به وفي رواية ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي"، فضمن النبي عليه الصلاة والسلام للأمة عدم الضلال لا في دنيا ولا في دين ولا في طريق ولا في سبيل ولا في أي شيء من أمرهم في سياساتهم واقتصادهم واجتماعهم وثقافتهم وأخلاقهم وعلى كل أوامرهم ونواهيهم وتحكمهم ودنياهم وما فيها لن يضلوا أبدا، إن اعتصموا بالسبيل وبالطريق وبهدي النبي عليه الصلاة والسلام وبهدي القرآن، فإن تولوا عن ذلك تول الله عنهم وابتعد عنهم وتركهم لأنفسهم ولأهوائهم وشياطينهم ومن يتحكمون فيهم أيًا كانوا…
- فالسبيل هو سبيل الله والنجاة من عند الله والطريق واضح كل الوضوح إن أخذ الناس به وأحسنوا في الأخذ به وإن تركوا ذلك ضلوا وانتهوا وذهبت كرامتهم ومالهم ودنياهم وحياتهم وجاههم وكل شيء يذهب مع ذهاب الحكم بالكتاب والسنة اللذان هما القيادة الحقة لهذه الأمة، والسؤدد والخير لهذه الأمة وما أنقذها إلا الكتاب والسنة ما أنقذها مما هي فيه من ضلال إلا الكتاب والسنة وعلى قدر بعدها عنهما يكون الهلاك المحقق كما قال ربنا سبحانه وتعالى: { فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}، فتنة في أنفسهم وفتنة في أهليهم وفتنة في دنياهم وفتنة في قيادتهم وفتنة في سيادتهم في سياستهم في كل قرار لهم هذه الفتنة العامة التي تصيب الناس بقدر ما ابتعدوا عن كتاب الله وعن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام تكون فتنة ويكون العذاب الأليم عليهم: {وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً}، ويعم ذلك على الناس عامة لأنهم حادوا ومالوا وخرجوا عن هدي الله وهدي رسوله عليه الصلاة والسلام وعن الوصية الكبرى التي أوصانا بها نبينا عليه الصلاة والسلام: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ ألا وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة"، يقول عليه الصلاة والسلام وفي رواية شاذة وكل ضلالة في النار، فهذه ضلالات متعددة وسبل وطرق غير متحدة، هذه بكلها تدعو هذه الأمة إليها، فإن والله اتبعتها وضلت وأضلت وانتهت وذهبت كما هي الآن عليه من شقاء وتعاسة وتخبط وركوذ و وظلمات تعيشها بعضها فوق بعض، فإن أخذت بالكتاب وبالسنة ارتفعت وعلت وشمخت وحكمت وتحكمت وسيطرت وكان لها الصوت والصدى وكان لها القوة وبقدر فقدها العمل بالكتاب ربها وسنة نبيها تكون النهاية الحتمية لها، نعوذ بالله من ذلك…
أقول قولي هذا وأستغفر الله
*الــخـــطــبة الثانــــية:* ↶
ـ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد...: ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنوا بِرَسولِهِ يُؤتِكُم كِفلَينِ مِن رَحمَتِهِ وَيَجعَل لَكُم نورًا تَمشونَ بِهِ وَيَغفِر لَكُم وَاللَّهُ غَفورٌ رَحيمٌ﴾…:
- ربنا عز وجل هو أرحم بالأمة من آبائنا ومن أمهاتنا ومن أحب الناس وأشفقهم بنا، فإن عدنا إلى الراحم بنا، وتعرفنا على الخالق لنا، واصطلحنا مع الله عز وجل فرج عنا، ورفع ما بنا، ولن يكشفها غيره حتما، بل يزيدها عمى بل يزيدها ضلالا بل يزيدها محقًا بل يزيدها انتكاسة بل يزيدها ما يزيدها ونعيش أكثر مما نحن نعيش الآن: {لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ}،
{أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ}،
﴿وَإِذا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي البَحرِ ضَلَّ مَن تَدعونَ إِلّا إِيّاهُ﴾، فلا أمم متحدة، ولا مجلس أمن، ولا منظمات دولية، ولا حقوق إنسان ولا غيره بل الله وحده: {لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ}، فماذا ننتظر: {أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ}، ﴿أَم أَمِنتُم أَن يُعيدَكُم فيهِ تارَةً أُخرى فَيُرسِلَ عَلَيكُم قاصِفًا مِنَ الرّيحِ فَيُغرِقَكُم بِما كَفَرتُم ثُمَّ لا تَجِدوا لَكُم عَلَينا بِهِ تَبيعًا﴾، فليس من منج في وقت الضراء إلا رب الأرض والسماء، ونحن نحتاج إلى التعرف عليه، وعلى الهدي الذي نمشي به إليه، فإن لم نتصل بهما بكتاب الله وبسنة رسول الله ﷺ الذي كانا هما الطريق والسبيل لمن ارتفعوا من أسلافنا سنبقى في مأساتنا…!.
- وكونوا على يقين أنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح عليه أولها، بل لن يصلح هذه البشرية بكلها إلا الهدي الذي جاء به رسولنا عن ربنا عز وجل من كتاب الله ومن سنة رسوله ﷺ لا سياسات ولا قرارات ولا اجتماعات ولا معسكرات ولا مجنزرات ولا دبابات ولا صواريخ ولا أي شيء من مقومات الدنيا الفانية، كلها ممحوقة إذا لم يكن من يحملها قويا فإذا لم يكن متصلا فإن غيره ممن لديه أكثر مما لديه سيهزمه في أول معركة بينه وبينه وتصادم يسير حتى ولو كان لا شيء من ذلك إلا مجرد تهديد لأنه لم يتصل بالقوة التي يجب أن يتصل بها والمنعة التي يجب أن يتمنع بها لتحرسه من كيد الشيطان ومن أولياء الشيطان…
- فالواجب علينا أن نتمسك في أنفسنا وفي أعمالنا وبين أهلنا وفي كل شيء من أمرنا كنا أفراداً كنا جماعات كنا دولة كنا ما كنا أن نتمسك بهدي الله وبهدي رسول الله ﷺ: فَاستَمسِك بِالَّذي أوحِيَ إِلَيكَ إِنَّكَ عَلى صِراطٍ مُستَقيمٍ وَإِنَّهُ لَذِكرٌ لَكَ وَلِقَومِكَ وَسَوفَ تُسأَلونَ﴾، ﴿وَالَّذينَ يُمَسِّكونَ بِالكِتابِ وَأَقامُوا الصَّلاةَ إِنّا لا نُضيعُ أَجرَ المُصلِحينَ﴾ ، وأن نحكّمهما في كل أمرنا وكل منحى من مناحي حياتنا ألا وهما الكتاب والسنة فإننا ستعيش بسلام وسنعيش بأمان وسنعيش بسعادة وسنعيش بارتياح وسمأنية وحياة كريمة… وإن عم هذا في أفراد الأمة فرداً فرداً عم في الأمة جميعاً والله سبحانه وتعالى قد شرط ذلك شرط جازما: {إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ}…
- وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه لقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا صَلّوا عَلَيهِ وَسَلِّموا تَسليمًا﴾. ...المزيد
#خطب_مكتوبة
👤للشيخ/عبدالله رفيق السوطي عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.
🕌🕌🕌🕌🕌🕌🕌
لمشاهدة الخطبة اضغط واشترك بقناة الشيخ يوتيوب👇
https://youtu.be/9pTi3wpjuXE?si=yPuScszmLpw0ZDb1
*📆 تم إلقاؤها: بمسجد الخير/ المكلا جامعة حضرموت / 18 /ذو القعدة/1446هـ ↶
👤ـ للشيخ/عبدالله رفيق السوطي.
الخــطبة الأولــى: ↶
ـ إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله: ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ وَلا تَموتُنَّ إِلّا وَأَنتُم مُسلِمونَ﴾، ﴿يا أَيُّهَا النّاسُ اتَّقوا رَبَّكُمُ الَّذي خَلَقَكُم مِن نَفسٍ واحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنها زَوجَها وَبَثَّ مِنهُما رِجالًا كَثيرًا وَنِساءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذي تَساءَلونَ بِهِ وَالأَرحامَ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلَيكُم رَقيبًا﴾، ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقولوا قَولًا سَديدًا يُصلِح لَكُم أَعمالَكُم وَيَغفِر لَكُم ذُنوبَكُم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسولَهُ فَقَد فازَ فَوزًا عَظيمًا﴾.
أمــــــا بــــعـــــد:
- فإن الأمة تعيش كارثتها، ومصيبتها، وبلواها، وفي ذروة سنامها، ويصيبها ما يصيبها وهي تبحث عن المخرج هنا وهناك، وتسلك الطريق حائرة لا تعرف أين تتجه، ولا أين تتوجه، ولا أين تذهب، ولا من أي طريق سيكون المخرج، فهي تتخبط تخبط العشواء، وكأنها أمة متروكة ليست موصولة برب العالمين سبحانه وتعالى، وكأن هذه الأمة قد تُرِكَت كما تُرِكَت غيرها من الأُمَم، وأصبحت متفرِّقة تبحث عن الحل عند المغضوبٍ عليهم وعند الضالِّين، وعند من لا كتاب لهم أصلًا مُبين، بينما هذه الأمة لديها المخرج، ولديها الطريق، ولديها الحبل الموصول المُتَّصل بمالك الأرض والسماء جل وعلا ولكن البلوى التي أُصيبت بها الأمة على أنها ما عرفت ذلك الطريق مع أنه أقرب إليها من حبل الوريد وتخبطت هنا وهناك وركنت على الظالمين والكافرين وأعداء الله أجمعين، والله يقول مُحذِّرًا: {وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ}، ومعناه سيَتْرُكُكُمْ رَبُّكُمْ جَلَّ وَعَلَى فَلَا نَاصِرَ لَكُمْ، وَلَا مَخْرَجَ لَكُمْ، وَلَا مُغِثَ لَكُمْ، وَلَا أَيِّ شَيْءٍ يُمْكِنُ أَن يُنقِذَكُمْ، مَا دُمْتُمْ قَدْ رَكِنْتُمْ عَلَى غَيْرِكُمْ، وَلَمْ تَعُودُوا لِمَنْ يَجِبُ أَنْ تَعُودُوا إِلَيْهِ أَصْلًا أَلا وَهُوَ رَبُّكُمْ!.
- ألم يقل الله جل وعلا في محكم تنزيله، ونص كتابه مبينًا الطريق الذي يجب على الأمة اتباعه:{وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ}، قال ابن مسعود رضي الله عنه: (خطَّ لنا رسول الله ﷺ خطًّا مستقيمًا، ثم خطَّ خطوطًا عن يمينه وعن شماله ثم قال: "هذا صراط الله على الخط المستقيم، وهذه سُبُلُ الشيطان على كل سبيل شيطان يدعو إليها، ثم قرأ ﷺ: {وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ}.
- ألا فهذه سُبُلُ الشيطان متفرِّقة غير مجموعة، كلُّ واحد يدعو لطريقه، ويريد أن يجذب الناس نحوه، ويضلهم ضلالًا بعيدًا عن سبيل الله: ﴿إِنَّ الشَّيطانَ لَكُم عَدُوٌّ فَاتَّخِذوهُ عَدُوًّا إِنَّما يَدعو حِزبَهُ لِيَكونوا مِن أَصحابِ السَّعيرِ﴾ ، فكل واحد يريد أن يبتز، وكلُّ واحد يريد أن يأخذ ويسلب، وكلُّ واحد يتوعد ويهدِّد، وكلُّ واحد يرى على أن القرار قراره، وعلى أن الأمر له، وعلى أن كل شيء بيده، وأنه المُسيطر والمُتحكم وبيده الأمر والنهي كله، وبيده المخرج برمته، فأصبحت على هذه السُّبُل تُضِل وتَضِل وتُنسِي وتُنسَى وتفترق ولا تتحِد…
- ألم يسمع قومنا قول ربنا وهو يوصيهم ويوجههم بكل وضوح تمامًا: ﴿وَلَا تَنَٰزَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ﴾ فتذهب هيبتكم بين أمم الأرض، وفعلًا أصبحت هذه تنهش من جهة وهذه تأخذ من جهة، وبأسماء وحيل مختلفة، وطرق متفرقة، وسياسات كثيرة، ورؤى طويلة… لأنكم لم تعودوا إلى ما عاد إليه أوائلُكم ثم يكون بعد ذلك النظر من ربكم لكم، ويُخرِجكم من مأساتكم، ومن أي شيءٍ كان عليكم ونزل بكم: ﴿أَلا إِنَّ أَولِياءَ اللَّهِ لا خَوفٌ عَلَيهِم وَلا هُم يَحزَنونَ الَّذينَ آمَنوا وَكانوا يَتَّقونَ لَهُمُ البُشرى فِي الحَياةِ الدُّنيا وَفِي الآخِرَةِ لا تَبديلَ لِكَلِماتِ اللَّهِ ذلِكَ هُوَ الفَوزُ العَظيمُ﴾…
- فالأمة اليوم هي بحاجةٍ ماسة إلى أن تعتصم بحبل الله وإلى أن تعود إلى الله وإلى التمسُّك بكتاب الله وسُنَّة رسول الله ﷺ: {وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ}، {وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ}ولكن ردُّوه إلى من؟ ردُّوه إلى الكافرين وإلى الظالِمين وإلى شياطين الأرض أجمعين وإلى أعدائهم واحداً واحداً فأيُّ مخرجٍ إن ضلَّت الأمة المخرج حق جل جلاله الذي بيده الفلاح وبيده الرحمة وبيده النجاة: {وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا} فهي هداية في دنيا ودين تهتدوا إلى سبيل النجاة في الدنيا، وإلى سبيل الرفعة والمنعة والعز والسُّؤدد والرفاهية والسعادة والطمأنينة والحضارة والحياة الكريمة، وفي الآخرة أيضًا: { وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا }، بل ليست الهداية وفقط بل حتى الفلاح كل الفلاح هو بالاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم: {فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۙ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ } أفلحوا وسعدوا وأمنوا وسموا وارتفعوا وعلوا وملكوا وتملكوا؛ لأنهم أخذوا بالمنهج الحق الذي يجب أن يأخذوا به والذي زكاه ربنا تبارك وتعالى في محكم تنزيله: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا}.
- فهذا هو الدين المرضي وهذا هو الإسلام الحق الذي يجب أن يأخذ به الناس إن أرادوا الحق وإن أرادوا النجاة وإن أرادوا السعادة،
أما إن ابتعدوا عن الكتاب والسنة وآخذوا بغيرهما فلن يكون لهم فلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة: ﴿فَاستَمسِك بِالَّذي أوحِيَ إِلَيكَ إِنَّكَ عَلى صِراطٍ مُستَقيمٍ وَإِنَّهُ لَذِكرٌ لَكَ وَلِقَومِكَ وَسَوفَ تُسأَلونَ﴾، والذكر هو الشرف والرفعة والعز والمنعة، وبه السؤدد كله كما أدركه أوائلنا بالرغم كانوا رعاة غنم، وأشقى أهل الأرض فسادوا بعد ربع قرن ثلث الأرض: {وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ}، بل وأي ذكر أعظم من ذكر الكتاب والسنة،
الروح: { وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا } يعني أن غيره هو الظلام فاستمسك به حق الاستمساك: {أَوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا}، بل إن الكتاب والسنة ينال العبد بهما ولاية الله كل الولاية: ﴿ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ }…
- فماذا إذن أنتولى الطواغيت من دون الله وهي كثيرة في الأرض تنافس الله، أفنعتصم بها ونترك ربنا عز وجل وهو يرينا الطريق: ﴿الَّذينَ آمَنوا يُقاتِلونَ في سَبيلِ اللَّهِ وَالَّذينَ كَفَروا يُقاتِلونَ في سَبيلِ الطّاغوتِ فَقاتِلوا أَولِياءَ الشَّيطانِ إِنَّ كَيدَ الشَّيطانِ كانَ ضَعيفًا﴾، ويحذرنا منهم كل تحذير: ﴿أَفَحُكمَ الجاهِلِيَّةِ يَبغونَ وَمَن أَحسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكمًا لِقَومٍ يوقِنونَ﴾، وينهانا كل نهي: {أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ}، والشياطين كثيرة لكن كلها شياطين تدعو إلى صراطها وإلى طريقها بل وإلى جحيمها، بينما الله محذراً يقول للناس منها: ﴿إِنَّ الشَّيطانَ لَكُم عَدُوٌّ فَاتَّخِذوهُ عَدُوًّا إِنَّما يَدعو حِزبَهُ لِيَكونوا مِن أَصحابِ السَّعيرِ﴾، {أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ}، ﴿أَفَتَتَّخِذونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَولِياءَ مِن دوني وَهُم لَكُم عَدُوٌّ بِئسَ لِلظّالِمينَ بَدَلًا﴾، أجعلتموهم أولياء بدلاً من أن توالوا الله، بدلاً من أن تكونوا أولياء الله، بدلاً من أن تعودوا لله كنتم أولياء للشيطان: {وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ}، عدتم إليهم وركنتم عليهم وتوليتموهم، فكان مصيركم هذا، لأنكم لم تعودوا إلى الكتاب المبين وإلى الصراط المستقيم وإلى طريق النبي الأمين ﷺ…
- ألا فالطاعة لله ورسوله من كتاب وسنة فريضة وضرورة: قال الله تعالى: {وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}، {وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاء وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا}، {قُلْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ فإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الْكَافِرِينَ}، {وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَاحْذَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلاَغُ الْمُبِينُ}،، {إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ}، ﴿آمَنَ الرَّسولُ بِما أُنزِلَ إِلَيهِ مِن رَبِّهِ وَالمُؤمِنونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَينَ أَحَدٍ مِن رُسُلِهِ وَقالوا سَمِعنا وَأَطَعنا غُفرانَكَ رَبَّنا وَإِلَيكَ المَصيرُ ،
وقد أمر الله سبحانه المؤمنين بالتحاكم إلى الكتاب والسنة عند التنازع والاختلاف، فقال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً}، ﴿وَمَا اختَلَفتُم فيهِ مِن شَيءٍ فَحُكمُهُ إِلَى اللَّهِ ذلِكُمُ اللَّهُ رَبّي عَلَيهِ تَوَكَّلتُ وَإِلَيهِ أُنيبُ﴾، ﴿إِنّا أَنزَلنا إِلَيكَ الكِتابَ بِالحَقِّ لِتَحكُمَ بَينَ النّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ وَلا تَكُن لِلخائِنينَ خَصيمًا﴾ ، ونهى كل النهي عن أي اعتراض على حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ}، بل يجب الأخذ كله: {وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا}، وطمأنهم أن ما عند رسوله هو من عنده جل جلاله بقوله: {وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى}، {هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ}… {قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ}، وقال في آخر سورة النور: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}، وقال في سورة الفتح: {لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا }.
والاتباع للكتاب والسنة حياة ونور ورحمة وسعادة: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ}، { اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ}، {وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ }، {إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا }، {كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ}…
- ولذا النبي عليه الصلاة والسلام قد قال في الحديث الصحيح ضامناً للناس الجنة إن اتبعوه وأطاعوه فقال: "كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى" قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: "من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى"، فهو صلى الله عليه وسلم كالسفينة من سلكها نجا وإلا سيهلك حتما، فإما نجاة وإما هلاك، إما أن يخوض على ظهرها أو أن يخوض في بطنها وينتهي به البحر إلى هوام ما فيه...
وهذه السفينة سفينة الأمة التي تنخر في بحر الخضم يجب أن تعدل ويجب أن تقوم ويجب أن تصان وأن يحافظ عليها وأن تكون القيادة التي تقود هذه هي قيادة خير للناس لأنها إن توجهت إلى خير توجه من في السفينة وإن توجهت إلى شر سيكون من في السفينة بعدهم وسيكون من في السفينة تحت قبضتهم وأيديهم لا يستطيعون خلاصا وإن القائد الحق هو قيادة الكتاب والشنة بهذه الأمة وكل قيادة تنازع هذا فهي تنازع رب العالمين سبحانه وتعالى والله يقول: {إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ } لا بأهوائه ولا بشهواته ولا بجاهه ولا بقوانينه ولا بقراراته ولا بإملاءاته ولا بإملاءات غيرك عليك، لا أي شيء من ذلك بل: {بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا}، فمن خان الكتاب والسنة وحكم بغيزهما وارتضى سواهما فلا خير فيه، ولا تخاصم عنه ولا يستحق أن تخاصم عنه أصلا لأنه قد خرج عن الهدي والطريق….
- ألا فهذا هو الطريق، هذا هو المخرج، هذا هو السبيل، وكل سبيل على غير ذلك فهي ضلال بعيد، والنبي ﷺ قد خطب في الناس في حجة الوداع وقال: "تركت فيكم ما إن تمسكتم به وفي رواية ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي"، فضمن النبي عليه الصلاة والسلام للأمة عدم الضلال لا في دنيا ولا في دين ولا في طريق ولا في سبيل ولا في أي شيء من أمرهم في سياساتهم واقتصادهم واجتماعهم وثقافتهم وأخلاقهم وعلى كل أوامرهم ونواهيهم وتحكمهم ودنياهم وما فيها لن يضلوا أبدا، إن اعتصموا بالسبيل وبالطريق وبهدي النبي عليه الصلاة والسلام وبهدي القرآن، فإن تولوا عن ذلك تول الله عنهم وابتعد عنهم وتركهم لأنفسهم ولأهوائهم وشياطينهم ومن يتحكمون فيهم أيًا كانوا…
- فالسبيل هو سبيل الله والنجاة من عند الله والطريق واضح كل الوضوح إن أخذ الناس به وأحسنوا في الأخذ به وإن تركوا ذلك ضلوا وانتهوا وذهبت كرامتهم ومالهم ودنياهم وحياتهم وجاههم وكل شيء يذهب مع ذهاب الحكم بالكتاب والسنة اللذان هما القيادة الحقة لهذه الأمة، والسؤدد والخير لهذه الأمة وما أنقذها إلا الكتاب والسنة ما أنقذها مما هي فيه من ضلال إلا الكتاب والسنة وعلى قدر بعدها عنهما يكون الهلاك المحقق كما قال ربنا سبحانه وتعالى: { فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}، فتنة في أنفسهم وفتنة في أهليهم وفتنة في دنياهم وفتنة في قيادتهم وفتنة في سيادتهم في سياستهم في كل قرار لهم هذه الفتنة العامة التي تصيب الناس بقدر ما ابتعدوا عن كتاب الله وعن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام تكون فتنة ويكون العذاب الأليم عليهم: {وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً}، ويعم ذلك على الناس عامة لأنهم حادوا ومالوا وخرجوا عن هدي الله وهدي رسوله عليه الصلاة والسلام وعن الوصية الكبرى التي أوصانا بها نبينا عليه الصلاة والسلام: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ ألا وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة"، يقول عليه الصلاة والسلام وفي رواية شاذة وكل ضلالة في النار، فهذه ضلالات متعددة وسبل وطرق غير متحدة، هذه بكلها تدعو هذه الأمة إليها، فإن والله اتبعتها وضلت وأضلت وانتهت وذهبت كما هي الآن عليه من شقاء وتعاسة وتخبط وركوذ و وظلمات تعيشها بعضها فوق بعض، فإن أخذت بالكتاب وبالسنة ارتفعت وعلت وشمخت وحكمت وتحكمت وسيطرت وكان لها الصوت والصدى وكان لها القوة وبقدر فقدها العمل بالكتاب ربها وسنة نبيها تكون النهاية الحتمية لها، نعوذ بالله من ذلك…
أقول قولي هذا وأستغفر الله
*الــخـــطــبة الثانــــية:* ↶
ـ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد...: ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنوا بِرَسولِهِ يُؤتِكُم كِفلَينِ مِن رَحمَتِهِ وَيَجعَل لَكُم نورًا تَمشونَ بِهِ وَيَغفِر لَكُم وَاللَّهُ غَفورٌ رَحيمٌ﴾…:
- ربنا عز وجل هو أرحم بالأمة من آبائنا ومن أمهاتنا ومن أحب الناس وأشفقهم بنا، فإن عدنا إلى الراحم بنا، وتعرفنا على الخالق لنا، واصطلحنا مع الله عز وجل فرج عنا، ورفع ما بنا، ولن يكشفها غيره حتما، بل يزيدها عمى بل يزيدها ضلالا بل يزيدها محقًا بل يزيدها انتكاسة بل يزيدها ما يزيدها ونعيش أكثر مما نحن نعيش الآن: {لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ}،
{أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ}،
﴿وَإِذا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي البَحرِ ضَلَّ مَن تَدعونَ إِلّا إِيّاهُ﴾، فلا أمم متحدة، ولا مجلس أمن، ولا منظمات دولية، ولا حقوق إنسان ولا غيره بل الله وحده: {لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ}، فماذا ننتظر: {أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ}، ﴿أَم أَمِنتُم أَن يُعيدَكُم فيهِ تارَةً أُخرى فَيُرسِلَ عَلَيكُم قاصِفًا مِنَ الرّيحِ فَيُغرِقَكُم بِما كَفَرتُم ثُمَّ لا تَجِدوا لَكُم عَلَينا بِهِ تَبيعًا﴾، فليس من منج في وقت الضراء إلا رب الأرض والسماء، ونحن نحتاج إلى التعرف عليه، وعلى الهدي الذي نمشي به إليه، فإن لم نتصل بهما بكتاب الله وبسنة رسول الله ﷺ الذي كانا هما الطريق والسبيل لمن ارتفعوا من أسلافنا سنبقى في مأساتنا…!.
- وكونوا على يقين أنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح عليه أولها، بل لن يصلح هذه البشرية بكلها إلا الهدي الذي جاء به رسولنا عن ربنا عز وجل من كتاب الله ومن سنة رسوله ﷺ لا سياسات ولا قرارات ولا اجتماعات ولا معسكرات ولا مجنزرات ولا دبابات ولا صواريخ ولا أي شيء من مقومات الدنيا الفانية، كلها ممحوقة إذا لم يكن من يحملها قويا فإذا لم يكن متصلا فإن غيره ممن لديه أكثر مما لديه سيهزمه في أول معركة بينه وبينه وتصادم يسير حتى ولو كان لا شيء من ذلك إلا مجرد تهديد لأنه لم يتصل بالقوة التي يجب أن يتصل بها والمنعة التي يجب أن يتمنع بها لتحرسه من كيد الشيطان ومن أولياء الشيطان…
- فالواجب علينا أن نتمسك في أنفسنا وفي أعمالنا وبين أهلنا وفي كل شيء من أمرنا كنا أفراداً كنا جماعات كنا دولة كنا ما كنا أن نتمسك بهدي الله وبهدي رسول الله ﷺ: فَاستَمسِك بِالَّذي أوحِيَ إِلَيكَ إِنَّكَ عَلى صِراطٍ مُستَقيمٍ وَإِنَّهُ لَذِكرٌ لَكَ وَلِقَومِكَ وَسَوفَ تُسأَلونَ﴾، ﴿وَالَّذينَ يُمَسِّكونَ بِالكِتابِ وَأَقامُوا الصَّلاةَ إِنّا لا نُضيعُ أَجرَ المُصلِحينَ﴾ ، وأن نحكّمهما في كل أمرنا وكل منحى من مناحي حياتنا ألا وهما الكتاب والسنة فإننا ستعيش بسلام وسنعيش بأمان وسنعيش بسعادة وسنعيش بارتياح وسمأنية وحياة كريمة… وإن عم هذا في أفراد الأمة فرداً فرداً عم في الأمة جميعاً والله سبحانه وتعالى قد شرط ذلك شرط جازما: {إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ}…
- وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه لقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا صَلّوا عَلَيهِ وَسَلِّموا تَسليمًا﴾. ...المزيد
📖📚 *من فتاوى الشيخ/عبدالله رفيق السوطي*🌧 المشتري لغيره أمين فيما اشتراه فما زاد فهو للموكل ...
📖📚 *من فتاوى الشيخ/عبدالله رفيق السوطي*🌧
المشتري لغيره أمين فيما اشتراه فما زاد فهو للموكل له
📚 - #فتوى رقم( 29 00).
⚫➖ *السؤال:*
قال له المقاول خذ 10 ألف ريال واشتري بها 5 أكياس إسمنت كون الكيس بألفين ريال، فذهب العامل وماكس التاجر حتى أعطاه الكيس بألف وخمس مئة ريال، فهل يأخذ الباقي له؟ مع العلم أن المقاول لا يعرف شيئا عن ما حصل!
✍🏻➖ *الإجابة*:
-هذا الأخ ذكرني بحديث عروة البارقي رضي الله عنه -عند البخاري- ونص الحديث: عن عروة البارقي قال: (دفع إلي رسول الله ﷺ دينارًا لأشتري له شاة فاشتريت له شاتين، فبعت إحداهما بدينار وجئت بالشاة والدينار إلى النبي ﷺ، فذكر له ما كان من أمره، فقال له ﷺ: "بارك الله لك في صفقة يمينك"، فكان يخرج بعد ذلك إلى كناسة الكوفة فيربح الربح العظيم فكان من أكثر أهل الكوفة مالا)، بفضل دعوت النبي صلى الله عليه وسلم له، ومثله عند أبي داود والترمذي عن عن حكيم بن حزام: (أن رسول الله ﷺ بعث معه بدينار يشتري له أضحية فاشتراها بدينار، وباعها بدينارين، فرجع فاشترى له أضحية بدينار، وجاء بدينار إلى النبي ﷺ فتصدق به النبي ﷺ ودعا له أن يبارك له في تجارته)، وعلى العموم فيد هذا الأخ المشتري يد أمانة، فلا يحل له ذلك المال الذي قبضه لحذقه ومساومته في الشراء؛ فعروة أرجع الدينار والشاة لرسول الله ﷺ، وكذلك حكيم بن حزام كما في القصة الأخرى، وتشبهان تمامًا قصة السائل هذا، وأيضاً لو أن كيس الإسمنت كان بأكثر من ألفين ريال لطالب المقاول بالزيادة، فهذا كذلك، ويجب على الإنسان أن يتنبه لمسائل الأموال؛ فرُبّ أكلة أوصلت للنار (وأيما جسم نبت من الحرام فالنار أولى به) كما جاء في الحديث، وقد تحدثت عن هذا في فتوى سابقة برقم 26. ...المزيد
المشتري لغيره أمين فيما اشتراه فما زاد فهو للموكل له
📚 - #فتوى رقم( 29 00).
⚫➖ *السؤال:*
قال له المقاول خذ 10 ألف ريال واشتري بها 5 أكياس إسمنت كون الكيس بألفين ريال، فذهب العامل وماكس التاجر حتى أعطاه الكيس بألف وخمس مئة ريال، فهل يأخذ الباقي له؟ مع العلم أن المقاول لا يعرف شيئا عن ما حصل!
✍🏻➖ *الإجابة*:
-هذا الأخ ذكرني بحديث عروة البارقي رضي الله عنه -عند البخاري- ونص الحديث: عن عروة البارقي قال: (دفع إلي رسول الله ﷺ دينارًا لأشتري له شاة فاشتريت له شاتين، فبعت إحداهما بدينار وجئت بالشاة والدينار إلى النبي ﷺ، فذكر له ما كان من أمره، فقال له ﷺ: "بارك الله لك في صفقة يمينك"، فكان يخرج بعد ذلك إلى كناسة الكوفة فيربح الربح العظيم فكان من أكثر أهل الكوفة مالا)، بفضل دعوت النبي صلى الله عليه وسلم له، ومثله عند أبي داود والترمذي عن عن حكيم بن حزام: (أن رسول الله ﷺ بعث معه بدينار يشتري له أضحية فاشتراها بدينار، وباعها بدينارين، فرجع فاشترى له أضحية بدينار، وجاء بدينار إلى النبي ﷺ فتصدق به النبي ﷺ ودعا له أن يبارك له في تجارته)، وعلى العموم فيد هذا الأخ المشتري يد أمانة، فلا يحل له ذلك المال الذي قبضه لحذقه ومساومته في الشراء؛ فعروة أرجع الدينار والشاة لرسول الله ﷺ، وكذلك حكيم بن حزام كما في القصة الأخرى، وتشبهان تمامًا قصة السائل هذا، وأيضاً لو أن كيس الإسمنت كان بأكثر من ألفين ريال لطالب المقاول بالزيادة، فهذا كذلك، ويجب على الإنسان أن يتنبه لمسائل الأموال؛ فرُبّ أكلة أوصلت للنار (وأيما جسم نبت من الحرام فالنار أولى به) كما جاء في الحديث، وقد تحدثت عن هذا في فتوى سابقة برقم 26. ...المزيد
📖📚 *من فتاوى الشيخ/عبدالله رفيق السوطي*🌧 زكات القات ومقدار الواجب فيه 📚 - #فتوى رقم( 28 ...
📖📚 *من فتاوى الشيخ/عبدالله رفيق السوطي*🌧
زكات القات ومقدار الواجب فيه
📚 - #فتوى رقم( 28 00).
⚫➖ *السؤال:*
-شيخنا الفاضل لدينا حوالي عشر لبن مزروعة قات وبعض الأحيان أبيع منها قات فهل على محصولها زكاة؟ وكم المقدار؟ وكم النصاب؟. أفتونا بارك الله فيكم
✍🏻➖ *الإجابة*:
-لا يراعى في زكاة القات الحول، بل يجب أن تخرج الزكاة من كل قطفة، وذلك إذا بلغ النصاب ما قيمته تسعون ألف ريال يمني في تاريخ كتابة الفتوى 2016م؛ وذلك بالنظر لقيمة نصاب الحبوب 650 كيلو تقريبا، وتعطي من ذلك العشر، هذا إذا كان القات سُقي من ماء المطر مباشرة، أما إذا احتاج لسقي بالمواطير ونحوها مما فيه كلفة فتخرج نصف العشر، مع ملاحظة أنه يجب أن تخرج زكاة القات نقودًا، ولا يجوز إخراجها من القات.
وأنا هنا أتكلم عن زكاة القات لا عن حكمه؛ فلعلها تأتي فتوى بذلك إن شاء الله.
وللعلم فاشتراط النصاب هنا وفي كلما تخرجه الأرض هو مذهب جمهور العلماء، أما الحنفية والهادوية الزيدية فلا يشترطون النصاب، بل لا بد أن تُخرج الزكاة من كل قليل وكثير، ومن كل ما أخرجته الأرض لقوله تعالى: ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا أَنفِقوا مِن طَيِّباتِ ما كَسَبتُم وَمِمّا أَخرَجنا لَكُم مِنَ الأَرضِ وَلا تَيَمَّمُوا الخَبيثَ مِنهُ تُنفِقونَ وَلَستُم بِآخِذيهِ إِلّا أَن تُغمِضوا فيهِ وَاعلَموا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَميدٌ﴾[البقرة: ٢٦٧]، ومع أنه ليس براجح لكنه رأي وجيه مع ما تمر به بلادنا الحبيبة من مجاعة عظيمة في زمن الرفاهية والبطر في العالم، فرّج الله عن الجميع.
*مداخلة سائل*
- نريد أن نعرف لماذا كان نصاب القات تسعين ألف ريال؟
*إجابة الشيخ*
لأن المكيل نصابه 300صاع، والموزون نصابه 647كيلو، والقات وما أشبهه كالكراث لا يكال ولا يوزن فنصابه 90 ألفًا؛ باعتبار أن قيمة الـ647كيلو قريبة من 90 ألف ريال يمني حاليًا كما سبق، وهو من باب القياس على الأصل المنصوص عليه وهو الحبوب كما في الحديث المتفق عليه: (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) والوسق ستون صاعًا، وبالكيلو الستون صاعا تساوي قرابة 650 كيلو أو 647، وبالريال اليمني يمكن يساوي 90 ألف ريال يمني يوم كتابة الفتوى 2016م وينظر في كل زمن كم يساوي قيمة 650 كيلو في زمنه وبلده. ...المزيد
زكات القات ومقدار الواجب فيه
📚 - #فتوى رقم( 28 00).
⚫➖ *السؤال:*
-شيخنا الفاضل لدينا حوالي عشر لبن مزروعة قات وبعض الأحيان أبيع منها قات فهل على محصولها زكاة؟ وكم المقدار؟ وكم النصاب؟. أفتونا بارك الله فيكم
✍🏻➖ *الإجابة*:
-لا يراعى في زكاة القات الحول، بل يجب أن تخرج الزكاة من كل قطفة، وذلك إذا بلغ النصاب ما قيمته تسعون ألف ريال يمني في تاريخ كتابة الفتوى 2016م؛ وذلك بالنظر لقيمة نصاب الحبوب 650 كيلو تقريبا، وتعطي من ذلك العشر، هذا إذا كان القات سُقي من ماء المطر مباشرة، أما إذا احتاج لسقي بالمواطير ونحوها مما فيه كلفة فتخرج نصف العشر، مع ملاحظة أنه يجب أن تخرج زكاة القات نقودًا، ولا يجوز إخراجها من القات.
وأنا هنا أتكلم عن زكاة القات لا عن حكمه؛ فلعلها تأتي فتوى بذلك إن شاء الله.
وللعلم فاشتراط النصاب هنا وفي كلما تخرجه الأرض هو مذهب جمهور العلماء، أما الحنفية والهادوية الزيدية فلا يشترطون النصاب، بل لا بد أن تُخرج الزكاة من كل قليل وكثير، ومن كل ما أخرجته الأرض لقوله تعالى: ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا أَنفِقوا مِن طَيِّباتِ ما كَسَبتُم وَمِمّا أَخرَجنا لَكُم مِنَ الأَرضِ وَلا تَيَمَّمُوا الخَبيثَ مِنهُ تُنفِقونَ وَلَستُم بِآخِذيهِ إِلّا أَن تُغمِضوا فيهِ وَاعلَموا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَميدٌ﴾[البقرة: ٢٦٧]، ومع أنه ليس براجح لكنه رأي وجيه مع ما تمر به بلادنا الحبيبة من مجاعة عظيمة في زمن الرفاهية والبطر في العالم، فرّج الله عن الجميع.
*مداخلة سائل*
- نريد أن نعرف لماذا كان نصاب القات تسعين ألف ريال؟
*إجابة الشيخ*
لأن المكيل نصابه 300صاع، والموزون نصابه 647كيلو، والقات وما أشبهه كالكراث لا يكال ولا يوزن فنصابه 90 ألفًا؛ باعتبار أن قيمة الـ647كيلو قريبة من 90 ألف ريال يمني حاليًا كما سبق، وهو من باب القياس على الأصل المنصوص عليه وهو الحبوب كما في الحديث المتفق عليه: (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) والوسق ستون صاعًا، وبالكيلو الستون صاعا تساوي قرابة 650 كيلو أو 647، وبالريال اليمني يمكن يساوي 90 ألف ريال يمني يوم كتابة الفتوى 2016م وينظر في كل زمن كم يساوي قيمة 650 كيلو في زمنه وبلده. ...المزيد
📖📚 *من فتاوى الشيخ/عبدالله رفيق السوطي*🌧 خطأ منتشر في مكان قضاء المطلقة رجعيًا عدتها 📚 - ...
📖📚 *من فتاوى الشيخ/عبدالله رفيق السوطي*🌧
خطأ منتشر في مكان قضاء المطلقة رجعيًا عدتها
📚 - #فتوى رقم( 27 00).
⚫➖ *السؤال:*
-رجل طلق زوجته ثم راجعها في نفس اللحظة، ثم ذهبت إلى بيت أبيها، والآن لها ثلاث سنوات ما الحكم في ذلك؟.
✍🏻➖ *الإجابة*:
- ما دام وأنه راجعها بعد الطلاق (أثناء العدة كما في السؤال) فهي زوجته، وفي عصمته، يحق له أخذها من بيت أبيها متى شاء، وكان الأصل عندما راجعها أن يشهد عدلين بمراجعته لها؛ كي لا يحدث إنكار، أو نسيان.
-وهنا لابد من هذا التنبيه: للأسف الشديد في بعض المناطق يطغى المعروف في العادات على المعروف في الشرع، وأحياناً تكون العادة هذه -أو العرف- مخالفة تماماً لنص الشرع، لكن يستمر الناس بالتمسك بهذه العادات والتقاليد والأعراف، إما جهلاً منهم، وإما خوفاً من مخالفة العادات ولا إشكال في مخالفة الدين! كهذا الموضوع في السؤال من ذهاب المطلقة رجعيًا بيت أبيها لقضاء عدتها، وترك بيت الزوجية الذي أمرها الله بقضاء عدتها فيه، ولا يحل لها الخروج منه ولا لزوجها إخراجها حتى تنتهي عدتها دون مراجعة منه لها، أو أتت بفاحشة الزنا: ﴿يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحصُوا العِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُم لا تُخرِجوهُنَّ مِن بُيوتِهِنَّ وَلا يَخرُجنَ إِلّا أَن يَأتينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلكَ حُدودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدودَ اللَّهِ فَقَد ظَلَمَ نَفسَهُ لا تَدري لَعَلَّ اللَّهَ يُحدِثُ بَعدَ ذلِكَ أَمرًا﴾[الطلاق: ١]، فالآية القرآنية توجِب على المطلقة رجعياً (بعد الطلقة الأولى أو الثانية) عدم الخروج من بيت زوجها لا لبيت أبيها ولا غيره، ويلزمها قضاء العدة في بيت الزوجية الذي سماه الله بيتها، ومن خرجت فقد تعدّت حدود الله، وهي جريمة عظيمة. ...المزيد
خطأ منتشر في مكان قضاء المطلقة رجعيًا عدتها
📚 - #فتوى رقم( 27 00).
⚫➖ *السؤال:*
-رجل طلق زوجته ثم راجعها في نفس اللحظة، ثم ذهبت إلى بيت أبيها، والآن لها ثلاث سنوات ما الحكم في ذلك؟.
✍🏻➖ *الإجابة*:
- ما دام وأنه راجعها بعد الطلاق (أثناء العدة كما في السؤال) فهي زوجته، وفي عصمته، يحق له أخذها من بيت أبيها متى شاء، وكان الأصل عندما راجعها أن يشهد عدلين بمراجعته لها؛ كي لا يحدث إنكار، أو نسيان.
-وهنا لابد من هذا التنبيه: للأسف الشديد في بعض المناطق يطغى المعروف في العادات على المعروف في الشرع، وأحياناً تكون العادة هذه -أو العرف- مخالفة تماماً لنص الشرع، لكن يستمر الناس بالتمسك بهذه العادات والتقاليد والأعراف، إما جهلاً منهم، وإما خوفاً من مخالفة العادات ولا إشكال في مخالفة الدين! كهذا الموضوع في السؤال من ذهاب المطلقة رجعيًا بيت أبيها لقضاء عدتها، وترك بيت الزوجية الذي أمرها الله بقضاء عدتها فيه، ولا يحل لها الخروج منه ولا لزوجها إخراجها حتى تنتهي عدتها دون مراجعة منه لها، أو أتت بفاحشة الزنا: ﴿يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحصُوا العِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُم لا تُخرِجوهُنَّ مِن بُيوتِهِنَّ وَلا يَخرُجنَ إِلّا أَن يَأتينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلكَ حُدودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدودَ اللَّهِ فَقَد ظَلَمَ نَفسَهُ لا تَدري لَعَلَّ اللَّهَ يُحدِثُ بَعدَ ذلِكَ أَمرًا﴾[الطلاق: ١]، فالآية القرآنية توجِب على المطلقة رجعياً (بعد الطلقة الأولى أو الثانية) عدم الخروج من بيت زوجها لا لبيت أبيها ولا غيره، ويلزمها قضاء العدة في بيت الزوجية الذي سماه الله بيتها، ومن خرجت فقد تعدّت حدود الله، وهي جريمة عظيمة. ...المزيد
معلومات
✾- مجاز في الفتوى، والتدريس، والدعوة من فضيلة مفتي الديار اليمنية القاضي/ محمد بن إسماعيل العمراني. ❖- زكّاه أبرز وأشهر العلماء، منهم مفتي اليمن، ورئيس هيئة علماء اليمن رئيس جامعة الإيمان، ونائبه، وغيرهم.... ❀- حصل على إجازات مختلفة، عامة، وخاصة من كبار العلماء، وفي شتّى العلوم الشرعية منها: إجازة في القراءات السبع، وإجازة خاصة برواية حفص عن عاصم، والكتب الستة، والعقيدة، والإيمان، واللغة، والفقه، وأصول الفقه، والتفسير، والحديث، والمصطلح، والتوحيد، والتجويد، والسيرة، والنحو، والصرف، والتصريف، وعلم البلاغة( معان، وبيان، وبديع)، والتاريخ، والآداب، والأدب، والمنطق، والحساب، والأذكار، والأدعية، والأخلاق، والفلك… ✦- له إجازات في المذاهب الأربعة، وإجازات في جميع مصنفات بعض العلماء كمصنفات ابن الجوزي، والسيوطي، والخطيب البغدادي، وابن حجر العسقلاني، والبيهقي.. ✺- أستاذ بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية، وجامعة الإيمان، وجامعة العلوم والتكنلوجيا بالمكلا. ❃- نال عضوية الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين عام 2019م. ┈┉┅━━ ❀ ❃ ✾ ❈ ❀━━ ┅┉┈ ❁- روابط لمتابعة الشيخ على منصات التواصل الاجتماعي: ❈- الصفحة العامة فيسبوك: https://www.facebook.com/Alsoty2 ❈- الحساب الخاص فيسبوك: https://www.facebook.com/Alsoty1 ❈- القناة يوتيوب: https://www.youtube.com//Alsoty1 ❈- حساب تويتر: https://mobile.twitter.com/Alsoty1 ❈- المدونة الشخصية: https://Alsoty1.blogspot.com/ ❈- حساب انستقرام: https://www.instagram.com/alsoty1 ❈- حساب سناب شات: https://www.snapchat.com/add/alsoty1 ❈- إيميل: [email protected] ❈- قناة الفتاوى تليجرام: http://t.me/ALSoty1438AbdullahRafik ❈- رقم الشيخ وتساب: https://wa.me/967714256199
أكمل القراءةالمواد المحفوظة 5
- دين لا تحافظ عليه وقت رخائك لن تعود إليه وقت شدتك، ولن ينفعك وقت ضرك.
- سورة عبس (1)
- النهي عن الاصطفاف بين السواري في الصلاة
- 🔹- ﻻ ﻳﺤﻞ ﻷﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺮﻗﻴﺔ ﺃﻥ ﻳﺒﻌﺜﻮﺍ ﺍﻟﻴﺄﺱ ﻓﻲ ﻧﻔﻮﺱ ﺍﻟﻤﺮﺿﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻔﺎﺀ؛ ﻛﻲ ﻳﺴﺘﻤﺮﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﺑﻮﺍﺑﻬﻢ ﺑﺎﺳﻢ ﺟﻠﺴﺎﺕ، ...
- ❁- النار أقرب إليك من شراك نعلك، والجنة شبه ذلك، فعش بين خوفك ورجائك، وسيحدد دخولك لأحدهما عملك.