إباحة الحمر الوحشية وتحريم الحمر الأهلية *** - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن ...

إباحة الحمر الوحشية وتحريم الحمر الأهلية



***



- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحُمُر الأهليّة وأَذِنَ في لحوم الخَيْلِ. [البخاري رقم (٥٥٢٠) ومسلم رقم (١٩٤١)]
ولـ "مسلم" وحده قال: أكَلْنا زمن خيبر الخَيْلَ وحُمُرَ الوَحْشِ، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهليّ.


- عن عبد الله بن أبي أوفى قال: أصابَتْنا مَجَاعَة لَيالي خيبر، فلما كان يوم خيبر وَقَعْنا في الحُمُر الأهلية فانتحرناها، فلمّا غَلَت بها القُدور نادى مُنادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنْ أَكْفِئوا القُدُور" -وربّما قال: "ولا تأكلوا من لُحوم الحُمُر الأهليّة شيئا". [البخاري رقم (٥٥٢٨) ومسلم رقم (١٩٣٧)]


- عن أبي ثَعلبة رضي الله عنه قال: حَرَّمَ رسول الله صلى الله عليه وسلم لُحُوم الحُمُرِ الأهليّة. [البخاري رقم (٥٥٢٧) ومسلم رقم (١٩٣٦)]


- عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه صاد حماراً وحشياً وأتى بقطعة منه للنبي صلى الله عليه وسلم فأكل منه ، وقال لأصحابه صلى الله عليه وسلم: "هو حلال، فَكُلُوه". [البخاري رقم (٥٤٩٢) ومسلم رقم (١١٩٦)]


- قال الإمام الشافعي رحمه الله في الأم: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي, عن أبيهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عام خيبر عن نكاح المتعة, وعن لحوم الحمر الأهلية .


- وقال: في هذا الحديث دلالتان:

إحداهما: تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية، والأخرى إباحة لحوم حمر الوحش, لأنه لا صنف من الحمر إلا الأهلي والوحشي, فإذا قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتحريم قصد الأهلي, ثم وصفه , دل على أنه أخرج الوحشي من التحريم وهذا مثل نهيه عن كل ذي ناب من السباع . فقصد بالنهي قصد عين دون عين، فحرم ما نهى عنه وحل ما خرج من تلك الصفة سواه، مع أنه قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إباحة أكل حمر الوحش. أمر أبا بكر رضي الله عنه أن يقسم حمارا وحشيا قتله أبو قتادة بين الرفقة. وحديث طلحة أنهم أكلوا معه لحم حمار وحشي .

- قال الشافعي: وخلق الحمر الأهلية يباين خلق الحمر الوحشية مباينة يعرفها أهل الخبرة بها . فلو توحش أهلي لم يحل أكله. وكان على الأصل في التحريم . ولو استأهل وحشي لم يحرم أكله وكان على الأصل في التحليل . ولا يذبحه المحرم وإن استأهل. ولو نزا حمار أهلي على فرس أو فرس على أتان أهلية, لم يحل أكل ما نتج بينهما، لست أنظر في ذلك إلى أيهما النازي لأن الولد منهما . فلا يحل حتى يكون لحمهما معا حلالا . وكل ما عرف فيه حمار أهلي من قبل أب أو أم . لم يحل أكله بحال أبدا . ولا أكل نسله . ولو نزا حمار وحشي على فرس . أو فرس على أتان وحشي حل أكل ما ولد بينهما لأنهما مباحان معا ....اهـ.ـ


- قال ابن قدامة رحمه الله : " أكثر أهل العلم يرون تحريم الحمر الأهلية . قال أحمد : خمسة عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كرهوها . قال ابن عبد البر : لا خلاف بين علماء المسلمين اليوم في تحريمها " انتهى من "المغني" (9/324).
...المزيد

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً