الإصرار على الزنا

شاب عندي ٢٤ سنة،للأسف زنيت كتير،وللاسف لسه فاسد ع الاقل بالمواقع الإباحية،بس بحاول اتوب وابعد عن المعاصي لاني حافظ كتير من القرآن،وبسألكم الدعاء ليا بالتوبة والهداية اتعرفت على بنت من ٣ سنين وارتبطنا وقررت اتقدملها،وفعلا اتقدمتلها والحمد لله ربنا كافأني بيها،بس للاسف حصل بيني وبينها اكتر من مرة علاقات جنسية بسبب اصراري،بس ماحصلش اي ايلاج فيهم تماما بمعنى علاقات مش كاملة،حاولت امنع نفسي اكتر من مرة،مرة انجح ومرة بفشل،وبطلب منها اوقات كتير انها تكلمني مكالمات فيديو و صوتية ونعمل علاقات جنسية،بعترف انها بترفض وانا اللي بصمم،مبقاش بيحصل كتير ،وفاضل على جوازنا شهرين،بس بضغط عليها عشان يحصل وبيحصل

سؤالي.. وأرجو الرد على كل سؤال منفصل بالله عليكم انا عارف ان باب التوبة مفتوح بس لازم تكون توبة صادقة، هل لو توبنا توبة نصوحة ربنا هيغفر لنا اللي عملناه؟ ولو ربنا غفر لنا هل هنتحاسب ع الاثم ده في الدنيا والاخرة؟ هل لازم يترد لي في اولادي او بناتي؟ هل في شروط معينة لازم اعملها انا وهي قبل عقد الزواج؟ مع مراعاة أن محدش عارف اللي بيني وبينها ولو في دعاء معين ادعيه انا وهي ساعدونا بيه

جاوبوني اثابكم الله،انا في حيرة من امري

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:فمما لا شك أن إصرارك على الزنا بهذه الطريقة سببه عدم التوبة الصادقة، والتي من ثمراتها عدم العودة، كما أن دخولك على تلك المواقع المنحرفة يأجج الشهوة بصورة مستمرة، والعلاج الناجع هو التوبة النصوح، بمعنى الإقلاع عن ... أكمل القراءة

زينة المرأة ما بين الحلال والحرام المرأة التي يجوز النظر اليها إما انسانه وإما شيطانة فهي ما بين ...

زينة المرأة ما بين الحلال والحرام
المرأة التي يجوز النظر اليها إما انسانه وإما شيطانة فهي ما بين امرين احداهما مآله الى رضى الله والآخر الى رضى الشيطان .
اولاً: زينة المرأة الإنسانة بالكتاب والسنة.
بالكتاب قولة تعالى:
قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (30) وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (31)
اذا لا يجوز للمرأة أن تظهر زينها الا ما ظهر منها
1 ـ زينة ظاهرة:
زينة خلقية لا تقوم بعملها ودورها الذي كونت من أجله على الوجه الأمثل إذا قامت المرأة بتغطيتها ومن أمثلتها:
ألعينين ــ الأنف ـ الفم ـ الكفين… الخ وهذه ما تسمى في كتاب الله عند تحدثه عن الزينة (ما ظهر منها) والظهور هو التمكن من فعل الأمر دون عوق.
1ـ الزينة الظاهرة:
هي الزينة الخلقية التي يكون فعلها ظاهراً على أكمل وجه إن لم نقم بتغطيتها والعكس غير صحيح فإن تغطيتها سيعوقها عن أداء عملها الذي خلقت من أجله.
فتغطية العينين: يعوق عمل هذه الزينة الظاهرة وتغدو الرؤية بالنظر غير ما هي عليه على أرض الواقع لأننا أضعفنا عملها بالتغطية.
وتغطية الأنف: يعوق من الشم والتنفس.
وتغطية الفم: يعوق من الكلام ومن باقي مهام الفم.
وتغطية الكفين: يعوق من اللمس الصحيح.
2 ـ الزينة غير ظاهرة: وهي زينة خلقية تقوم بعملها على أكمل وجه حتى لو قامت المرأة بتغطيتها خارج بيتها أو أمام غير محارمها ومنها على سبيل المثال:
الثديين ـ كل الجسم من الرقبة حتى الكعبين.
السنة
فإذا أراد الرجل أن يتزوج امرأة وغلب على ظنه أنها ستوافق عليه، فإنه يندب له أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، كما في المسند وسنن أبي داود عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله: "إذا خطب أحدكم المرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إليها فليفعل". زاد أبو داود قال جابر: فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها.
وفي المسند وسنن الترمذي عن المغيرة بن شعبة قال: خطبت امرأة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنظرت إليها؟" قلت: لا، فقال: "انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما".
ولا يشترط في ذلك إذنها، ولا إذن أوليائها عند جمهور أهل العلم اكتفاءً بإذن الشارع، ولعموم الأخبار في ذلك مثل حديث جابر المتقدم.
وللخاطب أن يكرر النظر حتى يحصل المقصود، فإن حصل وجب عليه أن يكف عن النظر إليها. لأنها ما زالت أجنبية عليه حتى يعقد عليها عقداً صحيحاً، وإنما أبيح له النظر إليها للحاجة فيتقيد بها. واختلف الفقهاء فيما يباح للخاطب رؤيته ممن أراد خطبتها ، فذهب أكثر الفقهاء إلى أنه ‏يجوز له أن ينظر إلى الوجه والكفين ، وذهب داود الظاهري إلى جواز نظر الخاطب لجميع ‏بدن المخطوبة ، وهو توسع زائد، بل إن بعضهم صرح برجوع داود عنه ، وهو الأليق به ‏لعلمه وورعه. وذهب الأوزاعي إلى جواز نظر الخاطب إلى مواضع اللحم منها ، وأجاز ‏بعض الحنفية جواز النظر إلى الرقبة والقدمين بالإضافة إلى الوجه الكفين، وأجاز بعض الحنابلة نظر الخاطب إلى ستة مواضع هي : الوجه والرأس والرقبة واليد والقدم والساق،‏ وقالوا لأن الحاجة داعيه إلى ذلك ولإطلاق الأحاديث ، والراجح والله أعلم أن جواز ‏النظر مقصور على الوجه والكفين فقط ، ذلك لأن الشارع أراد بهذه الرخصة دفع الضرر ‏وإزالة الجهالة عن الخاطب في مخطوبته ، وذلك متحقق بالنظر إلى الوجه الدال على الجمال أو ‏ضده ، وإلى اليدين اللتين تدلان على خصوبة الجسد أو عدمها ، فيكتفي بهما عما ‏سواهما.‏
وينبغي التنبيه إلى أن جواز النظر إلى من يريد نكاحها مشروط - عند جمهور الفقهاء من ‏المالكية والشافعية والحنابلة - بأن يكون الناظر إلى المرأة مريداً نكاحها ، وأن يرجو الإجابة ‏رجاءً ظاهراً ، أو يعلم أنه يجاب إلى نكاحها ، أو يغلب على ظنه الإجابة ، واكتفى ‏الحنفية باشتراط إرادة نكاحها فقط ، والإرادة هنا هي : العزم والإصرار لا مجرد التشهي.
وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (31)
هذا أمر من الله تعالى للنساء المؤمنات ، وغيرة منه لأزواجهن ، عباده المؤمنين ، وتمييز لهن عن صفة نساء الجاهلية وفعال المشركات .
وكان على البغاء إن أردن تحصنا ، سبب نزول هذه الآية ما ذكره مقاتل بن حيان قال : بلغنا - والله أعلم - أن جابر بن عبد الله الأنصاري حدث : أن " أسماء بنت مرشدة "كانت في محل لها في بني حارثة ، فجعل النساء يدخلن عليها غير متآزرات فيبدو ما في أرجلهن من الخلاخل ، وتبدو صدورهن وذوائبهن ، فقالت أسماء : ما أقبح هذا . فأنزل الله : وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن )فقوله تعالى ( وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ) أي : عما حرم الله عليهن من النظر إلى غير أزواجهن . ولهذا ذهب كثير من العلماء.
إلى أنه : لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الأجانب بشهوة ولا بغير شهوة أصلا . واحتج كثير منهم بما رواه أبو داود والترمذي ، من حديث الزهري ، عن نبهان - مولى أم سلمة - أنه حدثه : أن أم سلمة حدثته : أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة ، قالت : فبينما نحن عنده أقبل ابن أم مكتوم ، فدخل عليه ، وذلك بعدما أمرنا بالحجاب ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " احتجبا منه " فقلت : يا رسول الله ، أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أو عمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه " .
ثم قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح .
وذهب آخرون من العلماء إلى جواز نظرهن إلى الأجانب بغير شهوة ، كما ثبت في الصحيح : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل ينظر إلى الحبشة وهم يلعبون بحرابهم يوم العيد في المسجد ، وعائشة أم المؤمنين تنظر إليهم من ورائه ، وهو يسترها منهم حتى ملت ورجعت .
وقوله : ويحفظن فروجهن ) قال سعيد بن جبير : عن الفواحش . وقال قتادة وسفيان : عما لا يحل لهن . وقال مقاتل : ، عن الزنى . وقال أبو العالية : كل آية نزلت في القرآن يذكر فيها حفظ الفروج ، فهو من الزنى ، إلا هذه الآية : ( ويحفظن فروجهن ) ألا يراها أحد) .
وقال : تعالى : ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها أي : لا يظهرن شيئا من الزينة للأجانب ، إلا ما لا يمكن إخفاؤه .
وقال ابن مسعود : كالرداء والثياب . يعني : على ما كان يتعاناه نساء العرب ، من المقنعة التي تجلل ثيابها ، وما يبدو من أسافل الثياب فلا حرج عليها فيه; لأن هذا لا يمكن إخفاؤه . ونظيره في زي النساء ما يظهر من إزارها ، وما لا يمكن إخفاؤه . وقال ] بقول ابن مسعود : الحسن ، وابن سيرين ، وأبو الجوزاء ، وإبراهيم النخعي ، وغيرهم .
وقال الأعمش ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها قال : وجهها وكفيها والخاتم . وروي عن ابن عمر ، وعطاء ، وعكرمة ، وسعيد بن جبير ، وأبي الشعثاء ، والضحاك ، وإبراهيم النخعي ، وغيرهم - نحو ذلك . وهذا يحتمل أن يكون تفسيرا للزينة التي نهين عن إبدائها ، كما قال أبو إسحاق السبيعي ، عن أبي الأحوص ، عن عبد الله قال في قوله : ولا يبدين زينتهن ) الزينة القرط والدملج والخلخال والقلادة . وفي رواية عنه بهذا الإسناد قال : الزينة زينتان : فزينة لا يراها إلا الزوج : الخاتم والسوار ، وزينة يراها الأجانب ، وهي( الظاهر من الثياب) .
وقال الزهري : لا يبدو لهؤلاء الذين سمى الله ممن لا يحل له إلا الأسورة والأخمرة والأقرطة من غير حسر ، وأما عامة الناس فلا يبدو منها إلا الخواتم .
وقال مالك ، عن الزهري : ( إلا ما ظهر منها ) الخاتم والخلخال .(
ويحتمل أن ابن عباس ومن تابعه أرادوا تفسير ما ظهر منها بالوجه والكفين ، وهذا هو المشهور عند الجمهور ، ويستأنس له بالحديث الذي رواه أبو داود في سننه :
حدثنا يعقوب بن كعب الأنطاكي ومؤمل بن الفضل الحراني قالا حدثنا الوليد ، عن سعيد بن بشير ، عن قتادة ، عن خالد بن دريك ، عن عائشة ، رضي الله عنها; أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق ، فأعرض عنها وقال : " يا أسماء ، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا " وأشار إلى وجهه وكفيه .
لكن قال أبو داود وأبو حاتم الرازي : هذا مرسل; خالد بن دريك لم يسمع من عائشة ، فالله أعلم .
وقوله : وليضربن بخمرهن على جيوبهن يعني : المقانع يعمل لها صنفات ضاربات على صدور النساء ، لتواري ما تحتها من صدرها وترائبها; ليخالفن شعار نساء أهل الجاهلية ، فإنهن لم يكن يفعلن ذلك ، بل كانت المرأة تمر بين الرجال مسفحة بصدرها ، لا يواريه شيء ، وربما أظهرت عنقها وذوائب شعرها وأقرطة آذانها . فأمر الله المؤمنات أن يستترن في هيئاتهن وأحوالهن ، كما قال الله تعالى : ( يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ) الأحزاب : 59.( وقال في هذه الآية الكريمة : وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) والخمر : جمع خمار ، وهو ما يخمر به ، أي : يغطى به الرأس ، وهي التي تسميها الناس المقانع .
قال سعيد بن جبير : ( وليضربن ) : وليشددن ( بخمرهن على جيوبهن ) يعني : على النحر والصدر ، فلا يرى منه شيء .
وقال البخاري : وقال أحمد بن شبيب : حدثنا أبي ، عن يونس ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة ، رضي الله عنها ، قالت : (يرحم الله نساء المهاجرات الأول ، لما أنزل الله : ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) شققن مروطهن فاختمرن به .(
وقال أيضا : حدثنا أبو نعيم ، حدثنا إبراهيم بن نافع ، عن الحسن بن مسلم ، عن صفية بنت شيبة; أن عائشة ، رضي الله عنها ، كانت تقول : لما نزلت هذه الآية : ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) : أخذن أزرهن فشققنها من قبل الحواشي ، فاختمرن بها) .
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي ، حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس ، حدثني الزنجي بن خالد ، حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم ، عن صفية بنت شيبة قالت : بينا نحن عند عائشة ، قالت : فذكرنا نساء قريش وفضلهن . فقالت عائشة ، رضي الله عنها : إن لنساء قريش لفضلا وإني - والله - وما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشد تصديقا بكتاب الله ، ولا إيمانا بالتنزيل . لقد أنزلت سورة النور : ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن، انقلب إليهن رجالهن يتلون عليهن ما أنزل الله إليهم فيها ، ويتلو الرجل على امرأته وابنته وأخته ، وعلى كل ذي قرابة ، فما منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها المرحل فاعتجرت به ، تصديقا وإيمانا بما أنزل الله من كتابه ، فأصبحن وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح معتجرات ، كأن على رءوسهن الغربان .
ورواه أبو داود من غير وجه ، عن صفية بنت شيبة ، به .
وقال ابن جرير : حدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب ، أن قرة بن عبد الرحمن أخبره ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة; أنها قالت : يرحم الله النساء المهاجرات الأول ، لما أنزل الله : ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) شققن أكثف مروطهن فاختمرن به . ورواه أبو داود من حديث ابن وهب .
وقوله : ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ) يعني : أزواجهن ، ( أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن ) كل هؤلاء محارم المرأة يجوز لها أن تظهر عليهم بزينتها ، ولكن من غير اقتصاد وتبهرج) .
وقال ابن المنذر : حدثنا موسى - يعني : ابن هارون - حدثنا أبو بكر - يعني ابن أبي شيبة - حدثنا عفان ، حدثنا حماد بن سلمة ، أخبرنا داود ، عن الشعبي وعكرمة في هذه الآية : ( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن ) - حتى فرغ منها قال : لم يذكر العم ولا الخال; لأنهما ينعتان لأبنائهما ، ولا تضع خمارها عند العم والخال فأما الزوج فإنما ذلك كله من أجله ، فتتصنع له ما لا يكون بحضرة غيره .
وقوله : أو نسائهن ) يعني : تظهر زينتها أيضا للنساء المسلمات دون نساء أهل الذمة; لئلا تصفهن لرجالهن ، وذلك - وإن كان محذورا في جميع النساء - إلا أنه في نساء أهل الذمة أشد ، فإنهن لا يمنعهن من ذلك مانع ، وأما المسلمة فإنها تعلم أن ذلك حرام فتنزجر عنه . وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تباشر المرأة المرأة ، تنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها " . أخرجاه في الصحيحين ، عن ابن مسعود .
وقال سعيد بن منصور في سننه : حدثنا إسماعيل بن عياش ، عن هشام بن الغاز ، ، عن عبادة بن نسي ، عن أبيه ، عن الحارث بن قيس قال : كتب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة : أما بعد ، فإنه بلغني أن نساء من نساء المسلمين يدخلن الحمامات مع نساء أهل الشرك ، فإنه من قبلك فلا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتها إلا أهل ملتها .
وقال مجاهد في قوله : ( أو نسائهن ) قال : نساؤهن المسلمات ، ليس المشركات من نسائهن ، وليس للمرأة المسلمة أن تنكشف بين يدي المشركة .
وروى عبد في تفسيره عن الكلبي ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس : ( أو نسائهن ) ، قال : هن المسلمات لا تبديه ليهودية ولا نصرانية ، وهو النحر والقرط والوشاح ، وما لا يحل أن يراه إلا محرم .
وروى سعيد : حدثنا جرير ، عن ليث ، عن مجاهد قال : لا تضع المسلمة خمارها عند مشركة; لأن الله تعالى يقول : ( أو نسائهن ) فليست من نسائهن .
وعن مكحول وعبادة بن نسي : أنهما كرها أن تقبل النصرانية واليهودية والمجوسية المسلمة .
فأما ما رواه ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين ، حدثنا أبو عمير ، حدثنا ضمرة قال : قال ابن عطاء ، عن أبيه : ولما قدم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بيت المقدس ، كان قوابل نسائهم اليهوديات والنصرانيات فهذا - إن صح - محمول على حال الضرورة ، أو أن ذلك من باب الامتهان ، ثم إنه ليس فيه كشف عورة ولا بد ، والله أعلم .
وقوله : ( أو ما ملكت أيمانهن ) قال ابن جريج : يعني : من نساء المشركين ، فيجوز لها أن تظهر [ زينتها لها وإن كانت مشركة; لأنها أمتها . وإليه ذهب سعيد بن المسيب . وقال الأكثرون : بل يجوز لها أن تظهر،على رقيقها من الرجال والنساء ، واستدلوا بالحديث الذي رواه أبو داود :
حدثنا محمد بن عيسى ، حدثنا أبو جميع سالم بن دينار ، عن ثابت ، عن أنس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها . قال : وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها ، وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها ، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى قال : " إنه ليس عليك بأس ، إنما هو أبوك وغلامك " .
وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في تاريخه [ في ] ترجمة حديج الخصي - مولى معاوية - أن عبد الله بن مسعدة الفزاري كان أسود شديد الأدمة ، وأنه قد كان النبي صلى الله عليه وسلم وهبه لابنته فاطمة ، فربته ثم أعتقته ، ثم قد كان بعد ذلك كله مع معاوية أيام صفين ، وكان من أشد الناس على علي بن أبي طالب ، رضي الله عنه .
وقال الإمام أحمد : حدثنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن نبهان ، عن أم سلمة ، ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إذا كان لإحداكن مكاتب ، وكان له ما يؤدي ، فلتحتجب منه " .
ورواه أبو داود ، عن مسدد ، عن سفيان ، به .
وقوله : ( أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال ) يعني : كالأجراء والأتباع الذين ليسوا بأكفاء ، وهم مع ذلك في عقولهم وله وخوث ، ولا هم لهم إلى النساء ولا يشتهونهن .
قال ابن عباس : هو المغفل الذي لا شهوة له .
وقال مجاهد : هو الأبله .
وقال عكرمة : هو المخنث الذي لا يقوم زبه . وكذلك قال غير واحد من السلف .
وفي الصحيح من حديث الزهري ، عن عروة ، عن عائشة; أن مخنثا كان يدخل على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكانوا يعدونه من غير أولي الإربة ، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينعت امرأة : يقول إنها إذا أقبلت أقبلت بأربع ، وإذا أدبرت أدبرت بثمان . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ألا أرى هذا يعلم ما هاهنا ، لا يدخلن عليكن " فأخرجه ، فكان بالبيداء يدخل يوم كل جمعة يستطعم .
وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو معاوية ، حدثنا هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن زينب بنت أبي سلمة ، عن أم سلمة قالت : دخل عليها [ رسول الله صلى الله عليه وسلم ] وعندها مخنث ، وعندها [ أخوها ] عبد الله بن أبي أمية [ والمخنث يقول لعبد الله : يا عبد الله بن أبي أمية ] إن فتح الله عليكم الطائف غدا ، فعليك بابنة غيلان ، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان . قال : فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لأم سلمة : " لا يدخلن هذا عليك " .
أخرجاه في الصحيحين ، من حديث هشام بن عروة.
وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق ، حدثنا معمر ، عن الزهري ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة ، رضي الله عنها ، قالت : كان رجل يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مخنث ، وكانوا يعدونه من غير أولي الإربة ، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند بعض نسائه ، وهو ينعت امرأة . فقال : إنها إذا أقبلت أقبلت بأربع ، وإذا أدبرت أدبرت بثمان . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ألا أرى هذا يعلم ما هاهنا؟ لا يدخلن عليكم هذا فحجبوه . "
ورواه مسلم ، وأبو داود ، والنسائي من طريق عبد الرزاق ، به .
وقوله : ( أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ) يعني : لصغرهم لا يفهمون أحوال النساء وعوراتهن من كلامهن الرخيم ، وتعطفهن في المشية وحركاتهن ، فإذا كان الطفل صغيرا لا يفهم ذلك ، فلا بأس بدخوله على النساء . فأما إن كان مراهقا أو قريبا منه ، بحيث يعرف ذلك ويدريه ، ويفرق بين الشوهاء والحسناء ، فلا يمكن من الدخول على النساء . وقد ثبت في الصحيحين ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " إياكم والدخول على النساء " . قالوا : يا رسول الله ، أفرأيت الحمو؟ قال : " الحمو الموت " .
وقوله : ( ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ) كانت المرأة في الجاهلية إذا كانت تمشي في الطريق وفي رجلها خلخال صامت - لا يسمع صوته - ضربت برجلها الأرض ، فيعلم الرجال طنينه ، فنهى الله المؤمنات عن مثل ذلك . وكذلك إذا كان شيء من زينتها مستورا ، فتحركت بحركة لتظهر ما هو خفي ، دخل في هذا النهي; لقوله تعالى : ( ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ) : ومن ذلك أيضا أنها تنهى عن التعطر والتطيب عند خروجها من بيتها ليشتم الرجال طيبها ، فقد قال أبو عيسى الترمذي :
حدثنا محمد بن بشار ، حدثنا يحيى بن سعيد القطان ، عن ثابت بن عمارة الحنفي ، عن غنيم بن قيس ، عن أبي موسى رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " كل عين زانية ، والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا " يعني زانية .
قال : وفي الباب ، عن أبي هريرة ، وهذا حسن صحيح .
رواه أبو داود والنسائي ، من حديث ثابت بن عمارة ، به .
وقال أبو داود : حدثنا محمد بن كثير ، أخبرنا سفيان ، عن عاصم بن عبيد الله ، عن عبيد مولى أبي رهم ، عن أبي هريرة ، رضي الله عنه ، قال : لقيته امرأة وجد منها ريح الطيب ، ولذيلها إعصار فقال : يا أمة الجبار ، جئت من المسجد؟ قالت : نعم . قال لها : [ وله ] تطيبت؟ قالت : نعم . قال : إني سمعت حبي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول : " لا يقبل الله صلاة امرأة تطيبت لهذا المسجد ، حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابة " .
ورواه ابن ماجه ، عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن سفيان - هو ابن عيينة.
وروى الترمذي أيضا من حديث موسى بن عبيدة ، عن أيوب بن خالد ، عن ميمونة بنت سعد; أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " الرافلة في الزينة في غير أهلها ، كمثل ظلمة يوم القيامة لا نور لها " .
ومن ذلك أيضا أنهن ينهين عن المشي في وسط الطريق ; لما فيه من التبرج .
قال أبو داود :
حدثنا القعنبي ، حدثنا عبد العزيز - يعني : ابن محمد - عن أبي اليمان ، عن شداد بن أبي عمرو بن حماس ، عن أبيه ، عن حمزة بن أبي أسيد الأنصاري ، عن أبيه : أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد - وقد اختلط الرجال مع النساء في الطريق - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء : " استأخرن ، فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق ، عليكن بحافات الطريق " ، فكانت المرأة تلصق بالجدار ، حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار ، من لصوقها به .
وقوله : وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ) أي : افعلوا ما آمركم به من هذه الصفات الجميلة والأخلاق الجليلة ، واتركوا ما كان عليه أهل الجاهلية من الأخلاق والصفات الرذيلة ، فإن الفلاح كل الفلاح في فعل ما أمر الله به ورسوله ، وترك ما نهيا عنه ، والله تعالى هو المستعان وعليه التكلان .
...المزيد

فاطمة بنت رسول الله دفاعها عن رسول الله صلى اله عليه وسلم : ألقى عليه عدو الله عقبة سلا جزور على ...

فاطمة بنت رسول الله
دفاعها عن رسول الله صلى اله عليه وسلم : ألقى عليه عدو الله عقبة سلا جزور على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ هو وأعوان الشيطان فى الضحك وجاءت الزهراء عليها السلام فألقت ما على ظهر أبيها وأقبلت إليهم تسبهم فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته رفع يديه ودعا عليهم وقال : " اللهم عليك بشيبة بن ربيعة ؛ اللهم عليك بأبى جهل بن هشام ؛ اللهم عليك بعقبة بن أبى معيط ؛ اللهم عليك بأمية بن خلف " فلما رأو ذلك سكتوا عن الضحك وخافوا دعوته

خطبة على رضى الله عنه لها : عن على قال : خطبت فاطمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت مولاة لى : هل علمت أن فاطمة خطبت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قلت : لا قالت : فقد خطبت ؛ فما يمنعك أن تأتى رسول الله فيزوجك بها ؟ فقلت : وعندى شيئ أتزوج به ؟ قالت : إنك غن جئت رسول الله زوجك فوا الله ما زالت ترجينى حتى دخلت على رسول الله وكانت لرسول الله جلالة فلما قعدت بين يديه أفحمت فوا الله ما أستطيع أن اتكلم فقال : " ما جاء بك ؟ ألك حاجة ؟" فسكت ؛ فقال : " لعلك جئت تخطب فاطمة ؟ " قلت : نعم قال : " وهل عندك من شئ تستحلها به ؟ " فقلت : لا والله يا رسول الله فقال : " ما فعلت بالدرع الذى سلحتكها ؟ " فقلت عندى والذى نفس على بيده إنها لحطمية ما ثمنها أربعمائة درهم قال : " قد زوجتك فابعث بها " وكانت صداق بنت رسول الله

دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم : قال صلى الله عليه وسلم : " اللهم بارك فيهما وبارك عليهما وبارك لهما فى نسلهما "

فى بيت على رضى الله عنه : كانت فاطمة رضى الله عنها بنت أعظم البشر صلى الله عليه وسلم تخدم كأى امرأة أخرى بل كانت تخدم حتى يصيبها الجهد والتعب

جهادها رضى الله عنها : خرجت مع نساء المسلمين يوم أحد خلف صفوف المسلمين لمداواة الجرحى وسقايتهم وكانت تمسح الدم عن وجه أبيها رسول الله

بشارتها بالحسن رضى الله عنه :بشرت فاطمة بالحسن وذلك لما رأت أم الفضل فى منامها أن عضوا من أعضاء رسول الله قطع وألقى فى بيتها فحكت رؤياها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها : " خيراً رأيته تلد فاطمة غلاماً فترضعينه "

مكانة فاطمة رضى الله تعالى عنها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لابنته مرحباً بها قائلاً : " مرحباً بابنتى " ولما أراد أن يعظم الحدود قال :" لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها "

وفاتها : توفيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بستة أشهر رضى الله تعالى عنها وأرضاها
...المزيد

غيرة النبي صلى الله عليه وسلم على بناته فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب أبا بكر وعمر ...

غيرة النبي صلى الله عليه وسلم على بناته
فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم

خطب أبا بكر وعمر رضى الله عنهما فاطمة بنت رسول الله فأبى عليهما فقال عمر : أنت لها يا على فقال : ما لى من شئ إلا درعى أرهنها فزوجه رسول الله فاطمة فلما بلغ فاطمى بكت فدخل عليها رسول الله فقال : ما لك تبكين يا فاطمة فوالله لقد أنكحتك أكثرهم علماً وأفضلهم حلماً وأولهم سلماً

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلى رضى الله عنه ليلة البناء بفاطمة : لا تحدثنَّ شيئاً حتى تلقانى فدعا رسول الله بماء فتوضأ منه ثم أفرغه على على وقال : ( اللهم بارك فيهما وبارك عليهما وبارك لهما فى نسلهما )

قال بن اسحاق : حدثنى من لا أتهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغار لبناته غيرة شديدة كان لا يُنكح بناته على ضُرة ٍ

عن المسور بن مخرمة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( وهو على المنبر إن بنى هشام بن المغيرة استأذنونى فى أن ينكحوا ابنتهم على بن أبى طالب فلا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن إلا أن يريد على بن أبى طالب أن يطلق ابنتى وينكح ابنتهم فإنها بضعة منى يُريبنى ما يُريبها ويؤذينى ما آذاها) ولما دخل على بفاطمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة : إئتنى بماء فقامت تعثر بثوبها من الحياء إلى قعب فى البيت فأتت فيه بماء فأخذه ومج فيه " أى وضعه فى فمه ورمى فى القعب والقعب إناء ضخم "ثم قال لها تقدمى فتقدمت فنضح بين يديها وعلى رأسها وقال : ( اللهم إنى أُعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ثم قال أدبرى فأدبرت فصب بين كتفيها ثم فعل مثل ذلك بعلى ثم قال له : إدخل بأهلك بسم الله والبركة وكان مهرها 400 درهم فضة وخر على ساجداً شكراً لله تعالى وتُلقب فاطمة بالبتول لانقطاعها عن الدنيا وولدت لعلى الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم وتوفيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بستة أشهر وهى أول من غُطى نعشها فى الإسلام وأوصت أن تُدفن ليلاً وتوفيت لثلاثون خلون من رمضان سنة إحدى عشرة وكان عمرها 29 سنة وقيل ثلاثون سنة رحمها الله تعالى
...المزيد

بحث فى مقاصد النكاح تمهيد: لقد شرع الله النكاح وأحله لبنى البشر وذلك لأجل أمر مهم وهو البعد كل ...

بحث فى مقاصد النكاح
تمهيد:
لقد شرع الله النكاح وأحله لبنى البشر وذلك لأجل أمر مهم وهو البعد كل البعد عن طريق الزنا الذي هو شر طريق يؤدى إلى الهلاك لا محالة .
وقال تعالى:
"نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم"
(سورة البقرة الآية 223)
قال أبو داود "2164" حدثنا عبد العزيز يحي أبو الأصبغ قال حدثني محمد يعنى أبو سلمه عن محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن مجاهد عن ابن عباس قال إن ابن عمر قال والله يغفر له أوهم إنما كان أهل هذا الحي من الأنصار وهم أهل وثن مع أهل هذا الحي من يهود وهم أهل كتاب وكانوا يرون فضلا عليهم في العلم فكانوا يقتادون بكثير من فعلهم وكان من أمر أهل الكتاب لا يأتون النساء إلا على حرف وذلك أستر ما تكون المرأة فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحا منكرا ويتلذذون بهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج منهم رجلا إمرأة من الأنصار فذهب يصنع بها ذلك فأنكرته عليه وقالت إنما كنا نؤتى على حرف فاصنع ذلك وإلا فاجتنبتني فسرى أمرها فبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم فأنزل الله "نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم"
وقال تعالى" ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدونهن سرا الا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله واعلموا ان الله يعلم مافى أنفسكم فاحذروه واعلما ان الله غفور رحيم"
(سورة البقرة 235)
وقولة تعالى "ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلاً " ودلنا الله تعالى على أن هذا الطريق هو أسوأ طريق يسلكه الإنسان فى حياته الدنيوية وقد جعل الله العقوبات اللازمة الواضحة كوضوح الشمس فى كبد السماء وذلك للردع والزجر فقد جعل الجلد والتغريب لغير المحصن وجعل الرجم للمحصن والإنسان الذي يتبع هواه وينزلق في هذا الطريق فهو هالك لمحالة غاضبا لربه سبحانه وتعالى0 أسأل الله تعالى أن يكون ذلك فى ميزان حسنات آبائى00
المبحث الأول:
مقصد النكاح في الشريعة الإسلامية
فى الكتاب
إن الإعراض عن الأهل والأولاد ليس مما يحبه الله ورسوله ولا هو دين الأنبياء قال الله تعالى
{ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك وجعلنا لهم أزواجاَ وذرية } سورة الرعد الآية{ (38)
والنكاح فى الآيات حقيقة فى العقد والوطء والنهى لكل منهما وليس للأبوين إلزام الولد بنكاح من لا يريد فلا يكون عاقا كأكل مالا يريد ويحرم النظر بشهوة إلى النساء والمراد أن من أستحله كفر إجماعاً ويحرم النظر مع وجود ثوران الشهوة وهو منصوص الإمام احمد لشافعى0
ومن كرر النظر الى الأمرد ونحوه وقال لا أنظر بشهوة كذب فى دعواه وقال ابن عقيل ومن نظر الى الخيل والبهائم والأشجار على وجه استحسان الدنيا والرئاسة والمال فهو مذموم لقوله تعالى"ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه"} سورة الحجر الآية (88) وسورة طه الآية (131)0
وأما إن كان على وجه لا ينقص الدين وإنما فيه راحة للنفس فقط كالنظر الى الأزهار فهذا من الباطل الذي يستعان به على حق وكل قسم كان معه شهوة كان حراماً بلا ريب سواء كانت شهوة تمتع بالنظر أو كانت شهوة الوطء واللمس كالنظر 0
وأولى وتحرم الخلوة بغير محرم ولو بحيوان يشتهى المرأة أو تشتهيه كالقرد،وذكره ابن عقيل وتحرم الخلوة بأمرد غير حسن ومضاجعته كالمرأة الأجنبية ولو لمصلحة التعليم والتأديب والمقر مولية عند من يعاشره لذلك ملعون ديوس 0
ومن عرف بمحبتهم أو معاشرة بينهم منع من تعليمهم وإن احتاج الإنسان الى النكاح وخشي العنت بتركه قدمه على الحج الواجب،وإن لم يخف قدم الحج ونص الإمام احمد عليه فى رواية صالح وغيره وأختاره ابو بكر وإن كانت العبادات فرض كفاية كالعلم والجهاد قدمت على النكاح إن لم يخش العنت 0
فى السنة
1- حدثنا عثمان بن أبى شيبة حدثنا جرير بن الأعمش عن ابراهيم عن علقمة 0
قال} إنى لأمشى مع عبد لله بن مسعود بمنى اذ لقيه عثمان فاستخلاه فلما رأى عبد الله أن ليست له حاجة قال لى تعال ياعلقمة فجئت فقال له عثمان إلا نزوجك يا ابا عبد الرحمن بجارية بكر لعله يرجع اليك فى نفسك ما كنت تعهد فقال عبد الله لئن قلت ذاك لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع منكم الباءة فليتزوج فأنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع منكم فعليه بالصوم فأنه له وجاء{
2- حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا ثابت البنانى عن أنس بن مالك.
} أن اليهود اذا حاضت أمراة أخرجوها من البيت ولم يؤاكلها ولم يشاربوها ولم يجامعوها فى البيت فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله سبحانه وتعالى "ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء فى المحيض الى آخر الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جامعوهن فى البيوت واصنعوا كل شيء غير النكاح فقالت اليهود ما يريد هذا الرجل أن يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه فجاء أسيد بن خضير وعبا بن بشر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث فى آثارهما فظننا أنه لم يجد عليهما{
المبحث الثانى
ومن محاسن الشريعة الإسلامية ومقاصدها في النكاح هي:-
أولا: الاستمتاع بالزوجة
ثانيا: تحصيل الولد
الاستمتاع بالزوجة للزوج أن يستمتع بزوجته بما يشاء، ولم يحرم عليه الا الإيلاج فى الدبر والجماع في الحيض والنفاس ، وما عدا ذلك فله أن يستمتع بزوجته بما يشاء من كالتقبيل والمس والنظر وغير ذلك ، وحتى لو رضع من ثديها فهو داخل الاستمتاع المباح ، ولا يقال بتأثير اللبن عليه لأن رضاع الكبير غير مؤثم فى التحريم ، وإنما الرضاع المؤثم هو ماكان في الحولين0
كما يجوز للزوج أن يستمتع من زوجته بجميع جسدها ، ماعدا الدبر والجماع في الحيض والنفاس والإحرام للحج والعمرة حتى يتحلل التحلل الكامل ويجوز للزوج أن يمص ثدي زوجته ولا يقع التحريم بوصول اللبن إلى المعدة 0
وقال الشيخ محمد بن صالح العثميين:
"رضاع الكبير لا يؤثر، لن الرضاع المؤثر ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين قبل الفطام وأما رضاع الكبير فلا يؤثر، وعلى هذا فلو قدر أن أحداً رضع من زوجته أو شرب من لبنها فأنه لا يكون ابناً لها . "فتاوى إسلامية (3/338)
ويقول ابن قدامه:
لابأس بالتلذذ بها بين الآليتين من غير إيلاج لأن السنة الشريفة إنما وردت بتحريم الدبر فهو مخصوص بذلك ولأنه حرَم لأجل الأذى وذلك مخصوص بالدبر فأختص التحري به0 "المغنى " ( 7/226 )
وقال الكسانى:
من أحكام النكاح الصحيح حل النظر والمس من رأسها الى قدميها حالة الحياة لأن الوطء فوق النظر والمس فكان لإحلاله أحلالا للمس والنظر من طريق الأولى 0
"بدائع الصنائع" (2/231)
وقال ابن عابدين :
سأل أبو يوسف أبا حنيفة عن الرجل الذي يمس فرج امرأته وهى تمس فرجه ليتحرك عليها هل ترى بذلك بأساً؟
قال لا وأرجو أن يعظم الأجر "رد المحتار" (6/367)
وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المباح بمنع الجماع للحائض فى الفرج وإباحة ماعدا من جسدها وهو في غير الحائض أوضح في الإباحة0
وقوله صلى الله عليه وسلم "ويستمتع منها بما دونه" أى يستمتع الرجل من الحائض بما دون الفرج"
فيجوز أن يستمتع بما فوق الإزار وبما دون الإزار ، إلا أنه ينبغي أن تكون متّزرة لأنه صلى الله عليه وسلم كان يأمر عائشة رضى الله عنها أن تتّزر فيباشرها وهى حائض ،وأمْروُه صلى الله عليه وسلم لها بأن تتّزر لئلاَّ يُرى منها مابكره من أثر الدَم ، ولإذا شاء أن يستمتع بها بين الفخذين مثلا فلا بأس.
فإن قيل :كيف تجيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سُئِلَ ماذا يحل للرجل من امرأتة وهى حائض قال"لك ما وق الإزار " وهذا يدل على أن الأستمتاع يكون بما فوق الإزار0
فالجواب على هذا بما يلى :
1- أنه على سبيل التنزه والبعد عن المحذور
2- أنه يحمل على اختلاف الحال ، فقوله صلى الله عليه وسلم "اصنعوا كل شيئ الا النكاح " هذا فيمن يملك نفسه ، وقوله صلى الله عليه وسلم " لك ما فوق الإزار " فهذا فيمن لا يملك نفسه إما لقلة دينه أو لقلة شهوته .
والأستمتاع بالزوجة ليس قاصرا على الجماع فقط بل يجوز أن يستمتع كل واحد بصاحبه بالطريقة التى تحلو له ، المهم أن الزوج لا يجامع زوجته ـ يدخل ذكره فى فرجهاـ وقت الحيض وأن لايدخل ذكره فى دبرها ـ فتحة الشرج ـ وله أن ينال منها مايشاء وقت الحيض فيما دون الجماع ومن ذلك يقوم كل منهما بتقبيل فرج الآخر الا اذا ثبت أن فى ذلك ضررا فلا يجوز . فالمقصود حصول الإعفاف وهذا يختلف بإختلاف الناس والمهم كذلك أن لا يأتيها من دبرها.
وأما ارغام الزوجة على ماتستقبحه فلا يجوز لأن في ذلك ضررا نفسيا عليها وأما إرغامها على ابتلاع منيه ومذيه فلا يجوز لأن الذى متفق على نجاسته بين الفقهاء والمنى مختلف فيه بين الطهارة والقذارة .
هذا وثمة أبحاث تنذر بأمراض خبيثة تنتج عن مثل هذه الممارسات الشاذة وإن كانت لا تزال طور البحث وإذا وصلت الى درجة اليقين أو قاربته فلا يسع الفيه ساعتها الا القول بالتحريم، وعلى اية حال فالحرام هو مابيناه وماعداه حلال جائز أى أنه يجوز التعرى أثناء الجماع ويجوز الرضاعة من ثدي الزوجة إثناء الجماع ولكن لا يجامع من الدبر ، وليحذر الجماع من الفرج وقت الحيض.
يقول الدكتور محمد سعيد رمضان البوطى أستاذ الشريعة الأسلامية بسوريا:
إن الحقّ المتبادل بين الزوجين ليس خصوص (الجماع) بل عموم ما سماه القرآن (الاستمتاع) وهذا يعنى أن لكل من الزوجين أن يذهب فى الإستمتاع بزوجه المذهب الذى يريد من جماع وغيره ولا يستثنى من ذلك إلاثلاثة أمور :
1- الجماع أيام الطمث
2- الجماع فى الدبر أى الإيلاج فى الشرج
3- المداعبات التي ثبت أنها تضرّ أحد الزوجين أو كليهما بشهادة أصحاب الاختصاص أي الأطباء .
أما ما وراء هذه الأمور الثلاث المحرمة، فباقعلى أصل الإباحة الشرعية .. ثم لأن الإستمتاعات الفطرية التى تهفو اليها الغريزة الإنسانية بالطبع كالجماع ومقدماته لكل من الزوجين على الآخر ولا يجوز الامتناع أو التأّبّى الا عند وجود عذر مانع.
وأما الأستمتاعات الأخرى التي يتفاوت لناس - ذكورا وإناثا- فى تقبّلها مابين مشمئز منها وراغب فيها فلا سبيل إليها إلا عن طريق التراضي أى فليس لأحد الزوجين أن يكره الآخر على ماقد تعافه نفسه منها0
ويقول الدكتور على جمعه الأستاذ بجامعة الأزهر0
قال الله تعالى "نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم" (سورة البقرة)
وفى التفسير أن التقدمة هي القبلة وفى الحديث اجعل بينك امرأتك رسول ولرسول القبلة ويجوز للرجل والمرأة الاستمتاع بكل أنواع التلذذ فيما عدا الإيلاج في الدبر فإنه محرم.
أما المص واللعق والتقبيل وما يسمى بالجنس الشفوى بالكلام وغير ذلك فكله مباح فعل لاغلبه السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين،وعلى المسلم أن يكتفى بزوجته وحلاله وأن يجعل هذا مانعا له من الوقوع فى الحرام ومن النظر فى الحرام وعليه أن يعلم أن الجنس هو غريزة تشبع بوسائلها الشرعية وليس الجنس ضرورة كالأكل والشرب كما يراه الفكر الغربى المنحل 0
اذن ما هى حدود الاستمتاعات الجنسية المسموح بها بين الزوجين ؟
حماية الزوجين من الانحراف هدف أساسي ولقد حرص الإسلام على أن يكون البيت الإسلامي الذي رغب فى تأسيسه حصنا منيعا يحمى الزوجين من الانحرافات الخلقية والمفاسد الأخلاقية وأن يكون بيتا تتوفر فيه كل ماتطلبه الحياة الهادئة والآمنة والسعيدة من الأجواء التى تمكن الرجل والمرأة من القيام بدورهما وأداء مسئوليتاهما .لهذا نجد أن الله عز وجل قد وضع القوانين الحكيمة وسن السنن القويمة الكفيلة بإسعاد الزوجين وتسهيل بلوغهما إلى الأهداف المبتغاة من تأسيس الأسرة 0
ونلخص هذه الأهداف فى:-
*حماية الزوجين من الانحراف هدف أساسى
1- حدود الاستمتاعات الجنسية المسموح بها بين الزوجين
2- مالا يجوز من الاستمتاعات للزوجين
3- حكم الجماع فى الدبر
4- الفرق بين جماع الزوجة فى الدبر واللواط
5- حكم الجنس الفمى
حدود الاستمتاعات الجنسية المسموح بها بين الزوجين
لكى تتحقق أهداف الزواج والأسرة فإن الاستمتاعات الزوجية لابد وان تكون محدودة بحدود تتماشى مع أهداف الزواج فى الإسلام وتكون بحيث تضمن سلامة الزوجين والأسرة من جميع الجهات .
ولقد سمح الدين الأسلامى للزوجين بالاستلذاذ والاستمتاع المتقابل جنسيا بينهما ضمن حدود الشريعة الأسلامية أى مالم تتجاوز الاستمتاعات حدود المعاشرة بالمعروف ، ومالم تتضمن محرما من المحرمات أو تتسبب فى ترك واجب من الواجبات فللزوجين أن يتلذذا من بعضهما متى شاءا أو كيفما شاءا ، فهى جائزة بكل أشكالها نظرا ولمسا وتقبيلا ومصا وما اليها من أنواع الإستمتاعات المتصورة0
المبحث الثالث
مالا يجوز من الاستمتاعات للزوجين
مستثنيات الاستمتاعات الجنسية بين الزوجين هى ما يلى:
*لا يجوز الجماع خلال فترة الحيض والنفاس
*لايجوز للزوجين - وكذا غيرهما- حال الإحرام ممارسة الأمود الجنسية ،وطيا أو إستنماءا أو تقبيلا أو لمسا أو النظر بشهوة وتلذذ 0
*يشترط أن تكون الاستمتاعات بين الزوجين غير ضارة وغير مؤذية لأى منهما ،كما إذا تلذذ أحد الزوجين من قرص أو عض أو ضرب الطرف الآخر ويجوز لكل ذلك برضائهما 0
*يجوز الأستعانه بأعضاء البدن فى اثارة الطرف الآخر جنسيا وإفراغ شهوته ،ولكن لا تجوز الاستعانه بأجسام خارجية بإدخالها فى الفرج أو الدبر (الشرج)
*لايجوز للزوج إكراه زوجته على مجامعتها فى الدبر ولها أن لاتستجيب له 0
*لا يجوز للزوج إكراه زوجته على الجماع حال كونها مريضة بحيث لاتطيق ممارسة الجنس ،أو تكون العملية الجنسية مضرة بالنسبة لها ، ولها أن تمتنع مما يضر بها 0
حكم الجماع فى الدبر
خصص الله عز وجل مسلكا خاصا للعملية الجنسية تتوفر فيه كل المواصفات الكفيلة بإيصال الزوجين الى ذروة المتعة الجنسية وهو الفرج(المهبل) وجعل الله جل جلاله أحكاما للاتصال الجنسي كما سن آدابا للاستمتاعات الزوجية ،ونحن نؤمن بأن الأزواج الملتزمين بهذه القوانين والسنن يضمنون لأنفسهم سلامة معاشرتهم الجنسية إلى جانب حصولهم على أعلى درجات المتعة الجنسية السليمة ،ويجنبون أنفسهم سلبيات وأضرار السلوك الجنسي الخاطئ الذي يتمخض عنه أمراض لا حصر لها0
وأما من حيث الحكم الشرعي فإن آراء الفقهاء تختلف في حكم إتيان الزوجة من الدبر من حيث الحرمة والكراهة ، والكراهة الشديدة ، ولكن المشهور بين فقهاء الشيعة ألإماميه جواز ذلك بشرط رضاء الزوجة، ولكن على كراهة بل على كراهة شديدة كل ذلك اعتمادا على الأحاديث الشريفة التي يستنبطون الأحكام الفقهية منها حسب القواعد الفقهية والأصولية0
الفرق بين جماع الزوجة فى الدبر واللواط
ينبغى التبيه هنا على أنه من الخطأ الفاحش عدَ هذا النوع من الممارسات لواطا ومن أعمال قوم لوط وهو نوع من المغالطة ،وذلك لأن اللواط هو الاتصال الجنسي بين ذكرين لا بين ذكر وأنثى كما هو واضح كما لا تسمى ممارسة الجنس بين انثيين زنا ولا لواطا وإنما تسمى سحاقا 0
ثم إن قوم لوط كانوا يأتون الرجال فى أدبارهم وليس النساء ويدل على ذلك قوله عز وجل فى القرآن الكريم0
حكاية عن النبى لوط عليه السلام "ولوطا اذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ماغ سبقكم بها من أحد من العالمين*إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون"0
1- ومن الخطأ ايضا أن يتصور بأن المقصود من قول الله تعالى ".... فأتوهن من حيث أمركم الله...."
2- حرمة إتيان النساء من الدبر بل المقصود منه من حيث أمركم الله تجنبه فى حال الحيض وهو الفرج ويظهر هذا المعنى بملاحظة الآية بكاملها التى تتحدث عن أعتزال النساء حال الحيض 0
قال الله عز وجل :-
"ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فأعتزلوا النساء فى المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين"
أى لا تقربوهن حال الحيض وهو الفرج .
حكم الجنس الفمى
معاشرة الزوجة من طريق الفم وانزال المنى فى فمها ممارسة خاطئة ومستقبحة ينبغي اجتنابها والترفع عنها ، وهذه الممارسة إن لم تكن برضاء الزوجة فهى محرمة ، كما يحرم ابتلاع شيء من المنى لنجاسته ، وأما إذا كلنت هذه الممارسة برضاء منهما ولم تتسبب فى ابتلاع المنى فهو عمل مستقبح رغم جوازه وينبغى للمؤمنين اجتناب مثل هذه الأمور ، حيث أنها من الممارسات الخاطئة التي تصنف ضمن الشذوذ الجنسى 0
هذا وللاستمتاعات الزوجية آداب ومستحبات ومكروهات ينبغي للإنسان المؤمن معرفتها والإتزام بها لما فيه من آثار مهمة صحية واجتماعية ومعنوية0
ثانيا : تحصيل الولد
من المقاصد الأصلية للنكاح ابتغاء الولد وتكثير نسل الأمة المحمدية
لاخلاف بين الفقهاء فى أن المقصد الأصلي للنكاح هو ابتغاء الولد وتكثير النسل، بل جماع مقاصده كثرة النسل كى يتحقق عمارة الكون وبقاء النوع البشرى وحفظه من الانقراض وأن كان هناك مقاصد أخرى لكن أهم مقاصد الزواج : التناسل والإنجاب وكثرة الذرية وعمارة الكون وكلها عبارات تؤدى إلى معنى واحد فالإنجاب أو كثرة الإنجاب كى يتحقق التناسل المطلوب فيعمر الكون وهذا لا يتحقق الا عن طريق الزواج فالحفاظ على النسل وبقائه هو المقصد الشرعى للزواج ، يعنى مقصود الله من تشريع الزواج ،وسواء قلنا عمارة لكون أو الحفاظ على النسل أو تكثير النسل بصفة عامة أو تكثير نسل أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فهذه كلها معان متقاربة لأن المراد النكاح بين المسلمين وعمارة الكون بالمسلمين تكثير ونسل أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
ففى حاشية الجمل: أنّ المقصود من النكاح هو التناسل المتوقف على الوطء0
ونص الفقهاء على أن ذلك هو أهم مقاصد النكاح 0
ففي الهداية: المقصود الأصلي من النكاح الولد 0
وفى شرح المسند:إن المقصود الشرعي من لنكاح بقاء النسل ،وكثرة المؤمنين0
فالمقصد الأصلي لمشروعية النكاح هو التناسل ، وكثرة الذرية، فهذا هو المقصد الأصلي الضروري بحكم الشرع رضي المكلف،أو لم يرضى ، وقد دل على ذلك فى القرآن الكريم والسنة النبوية ، ومن أهم الأدلة ما يلي:
1- قوله تعالى:{ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون}
وجه الدلالة : دلت الآية على مشروعية الزواج ،لتحقيق النسل والذرية ، فقد روى عن مجاهد ، والحسن البصري في معنى الآية أنهما قالا : المودة الجماع والرحمة الولد0
2- قوله تعالى:{ والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما}
وجه الدلالة: دلت الآية على : أن طلب الولد وابتغاء النسل مطلب فطرى للإنسان ولهذا يلجأ العباد دائما الى الله يسألونه أن يخرج من أصلابهم من ذريتهم من يطيعه ويعبده وحده لا شريك له0
قال ابن عباس: يعنون من يعمل بطاعة الله فتقر بهم أعينهم فى الدنيا والآخرة0
وسئل الحسن البصري عن هذه الآية فقال: أن يرى العبد المسلم من زوجته ومن أخيه طاعة الله ، والله لا شئ أقر لعين المسلم من أن يرى ولداٌ ،أو ولد ولد ،أو مطيعا لله عز وجل0
قال القرطبى: فإذا ثبت هذا، فالواجب على الإنسان أن يتضرع الى خالقه فى هداية ولده وزوجه بالتوفيق لهما والهداية والصلاح والعفاف والرعاية وأن يكونا معنين له على دينه ودنياه، حتى تعظم منفعته بهما فى اولاه وأخراه ألا ترى قول زكريا عليه السلام { واجعله رب رضيا}
وقال ايضا { رب هب لى من لدنك ذرية طيبة}
وقال تعالى{ والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما}0
ومن السنة النبوية أحاديث كثيرة منها ما يلى:
*روى البخارى ومسلم عن أنس رضى الله عنه قال :
" جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم ، فلما أخبروّا ـ كأنهم تقالوّها فقالوا:
وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد غفر له ماتقدم من ذنبه وما تأخر .
قال أحدهم :أما أنا فإني أصلى الليل أبداَ؛
وقال آخر : أنا أصوم الدهر ولا أفطر؛
وقال آخر :أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداَ؛
فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال " أنتم الذين قلتم كذا وكذا ؟.....
أما والله إني أخشاكم لله ، وأتقاكم له ، ولكنى أصوم وأفطر، وأصلى وأرقد، وأتزوج لنساء فمن رغب عن سنتي فليس منى.
والزوجة الصالحة فيض من السعادة يغمر البيت ويملؤه سروراَ وبهجة وإشراقا.
*فعن أبى أمامه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله عز وجل ـ خيرا من زوجة صالحة :
إن أمرها أطاعته ، وإن نظر إليها أسرتّه ، وإن أقسم عليها أبرته ، وإن غاب عنها نصحته فى نفسها وماله " رواه ابن ماجه
*وعن سعد ابن ابى وقاص ـ رضى الله عنه ـ
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سعادة ابن آدم ثلاثة ، ومن شقاؤة آدم ثلاثة:
من سعادة ابن آدم : المرأة الصالحة، والمسكن الصالح، والمركب الصالح 0
ومن شقاوة ابن آدم : المرأة السوء، المسكن السوء ،المركب السوء0
رواه احمد بسند صحيح
فنرى من خلال الأحاديث السابقة أن الإسلام قد حث على الزواج الذى من مقتضياته تحصين الفرج والبعد كل البعد عن طريق الزنا والأستمتاع بالزوجة وتحصيل الولد وأعمار الكون وعدم انقراض الجنس البشرى، ولزاما على بنى البشر عبادة الله الواحد القهار فى أرضه.
*ما رواه أصحاب السنة أنه صلى الله عليه وسلم قال :تناكحوا تكاثروا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة " وفى رواية " حتى بالسقط"
ويعترض على ذلك بأمرين :
أولهما:
أن تكثير النسل مطلقا غير مقصود ،فالكثرة التى تكون كغثاء السيل من مظاهر ضعف الأمة لاسيما وأن النسل الذى دعا اليه الرسول صلى الله عليه وسلم هو النسل القوى القادرعلى إعلاء عبادة الله سبحانه وتعالى فى الأرض لقوله سبحانه وتعالى }وما خلقت الجن والأنس الا ليعبدون{ وأن طلب الولد وابتغاء النسل مطلب فطرى للإنسان ولهذا يلجأ العباد دائما الى الله يسألونه أن يخرج من أصلابهم من ذريتهم من يطيعه ويعبده وحده لا شريك له0
والعبادة هنا من الأمور الواجبة التى فرضها الله سبحانه وتعالى على الثقلين وهما الإنس والجن فلزاما على المسلمين أن يكون النسل قويا متماسكا مسلحا بالعلم والإيمان بالله وحده لا شريك له والا ما فائدة النسل أن يكون ضعيفا تتكالب عليه الأمم وتجعله أسفل أقدامها0
ثانيهما:
التباهي أمام الأمم يوم القيامة ليس للتفاخر بالكثرة التي تكون أساساَ لهدم الدين وعدم عبادة الله سبحانه وتعالى فى الأرض وإنما التباهي هنا المقصود منه هو وجود أمة مسلمة قوية متماسكة جاءت يوم القيامة لله سبحانه بالتكليف الذي فرضه الله عليها وهى عبادته في الأرض حسبما فرضت عليها وأدتها على أكمل وجه وتهاونت بها الأمم السابقة والذي حل عليها العذاب كما ورد في كتاب الله 0
ولما كانت الشريعة الإسلامية قد أوجبت على التكثير من تحصيل النسل فمن مقصدها هو أعمار الكون بالمسلمين لإقامة شريعة الله في أرضه وهى أولا وأخيرا عبادة الله دون غيره0
آية ذلك أن نضرب مثلاَ رجل تزوج وأنجب من الأطفال خمسة ولم يكن قادرا على إخراجهم إلى المجتمع بصورة تفيد المجتمع الاسلامى بصفة خاصة والأمة بصفة عامة نظراَ لضيق ذات اليد وهو لم يعي قول الرسول صلى الله عليه وسلم تناكحوا تكاثروا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة وقد أخذ مدلول الحديث من المنظور الضيق فنرى منهم السارق وتاجر المخدرات والمرابي والزاني والقاتل .....الخ وعلى أثر ذلك نرى أن المجتمع الاسلامى قد أنهار وتكالبت عليه الأمم وجعلته أسفل أقدامها فأين هؤلاء من قول الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس الا ليعبدون.
القاعدة الفقهية: درء المفاسد أولى من جلب المصالح
ومعنى القاعدة إذا كان الفاعل المأمور به أو المأذون فيها مستلزما لارتكاب أمر منهي عنه ترك هذا الفعل 0
وفى هذا المعنى يقول السيوطي0
فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالبا لأن اعتناء الشارع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات ولذلك قال صلى الله عليه وسلم "اذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه"0
لاشك أن درء المفاسد مع عظم خطرها أولى من المصالح المبتغاة من الزواج وتحصين الفرج وتكوين الأسرة وتحصيل الولد،إذ كل هذه المصالح تهون امام خطر مرض الجهل وانتشار الفساد في الأرض الذي يطيح بهذه المصالح جميعا0
ويقول الإمام محمد الغزالى فى كتاب كنوز من السنة :
فى مجال الأسرة يجب أن يعرف الكل الحديث المشهور " كلكم راع وكللكم مسئول عن رعيته " فرب البيت المهمل ليس جديرا بالتكريم والمراة المهتمة بولدها الحريصة على مستقبله أجدر بالاحترام ورفعة الدرجة 0
والحق أن الزواج شركة أدبية تقوم على الأمانة والوفاء قبل أن تقوم على الطعام والشراب فلن يسبق عند الله رجل لأنه رجل ولن تتأخر امرأة لأنها امرأة !
ولقد كانت امرأة فرعون أشرف عند الله منه!!
وقد ثبت أن البيت الذى تسوده الفوضى والشراسة ينبت ذرية سيئة قد تنحدر الى الجريمة والاعوجاج فعلى الرجل أن يكون حسن القوامة وعلى المرأة أن تكون حسنة الأنقياد!
ليست الزوجية للإنجاب المجرد فتلك وظيفة حيوانية وإنما الزوجية لإنشاء أجيال انضر وأطهر!
لقوله تعالى((والبلد الطيب يخرج نباته بأذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكداَ))ومن عجز عن بلوغ هذا المستوى فتركه الزواج أفضل 0
عن أبى سعيد الخدرى أتى رجل بابنته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:((إن أبنتي هذه أبت أن تتزوج0 فقال لها رسول الله : أطيعي أباك !
فقالت :والذي بعثك بالحق لا أتزوج حتى تخبرنى ما حق الزوج على زوجته؟
فشرح لها النبي صلى الله عليه وسلم حق الزوج من رعاية وتمريض يجعل المرأة تسهر عليه ولا تضيق به!
فقالت الفتاة الى الرسول :والذي بعثك بالحق لا أتزوج ابدا!!
فقال النبى ـ للوالدـ :لا تنكحون إلا بأذنهن !!))
إن الزواج ليس قهرا وإذلالا000
إنما المقصود الشرعي من الزواج هو الاستمتاع بالزوجة وتحصيل الولد ، ولقد رغب الإسلام في الزواج وحبب فيه لما يترتب عليه من آثار نافعة تعود على الفرد نفسه وعلى الأمة جميعا وعلى النوع الأسلامى عامة0
* فإن الغريزة الجنسية من أقوى الغرائز وأعنفها وهو تلوح على صاحبها دائما فى إيجاد مجال لها 0
فما لم يكن ثمة مايشبعها انتاب الإنسان الكثير من القلق والاضطراب ،ونزعت به إلى شر منزع 0
والزواج هو أحسن وضع طبيعي وأنسب مجال حيوي لإرواء الغريزة وإشباعها فيهدأ البدن من الاضطراب وتسكن النفس عن الصراع ويكف النظر إلى التطلع إلى الحرام وتطمئن العاطفة إلى ما أحل الله 0
وهذا ما أشارت إليه الآية الكريمة
(ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون)
وعن أبى هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم (( أن المرأة تقبل فى صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان فإذا رأى أحدكم من امرأة ما يعجبه فليأت أهله فإن ذلك يردَّ ما في نفسه . رواه مسلم وأبو داود والترمزى 0
*الزواج هو أحسن وسيلة لإنجاب الأولاد وتكثير النسل واستمرار الحياة مع المحافظة على الأنساب التي توليها الإسلام عناية فائقة وقد تقدم قول الرسول صلى الله عليه وسلم " تزوجوا الودود الولود فإني متكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة "
وفى كثرة النسل من المصالح العامة والمنافع الخاصة ما جعل الأمم تحرص أشد الحرص على تكثير سواد أفرادها بإعطاء المكافآت التشجيعية عن كثر نسله وزاد فى عدد أبنائه ـ وقديما قيل إنما العزة للكاثر0
الخاتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
ولما كانت السعادة الزوجية هي هدف هام من أهداف الزواج الاسلامى وهذه السعادة لها مفهوم ومضمون وطريق وأن السعادة الزوجية في الإسلام ليست هي السعادة الناتجة عن العلاقة الجنسية وإذ كان ذلك جزء هام منها ولكن تكمن في قبول لكل طرف للآخر في أطار من الحلال وقناعة طرف بالآخر ومعيشة الطرفين نوعا من الأستقرر النفسي والأجتماعى والجنسي والأقتصادى مع شعور كل طرف بأن الآخر هو ما يناسبه ويرتاح إليه مع توافق في الدين والطباع 0
روى ابن ماجه عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ـ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتزوجوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرديهن ولا تتزوجوهن لأموالهن فعسى أموالهن أن يطغيهن ولكن تزوجوهن على الدين ولأمة خرماء مثقوبة الأذن سوداء ذات دين أفضل"
وقولة تعالى "ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلاً "
دلنا الله تعالى على أن هذا الطريق هو أسوأ طريق يسلكه الإنسان فى حياته الدنيوية وقد جعل الله العقوبات اللازمة الواضحة كوضوح الشمس فى كبد السماء وذلك للردع والزجر فقد جعل الجلد والتغريب لغير المحصن وجعل الرجم للمحصن والإنسان الذي يتبع هواه وينزلق في هذا الطريق فهو هالك لمحالة غاضبا لربه سبحانه وتعالى0
وعلى هذا فأن المقصد الحقيقي من النكاح هو تحصين الفرج وعدم الانقياد الى طريق الموبقات التى مؤداها أتباع الهوى وتحصيل الولد لأعمار الكون وعدم انقراض الجنس البشرى وذلك لعبادة الله سبحانه وتعالى0

والله ولى التوفيق
البـاحـــــــــــث
الأستاذ/ محمد داود
...المزيد

الطلاق وعلاقة بالاقتصاد مقدمة الطلاق هو حل الزواج الذي أحله الله وشرعه لتحصين الفرج والاستمتاع ...

الطلاق وعلاقة بالاقتصاد
مقدمة
الطلاق هو حل الزواج الذي أحله الله وشرعه لتحصين الفرج والاستمتاع بالزوجة وتحصيل الولد ومن ثم جعل الله سبحانه وتعالى الطلاق شرعا لإنهاء العلاقة الزوجية والبقاء ماكان على ماكان وهو العودة إلى الأصل وهو الرجل والمرأة 0
ولقد شرع الله سبحانه وتعالى الطلاق وذكره فى كتابه الكريم قائلا :
(الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولايحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون) سورة البقرة الآية 36
إذن فالطلاق أمر مشروع شرعه الله بين المسلمين وذلك للنفور وتعثر الحياة الزوجية بين الزوجين0
الطلاق :
تعريفه:
الطلاق مأخوذ من الإطلاق وهو الإرسال والترك 0
تقول أطلقت الأسير ،إذا حللت قيده وأرسلته
وفى الشرع:
حل رابطة الزواج ، وإنهاء العلاقة الزوجية
كراهته:
إن استقرر الحياة الزوجية غاية من الغايات التي يحرص عليها الإسلام ـ وعقد الزواج إنما يعقد للدوام والتأبيد إلى أن تنتهي الحياة ليتسنى للزوجين أن يجعلا من البيت مهدا ً يأويان إليه ، وينعمان في ظلاله الوارقة وليتمكنا من تنشئة أولادهما تنشئة صالحة 0
ومن أجل هذا كانت الصلة بين الزوجين من أقدس الصلات وأوثقها من أن الله سبحانه وتعالى سمى العهد بين الزوجين بالميثاق الغليظ فقال تعالى :
(وأخذن منكم ميثاقا غليظاً) سورة النساء الآية 21
وإذا كانت العلاقة بين الزوجين هكذا موثقة مؤكدة فأنه لاينبغى الإخلال بها ولا التهوين من شأنها0
الطلاق والاقتصاد
فالطلاق ذات تأثير فعال على الاقتصاد الوطنى من خلال عدم الألتزام بمقتضاياته التى أوجها الشرع الحنيف من خلال المسارات الصحيحة لتنفيذ هذا الحكم وذلك لقوله تعالى:
(يأيها النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة وأتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن ال أن يأتين بفاحشة مبينه وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لاتدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً) سورة الطلاق الآية 1
يا أيها النبى اذا أردتم ـ أنت والمؤمنون ـ أن تطلقوا نساؤكم فطلقوهن مستقبلات لعدتهن ـ أى فى طهر لم يقع فيه جماع ، أو فى حمل ظاهر ـ وأحفظوا العدة ، ولتعلموا وقت الرجعة إن أردتم أن تراجعوهن ، وخافوا الله ربكم ، لا تخرجوا المطلقات من البيوت التى يسكن فيها الى أن تنقضى عدتهن وهى ثلاثة قرؤ (حيضات) لغير الصغيرة والآيسة والحامل ، ولا يجوز لهن الخروج منها بأنفسهن ، الا اذا فعلن فعلة منكرة ظاهرة كالزنى ، وتلك أحكام الله التى شرعها لعباده ، ومن يتجاوز أحكام الله فقد ظلم نفسه ، وأوردها مورد الهلاك لا تدرى أيها المطلق لعل الله يحدث بعد ذلك الطلاق أمراً لا تتوقعه فتراجعها0
اذن فكان لزاما على المطلق أن لايخرج مطلقته من مسكنها ولا يحق لها الخروج ولكن عبثنا وتهاونا واستخففنا بأحكام الله سبحانه وتعالى فرأينا مئات الآلف من قضايا الأحوال الشخصية تملئ جنبات محاكم الأسرة على مستوى عموم الجمهورية فيقوم الزوجين وتحت أى خلاف ولو كان تافهاً الى ألتوجهه الى الحكم الشرعى وهو الطلاق وكم من مصروفات طائلة يتم صرفها على القضايا التي تم رفعها فى المحاكم وكم من ضغائن فى النفوس فلو بقيت هذه المبالغ بحوزته وقام باستثمارها لعاد عليه من الربح الكثير ولم يستدين من لأحد لرفع القضايا 0
أذن فبيت القصيد هنا هو عدم خروج المطلقة الرجعية من مسكنها ولها أن تتزين وتتجمل وعلى الزوج النفقة فإن قام الزوج بملاطفة زوجته ومداعبتها وتنفيذ مقاصد النكاح فلا بأس وردت الى عصمته مرة أخرى ولكن حسبت عليه طلقة وبذلك الأمر يكون الزوج قد ارتدع من فعلته وتعلم منها مستقبلا ولم يترك للشيطان مجالا لممارسة اساليبه فى الفرقة بين الزوجين0
لا سيما وأن الزوجين لم ينفقا ثمة مصروفات على القضايا التى يتم رفعها فى المحاكم وبقى مالهما بحوزتهما يتصرفا فيه كيفما شاءا ولم يهدر المال فى غير منفعه0
وهذا ما فعلته الدول المتقدمة فى عدم إنفاق الأشحاص للأموال فى غير المسار الصحيح فنرى أن من المشروعات الصغيرة للأفراد ما يعود عليهم وأسرهم بالأموال التى تجعلهم ميسروين وفى رغد من المعيشة0
...المزيد

كيفية غسل الجنابة للرجل يوجد صفتان للغسل من الجنابة: ...

كيفية غسل الجنابة للرجل يوجد صفتان للغسل من الجنابة:
------------------------------------------------
الغسل الواجب المجزئ، فمن قام به ارتفع حدثه، وهو قائم على شيئين:
1-الاغتسال بنيّة أن يرتفع الحدث.
2- تعميم الماء على الجسد كله.
الغسل الكامل:
وهو الغسل الذي يجمع ما بين ما هو واجب ومستحبّ، حيث يقوم المسلم بغسل كفّيه، ثمّ يفرغ الماء بيده اليمين على شقّه الشّمال، ثمّ يغسل فرجه، ويتوضّأ بعدها وضوءاً تامّاً، ومن الممكن أن يؤخّرغسل رجليه إلى آخر الغسل، ويقوم بفرق شعر رأسه، ثمّ يحثو ثلاث حثيات من الماء على رأسه، حتى يتأكّد من ارتوائه تماماً، ثمّ يفرغ الماء على شقّه الأيمن، ثمّ على الشّق الأيسر، ويعتبر هذا الغسل هو الأتمّ والأفضل، والدّليل على ذلك ما ورد في الصّحيحين من حديث ابن عباس، عن خالته ميمونة ـ رضي الله عنهما ـ قالت: (أدنيت لرسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - غسله من الجنابة، فغسل كفّيه مرّتين أو ثلاثاً، ثمّ أدخل يده في الإناء، ثمّ أفرغ به على فرجه وغسل بشماله، ثمّ ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكاً شديداً، ثمّ توضّأ وضوءه للصلاة، ثمّ أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفّه، ثمّ غسل سائر جسده، ثمّ تنحّى عن مقامه ذلك فغسل رجليه، ثمّ أتيته بالمنديل فردّه).
...المزيد

نحن مقصرون فى حق الله . الكثير يظن أن لم تصبه صائبة فهو فى مأمن من الله ولكن الحق اقول ان كنت ...

نحن مقصرون فى حق الله .
الكثير يظن أن لم تصبه صائبة فهو فى مأمن من الله ولكن الحق اقول ان كنت دائما مشغول بذكر الله فأنت فى مأمن من عذاب الله كما قال تعالى فاذكروني أذكركم واذكروا لى ولا تكفرون فذكر الله هو النجاة الحقيقة من عذاب الله.👉 ...المزيد

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً