مات عن: والديه وزوجته وأربع بنات

فضيلة الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرفق لفضيلتكم الصك الصادر من المحكمة الشرعية الكبرى بالرياض، برقم: 299/7، في 21/8/1409 هـ، بشأن ثبوت وفاة: ع. ع. ع. ق، وانحصار إرثه في: والده ووالدته وزوجته وبناته. لا وارث له سواهم؛ لذا نرغب إيضاح استحقاق كل واحد من الورثة على حدة من التركة؛ لإمكان صرف استحقاقهم من حقوقه لدينا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1].

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده: اطلعت على الصك المرفق، المتضمن بيان ورثة: ع. ع. ع. ق، الصادر من فضيلة الشيخ / إ. ث - القاضي بالمحكمة الكبرى بالرياض - برقم: 299، في 21/8/1406هـ. واتضح من ذلك: أن المذكور توفي عمن ذكرتم أعلاه، وهم: والداه وزوجته وبناته الأربع، وبناء على ذلك تقسم التركة بينهم ... أكمل القراءة

لا وصية لوارث

توفى صهري (والد زوجتي) رحمه الله وهو من علماء الأزهر، وله ذكر واحد، وهو أكبر أبنائه، وأربع إناث منهم زوجتي، فبعد موته وجدناه ترك وصية يوصي فيها لابنه الذكر بثلث الميراث، ثم يقسم الباقي تقسيماً شرعياً (للذكر مثل حظ الأنثيين) فهل هذا جائز شرعاً، سواء كان ذلك بموافقة، أو دون موافقة من بناته الإناث المتضررين بهذه الوصية؟ [1] 

إذا كان الواقع كما ذكره السائل، فالوصية باطلة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث" [2]. فإن كان بينهم دعوى في ذلك فمرجعها للمحكمة الشرعية، وفيما تراه المحكمة الشرعية الكفاية إن شاء الله على ضوء الأدلة الشرعية. وفق الله الجميع. والسلام عليكم ... أكمل القراءة

ليس للقاتل من الميراث شيء

إذا قتل الرجل أخاه وعفا الأب عن هذا القاتل، فهل يرث القاتل من المقتول؟

لا يرث القاتل من المقتول، إذا كان قتله عمداً عدواناً فإنه لا يرث منه[1]، وهكذا لو كان خطأ أوجب عليه الدية أو الكفارة، فإنه لا يرث منه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس للقاتل من الميراث شيء" [2]، وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن القاتل لا يرث من المقتول إذا كان قتله عدواناً. لكن لو ... أكمل القراءة

من تسبب في قتل مورثه بقصد إنقاذه، فالمرجع في إرثه المحكمة إذا نازعه الورثة فيه

كنت أقود سيارة، فصادفت في طريقي سيارة سائرة في الطريق المعد لسيري، فنبهت قائدها بالمنبه وبالنور فلم ينتبه، واتضح لي أنه نائم، فاضطررت إلى الخروج عن الطريق، فانقلبت سيارتي، وتوفي على أثر ذلك والدي وابنة عمي. هل تجب علي الكفارة؟

الذي يظهر لي من الشرع عدم وجوب الكفارة عليك، إذا كان الذي حملك على الخروج من الطريق هو قصد إنقاذ نفسك، وإنقاذ الركاب من خطر السيارة المقبلة، الذي هو أكبر من خطر الخروج. أما إرثك من والدك، فذلك راجع إلى المحكمة إن نازعك الورثة. أكمل القراءة

مسألة في الميراث

شخص توفّاه الله وترك زوجة وستة أولاد وثلاث بنات، وله دكان مؤجّر، أعطى المؤجِّر للورثة مبلغ 18987 ريال. بعد حسم الزّكاة لمدة سنتين. كم يأخذ كل واحد؟ وجزاكم الله خيرًا.

الحمد لله والصّلاة والسّلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فالزّوجة لها الثّمن لوجود الفرع الوارث وهم الأولاد، وأما الأولاد فنصيبهم للذكر مثل حظ الأنثيين. فيكون نصيب الأم: 2373,38 ريال، وأمّا الأبناء الذكور فلكل واحد: 2215,15 ريال، وأمّا البنات فلكلّ واحدة: 1107,58 ريال. والله ... أكمل القراءة

لا وصية لوارث

 قد تنازلت عن أجرة سكنى الفلة التي في ملكي والواقعة في حي محمد بن تركي الشفا القديم لزوجتي مدة حياتها، وليس لأحد مزاحمتها ولا إخراجها، وبعد موتها ترجع الفلة إلى الورثة كالمعتاد. أفتونا وفقكم الله.

 ليس لأحد أن يوصي لأحد الورثة بشيء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا وصية لوارث» [1].  وبهذا تعلم أن الوصية المذكورة غير صحيحة إلا بإذن الورثة المرشدين، فإذا سمحوا لها بالسكن في الفلة بعد موتك، سقط حقهم، ويبقى حق غير المرشدين، وحق من لم يسمح من المرشدين.وفق الله ... أكمل القراءة

حكم حِرْمان ذريَّة البنت من الانتِفاع بالوقف

هل يجوز حِرْمان ذريَّة البنت من الانتِفاع بالوقف؟ وينقل الوقف إلى أناس غُرباء، ليس لهم صِلة بالواقف بعد وفاة البِنت، بِالرَّغم من وجود ذريَّة لها؟ وهل يعتبر ذلك وقف جنَف وتَحايل؟

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ: فلم يبيِّن السَّائل الكريم ما إذا كان الواقف قد جعل ذرِّيَّة البنت من المنتَفعين بالوقْف أم لا؟ فإن كانوا ممَّن يشملُهم الوقْف، فلا يجوز حِرمانُهم من وقْفِهم؛ قال في "كشَّاف القناع": ... أكمل القراءة

الأحكام المتعلقة بإرث الأبناء من جدِّهم

زوجي تُوفِّي قبل والدِه، ولي منه ولدٌ وبنت، هل لهُما الحق في ميراث جَدِّهم -حصة أبيهم المُتوفَّى- علمًا بأنَّ جدَّهم -أبا المتوفَّى- قد غرسهم قبل أن يُتَوفَّى -عفوًا فضيلةَ الشيخ- ماذا تعني المغارسة؟ وما أصلها في الشرع؟

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ: فالأختُ السائلة لم تَذْكُر جَميع ورثةِ الجدِّ؛ كيْ يتمَّ معرفةُ نصيب كلِّ وارث. وعلى كلِّ حالٍ: فالابْنُ المتوفَّى قبل أبيه لا يرثُ من أبيه شيئًا؛ لأنَّ من شروط الإرث تَحَقُّق حياة الوارث بعد موت ... أكمل القراءة

حصرُ الإرث ليس وسيلةً لإثبات الملكية

توفي جدي في أوائل الثلاثينيات من القرن الميلادي الماضي، وتم تقسيم ميراثه بين ورثته، وتصرف كلُّ وراثٍ بحصته منذ ذلك الحين دونما اعتراض من أحدٍ، وبعد مضي هذه المدة الطويلة، أراد بعض أبناء الورثة بيع بعض حصصهم، فاعترض بعض أبناء الورثة الآخرين ومنعوا إتمام البيع لأن أسماء آبائهم وردت في حجة حصر إرث الجد، فهل ورود أسمائهم في الحجة المذكورة يعطيهم حق الملكية في أراضي الجد، وبالتالي يحق لهم الاعتراض على البيع ومنع تمام إجرائه؟

حصرُ الإرث هو وثيقةٌ تصدرها المحاكمُ الشرعية لبيان الورثة وبيان حصة كلٍ منهم. وحصرُ الإرث بذاته لا يعتبر إثباتاً للتملك، ففرقٌ بين كون الشخص وارثاً وبين كونه مالكاً، وما دام أن أراضي المتوفى قد قُسمت بين الورثة وتصرف كلٌّ منهم في حصته، فلا يملك أحدٌ نقض تلك القسمة أو المطالبة بحصة فيما تمًّ ... أكمل القراءة

القسمة الرضائية

ورثنا عن أبينا قطعة أرض كبيرة وقمنا بتقسيمها بالتراضي، وبعد مضي عدة سنوات، يطالب بعض الورثة بإعادة القسمة من جديد، فهل يحق لهم ذلك؟

القسمة عند الفقهاء عُرّفت بتعريفات كثيرة منها ما قاله الكاساني الحنفي: "عبارة عن إفراز بعض الأنصباء عن بعض، ومبادلة بعضٍ ببعض؛ لأن ما من جزئين من العين المشتركة لا يتجزآن قبل القسمة، إلا وأحدهما ملك أحد الشريكين، والآخر ملك صاحبه غير عين، فكان نصف العين مملوكًا لهذا، والنصف مملوكًا لذاك على ... أكمل القراءة

شخصيات قد تهتم بمتابَعتها

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً