حكم الأراضي الميتة

قامت الحكومة الحالية في إحدى الدول العربية بتوزيع الأراضي الميتة، أخذتها من أهل الملك الأصلي، ووزعتها على أناس آخرين، نرجو من فضيلتكم بيان حكم الإسلام في ذلك؟

قد بين الرسول صلى الله عليه وسلم حكم الأراضي الميتة، فقال عليه الصلاة والسلام: «من أحيا أرضاً ميتة فهي له» [1]. وقال: «من عمّر أرضاً ليست لأحد، فهو أحق بها» [2].فالواجب على الحكومة في بلدكم وغيرها أن تحكم بين الناس بحكم الإسلام، وأن تمنع الرعية من تعدي الحدود الشرعية؛ ... أكمل القراءة

لا يكفي سند البيع بل لا بد من نقل السلعة

يشتري بعض التجار البضاعة ثم لا يستلمها ولا يعاينها، بل يأخذ بها سند بيع وقبض للقيمة، ويتركها في مستودعات التاجر الأول الذي اشتراها منه، ثم يبيعها التاجر الثاني لغيره، وهي في مستودعات التاجر الأول، فما حكم ذلك؟

لا يجوز للمشتري بيع هذه البضاعة ما دامت موجودة في ملك البائع حتى يتسلمها المشتري، وينقلها إلى بيته أو إلى السوق؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحيحة في ذلك.منها: قوله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل سلف وبيع، ولا بيع ما ليس عندك» [1] (أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد ... أكمل القراءة

لا يجوز بيع السيارة ونحوها حتى تنقل من محل البيع الأول

 يوجد لي ابنة خال -أخت زوجتي- أقامتني مكانها بدون وكالة شرعية، وأقوم بشراء سيارات لها من أحد المعارض، وأحجزها في جهة من المعرض، وأستلم أوراق الجمرك ومفاتيحها، أو أشتري لها قطع أراضٍ، ثم بعد ذلك أقوم بعرضها على إخواني أو أحد زملائي أو جيراني، أو إذا كنت في حاجة اشتريتها أنا. فأما إن كنت أريد بيعها على إخواني، قام أحدهم بالاتصال عليها والتفاوض معها في السعر المؤجل، وبعد ذلك يتم البيع عليهم. وأما إن كنت أرغب الشراء أنا، اتصلت عليها كذلك، وتفاوضت معها في السعر المؤجل. وأما إن كان المشتري غيري أو إخواني فأقوم بالتفاهم معها أنا في السعر المؤجل، وبعد ذلك أبيعها عليه. لذا أرجو من سماحتكم إفتائي في ذلك؛ لأكون على بينة من أمري..

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:ننصحك بأن تأخذ منها وكالة شرعية مكتوبة، وألا تبيع السيارات ونحوها من المنقولات إلا بعد نقلها من محل البيع إلى معرض آخر أو إلى بيتك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم: «نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم» [1].وفق الله ... أكمل القراءة

هل يجوز وقف المباني التي بنيت بقرض من البنك العقاري؟

هل يجوز وقف العمائر التي بنيت بقرض من صندوق التنمية العقاري، وهي لا تزال مرهونة لدى الصندوق؟

في هذه المسألة خلاف بين العلماء، مبنية على مسألة أخرى، وهي: هل يلزم الرهن بدون قبض أم لا؟ فمن قال: لا يلزم إلا بالقبض، قال: يصح الوقف وغيره من التصرفات التي تنقل الملك؛ لكون الرهن لم يقبض. ومن قال: إن الرهن يلزم ولو لم يقبض المرهون، لم يصح الوقف ولا غيره من التصرفات الناقلة للملك.وبذلك، يعلم أن ... أكمل القراءة

حكم تغيير مصرف الوقف

هناك مزرعة موقوفة على تفطير الصوام في أحد المساجد، ولا يخفى أن الناس في هذا العصر ليسوا في حاجة إلى ذلك، فما هي الجهة التي يمكن أن تصرف غلة الوقف المذكور عليها؟

إذا كان الواقع هو ما ذكرتم، فالواجب صرف غلة الوقف في فقراء البلد؛ لأن مقصود الواقف نفع الفقراء ومواساتهم في أيام رمضان المبارك، فإذا لم يوجدوا في المسجد، وجب صرفها لهم في بيوتهم في شهر رمضان؛ ليستعينوا بذلك على الصيام والقيام، وليحصل النفع للواقف بإجراء الصدقة المذكورة لمستحقيها، والله سبحانه ... أكمل القراءة

ما حكم ما يكسبه الإنسان من آلات التصوير

رجل تشارك مع آخر في دكان لآلات التصوير وقد تاب فكيف ينهي شراكته فيه بحيث لا يخسر ؟ وما حكم ما يأتيه من كسب هذا الدكان؟

ينهي الشراكة بالتقويم ويصطلح هو وإياه على القيمة التي يرضاها الشخصان جميعا، وما دخل عليه من ذلك فهو مباح له إلا إذا كان شيء من ذلك قيمة لتصوير ذوات الأرواح أو شيء من المحرمات الأخرى، فلا يجوز له أكل ذلك بل عليه أن يتصدق به أو يصرفه في مشروع خيري.   أكمل القراءة

الشراكة في محل لآلات التصوير

 رجل شريك في دكان لآلات التصوير وقد تاب. فكيف ينهي شراكته فيه بحيث لا يخسر؟ وما حكم ما يأتيه من كسب هذا الدكان؟

ينهيه بالتقويم لما فيه أو أن يصالح شريكه على القيمة التي يرضاها الشخصان جميعاً، وما دخل عليه من ذلك فهو مباح له، إلا إذا كان من قيمة تصوير ذوات الأرواح فيتأمل في قدر قسط ما صور به ذوات الأرواح من المصورات الأخرى، فإن كان الربع أو الثلث أو أكثر أو أقل مما دخل عليه فليتصدق به على الفقراء أو ينفقه في ... أكمل القراءة

من تصرف في الضالة ببيع، فهل يرد قيمتها أو يرد مثلها؟

والدي اشترى ناقة منذ ثلاثين سنة، وأصلها لقطة، وباعها بثمانية آلاف ريال، واشترى بقيمتها ناقة بسبعة آلاف؛ فهو حائر في الناقة التي اشتراها بدل الناقة السابقة، وأنتجت الناقة الأخيرة، فهل يرد القيمة أو الناقة وإنتاجها، أم ماذا؟ 

عليهم أن يردوا الدراهم على صاحب الناقة إن وجدوه وعرفوه؛ لأنهم أخطأوا في بيعها، وإن لم يجدوه تصدقوا بقيمة الناقة - الثمانية آلاف - على نية صاحبها، ويكفي، وناقته التي اشتراها أخيراً وأنتجت يبقيها؛ فهي ناقته.من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته في حج عام 1415هـ أكمل القراءة

شخصيات قد تهتم بمتابَعتها

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً