هل قراءة الفاتحة مع أهل المخطوبة تعدُّ زواجًا شرعيًّا؟!
منذ 2013-04-29
السؤال: خطبتُ فتاة مِن مدة، وتَمَّ بفضل الله تعالى دفْع المهر، وقراءة الفاتحة في حضور أهلي وأهلها، وألبستها خاتمًا كذلك، فهل هي الآن زوجتي على كتاب الله وسنة رسوله؟
الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أمَّا بعد:
فإن كان ما حدث مع خطيبتك هو ما ذكرتَه في رسالتك: أنَّ أقاربك جزاهم الله خيرًا دفعوا لك المهرَ، وقرؤوا الفاتحة، وتمَّ تركيب ما يسمَّى بخاتَم الزواج؛ فكلُّ هذا لا يعدُّ عقدَ زواجٍ، وإنما هي محض خِطبة؛ لأنَّ عقد الزواج الشرعي يجب أن تتوافر فيه الشُّروط المعروفة، وهي:
الأول: تعيين الزَّوجين.
الثاني: رضا الزوجين.
الثالث: وجود الوليِّ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا نكاحَ إلا بوليٍّ" [رواه أحمد، وأبو داود]، ولحديث: "أيُّما امرأةٍ نكحت بغير إذنِ وليِّها، فنكاحُها باطلٌ، فنكاحها باطلٌ، فنكاحها باطلٌ" [رواه أحمد، وأبو داود]، وأحقُّ الأولياء بتزويج المرأة والدُها.
الرابع: الشَّهادة عليه؛ لحديث: "لا نكاحَ إلا بوليٍّ، وشاهدَيْ عدلٍ" [رواه ابن حبان، والدارقطني، والبيهقي، من حديث عائشة، وابن عباس، وابن مسعود].
الخامس: خلوُّ الزوجين من موانعِ النِّكاح؛ من نسبٍ، أو سبب؛ كرَضاعةٍ، أو مصاهرةٍ، أو اختلافِ دين، أو أحدهما في عِدَّةٍ، أو أحدهما مُحْرِمًا.
وأركان العَقد: صيغةٌ، وزوجٌ، وزوجةٌ، وشاهدان، ووليٌّ، واتَّفق الفقهاءُ على أن النكاحَ ينعقد بالإيجاب والقَبول، وذلك باللفظ الذي يدلُّ على ذلك، وما يقوم مقام اللفظ.
أما الإيجاب: فعند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة هو ما يصدُر من وليِّ الزوجة.
والقَبول: هو ما يصدُر من الزوج، أو وكيلِه، واتَّفَق الفقهاء على أن النكاح ينعقد بلفظ النِّكاح والتزويج، وهما اللفظان الصريحان في النكاح.
ويتبيَّن مما ذكرنا أن مجرد قراءة الفاتحة - فضلًا عن كونه من البدَع - وتسمية المهر، أو دفعه، وغير ذلك، لا تترتب عليه أحكام العَقد، وإنما هو وعدٌ بالزواج، لا يُبيح للخاطب أن ينظرَ إليها، ولا أن يخلوَ بها، ولا أن يرى عورتها؛ لأنَّ الخاطب لا يزال أجنبيًّا عن مخطوبته، إلا أنه يجوز التحدُّث معها بضوابطَ وشروطٍ، والغرض من تلك الشروط سدُّ الذرائع التي تؤدِّي إلى الوقوع في الفتن والمعاصي، ومن هذه الشروط:
1- ألاَّ يزيد التحدُّث معها على قدر الحاجة.
2- أن يكونَ بدون خلوة.
3- أن يتمَّ الحديث دون خضوعٍ بالقول، أو تلفُّظٍ بكلامٍ يأباه الشَّرع؛ لأن الخاطب بالنسبة للمرأة كغيره من الرِّجال الأجانب.
4- إذا تحركتْ شهوتُه بالكلام، أو صار يتلذَّذ بالحديث معها، حرم عليه التحدُّث إليها حتى يتمَّ العقد.
فإذا تحقَّقت هذه الشُّروط، وأُمِنت الفتنة فلا بأس؛ قال تعالى: {وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا} [البقرة: 235].
هذا؛ وإن كنَّا ننصحك أن تتحدَّث مع خطيبتك - إن أردتَ ذلك - في وجود أحد محارمها، وذلك أبعدُ للرِّيبة، وأسلمُ للقلب.
فإن كان ما حدث مع خطيبتك هو ما ذكرتَه في رسالتك: أنَّ أقاربك جزاهم الله خيرًا دفعوا لك المهرَ، وقرؤوا الفاتحة، وتمَّ تركيب ما يسمَّى بخاتَم الزواج؛ فكلُّ هذا لا يعدُّ عقدَ زواجٍ، وإنما هي محض خِطبة؛ لأنَّ عقد الزواج الشرعي يجب أن تتوافر فيه الشُّروط المعروفة، وهي:
الأول: تعيين الزَّوجين.
الثاني: رضا الزوجين.
الثالث: وجود الوليِّ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا نكاحَ إلا بوليٍّ" [رواه أحمد، وأبو داود]، ولحديث: "أيُّما امرأةٍ نكحت بغير إذنِ وليِّها، فنكاحُها باطلٌ، فنكاحها باطلٌ، فنكاحها باطلٌ" [رواه أحمد، وأبو داود]، وأحقُّ الأولياء بتزويج المرأة والدُها.
الرابع: الشَّهادة عليه؛ لحديث: "لا نكاحَ إلا بوليٍّ، وشاهدَيْ عدلٍ" [رواه ابن حبان، والدارقطني، والبيهقي، من حديث عائشة، وابن عباس، وابن مسعود].
الخامس: خلوُّ الزوجين من موانعِ النِّكاح؛ من نسبٍ، أو سبب؛ كرَضاعةٍ، أو مصاهرةٍ، أو اختلافِ دين، أو أحدهما في عِدَّةٍ، أو أحدهما مُحْرِمًا.
وأركان العَقد: صيغةٌ، وزوجٌ، وزوجةٌ، وشاهدان، ووليٌّ، واتَّفق الفقهاءُ على أن النكاحَ ينعقد بالإيجاب والقَبول، وذلك باللفظ الذي يدلُّ على ذلك، وما يقوم مقام اللفظ.
أما الإيجاب: فعند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة هو ما يصدُر من وليِّ الزوجة.
والقَبول: هو ما يصدُر من الزوج، أو وكيلِه، واتَّفَق الفقهاء على أن النكاح ينعقد بلفظ النِّكاح والتزويج، وهما اللفظان الصريحان في النكاح.
ويتبيَّن مما ذكرنا أن مجرد قراءة الفاتحة - فضلًا عن كونه من البدَع - وتسمية المهر، أو دفعه، وغير ذلك، لا تترتب عليه أحكام العَقد، وإنما هو وعدٌ بالزواج، لا يُبيح للخاطب أن ينظرَ إليها، ولا أن يخلوَ بها، ولا أن يرى عورتها؛ لأنَّ الخاطب لا يزال أجنبيًّا عن مخطوبته، إلا أنه يجوز التحدُّث معها بضوابطَ وشروطٍ، والغرض من تلك الشروط سدُّ الذرائع التي تؤدِّي إلى الوقوع في الفتن والمعاصي، ومن هذه الشروط:
1- ألاَّ يزيد التحدُّث معها على قدر الحاجة.
2- أن يكونَ بدون خلوة.
3- أن يتمَّ الحديث دون خضوعٍ بالقول، أو تلفُّظٍ بكلامٍ يأباه الشَّرع؛ لأن الخاطب بالنسبة للمرأة كغيره من الرِّجال الأجانب.
4- إذا تحركتْ شهوتُه بالكلام، أو صار يتلذَّذ بالحديث معها، حرم عليه التحدُّث إليها حتى يتمَّ العقد.
فإذا تحقَّقت هذه الشُّروط، وأُمِنت الفتنة فلا بأس؛ قال تعالى: {وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا} [البقرة: 235].
هذا؛ وإن كنَّا ننصحك أن تتحدَّث مع خطيبتك - إن أردتَ ذلك - في وجود أحد محارمها، وذلك أبعدُ للرِّيبة، وأسلمُ للقلب.
- التصنيف:
- المصدر: