التصنيف: فقه الزكاة
علي السالوس
هل تجب الزكاة على أصل المبلغ أم الأرباح؟
وضعت مبلغ من المال فى حساب استثماري فى بنك فيصل الإسلامي المصري. هل هذا المبلغ يستحق زكاة أم الزكاة على الأرباح فقط؟
عبد الرحمن بن ناصر البراك
هل يجوز دفع مصاريف استخراج شهادة من مال الزكاة
شاب تخرج من أحد المعاهد وتزوج ورزق بطفل ويعمل بالأجر اليومي بأجر زهيد ومطلوب للتجنيد في الجيش ويجب أن يستخرج من المعهد شهادة ليقدمها للجيش لتقل سنوات تجنيده بعد دفع مصاريف للمعهد ولا يملك هذه المصاريف، هل يجوز دفعها له من مال الزكاة؟
ناصر بن سليمان العمر
الأخذ من الزكاة للحج به
هل يجوز إعطاء الزكاة لأداء فريضة الحج لأحد الأقارب؟
خالد عبد المنعم الرفاعي
زكاة المال الذي لا يتمكن صاحبه من التصرف فيه
أنا فتاةٌ، توفِّي والدي وأنا في عمر 16 سنة، وتركَ لنا ميراثًا، وحدَّدت المَحكمةُ نصيبَ كلٍّ منَّا، ولكن نصيبي لم أستلِمْه؛ لأنَّه حسبَ قوانينِ البلد لابدَّ أن أُتِمَّ 21 سنة، وبَقِيَ نصيبي في حِيازتِهم حتَّى أتْممْتُ 21 سنة، ولكنِّي استلمْتُه تقريبًا في سنِّ 22 سنة - أي بعد عام - واستلمْتُ المبلغَ وكان قد بلغَ نِصابَ الزكاة، وعمري الآن 24 سنة، ولم أخْرِج الزَّكاة المستحقَّة، ولا أعرف كيفيَّة حسابِها؛ حيثُ إنَّ المبلغ يضمُّ فوائدَ رِبويَّة، منذُ أن كان في حيازة المَحكمة، ولا أعرف كم نِسبة الفائدة في المبلغ، ولا يُمكِنُ معرِفَتُها الآن، فكيف أحسُب الزَّكاة؟ وهل يُمْكِن أن أُقدِّر نسبةَ الفائدة، وأُخْرِجها من المبلغ؟ ولوْ أخرَجْتُها، كيف أتصَرَّف بِها؟
ناصر بن سليمان العمر
صرف الزكاة في نشر العلم الشرعي
مما لا يخفى عليكم وضع أهل السنة في بلد (......)، فالسؤال هل يجوز دفع أموال الزكاة لنشر العلم والدعوة فيها؟
خالد عبد المنعم الرفاعي
زكاةِ الفِطْر وغيرِها من الصَّدقات للرجُل المكتسِب
هل يَجوزُ دفْعُ زكاةِ الفِطْر وغيرِها من الصَّدقات للرجُل المكتسِب، الذي يعُول أسْرَته، غير أنَّ دخلَه لا يكاد يكفي، أو هو في الحدِّ الأدنى؟
وهل يجوز دفعُها لهم نقدًا؛ إذ يغلبُ على الظَّنِّ أنَّهم سيبعثون بها لأهليهم؟
مثاله: صغار عمَّال الشَّركة والمستخدمين عندنا رواتبُهم قليلة، وليس لديْهِم دخلٌ غيرها، وهي ربَّما تكفيهم لو كانوا لوحدِهم، ولكنَّ معظمَهم يعول مَن وراءَه في بلده، البلدان الإسلاميَّة الفقيرة، وحاجة أهل بلدِه معروفة.
عبد الكريم بن عبد الله الخضير
دفعت سعي لشراء أرض ثم جعل مساهمة، هل فيه زكاة؟
وكلت في شراء أرض للأهل، ثم دفعت السعي مبلغ 2500 ريال، وبقي هذا المبلغ في ذمتهم من خمس سنوات وإلى الآن، قالوا: نجعل سعيك هذا مساهمة في الأرض لك، مثل ما في الربح بقدر ذلك، هل علي زكاة على ما مضى وما يأتي؟
عبد الكريم بن عبد الله الخضير
دفعت مبلغاً من المال كدفعة أولى لشراء سيارة جديدة، فهل فيه زكاة؟
دفعت مبلغاً من المال كدفعة أولى لشراء سيارة جديدة، لكن الوكيل تأخر في استيرادها حتى وصل التأخير إلى أكثر من سنة من دفع الدفعة الأولى، فاضطررت لشراء سيارة أخرى على أن أبيع إحداهما وأبقي على الأخرى. سؤالي:
1 - هل تجب الزكاة في مبلغ الدفعة الأولي الذي زاد على السنة؟
2 - عندما بعت إحدى السيارات -وكانت الجديدة- هل في ثمن بيعها زكاة؟
ناصر بن سليمان العمر
الصدقة من المال الحرام والمشتبه فيه
نحن جمعية خيرية في بنغلاديش نعنى بمساعدة الفقراء والمساكين ونشر العلم على ضوء الكتاب والسنة، وقد عرض أحد التجار هنا بالتبرع لصالح الجمعية، وقد علمنا أن هذا التاجر يملك شركات تأمين. ونحن الآن في حيرة من أمرنا، هل نقبل منه التبرع مع العلم أن جزءاً كبيراً من مصدر رزقه من وجه محرم، أفيدونا مأجورين.
سعد بن عبد الله الحميد
حالات زكاة الأراضي والعقارات
لدي أرض منحة من الدولة، حصلت عليها قبل اثنتي عشرة سنة تقريبًا. ومن وقت الحصول عليها وأنا أنوي أن أبيعها كي أستفيد من ثمنها، لأنها تقع في مكان يبعد عن مقر إقامتي خمسين كيلو مترا تقريبًا. أي في منطقة نائية. وحينما حصلت عليها لم يكن ثمنها يتجاوز خمسة آلاف ريال. ثم انتظرت، وبعد تسع سنوات من بداية ملكيتها لي جاءني شخص وطلبها مني بمبلغ عشرة آلاف ريال. فوافقت. وعندما رآها رفض الشراء.
وقبل عام من الآن أي في عام 1426 طلبها شخص بمبلغ اثني عشر ألف ريال، فرفضت إلا بمبلغ خمسة عشر ألف ريال ريال. فرفض ذلك.
وفي شهر رجب 1427 طلبها مني شخص بمبلغ واحد وعشرون ألف ريال فوافقت على البيع، ودفع عربوناً قدره ألفا ريال.
وإلى تاريخ كتابة هذا الاستفتاء لم يعطني بقية المبلغ كي أفرغها باسمه. علماً أنها ما زالت باسمي إلى تاريخه.
السؤال: هل عليها زكاة في السنين كلها؟ وكم تبلغ؟ وإذا كان عليها زكاة فهل أخرجها فوراً أم أنتظر الى أن أملك ثمنها. أم ماذا أفعل؟
خالد عبد المنعم الرفاعي
صرف الزكاة للأخ الغني
أخي يعاني مِن مرَض نفسي، وعاطل عن العمل، وعنده ثلاث بنات، وزوجته راتبها 2000 ريال فقط، فهل يستحق الزكاة، علمًا بأنه ورث مبلغًا منَ المال مِنْ والده، فلَم يبقَ منه سوى 200 ألف ريال؟
عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
المسائل التي يحتج بها مخرجي زكاة الفطر نقودا
مما أعلمه عن مشايخنا الأفاضل الألباني والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله أنه لا تجوز إخراج زكاة الفطر نقوداً ومن أخرجها نقوداً فلا تجزئه. وقد ألقى إمام مسجدنا درساً يبين فيه جواز إخراج زكاة الفطر نقوداً وأن ذلك هو الأفضل لها، فكان مما قاله:
1. قد أخطأ من قال أن الحنفية فقط هم من انفردوا بإخراج زكاة الفطر نقوداً وللأمانة العلمية فلا بد من أن نقول: أن للإمام أحمد قولان أحدهما يجزئ والآخر لا يجزئ والراجح من مذهبه أنها لا تجزئ، وكذلك للإمام مالك قولان والراجح في مذهبه أنها تجزئ، والشافعية قولاً واحداً على أنها لا تجزئ، والأحناف عكسهم. إذا فقول ونصف على أنها تجزئ وقول ونصف على أنها لا تجزئ.
2. قال ابن حجر في الفتح: وعلى غير عادة البخاري في مخالفته للأحناف أن اتفق معهم في إخراج صدقة الفطر نقوداً وفي جواز إخراج العوض في الزكاة وبوب البخاري باباً سماه (باب العوض). ومن الأحاديث التي استدل بها هذا الشيخ على قوله: حديث معاذ بن جبل حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ليأخذ منهم زكاة الحبوب والثمار (الزروع) فقال لهم: ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. إن جاز تغير النوع في زكاة المال (الأعلى) جاز للأدنى وهي زكاة الفطر. ومعاذ بن جبل قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أعلمهم بالحلال والحرام معاذ. وحديث جابر حين بعثه على الصدقة فأراد أن يأخذ من رجل بنت مخاض فقال له الرجل بنت مخاض صغيرة خذ مكانها بنت لبون فقال له جابر: لا، فاحتكما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي لجابر: خذها منه إن رضي بها نفسه. أو كما قال صلى الله عليه وسلم فدل على جواز تغير النوع. وذكر ابن أبي شيبة بسند صحيح عن أبي إسحاق السبيعي -وهو أصدق أهل زمانه- أنه قال: أدركتهم -أي الصحابة- وهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام. وذكر ابن أبي شيبة بسند صحيح عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى ولاته في الأمصار أن صدقة الفطر نصف صاع على كل إنسان أو القيمة نصف درهم. وكان في عصر عمر بن عبد العزيز ثلاثة آلاف صحابي ولم ينكر عليه أحد، وسكوت الصحابة إقرار منهم على ذلك. وروي عن الحسن قوله: لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر. وكتب أبو بكر الصديق لأبي سعيد الخدري: أن من كانت زكاته بنت مخاض ولم يكن عنده إلا بنت لبون خذها منه وأعطه الفرق (عشرين درهماً وشاة). وفي هذا جواز إعطاء القيمة. وهناك باب كامل في مصنف ابن أبي شيبة في (جواز إخراج زكاة الفطر دراهم) فمن أراد الاستزادة فعليه بالرجوع إليه.
3. ورد عن عثمان وعلي ومعاوية والحسن وابن عباس أنهم أجازوا إخراج نصف مد من قمح الشام بدلاً من مد القمح المدني. (وهؤلاء قد غيروا نص الحديث).
4. قال محمد بن الحسن الشيباني رداً على الشافعية: إن التزمنا بالنص كما تريدون فلا يجوز أن تخرج الزكاة غير هذه الأصناف الخمسة سواء أرز أو من قوت أهل البلد، ولا بد أن تكون بالصاع النبوي ونحن قوم ليس عندهم صاع نبوي فماذا نفعل؟ فرد الشافعية: اشتروه من عندنا، فرد الشيباني: وإن كان بيننا وبينكم حرب ماذا نفعل؟ فسكت الشافعية ولم يجيبوا. وإذا فتحنا باب القياس والاجتهاد بإخراجها من غالب قوت أهل البلد فلا بد أن نسمح للأحناف القياس وهو إخراجها نقوداً.
5. أجمع أهل العلم على أن المراد (بالطعام) المذكور بالحديث هو (القمح).
6. أورد الإمام مالك بسند صحيح: "أغنوهم عن السؤال في ذلك اليوم"، والفقراء يحتاجون في هذا اليوم للمال ولا يطلبون الطعام.
7. من قال بإخراجها نقوداً: أبو حنيفة والبخاري والراجح من مذهب مالك والثوري والحسن البصري وغيرهم. فأرجو الرد من فضيلتكم وتوضيح الحق والصواب.