الإخوة الأشقاء يحجبون الإخوة لأب

 توفى رجل عن زوجة وأخوين: أحدهما شقيق، والثاني أخ لأب فقط، وأختين: شقيقة، وأخت لأب. أعطيت الحصة أو الإرث للشقيق والأخت الشقيقة، ولم يعط الأخ لأب وأخته شيئاً من الإرث، فما فتوى سماحتكم في هذا مأجورين؟[1]

 

إذا كان الواقع هو ما ذكرتم في السؤال، وهو أن الميت هلك عن: زوجة وأخ شقيق وأخت شقيقة وأخ لأب وأخت لأب، فإن الإرث يكون للزوجة والشقيق والشقيقة، إذا كان دينهم واحدا  - وهو الإسلام - أو ضده. أما الأخ لأب والأخت لأب فلا حظ لهما في الإرث؛ لأن الشقيق والشقيقة يحجبانهما بالإجماع؛ لكونهما أقوى قرابة ... أكمل القراءة

لا يرث أبناء الأبناء مع أعمامهم

توفي رجل قبل والده وله أولاد وإخوان، وبعد ذلك توفي والده، فهل يحق للأولاد أن يرثوا جدهم أم لا؟

ليس لأولاد البنين إرث مع أعمامهم - أبناء الميت - بإجماع المسلمين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر» [1] متفق على صحته. ومعنى قوله: (أولى رجل ذكر): أقرب. ولاشك أن البنين أقرب إلى الميت من أولاد البنين، إلا أن يوصي لهم بشيء بقدر الثلث فأقل، ... أكمل القراءة

الأخت الشقيقة أو لأب تحجب أبناء الإخوة

نرجو من فضيلتكم إفتاءنا في كيفية قسمة الميراث التالية: توفى رجل وترك وراءه بنتاً وأختاً شقيقة وزوجة، وأولاد أخ شقيق وأولاد إخوة لأب. [1]

إذا كان الواقع هو ما ذكرتم، فالتركة تجعل ثمانية سهام متساوية: سهم منها وهو الثمن للزوجة، وللبنت النصف أربعة، والباقي للأخت الشقيقة. وليس لأولاد الإخوة شيء؛ لأن الأخت الشقيقة في هذه المسألة وأمثالها تحجب أبناء الإخوة لأب وأم، أو لأب. وهكذا الأخت لأب في مثل هذه المسألة تحجب أبناء الإخوة؛ لأنه قد صح ... أكمل القراءة

الإخوة لأم يرثون مع وجود الأم والإخوة الأشقاء

تزوجت امرأة من رجلين، توفيا، لها من الرجل الأول ولد واحد وأربع بنات، ولها من الرجل الثاني ولدان وبنت، توفى أحد أبنائها من الزوج الثاني، وترك إرثاً له. هل أبناؤها من زوجها الأول يرثون من أخيهم لأمهم المتوفى والأم على قيد الحياة، وكم نصيب الولد من الرجل الأول وأخواته الأربع، ونصيب الإخوة الأشقاء لأخيهم المتوفى، وقيمة الإرث: مائتان وخمسون ألف ريال لا غير.[1]

 إذا كان الواقع هو كما ذكر في السؤال، فإن تركة الابن المتوفى تجعل ستة أسهم متساوية: أحدها للأم وهو السدس، واثنان لأخوته لأمه – ذكورهم وإناثهم سواء – بينهم على خمسة أسهم متساوية، والباقي ثلاثة لأخيه الشقيق وأخته الشقيقة، للذكر مثل حظ الأنثيين، والمعنى: أن الذكر له سهمان، والأنثى ... أكمل القراءة

الأخت تحجب أبناء الأخ

امرأة تقول: توفيت أمي عني وعن أختها من أمها وأبيها، وعن ثلاثة أبناء أخ لأم من أبيها، وأمها، وأخت لهم، فما الحكم؟

إذا كان الواقع هو كما ذكرت، فإن التركة التي خلفتها أمك – رحمها الله – تكون بينك وبين أختها نصفين، وليس لأولاد أخيها شيء؛ لأن أختها في مثل هذه المسألة تحجب أبناء الأخ، وإن كانت أمك أوصت بشيء، فوصيتها مقدمة عليك وعلى أختها إذا كانت بالثلث أو أقل – على وجه شرعي – وإن كان عليها ... أكمل القراءة

أبناء الابن يحجبون الإخوة

حضر عندي من سمى نفسه / ج. م. ن. ج، وذكر أن جدته: ل. ن. ص. توفيت عن ثلاث بنات، وعن أولاد ابنها - وهم سبعة؛ ثلاثة ذكور، وأربع بنات - وأخت شقيقة، وأخ لأم وعن زوجها - هكذا قال - وطلب مني قسمة التركة.[1]

إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل، فإن تركة جدته المذكورة تجعل اثني عشر سهماً متساوية: للزوج منها: الربع ثلاثة، ولبناتها: ثمانية وهي الثلثان، والباقي واحد لأولاد ابنها المذكورين بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين. أما أختها وأخوها فليس لهما شيء؛ لأن أبناء ابنها يحجبون الإخوة بإجماع أهل العلم.[1] سؤال شخصي ... أكمل القراءة

التعامل مع الابن غير الشرعي

حملت امرأةٌ بِعلاقةٍ غير شرعيَّة، ثم أُجْري العقد الشَّرعي بعد الحمْل مباشرة دون العقد المدني، وبعد ولادة البنْتِ أعْطاها الوالدُ اسمهُ في شهادة الميلاد فقط، هل يجوز لهذه البِنت الميراث؟

إذا ترك الوالدُ وصيَّة بِحرمانها من الميراث، فهل هو آثِم؟

علمًا أنَّه متيقِّن أنَّ الحمل حصل عن زِنا قبل العقد الشَّرعي.

كيف نتعامل نحن مع هذه البنت، هل تَجب عليْنا صلة الرَّحِم؟ فهي تَحمل نفس اسم العائلة، مع أنَّ الوالد يرفُض ذلك، وهو يقول إنَّه ليس متأكدًا تمامًا من أنَّها ابنتُه؛ لعدم نزاهة المرأة التي زنى بها، وأنَّه أجرى العقد وأعْطاها الاسم خوفًا من أهلِها ومن العدالة.

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:فالزِّنا محرَّم بالكتاب والسنَّة وإجْماع الأمَّة؛ قال تعالى: {وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً} [الإسراء: 32]، وقال رسولُ الله - صلَّى الله عليْه وسلَّم -: «لا يزني الزاني ... أكمل القراءة

ميراث الإخوة الأشقاء وغير الأشقاء

توفي والدي - رحمه الله - وورِثه والدتِي وولدان وبِنْتان، وقد تمَّ توْزيع الإرث بيْننا جميعًا، وكان نصيب والِدتي وإخوتي قطعة أرض قُسِّمت بينهم، ثمَّ تزوَّجت والدتي من قريبٍ لنا، وهو الذي كفلنا وأحسن ترْبِيتنا جميعًا، وبعد فترة من الزَّمن توفِّي زوج أمِّي - رحِمه الله - ووزِّعت ترِكَته على مستحقِّيها، وكان من نصيب أمِّي المنزل القديم، والذي مساحتُه تقدر بِحوالي 286 مترًا مربعًا، والذي عشنا فيه أنا وأشقَّائي وإخوتي من أمِّي، وبعد فترةٍ قرَّرت والدتي بيع البيت الذي هو من نصيبِها، وأقامت بيتًا جديدًا على قطعة الأرض التي ورثتْها هي وإخوتي من أبي؛ حيث تمَّ بناء البيت - ومساحتُه تقدَّر بِحوالي 200 متر مربع - في الجهة من الأرض المخصَّصة لإخوتي، وقد عِشْنا فيه جميعًا إلى أن توفِّيَت والدتي - رحمها الله ورحِم جَميع المسلمين.

والآن نحن بصدَد توْزيع ترِكَتها على جَميع إخْوتي الأشقَّاء وغير الأشقَّاء، وعددهم ثلاث بنات، وستَّة أولاد، باعتِبارهم الورثة الشَّرعيِّين لها، نحن الآن في حيرةٍ من أمرِنا، فالبيتُ من أموال والِدتي، ولقد ساهمْنا مادِّيًّا نحن جميعًا في بنائه؛ ولكنَّ الأرض التي بُني عليها هي من نصيب إخوتي، نأمل إفادتنا برأْيٍ شرعيٍّ في هذه المسألة، أفيدونا أفادكم الله.

والسَّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:فإن كان الحال كما ذكرتَ، فجميع ما تركَتْه والدتُك من تركةٍ قد صار كلُّه لورثَتِها بعد موتِها، فإن لم يكنْ من الورثة إلا أبناؤها المذكورون في السؤال، فلِلذَّكر مثل حظِّ الأنثييْن، فيقسم المال إلى خَمسةَ عشَرَ سهمًا، ... أكمل القراءة

تجوز قسمةُ الميراثِ بالتراضي

هل يجوز للورثة أن يقسموا الميراث بالتراضي، ويعطوا والدتهم أكثرَ من الثمن الذي تستحقه شرعاً، أفيدونا؟

 

أولاً:  بيَّن الله عز وجل تقسيمَ الميراث في كتابه الكريم بالتفصيل، وذلك في سورة النساء، فقال الله تعالى: {لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً ... أكمل القراءة

إذا أسلم الكافر تكون أمواله لورثته المسلمين

ما مصير الإرث الذي تتحصل عليه من والدك بعد وفاته وأنت تعلم أنه كسبه بالحرب والنهب مع أقربائه؟

إذا كان مال المورث مكسوباً بطريق محرم؛ كالنهب والسرقة والحروب الجاهلية، لم يحل للوارث أكله، ولزمه رده إلى أهله، فإن لم يعرفهم تصدق به عنهم إذا كانوا مسلمين، إلا أن يكون المورث كافراً حين كسبه الأموال، ثم أسلم وهي في يده، فإنها تكون لورثته المسلمين، إلا أن يعرف منها شيء بعينه لأحد من المسلمين، فإنه ... أكمل القراءة

لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم

هل يجوز أن يرث المسلم الإنسان الذي يطوف حول القبور ويستغيث بها؟ وهل يجوز أن يرث المسلم تارك الصلاة؟

يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المتفق عليه: «لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم» (رواه البخاري في الفرائض، باب لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم، برقم: 6764، ومسلم في الفرائض، باب أول الكتاب، برقم: 1614)، فالذي يطوف بالقبور ويستغيث بأهلها، ويطلب منهم المدد لا ... أكمل القراءة

لا وصية لوارث

توفى صهري (والد زوجتي) رحمه الله وهو من علماء الأزهر، وله ذكر واحد، وهو أكبر أبنائه، وأربع إناث منهم زوجتي، فبعد موته وجدناه ترك وصية يوصي فيها لابنه الذكر بثلث الميراث، ثم يقسم الباقي تقسيماً شرعياً (للذكر مثل حظ الأنثيين) فهل هذا جائز شرعاً، سواء كان ذلك بموافقة، أو دون موافقة من بناته الإناث المتضررين بهذه الوصية؟ [1] 

إذا كان الواقع كما ذكره السائل، فالوصية باطلة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث" [2]. فإن كان بينهم دعوى في ذلك فمرجعها للمحكمة الشرعية، وفيما تراه المحكمة الشرعية الكفاية إن شاء الله على ضوء الأدلة الشرعية. وفق الله الجميع. والسلام عليكم ... أكمل القراءة

شخصيات قد تهتم بمتابَعتها

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً