التصنيف: فقه الفرائض والوصايا
عبد الرحمن بن ناصر البراك
الفتاوى
منذ 2010-12-10
الصدقة لا تلزم إلا بالقبض
جاءني رجل وأعطاني 5000 درهم لأعطيها من يستحق صدقة فقلت: دعها عندك
حتى أجد لها مستحقا، ثم جاءني ولده من الغد وقال: توفي والدي البارحة
فخذ الخمسة آلاف درهم، والسؤال: هل هذا المال الآن للورثة أم يعتبر
خرج من ملكهم بنية والدهم الأولى وأن المال عنده وديعة؟
الحمد لله؛ الذي يظهر أن المال باق على ملك صاحبه، والصدقة نوع من
الهبة لا تلزم إلا بالقبض أي بقبض المستحق للصدقة، وهذا الرجل لم يجد
لصدقته أهلا، فالمال باق على ملكه، ولم يوص به، وعلى هذا فهو من جملة
تركته، ولكن يرجى له ثواب على نيته وعزيمته، وينبغي لورثته إذا لم يكن
فيهم قاصر أن ينفذوا صدقة مورثهم ... أكمل القراءة
خالد بن علي المشيقح
الفتاوى
منذ 2010-07-25
هل ينفذ وصية والده التي فيها الكثير من الظلم ؟
والدي قدر الله له حادث سير وأصيب بشلل رباعي كامل، استدعاني في يوم
وطلب مني أن أكتب له وصية نصها التالي:
الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وبعد:
وصية من.... إلى الأولاد، لقد كدحت في هذه الحياة الى ما شاء الله ولم أدخر لنفسي أو لأحد من أهلي أي شئ، بل زوجت اثنين من أولادي وهم في الجامعة بالإضافة إلى السكن والجبراء في ما يخص الجميع. أما الآن وصيتي ان يتولى ابنيَّ الكبير والذي بعده إدارة هذه الأسرة بما يلي:
يأخذ كلا منهما من الراتب الشهري ما يسده والباقي يفتح حساب يضاف إلى راتبي التقاعدي.
ثانيا: إذا أراد أحد من إخوتهم تزويج أحد من إخوتهم فيزوج، وإذا فتح الله عليه بعمل فيشمله ما يشمل أخوته.
ثالثا:من أحب الإنفراد من بعد الأخ ((الثاني الذي هو انا كاتب الوصية)) فيدفع حق زواجه وتكاليف تربيته ويحرم مما يستحق من ميراثه من حق أبوه.
رابعا: مكافأة الأولاد والبنات يشملها ما سبق.
خامسا: البنات لا يوجد قطعة ارض يستحققنها لكثرتهن، أما المستغنية فأسأل الله أن يتم عليها غناها اما المحتاجة لا قدر الله فتعيش مع أسرتها في منزلي.
سادسا: زوجاتي كل واحدة في شقتها لا تخرج إلا بموت وإن خرجت فلا رجعة، ومن كتب لها البقاء بعدي فليس لها حق التورث.
سما حة الشيخ ما الحكم في مثل هذه الوصية وما النصيحة لي ولأبي شفاه الله وعافاه؟
الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وبعد:
وصية من.... إلى الأولاد، لقد كدحت في هذه الحياة الى ما شاء الله ولم أدخر لنفسي أو لأحد من أهلي أي شئ، بل زوجت اثنين من أولادي وهم في الجامعة بالإضافة إلى السكن والجبراء في ما يخص الجميع. أما الآن وصيتي ان يتولى ابنيَّ الكبير والذي بعده إدارة هذه الأسرة بما يلي:
يأخذ كلا منهما من الراتب الشهري ما يسده والباقي يفتح حساب يضاف إلى راتبي التقاعدي.
ثانيا: إذا أراد أحد من إخوتهم تزويج أحد من إخوتهم فيزوج، وإذا فتح الله عليه بعمل فيشمله ما يشمل أخوته.
ثالثا:من أحب الإنفراد من بعد الأخ ((الثاني الذي هو انا كاتب الوصية)) فيدفع حق زواجه وتكاليف تربيته ويحرم مما يستحق من ميراثه من حق أبوه.
رابعا: مكافأة الأولاد والبنات يشملها ما سبق.
خامسا: البنات لا يوجد قطعة ارض يستحققنها لكثرتهن، أما المستغنية فأسأل الله أن يتم عليها غناها اما المحتاجة لا قدر الله فتعيش مع أسرتها في منزلي.
سادسا: زوجاتي كل واحدة في شقتها لا تخرج إلا بموت وإن خرجت فلا رجعة، ومن كتب لها البقاء بعدي فليس لها حق التورث.
سما حة الشيخ ما الحكم في مثل هذه الوصية وما النصيحة لي ولأبي شفاه الله وعافاه؟
الوصية فيها شيء كثير من الإجحاف والظلم. ولا يجوز العمل بها. ويأثم
صاحب الوصية ونوصيه أن يتوب إلى الله تعالى قبل أن يموت. فمن توفيق
الله للعبد أنه إذا قرب أجله أنه يتوب إلى الله تعالى ويحسن قال
تعالى: {وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ
بِوَالِدَيْهِ إِحْسَاناً حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَوَضَعَتْهُ
كُرْهاً ... أكمل القراءة
عبد الحي يوسف
الفتاوى
منذ 2009-10-06
ما هي التركة؟
ما هي التركة؟ وهل يدخل المال الذي كانت تصرفه الدولة للميت في
التركة؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله
وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإن التركة هي ما يخلفه الميت وراءه من مال أو متاع أو عقار أو غير
ذلك مما اكتسبه في حياته، أما الحقوق التي
تصرف له من قبل الدولة بعد وفاته فالذي يظهر والله أعلم أنها ليست من
قبيل التركة، بل هي كفالة من الدولة ... أكمل القراءة
عبد الحي يوسف
الفتاوى
منذ 2009-10-06
مسألة في الميراث
توفيت والدتي وقد تركت قطعة أرض، كان والدها حياً في ذلك الحين، وتوفي
لرحمة مولاه، ولديه أربعة ذكور وثلاث إناث وزوجة، كانت الوالدة يرحمها
الله في حبال زوجها الأخير، ولها منه بنت وثلاثة أبناء، وأنا وشقيقتي
من الزوج الأول ولدينا أخت من الأم من زوج سابق، أرجو شاكراً إفتائي
بنصيب كل واحد بالنسبة أو بالأمتار، علماً بأن مساحة الأرض 420 متراً،
علماً بأن أبناء المرحومة هم 4 ذكور 3 إناث، وإخوتها 4 ذكور 3 إناث،
بالإضافة لزوجة الجد (جدتي متوفاة) كانت في عصمة جدي عند وفاته، وهل
هنا بالنسبة للإخوة للذكر مثل حظ الأنثيين؛ وذلك لأننا لسنا أشقاء من
أم وأب واحد؟
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه
أجمعين، وبعد:
فميراث والدتك يقسم القسمة الشرعية: لوالدها السدس، ولزوجها الربع،
والباقي لأولادها للذكر مثل حظ الأنثيين، فتكون القسمة هكذا:
الأب السدس= 70 متراً؛ لقوله تعالى: {ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان
له ولد}، ... أكمل القراءة
عبد الحي يوسف
الفتاوى
منذ 2009-09-28
ما نصيب هؤلاء في الورثة؟
متوفى ترك زوجة وأماً وإخوة وأخوات من الأم وأبناء عم بنين وبنات وليس
له ذرية، أين ينحصر إرثه؟
الحمد لله وحده،والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه
أجمعين، وبعد:
فإن للزوجة الربع فرضاً؛ لقوله تعالى: {ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم
ولد}، وللأم السدس فرضاً؛ لقوله تعالى: {فإن كان له إخوة فلأمه السدس}، والإخوة
والأخوات من الأم شركاء في الثلث بالسوية؛ لقوله تعالى: {فإن كانوا ... أكمل القراءة
عبد الحي يوسف
الفتاوى
منذ 2009-09-28
هل يرث ابن عم المتوفى؟
توفي والدي ونحن ثلاث بنات وأمي، وله أخوات من أبيه، وليس له أخ أو
أخت شقيقة، عند إعلان الوفاة لم يذكر فيه أن ابن عمه يرث معنا.
الآن وبعد وفاة أمنا طالب ابن عم والدي بحقه في الميراث فهل يرث معنا؟ وكيف توزع تركة أبي؟
الآن وبعد وفاة أمنا طالب ابن عم والدي بحقه في الميراث فهل يرث معنا؟ وكيف توزع تركة أبي؟
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه
أجمعين، وبعد:
فقسمة تركة أبيكم تكون على هذا النحو: لزوجة المتوفى الثمن فرضاً،
وللبنات الثلثان فرضاً، والباقي للأخوات من الأب تعصيباً وليس لابن
عم الوالد شيء؛ فتكون المسألة من أربع وعشرين سهماً: للزوجة ثلاثة
أسهم، وللبنات ستة عشر ... أكمل القراءة
عبد الحي يوسف
الفتاوى
منذ 2009-09-27
وراثة أبناء البنت
امرأة لها أولاد وبنت واحدة، وهذه البنت ولدت بنين وبنات، وتوفيت
البنت وبعدها الجدة، هذه الجدة لها ميراث، هل أبناء البنت يرثون أم
أنهم يعصبون؟
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه
أجمعين، وبعد:
فلما كانت البنت قد توفيت قبل أمها فلا نصيب لها في الميراث، وأما إذا
لم يكن لتلك الجدة من يرثها سوى أولاد بنتها فإن ميراثها يكون بين
أحفادها: للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لأن أم الأم تنزل منزلة الأم، والله
تعالى أعلم.
... أكمل القراءة
عبد الحي يوسف
الفتاوى
منذ 2009-08-23
لم يدفعوا لي نصيبي من الميراث لأنني بنت و متزوجة!
وفيي والدي وترك إرثاً ولكن أمي وإخوتي لم يدفعوا لي نصيبي من هذا
الإرث بحجة أنني بنت وأنني متزوجة وأمي تقول: أنا لا آكل الحرام،
وعندما أموت تأخذين نصيبك، فما الحكم الشرعي في هذا؟ وبما تنصحون
والدتي وإخوتي؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد:
فإن الله عز وجل قسم المواريث في كتابه أعدل قسمة وأفضلها، وبيّن نصيب
كل وارث وأعطى كل ذي حقٍ حقه، ثم قال: {تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات
تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم ومن يعص الله
ورسوله ويتعد حدوده ... أكمل القراءة
عبد الحي يوسف
الفتاوى
منذ 2009-08-17
تركة عمتي كيف أتصرف فيها؟
لي عمة تقيم وتسكن معنا، وقد جاءها نصيب في تركة: عبارة عن بيت والدها
المتوفي، وهي مطلقة وليس لها أبناء أو بنات، وقد توفيت أختها الكبرى
وأخيها الأكبر الذي هو أبي، ولها أخت واحدة على قيد الحياة، وقد أصبحت
مؤتمناً على هذا الجزء من نصيبها، وأوكلتني عليه خوفاً من بعض الأقارب
الذين حاولوا أن يسلبوها حقها هذا لأسباب.
هل يجوز لي أن أبيع البيت لتتمتع به عمتي في حياتها كأن تحج مثلاً، وسداً لمنافذ الطامعين والذين أعلمهم جيداً؟ أخشى أن يتوفى الله عمتي وأعيش عذاب ضمير شديد لأن عمتي لم تنتفع بمالها في حياتها، خاصة أنها في حاجة لهذا المال، ومن هم ورثتها بالتعصيب إذا توفيت؟ جزاكم الله خيراً.
هل يجوز لي أن أبيع البيت لتتمتع به عمتي في حياتها كأن تحج مثلاً، وسداً لمنافذ الطامعين والذين أعلمهم جيداً؟ أخشى أن يتوفى الله عمتي وأعيش عذاب ضمير شديد لأن عمتي لم تنتفع بمالها في حياتها، خاصة أنها في حاجة لهذا المال، ومن هم ورثتها بالتعصيب إذا توفيت؟ جزاكم الله خيراً.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله
وصحبه أجمعين، أما بعد:
- أولاً: يجوز لعمتك أن تتصرف في النصيب الذي ورثته بكل أنواع
التصرفات المشروعة، من بيع وهبة وإجارة وغير ذلك، دون أن تكون نيتها
حرمان من جعل الله لهم حقاً في ميراثها بعد وفاتها، وما دامت هي في
حاجة لهذا المال ... أكمل القراءة
عبد الحي يوسف
الفتاوى
منذ 2009-08-11
كيف يوزع معاش المتوفى؟
ما حكم توزيع المعاش بعد وفاة الوالد؟ هل يحرم على كل من توظف بنتاً
أو ولداً؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله
وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإذا كان المعاش الذي يصرف بعد وفاة الوالد ناتجاً عن أموال خصمت من
راتبه حال حياته فإنه يعد من قبيل التركة التي تقسم على ما شرع الله
عز وجل، ولا يجوز حرمان أحد الورثة منه سواء في ذلك الكبير والصغير
والموظف ... أكمل القراءة
عبد الحي يوسف
الفتاوى
منذ 2009-08-11
استحوذت الزوجة على المال بعد الوفاة
توفي قريبي المهندس، فدفعت نقابة المهندسين مبلغاً من المال لزوجته
كتعويض، فاستحوذت الزوجة على هذا المال بحجة أنه قد أوصاها باستلام
ذلك المال بعد وفاته، فهل يحق لها أخذ هذا المال دون باقي الورثة؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله
وصحبه أجمعين، أما بعد:
فالظاهر من السؤال أن هذا المال مما يجب للرجل بعد موته فهو بمثابة
التركة التي يخلفها الإنسان، وعليه فالواجب قسمتها على ما شرع الله عز
وجل وليس للزوجة إلا الربع، وما بقي فإنه لبقية الورثة، ولا اعتبار
بالوصية ... أكمل القراءة
عبد المحسن بن حمد العباد البدر
الفتاوى
منذ 2009-07-30
حكم الهبة للأحفاد الأيتام دون غيرهم
رجل له ولدان، وكل منهما له أولاد، مات أحد هذين الولدين فوهب هذا
الرجل لأولاده منزلاً بحجة أنهم أيتام، والولد الثاني لم يعطه ولا
لأولاده شيئاً، فما الحكم؟