حديث: «كل قرض جر نفعاً فهو رباً»

ما حكم الإقراض لشخص على أن يرد ذلك القرض في مدة معينة، ويقرضني مثل هذا المبلغ لنفس المدة الأولى، وهل يدخل هذا تحت حديث: «كل قرض جر نفعاً فهو رباً»، علماً بأن طلب الزيادة لم يشترط؟

لا يجوز هذا القرض؛ لكونه يتضمن اشتراط قرض مثله للمقرض، وذلك يتضمن عقداً في عقد؛ فهو في حكم بيعتين في بيعة، ولأنه يشترط فيه منفعة زائدة على مجرد القرض؛ وهي أن يقرضه مثله، وقد أجمع العلماء: على أن كل قرض يتضمن شرط منفعة زائدة أو تواطؤاً عليها فهو رباً.أما حديث: «كل قرض جر منفعة فهو رباً»، ... أكمل القراءة

لا يجوز الاقتراض من المصرف لأجل إجراء عملية جراحية

هل يجوز للرجل أن يأخذ مبلغاً من المصرف بفائدة؛ لأجل إجراء عملية جراحية لزوجته، وقد حاول أن يقترض من بعض الناس ولم يقرضوه؟

لا يجوز له القرض من المصرف ولا غيره بطريق الربا؛ لقول الله عز وجل: {وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة من الآية:275]، وقوله سبحانه: {يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ} [البقرة من الآية:276]، وقوله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ ... أكمل القراءة

حكم الاحتيال لأخذ قرض أو مساعدة

أنا مواطن من هذا البلد، أخذت قرضاً خاصاً من صندوق التنمية العقارية بمبلغ ثلاثمائة ألف ريال، وكذلك قرض استثمار بمبلغ يزيد على المليون ريال، وحيث إن لدي قطعة أرض أملكها بموجب صك شرعي فقد حولتها باسم زوجتي (بيعاً صورياً)؛ رغبة في الحصول على قرض استثمار باسمها؛ حيث إن الشخص لا يأخذ أكثر من قرض استثمار واحد، وفعلاً تم ذلك. أرجو من سماحتكم الإفادة: هل في ما فعلت إثم علي، وهل لا يصح شرعاً؟ وإذا كان لا يصح، فما هو الحل للتخلص من هذا القرض؟

هذا التصرف لا يجوز؛ لما فيه من الكذب والتحيُّل على مخالفة نظم الدولة الموضوعة لتحقيق المصلحة العامة.والواجب رد المبلغ إلى الصندوق، مع التوبة إلى الله سبحانه من هذا العمل السيئ. أصلح الله حال الجميع. أكمل القراءة

نصيحة للتجار والمدينين

وقع كثير من الناس في ديون كثيرة. ما نصيحتكم للتاجر والمدين، وغيرهم في هذه الأمور سماحة الشيخ؟[1]

النصيحة: أن الإنسان يجتهد في الاقتصاد وعدم الدين، ويفرح بما أغناه الله عن الدين مهما أمكن، وإذا احتاج للدين فيكون عنده نية أنه يسدد الدين، وأنه يجتهد في سداد الدين إذا اضطر إليه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه ... أكمل القراءة

الواجب تنفيذ ما أوصى به الموصي من القربات

توفي رجل، وقد أوصى بأن يصرف ريع (غلة) أحد بيوته في أضاحٍ وحجة عنه كل سنة - إن تيسرت - أو سنة بعد سنة، وإن زاد على ذلك، يصرف في أعمال البر. والسؤال: هل الحج الموصى به لازم التنفيذ، مع توفر من ينوب في الحج، لكن لا تطمئن إليه النفس؛ حيث إنه لم يحج إلا لأجل العِوض المادي. أوليس من الأفضل أن يصرف مقابل هذا المال في أعمال خيرية؛ كبناء مساجد، وما إلى ذلك، أم لا؟

الواجب تنفيذ ما أوصى به الموصي؛ لأن الحج من القربات، وعلى الوكيل أن يجتهد، ويستنيب من ظاهره الخير والصلاح، والرغبة في الحج من أجل التقرب إلى الله سبحانه لا من أجل المال، والله سبحانه هو الذي يتولى السرائر، ويجازي عليها. أكمل القراءة

تحديد أجرة الموصى إليه

شخص وصي على مجموعة من الأيتام القُصَّر منذ مدة حوالي عشر سنوات، وقد ترك لهم والدهم مبلغاً قليلاً، ونمَّاه هذا الوصي حتى أصبح مئات الآلاف بالبيع والشراء. هل يجوز لهذا الوصي أن يشتري لنفسه من مال هؤلاء القصار -كبقية الناس دون محاباة لنفسه- علماً بأنه يبيع للآخرين بالأقساط؛ كالسيارات ومواد البناء وغيرها من أموال هؤلاء القصار، والوصي في حاجة لشراء سيارة أو بناء منزل. مع ملاحظة أن الوصي لا يتقاضى أي مقابل على تنمية مال العقار، وما يقوم به من جهد لهم، وإنما يقوم بذلك ابتغاء الأجر من الله؟

 يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم في حق أولياء اليتامى: {وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ}  [النساء من الآية:6].وقد أوجب الله الإحسان إلى اليتامى، والإصلاح لهم بقوله سبحانه: {وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا ... أكمل القراءة

لا يجوز التعاون بكتابة القرض الربوي

أنا محاسب لدى شركة تجارية، وتضطر هذه الشركة للاقتراض من البنك قرضاً ربوياً، ويأتيني صورة من عقد القرض لإثبات مديونية الشركة في دفاترها. هل أعتبر كاتباً للربا، ولا يجوز لي أن اعمل مع هذه الشركة؟  بمعنى هل أعتبر آثماً بقيد العقد دون إبرامه؟

لا يجوز التعاون مع الشركة المذكورة في المعاملات الربوية؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم: «لعن آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء» (رواه مسلم) [1]، ولعموم قوله سبحانه: {وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة من ... أكمل القراءة

كيفية التصرف في الأموال التي اقترضها الإنسان ولا يعلم عنواين أصحابها

إنسان يعلم أن فلاناً يريد منه مبلغاً، وفلاناً آخر يريد منه مبلغاً، وفلاناً يريد منه مبلغاً، ولكنه لا يدري أين هم بعد أن تغير مكانهم؟ فماذا يفعل في هذه الحالة؟ وهل يجوز أن يتصدق بمبلغ من المال، ويجعل ثوابه لهم؟ وماذا يقول في هذه الحالة؟

إذا لم يعلم عناوينهم فإنه يتصدق بحقوقهم عنهم بالنية، ومتى حضروا أو عرف عنواينهم؛ إن أمضوا الصدقة فالأجر لهم، وإذا لم يمضوا الصدقة، أعطاهم حقوقهم، ويكون أجر الصدقة له.والله ولي التوفيق. أكمل القراءة

إذا لم يتسبب الإنسان في موت أحد فليس عليه شيء

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز، إلى حضرة الأخت في الله/ ع. أ  وفقها الله، وزادها من العلم والإيمان، آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد: فقد وصلني كتابك المؤرخ في 7/4/1994م- وصلك الله بهداه- وجعلنا وإياك من عباده الصالحين، وحزبه المفلحين. وقد سرني وصول الكتب إليك فالحمد لله وما تضمنه من الأسئلة كان معلوماً، وإليك جوابها: س: امرأة في المستشفى بنتها مريضة مرضاً خطيراً، وهي لها نصف رئة فقط، والنصف الآخر تلاشى، ورجلاها منتفختان ومغمضة العينين، وذهبت أمها إلى فناء المستشفى لتحضر لها ملابسها لمدة خمس دقائق، فعندما رجعت وجدتها سقطت على الأرض من فوق السرير، وبعد عشر دقائق من السقوط ماتت. فأمها تقول: هل أنا لي ذنب عليها؟ أم ماذا تفعل؟

ليس على والدة الميتة المريضة شيء؛ لأنها لم تفعل ما يسبب موتها، والأصل براءة الذمة.  صدرت هذه الإجابة برقم: 1553/ 1، في 25/12/1414هـ. أكمل القراءة

حكم الاضطباع في الصلاة

بعض الناس يضطبع في الصلاة؟

لا، ما ينبغي الاضطباع بل يجعله على عاتقه، الاضطباع إنما هو في طواف القدوم، وأما في غير طواف القدوم فيجعله على عاتقيه جميعاً. أكمل القراءة

الوصية بتزويج البنت من ابن عمتها

ترك والدي رحمه الله وصية، فحواها: أن يعقد قراني لابن عمتي، ولم يسألني والدي قبل مماته عن رأيي في هذا الشخص؛ إذ أن المرض ومن ثم الوفاة حالت دون معرفته رأيي. أما الشخص المعني، فقد صارحته حين فتح معي الموضوع بأنني لا أكن له سوى مشاعر الأخوة والقربى. سماحة الشيخ: هل أكون مخالفة للشرع؟ أو هل من عقوق إذا لم أتزوج هذا الرجل، علماً بأن قلبي يميل لقريب آخر؛ يحترمني، ويكن لي كل المودة والتقدير؟

لا يلزمك تنفيذ الوصية المذكورة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تنكح البكر حتى تستأذن» [1].وفي لفظ آخر: «والبكر يستأذنها أبوها، وإذنها صماتها» [2]. ونوصيك باستخارة الله سبحانه ومشاورة من تطمئنين إليه؛ من أقاربك، أو غيرهم من العارفين بأحوال الشخصين، يسر الله لكِ كل ... أكمل القراءة

الواجب رد الدنانير التي اقترضتها لا صرفها بغيرها

 اقترضت من أحد الإخوة مبلغ مائة دينار أردني؛ لأرسلها لأهلي في مصر، واشتريت من هذا المبلغ مائتا دولار، وبقي معي من المبلغ ستة دنانير وأربعمائة فلس تقريباً. وبعد أن أرسلت المبلغ إلى أهلي ارتفع سعر الدولار، فصار سعر الدولار (650) فلساً بدلا من (465) فلساً وقت اقتراض المبلغ، فلما شعر الأخ بالارتفاع المستمر في سعر صرف الدولار، قال لي: لن آخذ منك سوى (200) دولار، ولم يقبل المبلغ بالدينار كما أخذته منه، علماً بأنه لم يشترط علي ذلك عند اقتراض المبلغ، فقلت له: سندخل في معاملة ربوية، وفي عمل يصل بنا إلى الوقوع في معصية الله تعالى ولكنه لم يستمع لهذا الكلام، محتماً أنه لو قام بتصريف المبلغ وقتها لحصل على (200) دولار. وسألت بعض طلبة العلم من إخواني، فأشاروا علي بعدم دفع المبلغ إليه بالدولار، بل يجب علي أن أدفعه بالدينار كما أخذت، بل قال أحدهم: إن لم يستمع لكلام الله سبحانه وتعالى فأمامه القضاء. علماً بأن هذا الأخ سافر الآن إلى مصر، وهو منتظر رد المبلغ بالدولار. وما زاد المشكلة تعقيداً هو: كيف أرد إليه المبلغ بالدينار، وسعر صرف الدينار في مصر يختلف عن سعرها هنا؟ فهل أقوم بتسديد المبلغ له بالجنيه المصري حسب سعر الدينار وقتها؟

عليك رد الدنانير كما اقترضتها؛ لا صرفها بجنيهات مصرية أو دولارات، ما دام تسديد القرض بالدنانير ممكناً، والتعامل به قائماً.لكن لو اتفقت مع صاحبك على إعطائه عملة أخرى بسعر الدنانير وقت الدفع فلا حرج في ذلك؛ لما ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلت: يا رسول الله: إني أبيع الإبل بالبقيع؛ فأبيع ... أكمل القراءة

معلومات

 

ولد الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمة الله في ذي الحجة سنة 1330 هـ بمدينة الرياض وكان بصيرا ثم أصابه مرض في عينيه عام 1346 هـ وضعف بصره ثم فقده عام 1350 هـ وحفظ القرآن الكريم ...

أكمل القراءة

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً