عبد العزيز بن باز
عبد العزيز بن باز
حكم المطالبة بالزيادة في القرض المتجر به
اقترض رجل مني مبلغاً من المال -حوالي خمسين ألف ريال- قبل ثلاث سنوات، على أن يدفعه لي خلال ستة أشهر، ولكنه أبقى المال عنده أكثر من ذلك وأخذ يتاجر فيه إلى الآن، فهل يجوز لي أن أطالبه بزيادة عن رأس مالي الأصلي أم لا؟[1]
عبد العزيز بن باز
عتق الأمة لا يخرجها من عصمة زوجها، ولها الخيار إن كان زوجها رقيقاً
لي فتاة كانت بملكي، وحينما تكرمت الحكومة بمعاوضة أرباب الرقيق، تقدمت بها وأخذتُ المعاوضة فيها، وخرجت من ملكي. أ هـ.
ألفت نظر فضيلتكم أن هذه الأمة كانت مزوجة إبّان هي بملكي، واستلمت فيها المعاوضة من الحكومة وهي متزوجة، فالآن أسترشد فضيلتكم. هل تحل للزوج المذكور وهي قد جرى فيها البيع والشراء، أم بمجرد ذلك أصبحت مطلقة؟
عبد العزيز بن باز
حكم الاحتيال لأخذ قرض أو مساعدة
أنا مواطن من هذا البلد، أخذت قرضاً خاصاً من صندوق التنمية العقارية بمبلغ ثلاثمائة ألف ريال، وكذلك قرض استثمار بمبلغ يزيد على المليون ريال، وحيث إن لدي قطعة أرض أملكها بموجب صك شرعي فقد حولتها باسم زوجتي (بيعاً صورياً)؛ رغبة في الحصول على قرض استثمار باسمها؛ حيث إن الشخص لا يأخذ أكثر من قرض استثمار واحد، وفعلاً تم ذلك. أرجو من سماحتكم الإفادة: هل في ما فعلت إثم علي، وهل لا يصح شرعاً؟ وإذا كان لا يصح، فما هو الحل للتخلص من هذا القرض؟
عبد العزيز بن باز
إذا شرط الدلال على صاحب المزرعة في قرضه: ألا يبيع إنتاجه إلا عنده، فهو رباً
أعمل دلالاً في سوق الجملة بمصر، ويأتي صاحب المزرعة بالإنتاج من خضار وغيره إلى المحل، فأبيعه لحسابه كدلال، ولي على ذلك عمولة أحددها مع الزبائن، ولا نختلف على ذلك. ولكن قبل أن ينضج المحصول يأتي الزارع ليأخذ قرضاً فأعطيه إياه، ولكن عليه ألا يبيع إنتاجه إلا عندي، ولا أزيد عليه في العمولة أكثر من غيره، فهل هذا قرض جر نفعاً؟ وإن كان باب من الربا، فما العمل وقد أصبح الأمر شائعاً؟
عبد العزيز بن باز
يلزم المدين تسليم ما عليه من الحق وقت المعاملة
إذا كان لإنسان على آخر مطلب دراهم عربية، ثمناً لعقار أو مكيل أو نحوه من مدة طويلة -كعشر سنوات- وقت ما كان الثمن الدارج فضة، وطلب صاحب الحق من غريمه أن يعطيه مطلبه فضة؛ إذ إن البيع والشراء قبل خروج الورق، فقال الغريم: سوف أعطيك مطلبك ورقاً -العملة المتداولة اليوم- فلم يقبل صاحب المطلب إلا دراهم عربية فضة، فهل يلزم المدين أن يسلم فضة لصاحب الحق أو لا يلزمه ذلك، بل هو مخير بين أن يسلم له ورقاً أو فضة؟
عبد العزيز بن باز
حكم من مات ولم يخبر بدينه
شخص توفي وعليه دين ولم يخبر به أحداً بذلك، فما الحكم؟
عبد العزيز بن باز
لا يجوز رد القرض بغير عملته إذا كان عن مشارطة
هل يجوز اقتراض مبلغ من المال بالريال ورده بما يساويه من الدولار؟
عبد العزيز بن باز
الواجب على من عليه دين كتابته
رجل استثمر أموال زوجته مع أمواله وهي شبه راضية، وكانت زوجته تطالبه بأن يكتب لها شيئاً في العقار على قدر نقودها؛ لكي تضمن أن نقودها لا تذهب إلى الورثة بعد وفاته، ولكن زوجها كان يقول لها: إن هذه الأموال -يقصد أمواله وأموالها- لك ولأبنائك من بعدي، فتوفي قبل أن يكتب لها شيئاً بقدر أموالها، فهل يلحقه شيء في ذلك؟ وماذا على الورثة تجاه هذا الموضوع؟
عبد العزيز بن باز
حديث: «كل قرض جر نفعاً فهو رباً»
ما حكم الإقراض لشخص على أن يرد ذلك القرض في مدة معينة، ويقرضني مثل هذا المبلغ لنفس المدة الأولى، وهل يدخل هذا تحت حديث: «»، علماً بأن طلب الزيادة لم يشترط؟
عبد العزيز بن باز
لا يجوز بيع القرض إلا بسعر المثل وقت التقاضي
أقرضني أخي في الله (حسن) ألفي دينار تونسي، وكتبنا عقداً بذلك، ذكرنا فيه قيمة المبلغ بالنقد الألماني، وبعد مرور مدة القرض -وهي سنة- ارتفع ثمن النقد الألماني، فأصبح إذا سلمته ما هو في العقد أكون أعطيته ثلاثمائة دينار تونسي زيادة على ما اقترضته. فهل يجوز للمقرض أن يأخذ الزيادة، أم تعتبر رباً؟ لاسيما وأنه يرغب السداد بالنقد الألماني؛ ليتمكن من شراء سيارة من ألمانيا.
عبد العزيز بن باز
حكم الاقتراض من البنك
إذ احتاج الرجل إلى شيء من المال؛ لمؤونة البيت أو تسديد أجرة الدار أو نحو ذلك، ولم يجد من يقرضه ولا من يستدين منه، فهل يجوز له أن يستدين من البنك؟
عبد العزيز بن باز
جواز ما يسمى بالجمعية لما فيه من مصلحة الجميع
جماعة من المدرسين يقومون في نهاية كل شهر بجمع مبلغ من المال من رواتبهم، ويعطى لشخص معين منهم، وفي نهاية الشهر الثاني يعطى لشخص آخر، وهكذا حتى يأخذ الجميع نصيبهم، وتُسمى عند البعض (الجمعية)، فما حكم الشرع في ذلك؟