المصدر: موقع الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

هل يعتبر قرض البنك العقاري ديناً على المتوفى يلزم تسديده؟

هل يعتبر قرض البنك العقاري ديناً على المتوفى ويلزم تسديده؟

نعم. يجب عليكم أداء الدين من التركة حسب التعليمات المتبعة في ذلك. أكمل القراءة

لا يلزم تعجيل أقساط البنك العقاري إذا التزم ورثة الميت أو غيرهم بتسديدها

والدي عليه دين من البنك العقاري، وقد توفي رحمه الله فهل يجب علينا تسديد المبلغ كاملاً، أم على حسب الأقساط التي أقرها البنك، وتبرأ ذمته بذلك؟

لا يلزم تعجيل قضائها إذا التزم الورثة أو غيرهم بتسديدها في أوقاتها، على وجه لا خطر فيه على صاحب الحق؛ لأن الأجل من حقوق الميت يرثه ورثته، وليس على الميت حرج في ذلك إن شاء الله؛ لأن الدين المؤجل لا يجب قضاؤه إلا في وقته، والورثة يقومون مقام الميت إذا التزموا بذلك، أو التزم به غيرهم على وجه لا خطر ... أكمل القراءة

متى تبرأ ذمة الميت المدين من تبعة الدين؟

من المعلوم أن صندوق التنمية العقارية يمنح المواطنين قروضاً طويلة الأجل؛ لبناء مساكن لهم، يتم سدادها على مدى خمسة وعشرين عاماً، فإذا توفي المقترض ولم يسدد من الأقساط المذكورة سوى قسطيين فقط، وقام ورثته من بعد وفاته بالتسديد في المواعيد المحددة، فهل تبرأ ذمة الميت حينئذ، ولا يكون هذا داخلاً فيما ورد في الحديث: «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه»، أو أنه مرتهن بهذا الدين حتى يتم سداد جميع الأقساط؟

إذا مات الإنسان وعليه دين مؤجل، فإنه يبقى على أجله، إذا التزم الورثة بتسديده، واقتنع بهم صاحب الدين، أو قدموا ضميناً مليئاً أو رهناً يفي بالدين، وبذلك يسلم الميت من التبعة إن شاء الله. أكمل القراءة

مات وعليه دين فهل تبقى روحه مرهونة؟

حكم من مات وعليه دين لم يستطع أداءه لفقره، هل تبقى روحه مرهونة معلقة؟

أخرج أحمد وابن ماجه والترمذي عن أبي هريرة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه» [رواه الإمام أحمد في باقي مسند المكثرين من الصحابة، باقي مسند أبي هريرة، برقم: 10221، والترمذي في الجنائز، باب ما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه ... أكمل القراءة

نفس المؤمن معلقة بدينه

توفى والدي رحمه الله وعليه قرض لصندوق التنمية العقارية، وبعد مراجعة الصندوق، وجدنا أن هناك أقساط واجبة التسديد قبل مدة، وعددها سبعة أقساط لم تسدد، وهناك أقساط لم تحل بعد، فما هو الواجب علينا نحو الأقساط الواجبة التسديد، والتي لم يجب تسديدها بعد؟ وهل الوالد عليه رحمة الله معلق بهذه الأقساط سواء السابقة أو اللاحقة؟ نرجو بيان حكم الشريعة في ذلك جزاكم الله خيراً.

الواجب على الورثة تسديد الأقساط الحالّة من التركة، ولا يجوز التساهل في ذلك مع القدرة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه» [رواه الإمام أحمد في باقي مسند المكثرين من الصحابة، باقي مسند أبي هريرة، برقم: 10221، والترمذي في الجنائز، باب ما جاء عن النبي - صلى ... أكمل القراءة

تسديد الدين مقدم على الإرث

هل قرض البنك العقاري والزراعي يعتبر دينا على الشخص إذا استقرضه وتوفي قبل أن يسدده؟ ثم ماذا يجب على الورثة تجاه ذلك؛ لأنهم يريدون في الواقع راحة الميت، إذا لم يستطيعوا أن يسددوا البنك بسرعة، فما الحكم؟

القرض الذي للبنك العقاري ولغيره مثل غيره من الديون، يجب أن يسدد في وقته في حق الحي والميت، فإذا مات شخص وعليه دين للبنك وجب تسديده في أوقاته – إذا التزم به الورثة – فإن لم يلتزموا سدد في الحال من التركة؛ حتى يستريح الميت من تبعة الدين، وقد جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ... أكمل القراءة

مات عن: والديه وزوجته وأربع بنات

فضيلة الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرفق لفضيلتكم الصك الصادر من المحكمة الشرعية الكبرى بالرياض، برقم: 299/7، في 21/8/1409 هـ، بشأن ثبوت وفاة: ع. ع. ع. ق، وانحصار إرثه في: والده ووالدته وزوجته وبناته. لا وارث له سواهم؛ لذا نرغب إيضاح استحقاق كل واحد من الورثة على حدة من التركة؛ لإمكان صرف استحقاقهم من حقوقه لدينا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1].

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده: اطلعت على الصك المرفق، المتضمن بيان ورثة: ع. ع. ع. ق، الصادر من فضيلة الشيخ / إ. ث - القاضي بالمحكمة الكبرى بالرياض - برقم: 299، في 21/8/1406هـ. واتضح من ذلك: أن المذكور توفي عمن ذكرتم أعلاه، وهم: والداه وزوجته وبناته الأربع، وبناء على ذلك تقسم التركة بينهم ... أكمل القراءة

لا وصية لوارث

توفى صهري (والد زوجتي) رحمه الله وهو من علماء الأزهر، وله ذكر واحد، وهو أكبر أبنائه، وأربع إناث منهم زوجتي، فبعد موته وجدناه ترك وصية يوصي فيها لابنه الذكر بثلث الميراث، ثم يقسم الباقي تقسيماً شرعياً (للذكر مثل حظ الأنثيين) فهل هذا جائز شرعاً، سواء كان ذلك بموافقة، أو دون موافقة من بناته الإناث المتضررين بهذه الوصية؟ [1] 

إذا كان الواقع كما ذكره السائل، فالوصية باطلة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث" [2]. فإن كان بينهم دعوى في ذلك فمرجعها للمحكمة الشرعية، وفيما تراه المحكمة الشرعية الكفاية إن شاء الله على ضوء الأدلة الشرعية. وفق الله الجميع. والسلام عليكم ... أكمل القراءة

الرسول يدخل في الأوامر التي جاءت على يديه

هل كل أمر موجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أهل بيته يكون موجهاً إلينا جميعاً؟

نعم، هذا هو الأصل; الرسول يدخل في الأوامر التي جاءت على يديه، وهكذا أهل بيته كجميع الناس. فالرسل داخلون فيما جاء على أيديهم من الأوامر والنواهي، فقوله جل وعلا: {وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ} [يونس: 106]، يعم الجميع، وقوله تعالى: {وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا} ... أكمل القراءة

هذا العمل منكر

ظاهرة منتشرة عند بعض الناس في المغرب العربي تتمثل في أن الأم تقوم بجرح أعلى ركبة ابنتها بموس الحلاقة ثلاثة خطوط متجاورة وتضع على الدم النازف قطعة سكر وتأمر ابنتها بأكلها وقول بعض الكلمات مدعية هذه الأم أن هذه الفعلة تحفظ لابنتها بكارتها وتمنع وصول أي معتد إليها وهناك طرق أخرى لهذه الفعلة فما حكم الشريعة الإسلامية في هذا العمل؟  

هذا العمل منكر، وهو خرافة لا أصل لها، ولا يجوز فعلها، بل يجب تركها والحذر منها، والقول بأنها تحفظ على البنت بكارتها أمر باطل من وحي الشيطان لا أساس له في الشرع المطهر، فيجب التواصي بتركه والحذر من فعله، ويجب على أهل العلم بيان ذلك والتحذير منه؛ لأنهم المبلغون عن الله سبحانه وعن رسوله صلى الله عليه ... أكمل القراءة

حكم نبش القبر بعد أربعين يوما ونشر الحبوب عليه و حكم زيارة النساء للمقابر

إذا توفي واحد عندنا في السودان بعد أربعين يوما تقوم الأسرة بزيارة القبر النساء والأولاد يفتحون القبر ومعهم حبوب ذرة ينشرونها على الميت ويرمون فيما أعتقد حجارة على الميت، وهل الحريم يزرن القبر؟  

هذا بدعة لا أصل له في الشرع، فرمي الحبوب والطيب والملابس كله منكر لا أصل له، فالقبر لا يفتح إلا لحاجة كأن ينسى العمال أدواتهم كالمسحاة فيفتح لأجل ذلك أو يسقط لأحدهم شيء له أهمية فيفتح القبر لذلك، أما أن يفتح للحبوب أو ملابسه أو نحو ذلك فلا يجوز، وليس للنساء زيارة القبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ... أكمل القراءة

ليس للقاتل من الميراث شيء

إذا قتل الرجل أخاه وعفا الأب عن هذا القاتل، فهل يرث القاتل من المقتول؟

لا يرث القاتل من المقتول، إذا كان قتله عمداً عدواناً فإنه لا يرث منه[1]، وهكذا لو كان خطأ أوجب عليه الدية أو الكفارة، فإنه لا يرث منه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس للقاتل من الميراث شيء" [2]، وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن القاتل لا يرث من المقتول إذا كان قتله عدواناً. لكن لو ... أكمل القراءة

شخصيات قد تهتم بمتابَعتها

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً