وسم: الخلع
خالد عبد المنعم الرفاعي
هل للزوجة التى تطلب الطلاق الحق في المؤخر؟
السلام عليكم شيخنا الجليل :- متزوج من اثنتين بنت عمى ولى منها ولدين والأخرى اكبر منى سنا ولم يرزقنا الله الخلفة وكانت متزوجة قبل زواجى منها مرتين وتطلب ان اطلق ام اولادى او لن تستطيع الأستمرار معى وتطلب الطلاق وتدخل اخيها للحل والتراضى وهو يسأل عن موقف المؤخر... لطلبها هى الطلاق وانا لا امتلك المؤخر واخيها متفهم ظروفى ومقدرها ويقول ( ولا تنسو الفضل بينكم) ويخشى لو تسامح معى فى المؤخر يخالف بذلك الشرع لأن اختة ( زوجتى) معها من المال بالبنك الكثير ولا يضرها التسامح او التنازل ( ولكن العند مع ام اولادى فقط) فما هو رأى الشرع الحنيف فى هذة الحالة... افادكم الله
عبد العزيز بن باز
عدة من طلبت الخلع
هناك امرأة سافر عنها زوجها وهي حامل، وقد وضعت له ابناً وهو غائب عنها، وكان مريضاً في سفره، والمرأة لا تحصل على مصاريف منه، وبعد مدة طلبت تطليقها خلعاً منه، وهو غائب طلقها قبل أن يجامعها بعد وضع الحمل. أفعلى المرأة عدة لزوجها السابق؟ أم تسقط عنها العدة بسبب عدم الجماع بينهما بعد الولادة؟
عبد العزيز بن باز
حكم من طلق زوجته على عوض ولم يدخل بها
رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها ثم طلقها على عوض، ثم تزوجها بعد ذلك. فما الحكم؟ [1]
عبد العزيز بن باز
العفو عما في ذمة الزوج من باقي المهر في حكم الخلع
رجل غضب على زوجته وطلقها بالثلاث بكلمة واحدة ولم يطلقها قبل ذلك، وقد قرر فضيلته حضور الزوج المذكور مع امرأته ووليها إلى المحكمة وأخذ ما لدى المرأة ووليها عما ذكره الزوج، وعن رغبة الزوجة في العودة إليه إذا أباح له الشرع ذلك، وإفادة فضيلته بالنتيجة انتهى، ولحضور المرأة ووليها قررت أنه وقع بينها وبين زوجها المذكور مخاصمة، وأدى الحال إلى أن قال لها: مطلقة ثلاثا، وكان ذلك من بعد أن اتفقا هو وإياها أنها تسمح عنه بما كان لها عنده من مهر، وقدره ثلاثمائة ريال ومصاغ وقدره خصلتان، وقالت: هذا هو الواقع كما أفاد وليها أنه في يوم من الأيام حضر الزوج المذكور، ومعه شاهدان ومعه ورقة وكاتب، وتلفظ قائلا أمام المذكورين: (إن زوجتي مطلقة بالثلاث تحرم علي وتحل للكلاب)، وقد أعطاها الورقة اللازمة، وفي الحال حضر الشاهدان وشهدا لله أن الزوج أحضرنا عند زوجته وطلقها ثلاثا وقال: (تحرم عليه وتحل للكلاب) وكان ذلك مبنيا على عفوها عنه عما كان بذمته من باقي المهر والمصاغ، وقالا: هذا ما حضرنا عليه).
عبد العزيز بن باز
من طالت مدة بعدها عن زوجها، هل تعتد بعد طلاقها
إذا طلقت المرأة بعد نشوز طالت مدته إلى سنة أو سنتين أو أقل، وإنما مضت مدة استبراء الرحم قبل الطلاق، أفتلزمها العدة؟ أم يجوز أن تتزوج ولا عدة عليها؟ علماً بأن زوجها قد طلقها على عوض، ولا يرغب في الرجعة؟
عبد العزيز بن باز
المخالعة لا تعود لزوجها إلا بنكاح جديد
رجل طلق زوجته وهذا نص ما كتبه : بسم الله، نعم أنا الزوج ع. قد خلعت زوجتي من ذمتي، طالقة بالثلاث، تحرم علي وتحل لغيري من الرجال، وهذه سنة الله في خلقه، والله يشهد على ذلك، وقد أشهدت على ذلك جماعة من المسلمين، الشاهد الأول: والد الزوج، والشاهد الثاني: ع. وشهادة ق. وتاريخ الورقة 23 / 1 / 1392هـ،
وقد قررت المرأة ووالدها أنه لم يسبق أن طلقها الزوج غير هذه المرة، لا قبلها ولا بعدها، وأن هذا الطلاق حصل منه في مجلس واحد، وفي كلمة واحدة، وأن هذا الطلاق صدر منه في حالة غضب بينه وبين والدته، وأخيه وزوجة أخيه، كما قررت الزوجة أنها حبلى من زوجها المذكور، وأنها الآن في الشهر السادس، وقالت: إنها لا تمانع في الرجوع إلى زوجها، إذا صح ذلك شرعا؛ لأن لديها منه أطفالا تخشى ضياعهم، كما قرر والدها أيضا مثل ذلك.
عبد العزيز بن باز
طلاق الخلع يقع بينونة صغرى
زوج طلق زوجته بالثلاث بكلمة واحدة على عوض أربعمائة ريال كان معلوماً، وقد أفاد الزوج المذكور أنه لم يطلقها قبل ذلك، وأن زوجته ترغب العود إليه وإنما قالت عند فضيلتكم: إنها لا ترغب العود إليه، خوفاً من بعض أوليائها، وعرض علي ورقة تتضمن هذا المعنى.
عبد العزيز بن باز
بعث الحكمين عند اختلاف الزوجين
هل إذا بعثنا حكمين لأجل شقاق الزوجين فأبى الحكمان أن يطلقا عند وجود جوازه لهما لأنهما عاميان لا يتجاسران هل يجوز للقاضي أن يطلق أم لا؟
عبد العزيز بن باز
إذا كرهت الزوجة زوجها ولم تطقه وجب التفريق بينهما
امرأة تزوجت ابن عمها ولم يكتب الله في قلبها له مودة وقد خرجت من بيته منذ ثلاث عشرة سنة، وحاولت منه الطلاق أو المخالعة أو الحضور معه إلى المحكمة فلم يرض بذلك وهي تبغضة بغضا كثيرا تفضل معه الموت على الرجوع إليه وقد أسقطت نفسها من السطح لما أراد أهلها الإصلاح بينها وبينه فما الحكم؟
عبد الرحمن بن ناصر البراك
الخلع بعد الطلقتين
رجل طلق زوجته ثم أرجعها ثم تزوج بأخرى ثم طلق زوجته الأولى ثانية ثم أرجعها ثم اختلعت ويريد إرجاعها الآن، هل يرجعها بعد العدة أم خلالها؟
وبما أن عليه أن يعقد عليها باعتبار أن الخلع فسخ، هل يقضي معها ثلاثة أيام متتالية على التوالي، أم يقضي معها يوماً ثم يليه يوم عند ضرتها؟