إن لم تجد ردًا على سؤالك في قسم الفتاوى، يمكنك إرسال سؤالك ليجيب عليه أحد الدعاة (سنعود لاستقبال أسئلتكم بعد قليل)

طلب فتوى

حكم بناء المصرف التجاري

نحن شركة بناء اتفقنا مع مصرف لبناء مقر له، وبعد أن وقعنا العقد وبدأنا في العمل أخبرنا بعض الإخوة أن بناء المصارف الربوية غير جائز شرعاً، والآن لم نعد نستطيع إيقاف العمل لأننا ملتزمون بالعقد، فما الحكم الشرعي لهذه المسألة؟ وهل العائد المادي من المبنى هل هو جائز أو غير جائز شرعاً، وأرجو منك الرد بأكثر من عدة مشايخ، وبارك الله فيك.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فما أخبركم به بعض الإخوة من حرمة بناء المصارف التجارية التي تتعامل بالربا صحيح، لأن في ذلك إعانة على المعصية، ويجب عليكم إيقاف البناء ما أمكنكم ذلك، فإن كان يلحقكم ضرر من إيقاف العمل فلا حرج عليكم إن شاء الله من إكماله لأن البناء في حد ذاته عمل ... أكمل القراءة

لبس ساعة اليد أو خاتماً من ذهب للمحرم

أرجو إفادتي عن إذا لبس المحرم ساعة يد، أو لبس خاتماً من ذهب
أما لبس الخاتم من الذهب فلا يجوز للرجل، لا في الإحرام ولا في غير الإحرام، الذهب من خصائص النساء، تلبس المرأة الذهب من الخواتم والأسورة والقلائد، لا بأس، أما الرجل فليس له أن يلبس خاتم الذهب، وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن التختم بالذهب، ولما رأى رجلاً في يده خاتم من ذهب نزعه، وقال: ... أكمل القراءة

بيع كروت التهنئة بأعياد النصارى

يباع في محلات السوبر ماركت هنا كروت المعايدة والتهنئة بالأعياد والمناسبات المختلفة والعزاء والشكر إلى آخره، بعض هذه الكروت تُهنئ بعيد الكريسمس وأخرى بعيد الحب, أي هناك أشياء لا يجوز للمسلم أن يُهنأ بها, وبالطبع هناك كروت لأشياء مباحة. هذه الأشياء تباع لغير المسلمين في بلد غير مسلم مثل أمريكا، إذا كان المسلم صاحب هذا السوبرماركت, فهل هو آثم؟ أفيدونا أفادكم الله.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: لا يجوز للمسلم بيع بطاقات التهنئة بأعياد الكفار ومناسباتهم الدينية سواء بيعت لمسلم أو لغير مسلم، لما في ذلك من الإعانة على الإثم والعدوان، وقد قال تعالى: {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}، ولما في ذلك من موافقتهم في أعيادهم ... أكمل القراءة

من نزل بجدة ولم يعلم الميقات من أين يحرم

شخص قادم من لندن بالطائرة، ونزل في جدة ولم يحرم قبل بدء سفره، ولم ينَبِّهُ عمَلَة الطائرة عند المرور من الميقات، فكيف يحرم؟ وإذا نزل بجدة بدون إحرام، فماذا يلزمه؟شخص قادم من لندن بالطائرة، ونزل في جدة ولم يحرم قبل بدء سفره، ولم ينَبِّهُ عمَلَة الطائرة عند المرور من الميقات، فكيف يحرم؟ وإذا نزل بجدة بدون إحرام، فماذا يلزمه؟

إذا كان جاء من طريق الساحل (من طريق البحر)؛ يرجع إلى رابغ، ويحرم من رابغ، أما إن كان جاء من طريق المدينة؛ يرجع إلى ميقات المدينة، وأما إذا كان لا يعلم محاذاة أي ميقات الطريق - الذي جاء من جهة الغرب لا يعلم أنه حاذى لا ميقات رابغ ولا غيره -؛ يحرم من جدة، ولكن إذا كان الطائرة تحاذي رابغ، تحاذي ... أكمل القراءة

مخالطة أهل البدع لمصلحة دنيوية

نحن مجموعة من السنة، ونعمل مع أفراد من الرافضة، وتحتم علينا طبيعة عملنا التعامل معهم بشكل يومي، لكن بعض الإخوة هداهم الله يأكل معهم ويجالسهم، مع العلم أننا السنة، نجلس معاً وندعوه للجلوس معنا، ولكنه يرفض إلا البقاء معهم. نصحناه ولكنه يقول بأنه يفعل ذلك تقية من أجل أن يرضيهم فيحصل على زيادة سنوية مرضية، وكأنهم يرزقونه. يقول أيضاً: إن هذا من الأخذ بالأسباب في طلب الرزق. ما حكم فعله هذا؟ وما ضوابط التعامل معهم في هذه الحالة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: ما فعله هذا الشخص غلط كبير، لأنه يترك موالاة أهل السنة ويوالي أهل البدع المغلظة طلباً للدنيا، ففعله هذا خطأ وضلالة، ويخشى عليه من أن ينقلب عليه ما قصد، وأن يحول الله عز وجل بينه وبين غايته الدنيوية المادية، والواجب عليه أن يوالي المؤمنين وأن يعادي أهل ... أكمل القراءة

تقديم السعي والطواف على بعضهما في الحج والعمرة

هل هناك مانع من تقديم السعي والطواف على بعضهما في الحج والعمرة؟
الأصل تقديم الطواف على السعي، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله: "خذوا عني مناسككم"، ولكن لو قدم السعي على الطواف صح النسك، لحديث أسامة بن زيد رضي الله عنه: سعيت قبل أن أطوف، قال: "افعل ولا حرج". أكمل القراءة

حكم الاكتتاب في شركة: "العثيم"

ما حكم الاكتتاب في شركة: "أسواق عبد الله العثيم"؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فإن نشاط هذه الشركة في تجارة المواد الغذائية في سوق الجملة والتجزئة. وهو نشاط مباح. ومن خلال قراءة نشرة الإصدار الخاصة بها لم يظهر لدى الشركة تعاملات مالية محرمة. وبناء على ذلك فالذي يظهر هو جواز الاكتتاب فيها، وليس على من اكتتب ثم باع أسهمه تطهير ... أكمل القراءة

المطلوب الرمي سواء أصاب الشاخص أو وقع في الحوض

في رمي الجمار هل لابد من رمي الحصى للشاخص، أم فقط لابد أن تسقط في الحوض؟ وهل هناك أحد قال بهذا القول وهو رمي الحصى للشاخص؟
المطلوب: الرمي، سواء أصاب الشاخص أو وقع في الحوض -والمرمى هو الحوض-، والشاخص علامة على الموضع، فإذا أصاب الشاخص عرفنا أنه أصاب الهدف، وكذلك إذا وقع الحصى في الحوض. وهل يجزي إذا وقع في الحوض ثم تدحرج فيه أو لا؟ قولان لأهل العلم، والذي يظهر أنه لا يلزم مكثها في الحوض، فالمقصود إصابة الموضع في ... أكمل القراءة

إذا وكلت المرأة من يرمي عنها، هل تطوف الإفاضة حتى يرجع؟

في حالة توكيل المرأة من ينوب عنها بالرجم فهل عليها أن تذهب فجر يوم النحر إلى مكة لطواف الإفاضة أم تنتظر عودة الموكل إليه من رمي الجمرات؟
الترتيب بين الرمي والطواف ليس بواجب، فإذا رمى قبل أن يطوف كما هو الأصل فهو أفضل، وإن طاف قبل أن يرمي جاز له ذلك، وأفعال يوم العيد تقديم بعضها على بعض: "ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: "افعل ولا حرج" (1)، سواء كان الرمي بنفسه أو بواسطة وكيل؛ لأن للوكيل حكم ... أكمل القراءة

ميراث القبيلة!

نأمل منكم المساعدةَ في حلِّ النِّزاع القائم بين أفراد القبيلة، وذلك بإبْداء الرَّأي الصَّحيح والسَّليم، وبما لا يتعارض مع الشَّريعة الإسلاميَّة بشكل عام، وفي حقوق الأبناء في الميراث بشكْلٍ خاصٍّ، وإليْكم القصَّةَ باختِصار:

نَحن قبيلة الشرق، تتكوَّن من عشرة بيوت: (زيد، عمر، جبل، أسد، خير، زياد، رزق، خاطر، حسين، حمزة)، وإنه بتاريخ 1 /6 /1962، قام أجدادُنا بمنازعة إحْدى القبائل المقيمة معنا في نفس المنطقة (قبيلة الغرب)، حيثُ قام أجدادُنا بمنازعتها على قطعة أرض وبجوارها بئر للمياه، واتفق الطَّرفان – القبيلتان - على أن تقوم قبيلة الشَّرق – قبيلتنا - بِحلف اليمين - القسم بالله العظيم - على حقِّها في ملكيَّة قطعة الأرْض والبئر، وأن تَختار قبيلة الغرب - الطرف الآخر في النزاع على قطعة الأرض - خمسة وعشرين من رجال (عقلاء) قبيلتنا للقِيام بذلك - وهو القَسَم بالله العظيم - وكل ذلك موثَّق بشكْلٍ رسْمي في مديرية أمن المدينة في ذلك الوقت، وكلَّفت المديريَّة الكاتِبَ المساعد لِحضور الميعاد في التَّاريخ المتَّفق عليه، وهو 1 /6 /1962، وإعْداد المحضر، والتَّوقيع عليْه من قِبَل الطَّرفين.

وبعد أن تمَّ الحلِف (القسم بالله العظيم)، وبحضورِ أفراد القبيلتين، وبِحضور الشهود، تقرَّر أن تَؤُول قطعة الأرْض والبِئْر ملكًا إلى قبيلة الشَّرق بالتَّراضي بين القبيلتَين، وقامت قبيلة الشَّرق بالاتِّفاق على أن توزَّع تلك الأرض على البُيوت (الأبناء) العشَرة للقبيلة بالتَّساوي.

ومرَّت الأيَّام، ومات حمزة - وهو شقيق حسين الوحيد - دون أن يترُكَ ولدًا أو بنتًا.

الآن يُنازع أحد أحْفاد حُسين قبيلتَه – الشَّرق - (حسين شقيق حَمزة المتوفَّى، وحسين له ولدان: الصَّابر وعبدالحفيظ)، ويُطالِب هذا الحفيد القبيلةَ بِحقِّ حَمزة المتوفَّى (حصَّته في قِطْعة الأرض)، وأن يؤُول هذا الحق إلى عبدالحفيظ أحد أبْناء حُسَين؛ للأسباب أو الحجَج الآتية:
1- حمزة الشَّقيق الوحيد لحسين.
2- حمزة موجود في محْضر القِسمة عند توْزيع قطعة الأرْض بين بُيوت القبيلة العشَرة.
3- أنَّ أبناء حسين الاثنين (الصابر وعبدالحفيظ) حضرا ميعادَ فضِّ النِّزاع مع قبيلة الغرب، وحلَفا عن أبيهِما حسين، وتوقيعهما موْجود بِمحضر الصُّلح، في حين كان يكْفي أن يحلف واحدٌ فقط منهما عن أبيهِما حُسين، أمَّا باقي البُيوت الأُخرى، فكلُّ بيتٍ أو عائلةٍ حَلَف منْه واحد فقط، ويقال - وهذا غير مؤكَّد -: إنَّ عبدالحفيظ حلَف عن عمِّه حمزة، وأنا لا أستطيع أن أجزم بذلك؛ ولكن يُذْكر.

يقول هذا الحفيد: إنَّ أجدادَنا قالوا: إنَّ حصَّة حمزة (بعد وفاته) تؤُول لأحد أبناء حسين وهو عبدالحفيظ؛ لأنَّه حلف باليمين مع إخوانه، وللأسَف لا يُوجَد دليلٌ قاطِع أو شاهد عيان على هذا القول، وأجدادُنا الَّذين على قيد الحياة في هذه الأيام (كبارنا وهم اثنان)، والَّذين يُمكن الاعتِماد على ذاكِرتِهم وأهليَّتهم للشَّهادة، أنْكرا هذا القول، وقالا: لَم نسمعْ بِهذا الكلام أبدًا من آبائِنا من قبل، وهو أن تؤول حصَّة حمزة إلى حسين، أو أحد أبنائه؛ هبةً أو عطاءً أو غيره، من إخوانه الآخرين الثمانية. المطلوب:
1- الرَّأي، أو فتوى شرعيَّة، في حقِّ حُسين، أو أحد أبنائه، في حصَّة شقيقه حَمزة من قطعة الأرض، بِمعنى آخَر، وبعد كلِّ ما تقدَّم: هل يَحقُّ شرعًا أن يَمتلِك أو يرِث حُسين حصَّة أخيه له أو لأحد أبنائه؟
2- لو افترضْنا أنَّ أجدادَنا لم يُعْطوا أو يَهبوا حصَّة حَمزة من الأرْض بعد وفاته لأخيهم حسين، هل تقسَّم قطعة الأرْض الآن على البيوت التسعة - لأنَّ حمزة لا وريثَ شرعيًّا له - أو العشرة؟
للأهميَّة: نأْمل منكم الإسْراع بالجواب، وإذا هناك أي معلومات أو تفاصيل قد تكون ناقِصة أو غائبة عنكم، نأمُل طرْح أسئِلَتكم حوْلَها دون أي حرَج، وأن تطرحوا أسئلتكم مهْما كان نوعها، ومراسلتنا على العنوان أدناه.
نأْمُل ألاَّ تبخلوا عليْنا بأي رأْيٍ أو نصيحة، أو أي شيء قد يكون غائبًا عنَّا.

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ: فإن كان الأمْرُ كما ذكرتَ، من كوْنِ حسين الشَّقيق الوحيد للمتوفَّى، وأنه توفي في حياة ذلك الأخ الشقيق – فإن حسينًا يرِثُ كلَّ التَّركة؛ ما لَم يكُن هناك وارثٌ غيره. أمَّا إن كان هناك إخْوة لأم، ... أكمل القراءة

حكم السعي قبل الطواف

يقول: من من الأئمة يرى جواز سعي بدون طواف القدوم للقارن خاصة إذا جاء ورأى زحاماً فرغب أن يسعى، استدلالاً بقوله صلى الله عليه وسلم: "افعل ولا حرج" (1)؟

عرفنا أن قول جماهير أهل العلم أن السعي لا يصح إلا بعد طواف ولو كان مسنوناً ولو كان الطواف سنة، لكن مقتضى قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أسامة بن شريك (2): "افعل ولا حرج" أن السعي يصح قبل الطواف، لكنهم حملوا ذلك على أعمال يوم النحر وعلى هذا لا يقدم السعي على الطواف في غير هذا ... أكمل القراءة

يزيد بعض الباعة نسبة 4% على المشتري إذا دفع الثمن عن طريق الفيزا فما حكمه؟

عند شراء بعض المستلزمات وطلب دفع القيمة بفيزا الراجحي فان التاجر يضيف نسبة 4% تقريبا التي يتم استقطاعها لصالح البنك من البائع حسب النظام إلا أن التاجر يضيفها على المشتري. فما حكم ذلك؟

هناك من العلماء من يحرم تلك الزيادة لأنها تصبح فائدة على القرض الذي قدمه البنك للعميل. والذي يظهر لي أنها تكلفة سمسرة جعلها البائع على المشتري، ولا بأس بها. والله أعلم. تاريخ الفتوى: 9-30-2005. أكمل القراءة
يتم الآن تحديث اوقات الصلاة ...
00:00:00 يتبقى على
8 محرم 1446
الفجر 00:00 الظهر 00:00 العصر 00:00 المغرب 00:00 العشاء 00:00

شخصيات قد تهتم بمتابَعتها

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً