إن لم تجد ردًا على سؤالك في قسم الفتاوى، يمكنك إرسال سؤالك ليجيب عليه أحد الدعاة (سنعود لاستقبال أسئلتكم بعد قليل)
اللجنة الدائمة
الرد على من قال إن فرضية الحجاب خاصة بنساء أهل الجزيرة العربية
س1: قرأت كتيبًا صغيرًا من مؤلفات فضيلتكم بعنوان (السفور والحجاب) فوجدت أنك تقول: إن تغطية الوجه والكفين فرض لا ريب فيه. فسألت بعض أهل العلم، فقالوا: إن الوجه والكفين ليسا بعورة. واستدلوا بأحاديث كثيرة، ويجوز كشفهما، نجد ذلك في كتاب (حجاب المرأة المسلمة) للمحدث ناصر الدين الألباني وقيل لي: إن فرضية الحجاب إنما هي خاصة بنساء أهل الجزيرة العربية دون سائر نساء العالمين، وبالتحديد قال ذلك أستاذ يدرس بجامعة الملك عبد العزيز، اسمه حسن أيوب عندما كان زائرًا للخرطوم العام الماضي، فهل يعني هذا أننا لسنا آثمات بترك هذا العمل، ولم التفريق بين نساء أهل الجزيرة ونساء العالم الأخريات؟
عبد الكريم بن عبد الله الخضير
"اللهم إني أريد"، هل يعد تلفظ؟
حسام الدين عفانه
السهو في الصلاة
إذا نسي المصلي أو سها في صلاته عن عدد الركعات التي صلاها فماذا يصنع؟
عبد الكريم بن عبد الله الخضير
إذا قطع الطواف هل يستأنف أو يكمل؟
أبو إسحاق الحويني
متى يبدأ وقت المسح على الجوربين؟
متى يبدأ وقت المسح على الجوربين؟
محمد بن سعود العصيمي
استخدمت بطاقة ائتمانية وعجزت عن السداد والبنك يطالبني بالزيادة فما العمل؟
قمت باستخدام بطاقة ائتمانية لفترة تتراوح لمدة 13 عاماً تقريباً كنت منتظم خلالها في السداد ثم تعثرت في السداد بعد ذلك وأخذ البنك يطالبني بالسداد فهل أدفع له كامل المبلغ الذي يطالب به مع العمولات والفوائد التي يطالب بها؟ وكيف أبريء ذمتي تجاه ذلك؟
محمد بن سعود العصيمي
تورق الخير من سامبا ما حكمه؟
سبق واقترضت من سامبا عن طريق تورق الخير مبلغ 190 ألفا وسألت الدكتور عبدالله السلمي وقال أنه يوجد بها شبهة وأحلتها الهيئة الشرعية بالبنك فقال لي يجب عليك أن تتخلص من هذا القرض بشراء سيارة وبيعها ومن ثم تسددهم فما رأي فضيلتكم؟
خالد عبد المنعم الرفاعي
حكم الزواج بامرأة من أهل الكتاب
ما هو حُكْمُ الإسلام في الزَّواج من امرأةٍ من أهل الكتاب؟
خالد عبد المنعم الرفاعي
زكاة القرض
أنا أملك حسابًا بنكيًّا، وحدَّدتُ يومًا في السنة لأُخرج الزَّكاة؛ لأنَّني لا أدْري ما هو المال الذي حال عليْه الحول، وأضيف حسابي الوظيفي، والمال الذي أُقْرِضه للناس، لكن أمِّي سمعَتْ أحدَ الشيوخ قال: إنه لا تجب الزَّكاة على المال الذي تقرضه لأحدٍ ما، فهل هذا صحيح؟
وما هو المبلغ الذي تجِب عليه الزَّكاة؟
عبد الكريم بن عبد الله الخضير
شخص لم يصم أكثر من شهر بعد البلوغ
شخص لم يصم أكثر من شهر بعد البلوغ مع العلم أنه كان لا يصلي، هل يقضي؟
علي السالوس
حكم العمل في البنك المركزي قسم طباعة النقود
خالد عبد المنعم الرفاعي
هل يجوز التصدق من مال جدتي بغير إذنها؟
جَدَّتي لأُمِّي عجوزٌ لا تتحرك من فراشِها، وأصابَها الخرف وخالي قائم على مالها يستثمره لها وينفق عليها. وتوفِّيَتْ أُمِّي رحمها الله ووجَدْنا كتابًا لها تقولُ فيه: إني أخصص ما تركته من مال صدقة جارية. وكانت في حياتها إذا طلبنا منها مالاً أو نصحناها أن توسِّع على نفسها تقول: مالي كله لله، وتقول ما معناه أنها: إذا توفيت لن يرث منه أحدٌ بل يكون في أعمال الخير، فأقول لها مالم توقفيه فستنفَّذ الوصية في الثلث فقط؛ أنا كنت أناقشها في ذلك لأنَّها -رحمها الله- كانت شحيحةً نوعًا ما حتَّى في مال والدي، فأقصد من ذلك: إمَّا أن تتصدقي به وتوقفيه أو توسعي على نفسك لأنك لن تأخذي منه شيئا. وقد تُوفيت رحمها الله فجأة ولم تستطع أن نتفهم منها شيئا قبل وفاتها. فقُمْنا بحجز الثلث صدقة لها، وكذلك منَّا مَنْ ضمَّ نصيبه من التَّركة إلى هذا الثلث؛ إمضاءً لوصيَّتِها، ومنا من أخذ نصيبه. وكلَّمتُ خالي المسؤول عن مال جَدَّتي في إرثها، فقالَ جدتي ليستْ بِحاجةٍ له فمالُها كثير بفضل الله وهو ينميه لها، وقال لي: اجعليه في الوقف. لكنِّي بعد ذلك خِفْتُ أن يكون تصرُّفنا هذا غير سليم؛ مَن وضع منَّا ماله مع الثُّلُث قَصَدَ أن يكون صدقةً له أيضًا مع إمضاء وصية الوالدة، وكنا نقصد نفس الشيء من مال الجَدَّة. جدَّتي واعية ويُمكننا سؤالها، لكن المشكلة أنِّي أشكُّ في كونها يؤخذ بِقولِها لأنَّها تتخيَّل كثيرًا وتتصرَّف كالأطفال، ولأنَّنا لم نُخْبِرها بوفاة والدتي خوفًا عليها من عدم تَحمُّل الصدمة, وهي تظنُّها مسافرة لأنَّنا دائمًا مسافرين. عندما فكَّرنا في الصدقة الجارية وجدنا أنسب ما هو مضمون في بلادنا أن نشتري عقارًا ونؤجره ويكون رِيعُه صدقةً جارية في أوجُهِ الخيْر، ونَحتاجُ لنصيب جَدَّتي لأنَّ العقارات ارتفع سِعْرُها جِدًّا، لكن أُريد أن أطمئن أولاً لجواز ذلك.
أمر آخر: أمي رحمها الله كان لها ذهبٌ كثيرٌ، وشقة إيجار، ونظام بلادنا أنَّ الشَّقَّة تنتقل لأبناء الميت دون من بعدهم (أبناء الأبناء) وأجرتُها زهيدةٌ جِدًّا, والدي يريدنا أن نَرُدَّها للمالكة النَّصرانيَّة، ونحن نرى أنَّنا أولى بِها منها خاصة أنه قد يحتاج أحد إخواني للزَّواج فيها، وأفكِّر في تحويلها دار تحفيظ لكتاب الله. لا نعرف كيفية توارث هذه الشقة، رغم أننا متسامحون فيما بيننا لكن لإخراج الثلث منها. كذلك بالنسبة للذهب فإننا سنخرج الثلث ضمن الصدقة والباقي نصطلح فيما بيننا، فهل هذا جائز؟
الفجر 00:00 | الظهر 00:00 | العصر 00:00 | المغرب 00:00 | العشاء 00:00 |