إن لم تجد ردًا على سؤالك في قسم الفتاوى، يمكنك إرسال سؤالك ليجيب عليه أحد الدعاة (سنعود لاستقبال أسئلتكم بعد قليل)
خالد عبد المنعم الرفاعي
حكم السرقة قبل البلوغ
عندما كنتُ صغيرًا وقبل بلوغي، سرقْتُ من جَدِّي مبلغًا وقدره 400 دينار، وظللت متذكِّرا، ولكن مع السنين وبعد بلوغي أنساني الشَّيطان أني كنت سرقت من جدي، وتذكَّرت وعمري 23 سنة، وكان جدِّي حالته الصحيَّة سيئة جدًّا، ولا يستطيع الحراك إلا بمساعدة شخص، فعند تذكُّري استغفرت ربي، وحاولت أن أردَّ المبلغ؛ ولكن لا أعرف كيف أرده؟ هل أذهب إلى جدِّي وأقول له إني سرقت منك مبلغ 400 قبل 10 سنين تقريبًا؟
فتردَّدتُ كثيرًا ولَم أجد حلاًّ؛ لأني كنتُ خجلاً، ولا أعرف ماذا أفعل؟
وبعد سنة توفي جدِّي، وعلى ذمته زوجتان، و5 أولاد، و6 بنات، وأصبح أحد أخوالي هو وليَّ الأمر من بعد جدِّي، والآن مرَّت سنتان تقريبًا على وفاة جدِّي، ولا أعرف ماذا أفعل؟
هل أتصدَّق بالمبلغ الذي سرقتُه منه، ويكون ثواب الأجر له، أم أتحدث إلى خالي، الذي أصبح وليَّ الأمر من بعد جدِّي؟
خالد عبد المنعم الرفاعي
حكم استخدام النبيذ wine في الطبخ
بعض المطاعم الأجنبيَّة في الدول الغربيَّة يستخدِمون النبيذ الأبيض في الطبخ، ويستخدِمونه فقطْ لِتحسين طعْم الأكْل، علمًا أنَّه ثبت علميًّا -حسب ما أعلم- أنَّ النَّبيذ يتبخَّر بالحرارة ولا يبقى له أثر، إلا بطعم العنب المخمَّر الموجود بالأكْل فقط.
فهل يَجوز حينَها إن تأكَّدْنا أنَّ النَّبيذ الأبيض تبخَّر، أنْ نأكُله أم هو محرَّم؟
أتمنَّى موافاتي بالتَّفصيل؛ لأنَّ الموضوع بيْننا كشباب مغتربين يأخُذ شدًّا وردًّا.
خالد عبد المنعم الرفاعي
حكم امتناع المرأة عن فراش زوجها إذا قصَّر في واجباته
يقول تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا} [النساء: 34].
فإذا كان ذلك الزَّوج لا يقوم بالنَّفقة، ويتكاسل عن أداء المهامِّ المفروضة عليه، ويترك على زوجتِه كلَّ الأعباء، وينام هو بالبيت عندما يُواجه أدْنى مشكلة في عمله بالشُّهور، والزَّوجة هي التي تتحمَّل كلَّ الأعباء في البيت، من مصاريفَ وخدمةٍ ورِعاية للأوْلاد البالغ عددُهم أربعة، فهل لِهذا الزَّوج نفس الحقوق عند زوجته، وهي لا تقدر على هذا، سواءٌ كان نفسيًّا أم جسْمانيًّا؟ وأقصد بهذا حقَّ الفراش، فنفسيًّا تِجاه زوج مثل هذا أجِد نفورًا منه، وأحيانًا أؤدِّي هذا الواجب خوفًا من الله؛ ولكن دون روح ولا إحساس، فقد حاولتُ معه كثيرًا ولكن دون فائدة، فأحيانًا من كثرة ما تكلَّمت معه أحزن: هل يمكن أن تعلِّم المرأة الرجُل كيف يكون رجلاً؟!
المهم الآن الوِزر الذي أحمله من نفوري من هذا الزَّوج أخاف منه كثيرًا.
عبد الكريم بن عبد الله الخضير
هل المراد بالعلك اللبان المعروف؟
ذكر مؤلف الزاد (العلك) فيما يكره، فهل المراد به اللبان المعروف؟
حسام الدين عفانه
حكم شراء المساكن عن طريق شركات الرهن العقاري
أريد أن أشتري شقةً عن طريق شركة رهن عقاري، على أن تكون الشقة مرهونة للشركة حتى سداد القرض كاملاً، فما الحكم الشرعي لذلك؟
عبد الكريم بن عبد الله الخضير
هل ترفع الأيدي عند القيام من الركعة الثانية في حالة القيام أم وهو جالس؟
عبد الكريم بن عبد الله الخضير
من أسلم أثناء الشهر هل يقضي؟
حسام الدين عفانه
حصرُ الإرث ليس وسيلةً لإثبات الملكية
توفي جدي في أوائل الثلاثينيات من القرن الميلادي الماضي، وتم تقسيم ميراثه بين ورثته، وتصرف كلُّ وراثٍ بحصته منذ ذلك الحين دونما اعتراض من أحدٍ، وبعد مضي هذه المدة الطويلة، أراد بعض أبناء الورثة بيع بعض حصصهم، فاعترض بعض أبناء الورثة الآخرين ومنعوا إتمام البيع لأن أسماء آبائهم وردت في حجة حصر إرث الجد، فهل ورود أسمائهم في الحجة المذكورة يعطيهم حق الملكية في أراضي الجد، وبالتالي يحق لهم الاعتراض على البيع ومنع تمام إجرائه؟
حسام الدين عفانه
التحايلُ على شركاتِ التأمين حرامٌ شرعاً
وردتني أسئلةٌ عديدةٌ تدور حول صورٍ من التحايل على شركات التأمين، منها: شخصٌ حصل معه حادثُ سيرٍ ولم تكن سيارتُه مؤمَّنةً، فقدَّم شخصاً آخر لشركة التأمين لديه تأمين، فادَّعى أنه الذي كان يقود السيارة وقت الحادث. ومنها: صيدلي مشتركٌ مع شركة تأمين يقوم بتبديل الأدوية المذكورة في الوصفات الطبية بمواد تجميل أو حليب وحفائظ للأطفال. ومنها: طبيبٌ يصف بعض الأدوية التي لا تلزم للمريض. ومنها: شخصٌ مُؤَمنٌ لدى شركة تأمين يأخذ أدويةً لغيره بالتعاون مع الصيدلي.
فما الحكم الشرعي في ذلك؟
عبد الكريم بن عبد الله الخضير
كم مدة زوال الشمس المنهي عن الصلاة فيه؟
حسام الدين عفانه
حكم الرجوع عن التنازل عن الديون
استدنت من أخي ومن بعض أقاربي مبلغاً كبيراً من المال، وقد أثقلتني الديون، ولما رأى أخي أحوالي المادية الصعبة سامحني وتنازل عن دينه، وبعد مدةٍ من الزمن رزقني الله مالاً فسددت ديون أقاربي وتحسنت أحوالي، فجاء أخي يطالبني بدينه، فهل يحق له أن يرجع في مسامحتي من دينه؟
عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
المسائل التي يحتج بها مخرجي زكاة الفطر نقودا
مما أعلمه عن مشايخنا الأفاضل الألباني والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله أنه لا تجوز إخراج زكاة الفطر نقوداً ومن أخرجها نقوداً فلا تجزئه. وقد ألقى إمام مسجدنا درساً يبين فيه جواز إخراج زكاة الفطر نقوداً وأن ذلك هو الأفضل لها، فكان مما قاله:
1. قد أخطأ من قال أن الحنفية فقط هم من انفردوا بإخراج زكاة الفطر نقوداً وللأمانة العلمية فلا بد من أن نقول: أن للإمام أحمد قولان أحدهما يجزئ والآخر لا يجزئ والراجح من مذهبه أنها لا تجزئ، وكذلك للإمام مالك قولان والراجح في مذهبه أنها تجزئ، والشافعية قولاً واحداً على أنها لا تجزئ، والأحناف عكسهم. إذا فقول ونصف على أنها تجزئ وقول ونصف على أنها لا تجزئ.
2. قال ابن حجر في الفتح: وعلى غير عادة البخاري في مخالفته للأحناف أن اتفق معهم في إخراج صدقة الفطر نقوداً وفي جواز إخراج العوض في الزكاة وبوب البخاري باباً سماه (باب العوض). ومن الأحاديث التي استدل بها هذا الشيخ على قوله: حديث معاذ بن جبل حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ليأخذ منهم زكاة الحبوب والثمار (الزروع) فقال لهم: ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. إن جاز تغير النوع في زكاة المال (الأعلى) جاز للأدنى وهي زكاة الفطر. ومعاذ بن جبل قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أعلمهم بالحلال والحرام معاذ. وحديث جابر حين بعثه على الصدقة فأراد أن يأخذ من رجل بنت مخاض فقال له الرجل بنت مخاض صغيرة خذ مكانها بنت لبون فقال له جابر: لا، فاحتكما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي لجابر: خذها منه إن رضي بها نفسه. أو كما قال صلى الله عليه وسلم فدل على جواز تغير النوع. وذكر ابن أبي شيبة بسند صحيح عن أبي إسحاق السبيعي -وهو أصدق أهل زمانه- أنه قال: أدركتهم -أي الصحابة- وهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام. وذكر ابن أبي شيبة بسند صحيح عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى ولاته في الأمصار أن صدقة الفطر نصف صاع على كل إنسان أو القيمة نصف درهم. وكان في عصر عمر بن عبد العزيز ثلاثة آلاف صحابي ولم ينكر عليه أحد، وسكوت الصحابة إقرار منهم على ذلك. وروي عن الحسن قوله: لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر. وكتب أبو بكر الصديق لأبي سعيد الخدري: أن من كانت زكاته بنت مخاض ولم يكن عنده إلا بنت لبون خذها منه وأعطه الفرق (عشرين درهماً وشاة). وفي هذا جواز إعطاء القيمة. وهناك باب كامل في مصنف ابن أبي شيبة في (جواز إخراج زكاة الفطر دراهم) فمن أراد الاستزادة فعليه بالرجوع إليه.
3. ورد عن عثمان وعلي ومعاوية والحسن وابن عباس أنهم أجازوا إخراج نصف مد من قمح الشام بدلاً من مد القمح المدني. (وهؤلاء قد غيروا نص الحديث).
4. قال محمد بن الحسن الشيباني رداً على الشافعية: إن التزمنا بالنص كما تريدون فلا يجوز أن تخرج الزكاة غير هذه الأصناف الخمسة سواء أرز أو من قوت أهل البلد، ولا بد أن تكون بالصاع النبوي ونحن قوم ليس عندهم صاع نبوي فماذا نفعل؟ فرد الشافعية: اشتروه من عندنا، فرد الشيباني: وإن كان بيننا وبينكم حرب ماذا نفعل؟ فسكت الشافعية ولم يجيبوا. وإذا فتحنا باب القياس والاجتهاد بإخراجها من غالب قوت أهل البلد فلا بد أن نسمح للأحناف القياس وهو إخراجها نقوداً.
5. أجمع أهل العلم على أن المراد (بالطعام) المذكور بالحديث هو (القمح).
6. أورد الإمام مالك بسند صحيح: "أغنوهم عن السؤال في ذلك اليوم"، والفقراء يحتاجون في هذا اليوم للمال ولا يطلبون الطعام.
7. من قال بإخراجها نقوداً: أبو حنيفة والبخاري والراجح من مذهب مالك والثوري والحسن البصري وغيرهم. فأرجو الرد من فضيلتكم وتوضيح الحق والصواب.
الفجر 00:00 | الظهر 00:00 | العصر 00:00 | المغرب 00:00 | العشاء 00:00 |