زكاة المال إذا حال عليه الحول

منذ 2007-03-12
السؤال: أجّرتُ منـزلا لي بمبلغٍ وقدره عشرون ألف ريال سنويّاً، يدفعها المستأجر مقدما بداية كل عام، فهل عليَّ زكاة في هذا المبلغ عند استلامي له؟
الإجابة: إذا حال الحول عليها: إذا استلمت الأجرة وحال عليها الحول من حين العقد، فإنك تزكيها.

أما إذا أنفقتها، وأكلتها فليس فيها شيء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا زكاة في مال حتى يحُول عليه الحول" رواه ابن ماجه: الزكاة (1792). فإذا قبضتها ومضى عليها سَنة. إذا كنت تقبضها من حين العقد، مضى عليها سنة تُزكّيها. نعم.

عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

أستاذ قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود

  • 0
  • 0
  • 3,704

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً