الطلاق والرجعة أثناء الحمل

منذ 2013-01-26
السؤال:

طلَّقت زوْجتي وكانت حاملاً؛ لسوء أدبِها معي، وبعد ذلك تدخَّل أحد أوليائِها وتمَّ الصُّلح، ورجعنا وعادتِ الحياة بيْننا، هل الرُّجوع يلزمُه عقد جديد؟ علمًا بأنَّ هذه أوَّل طلقة.

زوجتي لا تُحبُّ الجِماع، وأيَّام حيضِها كثيرة 10 - 12 يومًا، هل يَجوز لي الزَّواج من أجْل إحصان نفسي؟ علمًا بأنَّه لا ينقُصُني أي شيء في بيْتِي غير الجِماع.

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فمن طلَّق زوجته وهي حامل طلقةً واحِدة، فلَه أن يُراجِعها قبل انقِضاء عدَّتها، ما دامت ليست الطَّلقة الثالثة، وعدَّة المطلَّقة الحامل هي وضْع الحمل؛ لقوله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4]، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: "إذا طلَّق الرجل امرأتَه تطليقةً أو تطليقَتَين وهي حامل، فهو أحقُّ بِرجعتِها ما لم تضَعْ حَملها"؛ رواه ابن جرير الطبري في تفسيره والبيهقي.

أمَّا إذا انتهتْ عدَّتُها قبل أن يُراجعها، فقد فات حقُّ الارتِجاع، ولا تحلُّ له إلا بعقْدٍ جديد ومهْرٍ جديد.

أمَّا إذا كانت الطَّلقة الثَّالثة، فالطلاق بائن، ولا يجوزُ إرجاعُها إلا بعد أن تتزوَّج زوجًا آخَر، ويدخل بِها في نكاحٍ ليس المراد منه أن يحلِّلها لك، ثُمَّ إن طلَّقها بعد ذلك أو مات عنْها، فإنَّ لك أن تتزوَّجها من جديد.

وعليه؛ فما دامت تلك هي الطلقة الأولى، وقد راجعتَها وهي في العدة، قبل أن تضع حملها - فهي زوجتك بالعقد والمهر القديمين، ولا يجب عليك إحداث عقد جديد. أمَّا حكم التعدُّد فجائز، إذا آنسَ الزَّوج من نفسِه القُدرة على القيام بِمسؤوليَّات التعدُّد، وعلى العدْل بين الزوجات؛ قال الله تعالى: {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 3].

وقد بيَّنَّا ذلك مفصَّلاً في الفتوى: "أسباب الزواج بأخرى"، فنرجو الاطِّلاع عليها،، والله أعلم. 

خالد عبد المنعم الرفاعي

يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام

  • 19
  • 5
  • 316,848

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً