الزواج من بنت بنت العم
هل يجوز أن أتزوَّج من بنت بنت عمِّي؟
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فلا بأْسَ بِزواجِك من بنتِ بنتِ عمِّك، ما لم يكنْ بيْنكما ما يَمنع من محرميَّة برضاعة أو نحوها؛ لأنَّها ليست مُحرَّمة عليْك بسببٍ، ولأن القاعدة هي جواز التزوج من بنت العم وإن نزلت؛ أي: بنت العم، وبنت بنت العم، وهكذا؛ ولأن الله تعالى قد ذكر المحرمات من النساء في قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا . وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ} [النساء: 23]، ثم قال بعدها مباشرة: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ}؛ قال القرطبي: "فحرم الله سبعًا من النَّسَب، وستًّا من رضاع وصهر، وألحقت السنة المتواترة سابعة، وهي الجمع بين المرأة وعمَّتها، ونصَّ عليه الإجماع، وثبتت الرواية عن ابن عباس قال: حرِّم من النسب سبعٌ، ومن الصهر سبع، وتلا هذه الآية.
وقال عمرو بن سالم مولى الأنصار مثل ذلك، وقال: السابعة قوله تعالى: {والمحصنات}.
فالسبع المحرمات من النسب: الأمهات، والبنات، والأخوات، والعمَّات، والخالات، وبنات الأخ، وبنات الأخت، والسبع المحرمات بالصهر والرضاع: الأمهات من الرضاعة، والأخوات من الرضاعة، وأمهات النساء، والربائب، وحلائل الأبناء، والجمع بين الأختين، والسابعة: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آَبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ}.
قال الطحاوي: وكل هذا من المحكم المتفق عليه"،، والله أعلم.
- التصنيف:
- المصدر: