الرضاع من الجدة

منذ 2016-02-20
السؤال:

ابني رضع من جدته لأمه، وطبعاً صار أخاً من الرضاع لخالاته وأخواله. فهل يجوز له أن يتزوج من بنات خالاته أو بنات أخواله؟

الإجابة:

إذا كان الطفل المذكور ارتضع من جدته لأمه خمس رضعات أو أكثر، حال كونه في الحولين، صار بذلك أخاً لأخواله وخالاته، وعمّاً لأولاد أخواله، وخالاً لأولاد خالاته، فلا يجوز له أن يتزوج من بنات أخواله؛ لأنه صار عماً لهن من الرضاعة، ولا من بنات خالاته؛ لأنه صار خالاً لهن من الرضاعة ما تناسلوا. وبالله التوفيق.

عبد العزيز بن باز

المفتي العام للمملكة العربية السعودية سابقا -رحمه الله-

  • 4
  • 0
  • 29,657

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً