هبة الوالد لأولاده للذكر مثل حظ الأنثيين

منذ 2014-10-24
السؤال:

أعطيت أولادي هبة من مالي، ورأيت أن العدل بينهم إعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين، كما هو مقتضى الإرث الشرعي في حقهم، ولكن البنات أبدين بعض التساؤل عن تفضيل الذكر عليهن في العطاء، والتمسن مني أن أساوي في العطية بين الذكر والأنثى من أولادي، وأستفتي سماحتكم: هل ما فعلته هذا هو العدل الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: «اعدلوا بين أولادكم»؟ أم أن العدل: مساواة الأنثى بالذكر في العطية بين الأولاد؟

الإجابة:

فالذي فعله فضيلتكم هو العدل فيما نعتقده، وفيما نفتي به، وهو الموافق لقسمة الله في الميراث، وهو سبحانه الحكم العدل في شرعه وقدره.

وأسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه.

عبد العزيز بن باز

المفتي العام للمملكة العربية السعودية سابقا -رحمه الله-

  • 0
  • 1
  • 14,221

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً