هل تجب الصلاة على الصبي الذي لم يبلغ
أنا عمرى 12 سنة، وكنت لا أصلى فكيف أكفر عنها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن قلم التكليف لا يجري إلا على من كان بالغا، فمن لم يبلغ فإنه غير مكلف بالصلاة وغيرها من العبادات لقوله صلى الله عليه وسلم: «
والبلوغ يحصل بالاحتلام، أو إنبات الشعر الخشن حول القبل، أو بلوغ السن وهو خمس عشرة سنة هجرية، وتزيد الأنثى علامة رابعة وهي الحيض.
فإذا كنت قد بلغت بالاحتلام أو بإنبات الشعر الخشن فقد وجبت عليك الصلاة وغيرها من العبادات، وما تركته من الصلوات عمداً بعد بلوغك فيجب عليك التوبة إلى الله من تركها وقضاء هذه الصلوات عند الأئمة الأربعة وجمهور العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: « » (متفق عليه).
وإذا كنت لم تبلغ بعد فلا إثم عليك لما تركته من الصلوات وإن كنت تثاب وتؤجر على أدائك للصلاة وحفاظك عليها.
قال في مواهب الجليل نقلا عن ابن عبد البر: غير مستنكر أن يكتب للصبي درجة وحسنة في الآخرة بصلاته، وزكاته، وحجه، وسائر أعمال البر التي يعملها ويؤديها على سنتها تفضلا من الله كما تفضل على الميت بأن يؤجر بصدقة الحي عنه، ألا ترى أنهم أجمعوا على أمر الصبي بالصلاة إذا عقلها. وصلى صلى الله عليه وسلم بأنس واليتيم، وأكثر السلف على إيجاب الزكاة في أموال اليتامى، ويستحيل أن لا يؤجر على ذلك، وكذلك وصاياهم، وللذي يقوم بذلك عنهم أجر لعمري كما للذي يحجهم أجر فضلا من الله ونعمة، وقد روي عن عمر أنه قال: يكتب للصغير حسناته ولا تكتب عليه سيئاته. ولا علمت له مخالفا ممن يجب اتباع قوله انتهى.
فننصحك أن تجتهد في الحفاظ على الصلاة لما في الحفاظ عليها من عظيم الأجر، ونسأل الله أن يزيدك حرصاً على الخير ورغبة فيه.
والله أعلم.
- التصنيف:
- المصدر: