استغاثة من امرأة مظلومة

منذ 2015-03-19
السؤال:

بسم الله الرحمن الرحيم

أنا امرأة متزوِّجة، أنا وزوجي يحب بعضُنا بعضًا كثيرًا - والحمد لله - بيْننا مودَّة ورحْمة، ونتَّفق على تربية أولادِنا تربية دينيَّة، ويعلِّمُني أمور ديني بالحسنى، ونذكِّر بعضنا دائمًا بالله، والحمد له على ذلك.

ولكن هناك مَن جاء ليعكِّر هذا الصَّفو، فجاءتْ أختُه لترميني بِكلام يمسُّ شرفي وكرامتي، على العلم أنِّي كنتُ أعرِفُها وكنَّا أصدقاء قبل الزَّواج من أخيها بستِّ سنوات، ولَم يكْتفوا بِهذا وأخذوا يشكِّكون زوْجي أنَّه عندما يَخرُج من البيْت أنِّي أخونُه مع الجيران.

ولكن، الحمد لله الذي لا يحمَد على مكروه سواه، أظهر الله الحقَّ لزوْجي وأنِّي لست كما تقول، وطبعًا نقلت هذا الكلامَ لوالديْها اللَّذيْن يلحَّان عليه - وبشدَّة - أن يطلِّقني، ولَم يكتفوا بهذا؛ بل يقولون له كلامًا كثيرًا عنِّي، واللَّه أعلم أنَّه ليْس صحيحًا، ولَم تكن الأخت فقط من يقول وإنَّما والدته أيضًا، وتقول له: إذا لَم تطلِّقْها فسأكون غاضبةً عليْك ووالدك إلى يوم الدِّين؛ ولكن لأنَّ زوجي يعلم الحقيقة لم يفعل، ولكن في النِّهاية قالت له: إنَّ عبدالله بن سيدنا عمر بن الخطَّاب كان يحبُّ زوجتَه جدًّا؛ ولكن سيِّدنا عمر قال له: طلِّقها فأنا لا أحبُّها، فلمَّا ذهب إلى رسول الله - صلَّى الله عليْه وسلَّم - يشتكي له، فقال له رسول الله: «أطِعْ أباك وطلِّقها».

وأنا أقول - والله أعلم -: إنَّ الله قال: إنَّ أبغض الحلال عند الله الطَّلاق، وقال أيضًا فيما معناه: أنَّ زوجي إذا أمسك عليَّ فاحشة مبيَّنة فيمْسكني في البيت حتَّى يتوفَّاني الموت أو يتوب عليَّ الله، وقال أيضًا: إذا شئتم فإصلاح.

فكيف بعد كلِّ هذا يضع الله - سبحانه وتعالى - هذا الأمر بين يدي الأمَّهات؟!

فإذا فعلت أمٌّ بزوجة ابنِها هذا، فسيحدث أمران، أوَّلاً: تلك الأيَّام نداوِلُها بين النَّاس؛ أي: إنَّ الله - سبحانه وتعالى - سيردُّ ما فعلتْه لابنتها، وبذلك لن يدوم زواج، والأمر الآخَر أنَّ الزَّوجة المظلومة التي طُلِّقت ستُحاول فعل هذا مع زوجةِ ابنِها كما حدث معها انتقامًا، وسيصبح هناك ظلم كبير.

أرجوكم أفتوني، مع علمي أنَّ رحْمة ربِّي وسِعَت كلَّ شيء، وأنَّه ليس بعد احتِمالي لكلِّ هذه الإهانات، واحتمال أهلي أيضًا؛ لأنَّهم بدؤوا في قذْف أمِّي أيضًا بهذا الكلام، ومع ذلك أحث زوْجي على عدم الرَّدِّ عليْهم، وأن يكون رحيمًا معهم، وأدعو لهم بالهداية ولا أدعو عليهم، مقابل أنَّ زوجي مازال معي ولَم يهدم بيتي، ولن يجلس ابني بعد ذلك بدون أبٍ؛ ولكنَّا نخاف الله، ونريد أن نعرف أنَّ تركهم لما يقولون، ونظل على زواجنا، حتَّى ولو أنَّ والديْه يريدون ذلك هل هو حرامٌ أم لا؟ وحسبي الله ونعم الوكيل.

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فإنَّ رمي المسلمة في عِرضها بما هي بريئة منْه من أكبر الكبائر، ويُوجب حدَّ القذف؛ قال تعالى: {وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا} [النساء: 112]، وقال الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آَمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [النور: 19].

وقال: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوَهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَئِكَ هُمُ الفَاسِقُونَ * إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} [النور: 4، 5].

وفي الصَّحيحين عن أبي هُرَيرة - رضي الله عنْه -: أنَّ النَّبيَّ - صلَّى الله عليْه وسلَّم - قال: «اجتنبوا السَّبع الموبقات»، قالوا: يا رسول الله، وما هنَّ؟ قال: «الشرك بالله، والسحر، وقتل النَّفس التي حرَّم الله إلاَّ بالحقِّ، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولِّي يوم الزَّحف، وقذْف المحصنات المؤمنات الغافلات»، وروى مسلم عن النَّبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - أنَّه قال: «كلُّ المسلِم على المسلِم حرام: دمه ومالُه وعرضه».

والواجب على الزَّوج: أن ينبِّه أهلَه إلى حرمة ذلك وخطورة أمره وينكر عليهم وفق الضوابط الشرعية المقررة.

وأمَّا بخصوص ما يطلبه والداه من تطليقكِ بغير مسوِّغ شرعي، فلا يلزمه طاعتُهما فيه؛ لما في ذلك من إلْحاق الضَّرر بكما وبولدِكما؛ ولهذا كان الطَّلاق أحبَّ لإبليس اللَّعين من جميع المعاصي؛ لما يؤول لتفكُّك البيت وضياع الذريَّة؛ كما روى أحمد ومسلم، عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليْه وسلَّم -: «إنَّ إبليس يضَعُ عرْشَه على الماء ثمَّ يبْعث سراياه، فأدْناهم منه منزِلةً أعظمُهم فتنة، يَجيء أحدُهُم فيقول: فعلتُ كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئًا، قال: ثم يجيء أحدُهُم فيقول: ما تركتُه حتَّى فرَّقت بينه وبين امرأتِه، قال: فيُدْنيه منه ويقول: نعم أنت» وفي رواية: «فيلتزمه»؛ أي: يضمُّه إلى نفسه ويعانقه.

فطاعة الوالديْن وإن كانت من أوْجب الواجبات بعد الإيمان بالله؛ إلا أنها ليست مطْلقة، وإنَّما هي في المعْروف فقط، وفيما لا ضرر ومشقَّة فيه، ولا يخفى ما في الطَّلاق من أضرارٍ بالِغة تلحق بِجميع الأسرة، خاصَّة إذا كانت الزَّوجة صالحة؛ وقد قال تعالى: {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً} [الأحزاب: 58].

وقال - صلَّى الله عليْه وسلَّم -: «لا ضرَر ولا ضرار»؛ رواه مالك.

وراجع الفتويين: "حكم طاعة الوالد في العمل في جهة لا يرغبها الابن"،  "أبي يأمرني بنزع الحجاب، ومحادة رب الأرباب".

 أمَّا احتجاجهما بما أخرجه أبو داود والتِّرْمذي وابن ماجه عن عبدالله بن عمر - رضي الله عنْهما - قال: "كانت تحتي امرأة أحبُّها، وكان عمر يكرهُها، فقال عمر: طلِّقْها، فأَبَيْتُ، فذكر ذلك للنَّبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - فقال: «أطِعْ أباك وطلِّقها» فطلَّقتُها.

فاحتجاج غير صحيح؛ لأنه معلوم من البداهة الدينية أنَّ الفاروق عمر بن الخطَّاب المحدَّث الملْهَم، الَّذي أجرى الله الحقَّ على لسانِه، ونزل القُرآن مرَّات عدَّة موافقًا لقولِه - لا يأمر ابنَه بطلاق امرأتِه لحظِّ نفسٍ، أو لأمر دنيوي؛ ولكن لا بدَّ أن يأمُرَه لسبب شرعي، ويؤيِّده أنَّ النَّبيَّ وافقه.

ولذلك نصَّ الإمام أحمد في رواية محمد بن موسى: أنَّه "لا يُطلِّق لأمر أمِّه، فإنْ أمرَه الأبُ بالطَّلاق، طلَّق إذا كان عدلاً".

قال في "الإنصاف": "وعنه – أي: أحمد – يجب، بشرط أن يكون أبوه عدلاً.

وأمَّا إذا أمرته أمُّه: فنصّ الإمام أحمد - رحمه الله -: لا يعجبني طلاقه.

ومنعه الشَّيخ تقي الدين - رحمه الله - منه، ونص الإمام أحمد - رحمه الله - في بيْع السريَّة: إن خفت على نفسِك، فليس لها ذلك".


وقال شيخ الإسلام في "الفتاوى": "والأب الصَّالح إذا أمر ابنه بالطَّلاق لما رآه من مصلحة الولد، فعليْه أن يطيعَه، كما قال أحمد وغيره؛ كما أمر النَّبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - عبدالله بن عمر أن يطيع أباه، لما أمره أبوه بطلاق امرأته".

وقال: "لأنَّه إذا خاف على نفسه يبقى إمساكها واجبًا، أو لأنَّ عليه في ذلك ضررًا".

وقال أيضًا: "قيَّد أمرَه ببيْع السرية إذا خاف على نفسِه؛ لأنَّ بيع السرِّيَّة ليس بمكروه، ولا ضرر عليه فيه، فإنَّه يأخذ الثَّمن، بِخلاف الطَّلاق؛ فإنَّه مضرٌّ في الدين والدنيا، وأيضًا فإنَّها متَّهمة في الطَّلاق ما لا تتَّهم في بيع السريَّة".


وسئل - رحِمه الله تعالى - عن رجُل متزوِّج وله أولاد، ووالدته تكْره الزَّوجة وتُشير عليه بطلاقها، هل يجوز له طلاقُها؟

فأجاب: "لا يحلُّ له أن يطلِّقَها لقول أمِّه؛ بل عليه أن يبرَّ أمَّه، وليس تطليق امرأتِه من برِّها".

قال الونشريسي المالكي: "سئل أبو إسحاق التونسي عن رجُل له زوجة موافقة له، وبيْنها وبين أمه سرورة، هل يلزمه طلاقُها، إذا طالبتْه أمُّه بفراقها للسرورة التي بينهما؟ وهل يكون عاقًّا لأمِّه في ترك طلاق زوْجته وهو يعلم أنَّ زوجته غير ظالمة لأمِّه؟ وهل له أن يرجع على زوجتِه ويعين عليْها مع أمِّه فيما يجري بينهما من السرورة، ويصول عليْها ويقصر من حقوقها، ولا يحسن إليْها؛ لترضى بذلك أمُّه، إذا لم ترضَ عنه الأم إلاَّ بفعل ما ذكرنا؟ وهل يلزمه أن تكون معه أمُّه في بيت واحد على قصعة واحدة؟

فأجاب: لا يلزم الابن ذلك، وإنَّما عليه القيام بواجبات أمِّه، ولا يلزمه أن تكون مع زوجته، وإذا كانت زوجته موافقة عنده، ولم يثبت عنده ظلم زوجتِه لأمِّه، ولم يكن في ترك طلاق زوجته رضًا لوالدته وإثم، وليترَضَّ أمَّه بما قدر من غير أن يوافِقَها على ما لا يجوز له من الإضرار بها، ولا يساعدها عليه".

وقال سماحة الشيخ العثيمين في "لقاء الباب المفتوح": "فإذا كانت هذه المرْأة قد أعجبت الرجُل في دينِها وخُلقها، فليستمسك بها، حتَّى وإن أمره أبوه بطلاقِها، فلا يسمع له ولا يطيعه، ولا يعتبر معصيته في ذلك عقوقًا؛ بل إنَّ الوالد هو الَّذي قطع الرحم، إذا قال: إن أبقيتها فإني أقطع صلتي بك، فهو القاطع للرَّحم؛ وقد قال الله تعالى: {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ * أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ} [محمد: 22، 23].

ولا شكَّ أنَّ محاولة التَّفريق بين المرْء وزوجِه من الإفساد في الأرض؛ ولهذا جعل الله ذلك من عمل السَّحرة؛ قال: {
فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ المَرْءِ وَزَوْجِهِ} [البقرة: 102]، والسَّحرة مفسِدون؛ كما قال موسى - عليه الصَّلاة والسَّلام -: {مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُصْلِحُ عَمَلَ المُفْسِدِينَ} [يونس:81]، فجعل السَّحرةَ من المفسدين، ومن أعظم سِحْرِهم: التَّفريق بين الرجل وأهله، فهذا الأب الَّذي يحاول أن يفرِّق بين ابنِه وزوجتِه، يكون فِعْلُه من جنس فعل السَّحرة، وهو من الفساد في الأرض، فيكون هذا الأب الَّذي يأمر ابنَه بطلاق الزَّوجة وإلاَّ قاطعه، يكون ممَّن قطع الرَّحم وأفسد في الأرض، فيدخل في الآية: {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ * أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ} [محمد: 22، 23].

وأنا الآن أوجِّه نصيحتي إلى الابن وأقول: الزَم زوجتَك ما دامت قد أعجبتْك في دينِها وخُلُقِها، ونصيحة أخرى إلى الأب وأقول: اتَّق الله في نفسِك، ولا تفرِّق بين ابنِك وأهله، فتقع في الإفساد في الأرض، وكذلك في قطْع الرَّحم، والابن نقول له: امضِ فيما أنت عليه، وسواء رضِي أبوك أم لم يرض، وسواء قاطعك أم وصلك؛ ولكن إذا قدر أنَّه نفَّذ وقاطع، فأنت اذهب إليه، وحاول أن تصِلَه، فإذا أبى، فالإثم عليْه وحْده.

قد يقول بعض النَّاس: إنَّ عمر - رضي الله عنْه - أمر ابنه أن يطلِّق زوجته، فطلَّقها بأمْر النَّبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - وأنا آمُر ولدي فليطلق زوجته.

نقول: إنَّ هذه المسألة سُئِل عنها الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله - فجاءه رجلٌ يقول: إنَّ أبي يأمُرني أن أطلق زوجتي، فقال له: ولو أمرك، لا تطلِّقْها، وأظنُّ الإمام أحمد سأله: هل هو راغب فيها أم لا؟ فلمَّا أخبره بأنَّه راغب، قال: لا تطلِّقْها، قال: أليْس عمر قد أمر ابنَه أن يطلِّق زوجتَه فطلَّقها؟ قال: وهل أبوك عمر؟! عمر ما أمر ابنَه أن يطلِّق امرأته بمجرَّد هوى أو عصبيَّة؛ لكن لأمر رأى أنَّه من المصلحة.


وخلاصة القوْل: أنَّ للولد أن يُبقي زوجتَه ما دامت قد أعجبتْه، دينًا وخلقًا، سواء رضيت أمُّه أو أبوه أو لم يرْضيا".

وقال العلامة محمَّد بن إبراهيم، مفتي السعودية الأسبق: "وأما برُّ الوالدين وطاعة أمرِهِما؛ فالنُّصوص الشَّرعيَّة طافحة بوجوب برِّهِما والإحسان إليْهما، ومِن ذلك: طاعة أمرِهما في أمر تتحقَّق مصلحته، ولا ضرر فيه على الولَد، واختلفوا فيما إذا أمرَه أبوه بطلاق زوجتِه، هل تلزمُه طاعته أم لا؟ فإن كان لمجرَّد التشهِّي؛ أو لعداوة وقعت بيْنهما لم تتركَّز على أمر ديني، فلا يلزم الابن طاعته في طلاقِها؛ لأنَّه أمره بما لا يتَّفق مع الشَّرع".

وننبه السائلة الكريمة: إن مقولة: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» ليست آية من القرآن، ولكن حديث نبوي رواه أبو داود وابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما وسنده ضعيف.

وما أشرت إليه ثانيًا هو قوله تعالى: {
وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا} [النساء: 15].

وما أشرت إليه ثالثًا هو قوله تعالى: {
وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا * وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا}[النساء: 34 - 35].

هذا؛ والله أعلم.

خالد عبد المنعم الرفاعي

يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام

  • 3
  • 2
  • 67,083

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً