كفارة اليمين
أنا حلفت على شيء ولم أفعله فاشتريت دجاجًا وتصدقت به على شخص واحد كفارة الحلف فما الحكم في ذلك؟
من حلف على شيء وأراد أن لا يفي بما حلف عليه بأن رأى أن غيرها خيرٌ منها فله أن يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير كما جاء عنه -عليه الصلاة والسلام- لكن كفارة اليمين لا تكون بالطريقة التي فعلها يشتري دجاج ويتصدق به على شخص واحد وكفارة اليمين محددة {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ ۖ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ} [المائدة: ٨٩] فهي محددة من قبل الشارع، ولا تصرف لشخصٍ واحد إنما تصرف لعشرة مساكين كما جاء النص على ذلك في الآية.
عبد الكريم بن عبد الله الخضير
عضو هيئة التدريس في قسم السنة وعلومها في كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض وحاليا عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
- التصنيف:
- المصدر: