دفع الزكاة للأب والأم والإخوان

منذ 2018-07-01

أنا متزوجة وعندي بعض الزكاة، وأهلي أبي وأمي وإخوتي معنا في نفس البيت، وهم فقراء جدًّا، فهل يجوز لي أن أعطيهم منها؛ لأنهم فعلاً محتاجين؟

السؤال:

أنا متزوجة وعندي بعض الزكاة، وأهلي أبي وأمي وإخوتي معنا في نفس البيت، وهم فقراء جدًّا، فهل يجوز لي أن أعطيهم منها؛ لأنهم فعلاً محتاجين؟

الإجابة:

أما بالنسبة للأب والأم والجد والجدة وما يعرف عند أهل العلم بالأصول، ومثلهم الفروع الأبناء والبنات والأحفاد هؤلاء لا تُدفع لهم الزكاة؛ لأن النفقة واجبة عليها، عليها أن تنفق عليهم، وأما الإخوة إذا لم يكونوا شركاء لها في المال فإنه يجوز أن تدفع الزكاة لهم.

عبد الكريم بن عبد الله الخضير

عضو هيئة التدريس في قسم السنة وعلومها في كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض وحاليا عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.

  • 4
  • 0
  • 13,036

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً